السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٤٣٢)
س١: هل يجوز توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين ؟ حيث إن فائدة النقود في الوقت الحاضر أكثر، ولا يجد الإنسان عشرة مساكين في الوقت الواحد معا.
ج١: لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين، أو كفارة الظهار، أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلا من الإطعام، ولو كانت النقود في ظنه أكثر فائدة، بل عليه أن يكفر من جنس ما يطعمه أهله من بر أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها؟ لأن الكفارة من التعبدات التي يجب أن يحافظ على أدائها والقيام بها على الكيفية التي أمر بها الشرع، والفقراء الذين يتقبلون الطعام كثير، وإنما يبحث الناس عما لا يكلفهم عملا ولو يسيرا لا حرج فيه عليهم، ولا يلزم من وجبت عليه الكفارة أن يوزعها في وقت واحد، بل ذلك حسب ما يتيسر له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17362
السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٥٦٨)
стр. 17363
س ١: وردني من سماحتكم فتوى بشأن حنث صار مني، وقلتم في الإجابة: صوم ثلاثة أيام، أو إذا لم تستطع فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وقد أنفقت وفي أمان الله تعالى على عشرة مساكين فلوسا وليس طعاما، حيث تعلم يا فضيلة الشيخ أن في وقتنا هذا الناس في نعمة ولله الحمد، ولو أنفقت طعاما بعضهم ما يقبله مني، فاستحببت أن أنفق فلوسا بدلا من الإطعام، فهل تجوز كفارة أم لا تجوز؟
ج١: لا يجوز إخراج النقود عن الكفارة، بل يجب عليك أن تكفر كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١) وما ذكرتموه لي في السؤال من أننا أجبناكم بالفتوى التي أشرتم إليها فقد عكستم الفتوى، والفتوى هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة
стр. 17364
مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، والأفضل: أن تكون متتابعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17365
السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٥١٩)
س ١: ما هي كيفية دفع كفارة اليمين ، وهل يجوز أن أدفعها طعاما غير ناضج إلى أسرة قوامها عشرة أشخاص أو خمسة أشخاص مثلا، مثال كفارة يمين وهي: أدفع مدين ونصف المد من حب القمح إلى أسرة عدد أفرادها عشرة أشخاص، فهل هذا يجزئ عن كفارة اليمين أم أنه يجب أن أدفعها إلى كل شخص بعينه من العشرة؟
ج١: كفارة اليمين ذكرها الله في كتابه الكريم بقوله:
﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١) ويجزيك في ذلك أن تغدي عشرة مساكين، أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز، أو غير ذلك مما يطعم
стр. 17366
عادة، ولا بد من أن تعم العشرة، سواء أكلتهم أو أطعمتهم جميعا، أو أكلت أو أعطيت كل واحد على حدة، المهم التأكد من أحقيتهم ووصول الكفارة إلى عشرة مساكين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17367
السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٧٣٧)
س١: ما هي كفارة اليمين، ثم إذا كان منها إطعام مساكين كيف تعرف المساكين، هل هم أي سائلين، أم إنهم يكونون معروفين وبشروط معينة مثل الصلاة، وهل الأطفال يعتبرون مساكين ولو أهلهم من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، وهل الحيوانات والطيور تعتبر مساكين ويعتبر إشباعها كفارة عن اليمين؟
ج١: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد فصم ثلاثة أيام، والمساكين هم: من يجدون بعض كفايتهم فيعطون ما يكملها، والأطفال إذا كانوا مساكين لفقرهم وفقر أوليائهم فإنهم يعطون بقدر كفايتهم، وأما الطيور والحيوانات فلا ينفق عليها من الصدقة الواجبة
стр. 17368
كالزكاة والكفارة، وتطعم من غير الواجبة كالتطوع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17369
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٨٠٦٥)
س ٤: إطعام عشرة مساكين كفارة اليمين إذا وجد أهل بيت تحل لهم الصدقة وعددهم عشرة أو ثمانية، فهل يجوز أن يعطى للعائلة عدد الأنفار لكل واحد نصف صاع، أو إذا كانوا محتاجين تعطى كلها لأهل بيت وهم أقل من عشرة؟
ج ٤: يجزئ أن يدفع الطعام في كفارة اليمين لعشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من البر ونحوه، سواء كانوا أهل بيت واحد أو لا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17370
السؤال الخامس والثالث عشر والسادس عشر من الفتوى رقم (٨٢٦٧)
стр. 17371
س ٥: حلف فقال: والمصحف، ثم حنث في يمينه، فهل عليه كفارة، وهل الحلف بنعمة الله أو بالكعبة منعقد أم لا؟
ج ٥: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا، وعليه كفارته إن حنث، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز، ولا ينعقد يمينا؛ لقول النبي ﷺ : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (١) » .
س ١٣: حنث في يمينه وأراد أن يكفر عنه، فصام ثلاثة أيام متتالية مع قدرته على إطعام عشرة مساكين فهل يسقط الحكم عنه أم لا؟
ج ١٣: لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق، فقال:
﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (٢)
стр. 17372
س ١٦: في كفارة اليمين هل يجب إخراج الطعام مطبوخا جاهزا أم يجوز جافا مثل الأرز والبر؟
ج ١٦: كلاهما مجزئ، فإذا صنع طعاما ودعا عشرة فقراء أو أخرج خمسة آصع، لكل فقير نصف صاع- أجزأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17373
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٨٩٢١)
س ٢: إذا صار عليه يمين فهل يجوز أن أتصدق على الفقراء والمساكين وليس في وقت واحد، مثلا ٤ أشخاص في يوم، وستة في يوم آخر ولو بعد شهر، وإذا لم أجد يتيما أو فقيرا أو مسكينا، هل يجوز أن أدفعها إلى الجمعية الخيرية بالمنطقة الموجودة عندي، هل يجوز أن أطعم خمسة أشخاص، وأكرر الأشخاص أنفسهم مرة أخرى ليصبحوا عشرة أشخاص؟
ج ٢: على من حنث في يمينه بالله أو بصفة من صفاته كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وله أن
стр. 17374
يطعم المساكين مجتمعين ومفرقين في يوم أو أيام، والتعجيل بالخير خير، وليس له أن يدفعها لجمعية خيرية، بل يوزعها ليطمئن على أنها وزعت التوزيع الشرعي، وليس له أن يدفعها لأقل من عشرة مساكين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17375
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٩٥٥٥)
س ٥: لي أخ أقسم بالنذر أن لا يعود إلى معصية، وإن عاد لا يكفر هذا النذر سوى صيام ثلاثة أيام متتالية، فهل يكفي أن يطعم عشرة مساكين أو لازم الصيام؟
ج ٥: يجزئه في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17376
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٧١١)
стр. 17377
س ٢: ما هو مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين؛ وهل يجوز إعطاء طعام عشرة مساكين لمسكين واحد فقط؟
ج ٢: مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين نصف صاع من البر أو الأرز ونحوهما من قوت البلد، ويعادل كيلو ونصف تقريبا، ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد، بل لا بد من العشرة، لقوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17378
السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٥٦٥)
س١: علي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام، ولكن كل المساكين لا يصلون، هل يجوز إعطاء هؤلاء؟ كيف أفعل في هذه الكفارة؟
ج١: يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين ،
стр. 17379
ولا يجزئ دفعها إلى من لا يصلي؟ لأن تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها تهاونا كافر على الراجح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17380
السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٨٦٢)
س ١: إذا أعطى الرجل حاجة ما، إلى رجل آخر وقال: هذه حرام علي بحرم أمي، وهذه العادة منتشرة عندنا. أريد الإجابة على ذلك.
ج١: إذا حرم الشخص شيئا غير زوجته مما هو حلال فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين؛ لما أخرج البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: «في الحرام يمين تكفرها (١) » .
стр. 17381
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17382
الفتوى رقم (١١٩٣٤)
س: قمت بالأصالة والوكالة عن إخواني بمراجعة الجهات ذات العلاقة لاستخراج حجة استحكام على أملاكنا الزراعية، ثم مراجعة المواصلات لاستلام التعويض فيها، أخذه خط الإسفلت. يا فضيلة الشيخ: الذي حصل أن إخواني أعطوني حصتي من التعويض إضافة إلى أتعابي وخسارتي، مما جعل إحدى زوجاتهم وابنها يتدخلان بكلام استفز أعصابي، سيما وإني مصاب بمرض السكر، مما جعلني أحلف وأحرم من حصتي وأتعابي وخسارتي، رغم أن تلك المرأة ليس لها معنا أملاك زراعية أو تعويض، وتدخلها وابنها، مجرد إثارة الشر بيننا؛ لأن زوجها موجود وموافق ضمن الإخوان، وعلمت أن القصد من تدخلهما الحصول على مثل ما حصل، ونتيجة لذلك أمنت المبلغ المعطى لي حتى أستفتي من فضيلتكم في ذلك المبلغ ومحلوفي وتحريمي منه، والله أسأل في إطالة عمركم وأنا على أحر من الجمر لانتظار الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 17383
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ولا يحرم عليك شيء من أتعابك أو حصتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17384
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٨٤٤)
س ٢: يحصل مني أنني أحلف بالله بعض المرات، ثم لا أكفر في الوقت نفسه، وبعد ذلك أشتري مثلا كيس رز وأقول: هذا عن أيماني لعدة مرات لنيتي. فهل هذا جائز؟
ج ٢: لا بد أن تعرف عدد الأيمان التي تريد أن تكفر عنها، ثم تدفع الكفارة عن كل يمين إطعام عشرة أشخاص مساكين يكفيهم غداء أو عشاء من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تدفع لكل واحد منهم نصف صاع من البر أو الأرز أو غيره من طعام البلد.
стр. 17385
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17386
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٣٤٧)
س ٣: شخص دفع مقدارا من المال، وذلك بسبب الحنث باليمين إلى آخر ليقوم بإطعام عشرة مساكين ولم نجد بالحي العشرة متفرقين، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إلى أسرة يوجد بها هذا العدد أو أكثر أو أقل، وكيف يتم الإطعام، هل يدفع المبلغ أم يتعين الإطعام كما جاء في كتاب الله ، أو يدفع إليهم أرزا وزيتا ودجاجا أو لحما!؟ جزاكم الله خيرا، ووفقكم الله.
ج ٣: الواجب دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين ؛ لقوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (١) ولو دفعها إلى بيت عائلة فقراء وهم عشرة أو أكثر أجزأ ذلك، فإن كانوا أقل من عشرة كمل العشرة من غيرهم، ويدفع الكفارة من الطعام مقدار نصف صاع لكل مسكين من قوت البلد، وإن جعل معها إيداما من اللحم أو السمن أو الزيت فهو أفضل، ولا يجوز دفعها نقودا؛ لأن
стр. 17387
ذلك خلاف ما نص عليه القرآن الكريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17388
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٥٧٥)
س ٣: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد أم لا بد من عشرة فقراء، وما الحكم لو كررها لذلك الفقير لمدة عشرة أيام، وهل يجوز إعطاء الفدية عن عدم القدرة على صيام رمضان لفقير واحد بعد جمعها، أم تخرج كل يوم لفقير غير الفقير الأول؟ أفيدونا بالتفصيل بارك الله فيكم.
ج ٣: كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ولو كررها عليه عشرة أيام؛ لأن هذا خلاف النص.
أما الإطعام عن الصيام في رمضان فيجزئ لو جمعها ودفعها لمسكين واحد عن عدد الأيام.
стр. 17389
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17390
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٤٦)
س ٢: هل صيام كفارة اليمين يجب أن تكون ثلاثة أيام متتابعة ، وما يفعل من جزأها بحيث إنه لم يصمها متتابعة في حالة وجود العذر كالمرض أو عدم وجوده؟
ج ٢: الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعا، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17391
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٥١٨)
س ٢: في أحد الأيام حلفت يمينا وعملت الكفارة، حيث أخذت من السوق عشرة أكياس رز، كل كيس وزنه كيلو ونصف، وقمت بتوزيع هذه الأكياس على أيتام لكل شخص منهم كيس، علما بأن الأيتام لا يدخل عليهم دخل شهري، وإنما
стр. 17392
يدخل عليهم الضمان الاجتماعي بنهاية كل عام، وكذلك بعض الصدقات من أهل الخير. فضيلة الشيخ:
١ - هل الكفارة التي عملتها بهذا الشكل صحيحة؟
٢ - إذا لم تكن صحيحة كيف أعملها، ومن أعطيها؟ علما بأنه لا يوجد أشد حاجة لدينا بهذه القرية من الأيتام.
٣ - أيهما أفضل عمله في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام؟
٤ - هل يشترط لصيام كفارة اليمين تتابع الصيام؟
ج ٢: إذا كان حال الأيتام كما ذكرت في السؤال فما فعلته مجزئ إن شاء الله عن الكفارة الواجبة عليك، وكفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وفيها ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، فلا يجزئ فيها الصيام إلا لمن عجز عن جميع هذه الثلاثة، ولا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين على الصحيح، لكن التتابع فيها أفضل وأحوط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17393
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٧٨١)
س١: ما كيفية كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين مسلمين، وهل عن كل يوم إنفاق أم لا، وكيف بمن لم يلق مساكين مسلمين موحدين كيف ينفق كفارته؟
ج١: من لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه فإنه يخير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام، وسواء أطعم المساكين أو كساهم في يوم واحد أو أطعمهم وكساهم في أيام متفرقة، ومن ظاهره الإسلام جاز دفع الكفارة له، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17394
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٩٥٩)
س ٣: امرأة أعطت لزوجها عهدا على أنه إذا مات لن تتزوج بعده أحدا حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة برحمته وفضله، فهل يصح لها أن تتزوج بعده، وهل يعتبر هذا من عدم
стр. 17395
الوفاء بالعهد الذي هو صفة من صفات المنافقين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج ٣: يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها وتكفر عن يمينها لقول النبي ﷺ : «إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (١) » ،
وقوله ﷺ : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (٢) » ،
والزواج خير لهذه المرأة من بقائها بدونه؛
стр. 17396
لما فيه من المصالح الكثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17397
السؤال الأول من الفتوى رقم (٣١٣٥)
س ١: نزلت ضيفا عند أحد أقاربي، وأقسمت بأن لا يذبح ولكنه أقسم هو وذبح وأكلت من الذبيحة، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر أقسمت يمينا. واستفساري هو: الكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام..
١ - ما مقدار إطعام كل مسكين أو كسوته، هذا ومن الصعب أن أعرف أن هذا الشخص ينطبق عليه كلمة (مسكين) فهل أدفعها لعشرة أشخاص من أصحاب بيوت الشعر؟
٢ - هل يلزم علي كفارتان أو كفارة واحدة؟
ج ١: مقدار إطعام المسكين: نصف صاع من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو غيرهن من قوت البلد، وينبغي أن تتحرى المستحق، فتدفعها له ولأولاده، وأما مقدار الكسوة فتدفع لكل فقير من العشرة إزارا ورداء وقميصا، وتدفع كفارة
стр. 17398
عن اليمين الأولى وكفارة عن اليمين الثانية إذا كنت حنثت فيها، وقد بين الله كفارة اليمين بقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17399
الفتوى رقم (٤٥٠٨)
س١: علي كفارات يمين عديدة ولما أردت أن أكفر عنها لم أعرف كيف أتصرف، فلا يوجد المسكين ولا الفقير، فهل يجوز أن أكفر بنقود، وكم أعطي كل فقير، وهل يجوز أن أعطيها للجان التبرعات لمجاهدي أفغانستان وغيرها؟
ج١: أولا: كفارة اليمين: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة
стр. 17400
مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، والأصل في ذلك قوله تعالى:
﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (١) ثانيا: الأيمان إذا تعددت قبل الحنث والمحلوف عليه واحد فلا يجب إلا كفارة واحدة، وأما إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه متغير وجب عن كل يمين كفارة خاصة به.
ثالثا: تصرف كفارة اليمين للمساكين كما ذكره الله جل وعلا، ولا مانع من صرفها للمجاهدين في سبيل الله؟ لأن الله ذكرهم من مصارف الزكاة، وبخاصة إذا لم يوجد من الفقراء والمساكين من تصرف له.
رابعا: لا يجوز إخراج النقود عن كفارة اليمين؛ لأنه خلاف النص الذي ذكر الله، وما كان ربك نسيا، فلم يذكر أن النقود تصرف بدلا عن الكفارة المنصوصة.