← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 17641–17680 · переход к 17646.

стр. 17641

وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: بإمكانك أن تكفر عن يمينك كفارة يمين؛ لأن كلامك كله في حكم اليمين، وأن تعود إلى زوجتك بعقد ومهر جديدين، وبقي لك طلقة واحدة، فاتق الله في الباقي، فإن طلقتها بعد زواجك بها فإنها تبين منك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، زواج رغبة لا تحليل، ثم يطلقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17642

السؤال الثاني من الفتوى رقم ١٩٥٩٤١ س٢: فوجئت بزوجتي وهي تقسم بالله لتصوم شهرين في حالة نجاحها، وغضبت عليها أنا؛ لأنني قلت: لا بد من أن تستأذن منى. ١ - هل يلزمها صيام شهرين دون رضاي؟ ٢ - هل يلزمها كفارة عن اليمين؟ ٣ - مصابة بمرض الربو وتفطر في رمضان بعض الأيام بسبب ذلك، خلاف العذر الشرعي، هل يلزمها صيام هذا القسم؟ ج ٢: إذا كان الحال ما ذكر فإنه لا يلزمها الوفاء بيمينها؛ لأن

стр. 17643

الصيام يضعفها عن قيامها بمصالح زوجها، ويفوت حقه عليها، لا سيما التمتع بها، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: لا «يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه (١) » أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، فيتأكد في حقها والحالة هذه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن ذلك تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17644

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٥١٩٥) س ١: حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وكان سببه ركوب

стр. 17645

إحدى زميلاتها (مدرسة) في مدرستها معنا في سيارتي الخاصة بحضور زوجتي، وأنا لا أرتاح لهذه المدرسة، فبعد ذهابنا للبيت احتدم النقاش بيني وبين زوجتي، فقلت لها محذرا إياها من دعوة أي امرأة للركوب معنا في السيارة قائلا: (ويمين بالله لو ركبت - أي: طلبت من- أي امرأة منهن الركوب في سيارتي يكون آخر يوم بيني وبينك) ، وأردت أن أؤكد عليهم لتفهم أني غاضب، أعني بكلمة (منهن) امرأتين محددتين (مدرستان معها في المدرسة، وعنيت بالحلف التهديد لزوجتي حتى لا تفعل ذلك. برجاء الفتوى، علما بأن زوجتي لم تطلب حتى الآن من أي منهم ولا أي امرأة أخرى الركوب معنا، خوفا من ذلك الحلف، ولم أركبهم أنا السيارة أيضا منذ ذلك التاريخ، فهل هذا يمين؛ وإن كان كذلك ما كفارته، وهل عليها شيء إن قالت لأي امرأة: تعالي اركبي معنا في السيارة، أي: دعتها للركوب، نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا. ج١: هذه يمين، عليك الوفاء بها على ما نويت منعه من النساء للركوب معك، فإن حنثت وجبت عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، أو ما يشبعه طعاما مطبوخا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. -

стр. 17646

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17647

الفتوى رقم (٢٥٦٠٣) س: يوجد لي أخ، أنا وهو شركاء في الميراث من بعد والدنا يرحمه الله في إبل وأغنام، والباقي لديه إبل فقط، وأنا كنت أنصحه عن بعض تصرفاته (شيئا ما) في المال وغير ذلك، ولكن تحول النصح إلى زعل وحلفت وحرمت من زوجتي بأنني تحرم علي هذه الإبل ولا أنصحه بعد ذلك، وذلك مرتين أو أكثر، والذي أحيطه مرتين. أولا: زعل مني. ثانيا: أريد أبناءه يستفيدون من هذه الإبل، ولكن الآن الإبل ضاعت وتركها سائبة في الصحراء، وهو يشرب الشيشة والدخان وضيع نفسه وأبناءه. السؤال: أ- هل يجوز لي أخذ نصيي من الإبل بعد هذا التحريم أم لا يجوز، وهل علي كفارة في ذلك؟ ٢ - هل ديني وتحريمي هذا يحرم أبنائي إذا كانوا يريدون نصيبهم من الميراث (الورث) ؟

стр. 17648

٣ - هل يلزمني شرعا أن أعطي أبناءه إذا كانوا في حاجة من مال ونحوه؟ ج: أولا: لا يجوز تحريم ما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس ونحوها، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين، لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (٢) وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام، أما إذا كان حلفك وتحريمك لهذه الإبل بنية التنازل عن نصيبك منها لأخيك فإنه لا يجوز لك الرجوع في ذلك؛ لأنه يكون من باب العود في الهبة الذي نهى عنه الرسول الله ﷺ بقوله: «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه (٣) » رواه البخاري.

стр. 17649

ثانيا: نوصيك. بمناصحة أخيك، وترغيبه في الخير وتحذيره من المعاصي والمحرمات بالأساليب المناسبة، والاستعانة بأهل الفضل والصلاح من حولك، بمناصحته لعل الله أن يهديه ويجنبه أسباب الشر والفساد، وعليك بالإحسان إليه وإلى أولاده إذا كانوا محتاجين، فالأقربون أولى بالمعروف، وإعانة القريب المحتاج صدقة وصلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17650

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢١١٣٩) س ٤: عند قيامي بشرح أحد الدروس للطالبات في إحدى الحصص قامت الطالبات بإصدار فوضى في الفصل، فطلبت منهن الهدوء ولكن لم يستجبن، وفي لحظة غضب مني لتصرفهن أقسمت بالله أن أقوم بتنقيص درجات كل طالبة من طالبات هذا الفصل بلا استثناء، وبعد أن ذهب الغضب عني عرفت أني وقعت في الخطأ، ولم أقم بالوفاء بيميني الذي ارتكبت؛ لأنني رأيت أن في

стр. 17651

ذلك ظلما لبعض الطالبات، ولكن أعطيت كل واحدة الدرجات التي أرى أنها تستحقها، علما بأن بعضهن حصلت على الدرجة الكاملة، وبعد مضي حوالي السنة والنصف تقريبا على هذه الحادثة قمت بإخراج كفارة عن هذا اليمين، فهل أكون بذلك قد كفرت عن يميني أم يلزمني شيء آخر؟ ج ٤: إذا كنت أخرجت كفارة اليمين التي هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فلا يلزمك بعد ذلك شيء والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 17652

الفتوى رقم ٨١٣٥١ س: سمعت بالتلفاز ندوة إسلامية تولاها بعض العلماء في شأن مظالم الآدميين، واحد منهما يقول: لا بد من إظهار المظلمة، والثاني يقول: مكافأة سرية، وافترقوا على ذلك، وبدأت أحاسب نفسي وأنا مقبل على الحج لعام ١٤٠٤ هـ، وفي الصغر لواحد عندي بعض الأشياء، ورحت له في بيته وذكرت أن له عندي أشياء وأعطيته بعض النقود، وحرمتها بتحريم أمي، وأظهرت له

стр. 17653

المظلمة، ورجع علي النقود وعفا عني وحرم الفلوس. أفتوني جزاكم الله خيرا كيف أصنع بالفلوس، حيث إنني سمعت بعض أحاديث يقول فيها رسول الله ﷺ : «أهل التبعات تأخر نزول العفو عنهم يوم عرفة» . فهل هذا صحيح؟ علما أنني قلت لصاحب المظلمة: إذا كان المبلغ قليل أنا مستعد أزيد؟ ج أولا: الخروج والتحلل من مظالم العباد واجب ولا يتقيد بأداء حج ونحوه، وإنما هو على الفور. ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكر من تحريمك هذا المال كحرمة أمك، ولم يأخذه من دفعته له- وجب عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. ثالثا: خير لك أن تتصدق بالمظلمة التي امتنع صاحبها أن يتقبلها منك بنية ثوابها له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17654

الفتوى رقم (٩٢٦٥) س: نما إلى سمعي في الآونة الأخيرة أن المظالم لا بد من ترجيعها إلى أهلها، وإظهار المظلمة، وعلى هذا الأساس عندي مظلمة لواحد، وأظهرت عليه المظلمة، وأعطيته مبلغا من الفلوس مقابل تلك المظلمة، وقلت له: خذ هذا المبلغ وبحرم أمي أنه لك هذا المبلغ، ورفض وعفا عني في تلك المظلمة، ولجأت إلى أخذ هذه الفلوس عندما رفض. والسؤال: ماذا علي في قولي: بحرم أمي، ولم ينفذ هذا الشخص قولي، وهل إظهار المظلمة أفضل أو إخفاؤها أفضل ومكافأته السرية له. ج: إذا كان الواقع منك ما ذكر فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام ، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه، وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وقد أحسنت في إخباره بالمظلمة وتحلله منها، كما أحسن في عفوه عنك، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه (١) » .

стр. 17655

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17656

الفتوى رقم (١٥٢٧٠) س: والدي أعطاني ثلاثا من الإبل، وأنا معي ثلاث، وقد رغبت في بيعها الآن، إن والدي طلب مني بقاءها، والهدف من ذلك بقاؤها لي، وقد أعطيته إياها نظرا لعدم رضاه في بيعها، وحرمت أن تكون لي إلا أن والدي رفضها وحلف علي إلا آخذها، فهل يجوز أن آخذها بعد أن حرمتها أن تكون لي؟ علما أن والدي مصر على إرجاعها لي. أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: لا حرج في أخذ الإبل التي حرمت أخذها على نفسك، وتكفر كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، وإذا لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17657

الفتوى رقم (١٠٤١٧) س: قمت بشراء بيوت سكنية من إنسان وقد حدثت بيني وبينه مشاكل في هذه البيوت، فقلت أنا يا المشتري: حرمت هذه البيوت علي كما حرمت أمي علي إلى أن يكون حكم شرعي، وبعد هذه المشكلة قام بعض أهل الخير بالصلح، فوضعوا مبلغ ٥٠٠٠ ريال زيادة في الثمن السابق وهو ستون ألف ريال، وسؤالي: هل البيوت حرام علي أم لا، حيث البيوت أصبحت ملكي، أرغب الإجابة حيث إنني مشغول جدا مع تحريمي الموضح أعلاه، علما أنني متزوج ولم أقصر على الزوجة أي شيء، والله يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء. ج: يجب عليك كفارة يمين لتحريمك البيوت على نفسك ثم رجوعك عن ذلك؛ لأن ما ذكرته في معنى اليمين، فيأخذ حكمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17658

الفتوى رقم (١٠٧٩٦) س: طلبت من بعض الأقرباء أن يزوجني ابنته فصار بعض المشاكل البسيطة، فحرمت جميع بنات الفخذ بقولي بنات ال (..)

стр. 17659

علي يحرمون، وهم علي مثل أمي، ثم شاء الله أن أتزوج منهم، وعندي الآن ٢ أطفال من إحداهن، ثم قال لي بعض الناس: عليك كفارة ظهار، فسألت بعض المشايخ فشاروا علي أن أرسل لسماحتكم، علما أني قرأت في كتاب (المغني) الجزء رقم ٧ ص ٣٥٤ عند الإمام أحمد يكون فيه كفارة على من مثل ما قلت. آمل من الله ثم منكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، وعن حكم الأطفال الذين لدي، وهل امتنع عن أهلي حتى أؤدي الكفارة؟ علما أن هذا الأمر حصل عن جهالة في هذا الموضوع. أفتونا مأجورين. ج: يجب عليك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، ولأن كفارة الظهار إنما تجب في تحريم الزوجة، وهؤلاء لسن بزوجات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17660

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١١٤٤) س ٢: ما هي كفارة تحريم الحلال، أي: يقول هذا الشيء علي حرام وهو حلال؟

стр. 17661

ج٢: إذا حرم الشخص شيئا حلالا غير زوجته فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين لتحريمه الحلال، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ (١) إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢) وروى البخاري عن ابن عباس ﵄: في الحرام يمين تكفر، وقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17662

الفتوى رقم (١٤٠٣٥) س: عمة لي عجوز مثبتة في الضمان الاجتماعي، وفي هذه السنة استلمت الضمان الاجتماعي وأهدت لي منه مبلغ مائتي ريال، ولكني حرمت هذه الفلوس بقولي: حرام ما تدخل جيبي، وهي- أي: الفلوس- بيد عمتي فرمتها علي فوقعت على الأرض وأثمتها بمحارمها بقولها: هي علي مثل أبي، أو قالت: مثل

стр. 17663

أمي، تقصد بذلك التحريم، فما الحل يا فضيلة الشيخ؟ علما بأن الفلوس حتى الآن بداخل دولاب في المنزل لم تدخل جيبي ولم تستردها عمتي، أي لم ترض باسترجاعها؛ لأنها تعتقد أن الفلوس لم تعد تحل لها، وأنا اعتقد أيضا أن الفلوس لم تحل لي، لأني قد حرمتها رحمة وشفقة بعمتي العجوز لكي تنتفع بها؛ لأنها تعبانة الحالة وتستحق الصدقة، أما أنا فمبسوط والحمد لله، ولي مرتب من الدولة، هل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أقضي بها دينا على عمتي وهي لا تدري، أم أتصدق بها على الفقراء والمساكين، على نية من إذا تصدقت بها: على نية عمتي، أو على نيتي؟ أثابكم الله وسدد خطاكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا التحريم حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين وتأخذ الفلوس لمصلحتك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17664

الفتوى رقم (١٤٢٠٦) س: إنني شاب قد قمت بلفظ كلمة ولم أدر ما عقباها، فقد دخنت ولم أكن أدخن، فمن شدة حبي للإقلاع عن التدخين قلت: إنه علي حرام كحرمة أمي علي، ولكن والعياذ بالله لقد رجعت مرة أخرى، ثم تبت ولله الحمد، وكل ما تذكرت هذه الكلمة فإن وجهي يتلطم. فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير. ج: الواجب عليك في تحريمك التدخين كحرمة أمك ثم عودتك للتدخين مرة ثانية: كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17665

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٢٢٠) س ٣: توفي والدي بعد أن ترك لنا بيتا من أملاكه، سكنا أنا وأمي وإخواني في البيت المذكور، وبعد بلوغنا رشدنا تزوجت أنا وبعض إخواني، فقمنا ببناء بيوت بجانب بيت أبينا، واعتبرنا البيت القديم بأن يكون مقرا لوالدتنا، تكريما ومراعاة لمشاعرها،

стр. 17666

وحتى لا نزعجها بمشاكل الأطفال وضوضائهم، وفي أحد الأيام كنت غائبا عن المنزل- في عملي- غضبت والدتي لسبب ما، فتلفظت قائلة: (يحرم علي دخول هذا البيت، أو محروم علي دخول هذا) أو نحو ذلك، بمعنى أنها حلفت وحرمت دخول هذا البيت، وهو بيت والدي الذي تركناه لها، وبعد عودتي إلى البيت وجدتها في حالة ندم وأسف على ما قالت، ولكننا قمنا بإخراج أغراضها من البيت المذكور ووضعناها لها في أحد بيوتنا الخاصة بنا، تسلية لخاطرها لكي لا تبقى في حيرة من أمرها. وسؤالنا هو: ١- ما هو العمل الذي يجب أن تؤديه هي، أو نؤديه عنها لكي تعود إلى بيتها المذكور إذا رغبت في ذلك؟ ٢ - هل عليها كفارة، وإن كان فما مقدار الكفارة؟ أفيدونا أثابكم الله. ج ٣: يجب على والدتك أن تكفر كفارة يمين إذا أرادت أن تدخل البيت المذكور، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢) الآية وبذلك

стр. 17667

يعلم أن هذا التحريم من أمك في حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17668

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٩١) س١: عندنا بعض العادات في البادية منها: عندما يكون فيه ضيوف يذهب صاحب البيت ويريد أن يذبح لهم ذبيحة، فيقوم الضيف ويقول بلفظ: (حرام علينا الذبيحة توبة علينا مثل أمي ما آكلها) فما الحكم في ذلك؟ مع تفسير كل الصيغ التي ينطق بها الضيف. وما الحكم إذا قال هذه الصيغ أو واحدة منها، ثم أكل من الذبيحة؟ الرجاء التكرم بالإجابة. ج ١: من قال: حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي ، وأراد أن يأكل منه فإن عليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وهو: كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١) إلى قوله تعالى:

стр. 17669

﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١) يعني الكفارة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17670

الفتوى رقم (١٩٠٦٤) س: اشتركت أنا وأخي في حفر بئر لمزارعنا ولمنازلنا، معا شركاء في تكلفة الحفر والماطور، وكل ما يتطلب عمله في هذه البئر، ولكنها تقع في أحد مزارع شقيقي، وقد سبق لنا الاتفاق من البداية في حفرها في جزء من مزرعته بالمناصفة، ولكنه في الآونة الأخيرة وبعد أن منحنا الله فيها مياه كافية، بدأ يتذمر من هذه الشراكة، ويماطل في عمل أي شيء من شأنه إصلاح العمل بهذه البئر، سواء في الماطور أو أي عمل إصلاحي آخر، واتضح منه أنه يرغب خروجي من نصيبى في هذه البئر، وبعد أن استفزني بكلام فهمت منه عدم رغبته في بقائي شريكا له في هذه البئر وهو الأكبر مني، فقلت له: إذا هذه البئر علي حرام حتى ولو لم أجد ماء أشرب من الماء غيرها سوى- أكرمكم الله- غير بولي، هذا

стр. 17671

ما صدر مني حرفيا، والآن طلب مني التكفير عن كلامي والعودة معه في البئر، فأطلب من الله ثم من فضيلتكم إرشادي عما يجب عمله لقاء هذا التحريم؟ ج: عليك أن تكفر عما قلت كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام الذي يؤكل في البلد، ومقدار نصف الصاع بالكيلو: كيلو ونصف تقريبا، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة. وأنت مخير بين هذه الثلاثة، فإن لم تجد واحدا منها فإنك تصوم ثلاثة أيام، والدليل على وجوب الكفارة بسبب تحريم الحلال: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١) ثم قال تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢) يعني الكفارة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على. ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17672

الفتوى رقم (٢٠١٧١) س: التحقت بدورة بمعهد الإدارة في جدة قبل عشر

стр. 17673

سنوات تقريبا، وخلال هذه الفترة حاولت أن أتزوج وبحثت في ذلك الوقت إلا أنني لم أجد، عدت بعد ما يقارب شهرا إلى أهلي وزوجتي وأولادي في مدينة أبها، علمت زوجتي بأنني أرغب الزواج بأخرى، ثم قال وعملت ضجة وإرباكا وصياحا في المنزل، كانت والدتي رحمها الله وأولادها موجودين، حاولت تهدئة الوضع بكل الطرق، طلبت مني زوجتي أيمانا أنني لا أتزوج بأخرى، كما طلبت مني أن أحلف بأيمان غير جائزة، إلا أنها أصرت وألحت لذلك، مع أنني غير مقتنع بهذه اليمين، وصيغتها: (أنا أنكح أمي بجوار الكعبة إن تزوجت عليك) توفيت والدتي رحمها الله العام الماضي، وزوجتي كبرت في السن نوعا ما، ولدي الآن أحد عشر طفلا وطفلة، منهم من قارب العشرين عاما من العمر، البيت توسع، كانت والدتي رحمها الله تتحمل جميع أعمال المنزل مع زوجتي في تربية الأولاد، وأنا الآن أرغب في الزواج مرة أخرى، وأنا متردد عن اليمين الذي سبق وأن آليت به، وسبق إيضاحه لسماحتكم بأعلاه. آمل التكرم وإفتائي في هذا الأمر وهل يحق لي أن أتزوج مرة أخرى مع أنه أصبح بالنسبة لي ضرورة جدا، هذا والله يحفظكم. ج: اللفظ الصادر منك بالصيغة المذكورة في السؤال ليس بظهار؛ لأن الظهار يتعلق بتحريم الزوجة بتشبيهها أو بعضها بمن

стр. 17674

يحرم عليه أو بعضه، وإنما هو يمين مكفرة؛ لأن من حرم حلالا سوى زوجته لم يحرم عليه، وتلزمه كفارة يمين إذا فعله؛ لقول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ (١) قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢) وعلى ذلك فإن هذا اللفظ الصادر منك لا يحرم عليك ما أحل الله لك ولا يمنعك من الزواج، فإن أردت أن تتزوج على زوجتك فعليك أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة ليمينك، وعليك التوبة النصوح مما حصل منك والعزم على عدم العودة لمثل هذا الكلام القبيح السيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17675

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٤١٢) س ٣: سبق أن حلفت وحرمت على شخص عزيز علي

стр. 17676

ليأخذ واجبه عندي، وأوعدني أن يأخذ واجبه إلا أنه تأخر كثيرا، وحتى الآن لم يحضر ليأخذ واجبه، وأنا في نيتي من الحلف والحرام العزيمة، وليس تحريم أهلي، فماذا تنصحونني في هذا، جزاكم الله عنا ألف خير؟ ج ٣: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن نيتك بهذا الحلف والتحريم هو حث هذا الشخص على قبول ما حلفت عليه والعزيمة في ذلك لا قصد الطلاق، فإن ذلك يمين مكفرة، فإذا لم يقبل هذا الشخص ما حلفت عليه أن يأخذه فإنه يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو مما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطع فإنه يجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام، وننصحك بحفظ أيمانك لئلا تلزم نفسك بشيء لا تستطيع الوفاء به فتقع في الإثم والحرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17677

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٥٤٤٤) س ١: حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت: حرام لن آكل ذبيحة عندك ، وبعد قليل حضر شخص آخر- ضيف- وذبح صاحب البيت ذبيحة وأكلت معهم من الذبيحة، أرشدوني ماذا أعمل، يلزم علي كفارة أو شيء آخر؟ ج ١: إن كان قصدك من الحلف أن لا تأكل من ذبيحة خاصة بك عند هذا الرجل فلا شيء عليك عندما أكلت من ذبيحة ليست من أجلك، وأما إن كان قصدك من الحلف الامتناع عن الأكل من ذبيحة عند هذا الرجل فإنه يلزمك كفارة يمين عندما أكلت عنده، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين نصف صاع لكل واحد، وهو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع عن شيء من ذلك فتصوم ثلاثة أيام.: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17678

الفتوى رقم (٢٠٧٢٧) س: اشترى والدي ملكا زراعيا في شمال ( ... ) عام

стр. 17679

١٣٩٠ هـ، وحيث إن والدي شيخ كبير ومسن ووثائقه قديمة، وليس على الملك حجة استحكام، عارضت عليه بلدية ( ... ) في حجته، وليس لديه الدراية الكافية، ومن حقه على توكلت عن والدي، حيث إنني أكبر إخوتي، ووكلت البلدية محاميا لها من بلدية (....) ، والحمد لله الحق يعلو ولا يعلى عليه، وبعدما سلمت الصك لوالدي- هذا الكلام يزيد على ١٠ سنوات- انتقلت إلى الرياض بسبب مرض زوجتي وأم أولادي، حيث سوي لها عملية فتح صدر، وأصبحت تراجع مستشفى صحاري باستمرار، وقبل (٥ سنوات) بعد ما جينا في الرياض مرض عندي أحد الأولاد، فسافرت به إلى ( ... ) من أجل أن نقرأ عليه عند مشايخنا هناك، وفي أثناء ذلك تواجدت أنا وأخي (ن) عند والدنا، وكان هذا يوافق عطلة المدارس، حيث إنه يعمل عسكريا. السؤال الذي من أجله كتبت لكم هو: أنني تشاجرت مع أخي، وتناسوا ما عملته، إذ أنا أحمل مشاعر وهم هذا المريض، وأنا في هذا السن غضبت من بعض كلامه علي، وأنا أكبر منه وأنا الذي تحملت العبء الكبير، وبسبب ذلك حلفت بالله العظيم بأن هذا الميراث على حرام، وكانت والدتي في المجلس - عفا الله عنها- وأحد إخواني، تأثرت والدتي من حلفي، فقلت وأنا في المجلس: إلا بعد سؤالي فضيلة الشيخ ابن باز.

стр. 17680

أطلب من الله ثم منكم الإفادة عما يترتب على يميني والله يحفظكم. ج: لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله وأباحه له من طعام أو شراب أو ملبس أو مال له حق شرعي فيه ونحو ذلك، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢) الآية وعلى ذلك فإن الواجب في حقك أن تأخذ نصيب من ميراث والدك؛ لأنه حق مباح لك شرعا، لا يجوز لك تحريمه، وعليك كفارة يمين وهي: أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →