الفتوى رقم (١١٧٧٦)
س: إنني حرمة سعودية أبلغ من العمر ٦٥ عاما، وسبق أن نذرت لله عندما كنت متزوجة، وكنت أرجو أن يرزقني الله بأولاد، وكان كل ما جاءني ولد مات بعد عمر قصير، واستمرت هذه الحالة إلى عدد ثلاثة أولاد، وعند ذلك نذرت لله بأنه إذا رزقني ولدا وعاش ولدي أن أصوم حولا كاملا، ولا أقطع منه يوما، والآن لي ولدان متزوجان، والحمد لله. أفيدوني في نذري هذا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستحب لك أن تكفري كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فصومي ثلاثة أيام؛ لأنه يكره صوم الحول كاملا بنذر أو بغير نذر .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17747
الفتوى رقم (١٢٨١٨)
س: أرفع إليكم حيرتي وخوفي من نذر نذرته ولم أستطع الوفاء به، أنا يا فضيلة الشيخ فتاة تزوجت من شاب قبل ثمان سنوات، ولم يشأ الله لي بالإنجاب، فلما طالت علي المدة يئست رغم أنه لا يأس من رحمة الله، ونذرت لله نذرا إن رزقت مولودا فلن أخرج من منزلي لمدة سنة، وأنا لا أعرف كيف قلت هذا، وشاء الله ورزقت ولدا قبل شهرين وأسميناه: أحمد، فأرجو إبلاغي ماذا علي لأتحلل من نذري فأنا نادمة أشد الندم وخائفة من عواقب ذلك. حفظكم الله ونفع بعلمكم جميع المسلمين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فكفري عن النذر كفارة يمين، ويحل لك الخروج، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17748
الفتوى رقم (١٨٥٥٣)
س: لقد نذرت والدتي أن تصوم شهر ذي الحجة ومع دفق
стр. 17749
الدم، هكذا قالت، وهي الآن كبيرة في السن، وتسكن في البر، ولديها من الأعمال ما يشق معه الصيام بحسب حال البدو، فماذا عليها؟ حيث إنها لا تستطيع الوفاء بنذرها.
ج: لا يجوز نذر صوم شهر ذي الحجة كله؛ لأن فيه أياما لا يجوز صيامها، وهي: يوم العيد (عيد الأضحى) وأيام التشريق، ولكون أمك عجزت عن صيام ذي الحجة حتى لو استثنت الأيام الممنوع صيامها- فإنها تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور لعجزها عن الوفاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17750
الفتوى رقم (٢٠٠٤١)
س: إن والدته كبيرة في السن، وتبلغ من العمر ثمانين عاما، وقد نذرت أن تصوم سنة كاملة وتذبح جملا إذا رجع ابنها الصغير من خارج المملكة سالما، وقد ذبحت جملا، ولكنها لا تستطيع الصيام الآن بسبب كبر سنها. فما هو رأي الشرع في ذلك؟
ج: على المرأة المذكورة أن تكفر كفارة يمين عن نذرها الذي عجزت عن الوفاء به، والكفارة هي: إطعام عشرة
стр. 17751
مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17752
الفتوى رقم (٢١٧٨٢)
س: نذرت نذرا فقلت: لو أصبحت معلمة فسوف يكون راتبي كله دائما في سبيل الله ، وهذا ليس بكثير عليه سبحانه، مع العلم أنني لست على يقين تام بذلك النذر، ولكن الظن الأعظم أنه قد تم. فالسؤال: كيف أتصرف الآن براتبي مع العلم أنه يبلغ (٤٢٠٠) ريال، وهل يصلح لي أن أعطيه لنفسي من باب أني أكف نفسي عن سؤال الناس؟ مع العلم أنني متزوجة، ولدي طفلان ومتطلبات الحياة كثيرة، ولست مع زوجي الآن حيث تركته بأسباب شرعية فيه، ولكن لم يتم الطلاق بعد، ولدي خادمة.
ج: يكفيك التصدق بثلث الراتب؛ لأن الذي نذر أن يتصدق. بماله كله قال له النبي ﷺ : «يجزئ عنك الثلث (١) » رواه أبو داود.
стр. 17753
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 17754
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٧٤)
س ٣: هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين ، وهل يجوز الاحتفال بذلك، وهل يجوز رفع العلم لذلك؟
ج ٣: أولا: نذر الطاعة عبادة أثنى الله على من وفى به، ووعده سبحانه بحسن جزائه، قال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (٢) وعن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٣) » وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده، والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير
стр. 17755
ذلك من المخلوقات شركا، وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس، ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها؛ لأن تسميته عليها عبادة لا تصح معه، ولا تؤثر على حل الذبيحة، ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات. وأما إن كان المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو نحر- فينبغي ترك توزيعه على الناس؛ لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها والمشاركة في مظاهر الشرك، وإقرارها، لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها، فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه.
ثانيا: لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والأولياء الصالحين، ولا إحياء ذكراهم بالموالد، ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك؛ لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين، ومن وسائل الشرك، فإن النبي ﷺ لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين، ولا فعله الصحابة ﵃ بالنبي ﷺ ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي
стр. 17756
شهد لها ﷺ بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام، وكل خير في اتباعه ﷺ واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم، وسلك طريقهم، وكل شر في اتباع المبتدعة، والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (١) وثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢) » متفق على صحته، وعنه أيضا أنه قال ﵊ «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (٣) » ، وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها، وصح عنه أنه قال: «خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (٤) » رواه مسلم في (صحيحه) .
وعن العرباض بن سارية ﵁ قال: وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون،
стр. 17757
فقلنا: يا رسول الله: كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور وإن كل بدعة ضلالة (١) » رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17758
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٢٣١)
س ٣: شخص نذر أن يذبح نعجة عند أحد الأضرحة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أم يذبح النعجة في أي مكان؟
ج ٣: الذبح عند القبور بدعة، ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر أن يفي بنذره؛ لأن نذره نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لما ثبت في (صحيح البخاري) عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا
стр. 17759
يعصه (١) » رواه البخاري، ولما روى أبو داود ﵀ بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله ﷺ ، فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) قالوا: لا، قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا، فقال رسول الله ﷺ (أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم (٢) » .
أما إن كانت الذبيحة لصاحب القبر، فإن ذلك من الشرك الأكبر؛ لقول الله سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣) ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٤) وصح عن رسول الله ﷺ أنه لعن من ذبح لغير الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17760
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٤٩٧)
س ٤: كانت زوجتي مريضة وعرضتها على الأطباء، فلم
стр. 17761
يفلحوا في علاجها، وقد طلب بعض أهل الخير أن أنذر نذرا لسيدي إبراهيم الدسوقي في مدينة (دسوق) بمصر، ففعلت، وبعد فترة شفاها الله ، فأردت أن أعمل ليلة باسم الشيخ وفاء بالنذر، فقال لي أحد فقهاء البلدة: إن هذا حرام. فما هو الحكم الشرعي في هذا؟
ج ٤: النذر الذي نذرته حرام، بل من الشرك الأكبر؛ لكون النذر عبادة لله، فلا يجوز صرفه لغيره، وبناء على ذلك لا يجوز الوفاء به؛ لقوله ﷺ : «لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم (١) » ولقول النبي ﷺ «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢) » رواه البخاري في (صحيحه) وخرج الأول أبو داود بإسناد صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17762
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٩٦٢)
س ٣: د- نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله بمولود ، وأنا حاليا لا أريد تنفيذ هذا النذر، حيث إنه من أنواع
стр. 17763
اللهو، فما الحكم بذلك؟ علما بأنني لم أرزق حتى الآن بمولود.
ج ٣: يحرم عليك أن تقيم ذلك الحفل، وعليك عن ذلك كفارة يمين، ويسن لك أن تذبح شاتين عن المولود إذا كان ذكرا، وشاه واحدة إذا كان أنثى، وذلك في اليوم السابع من تاريخ الولادة، والسنة: أن تتصدق وتأكل وتهدي، ولك أن توزعه لحما نيئا على هؤلاء، على أن يكون ما يذبح من الشياه مما يجزئ أضحية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17764
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٦٦٧)
س ٣: نذرت والدتي بنذر قديم، وهو عندما يرجع أخوها من السفر فسوف تذبح له ذبيحة، ولكن هذا النذر غير واضح، هل هي نذرت لله أو نذرت لولي أو نذرت لشيخ، الله أعلم، ومكان النذر في مكان يذبح فيه لغير الله .
ج ٣: ما دام المكان يذبح فيه لغير الله فلا يجوز الوفاء بالنذر، فقد أخرج الإمام أبو داود في (السنن) ، عن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي ﷺ : فقال: هل
стр. 17765
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ . قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله ﷺ : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17766
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٢٥١)
س ٢: إذا نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان . أي: ولي صالح. فما الحكم؟
ج ٢: إذا كان قصد الناذر أن يجعل أجر نذره للولي الصالح لاستمداد البركة منه فلا يجوز، بل هو شرك، فلا يجوز الوفاء به، وإذا كان قصده أن ينفع الولي بجعل الأجر له ليرحمه الله بذلك فالنذر صحيح، ويجب الوفاء به؛ لأنه من باب الصدقة على الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17767
السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٠٥٩)
س ١: ما حكم النذر في الإسلام ، حيث إن بعض الناس متمسكون به من يوم آبائهم وأجدادهم، يذبحون ذبيحة فيقولون إنها على نية محمد ﷺ علما أنهم يضعون هذا النذر في أوقات معينة من السنة، والأكثر منهم يضعونه في شهر رمضان المبارك، فما حكم هذا في الإسلام، هل جائز؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج ١: أولا: نذر القربات من ذبائح وصلاة نفل وصيام تطوع ونحو ذلك عبادة، فمن نذر ذلك لله لزمه الوفاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (١) ، وقوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (٢) فمدح سبحانه الموفين بالنذر، ولقول النبي ﷺ «من نذر أن يطيع الله فليطعه (٣) » ومن نذر ذلك لغير الله من نبي أو ملك أو ولي فشرك؛ لصرفه قربة وعبادة لغير الله، فيجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار مما حصل منه من الشرك.
ثانيا: الذبح للرسول ﷺ أو لغيره من الخلق تقربا إليه وتعظيما له شرك، لما فيه من عبادة غير الله، فتجب التوبة من ذلك والاستغفار.
стр. 17768
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17769
الفتوى رقم (٨٨٣٥)
س: يوجد لدي خال، شقيق والدتي، فلسطيني ومقيم في لبنان، وبلده في فلسطين عكا داخل الأرض المحتلة، وإن هذا الخال متزوج منذ خمسة وعشرين عاما، وقبل سنتين تقريبا رزق بمولودة. السؤال: قبل أن يرزق خالنا بأي مولود قدر الله نذر علي: إذا الله رزقني بأي مولود سواء ولد أو بنت سوف أزور مقام النبي شعيب، وهذا المقام يدعون أنه موجود في فلسطين داخل الأرض المحتلة، وجرت العادة أنه مزار لأهل المنطقة هناك، وحسب ما قام في السابق وحاليا الوصول إلى هذا المكان شديد الصعوبة، لكون خالي موجود في لبنان وغير مسموح له بالذهاب إلى فلسطين داخل الأرض المحتلة. والآن يا فضيلة الشيخ: ما رأيكم بذلك، هل يجب أن يوفي نذره مهما كان صعب الوصول إليه أم يمكن كفارة عن ذلك بإطعام مساكين أو صيام أو لا يجوز؟ لأنني أعلم أنه لا يجوز شد الرحال إلا لثلاثة- أي: زيارة الحرم المكي والمسجد النبوي والأقصى -.
стр. 17770
ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرم أن يفي بنذره؛ لأنه نذر معصية؛ لأن النذر عبادة ولا يكون ذلك إلا لله، وعليه أن يتوب إلا الله من ذلك، ويستغفره، ولا يعود إلا مثل ما صنع، ويندم على ما مضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17771
الفتوى رقم (٨٩٨٧)
س: أعرفك أنني قعدت سبع سنين متزوجا وجلست بدون خلفة من هذه الحرمة، وأهلي قالوا: أوف نذر الشيخ فلان. والآن ربنا أكرمني بطفل، وأنا شاري النذر الذي أنا ناذره ومعي الآن. أرجو من سيادتكم الرد علي، وبعد أنذر النذر أم لا؟ أفيدوني الآن أوفي أم لا؟
ج: يحرم النذر لغير الله تعالى ، وقد لعن النبي صلى الله عيه وسلم من ذبح لغير الله وقال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » وعلى ذلك لا يجوز لك أن توفي به، ولا أن تنذر مستقبلا لغير الله؛ لأن النذر عبادة، لا تجوز إلا لله وحده، كالصلاة والذبح ونحوهما، وعليك
стр. 17772
التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17773
الفتوى رقم (٩٤٧٤)
س: إن والدي قد توفي عام ١٤٠٠هـ وترك لي وصية وعلمني بها قبل وفاته، قال لي: أنا علي دين ولازم تسدده وهو نذر للشيخ أحمد البدوي، هو مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري، وأنا متحير في هذه الوصية، فلذلك اتصلت بسيادتكم فأفيدوني حفظكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من النذر فالوصية باطلة، لأن التقرب بالنذر لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله شرك، فلا يجوز لك الوفاء به؛ لما ثبت أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17774
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٣٧٤٨)
س٣: ما هو النذر، وما الحكم في أني نذرت شيئا ولكن لم أوف به، وذلك لعدم الاستطاعة المالية.
في حمل زوجتي الثاني نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي ، ونظرا لضيق اليد لم أستطع تأدية ذلك النذر.
ج ٣: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز الوفاء بالنذر، لأنه نذر معصية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17775
الفتوى رقم (١٩٣٠٣)
س: نظرا إلى ما اتخذه كثير من المسلمين عندنا، حيث يستعيذون بحكم النذر في إعطاء أمواله أو جزئها لأحد أبنائه أو لزوجته قصدا منه تحريم بعض الورثة الآخرين من تركته، وذلك باستعمال نحو العبارات الآتية: كقول فلان: نذرت لله تعالى على نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي أو لزوجتي قبل موتي بمرض الموت بثلاثة أو خمسة أيام.
فما رأيكم في هذا النذر، هل هو صحيح أو باطل في نظر
стр. 17776
الشرع؟
ج: لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة ﵂: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » رواه الجماعة إلا مسلما.
وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة ﵂: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (٢) » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع.
وقد نهى النبي ﷺ أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون
стр. 17777
غيرهم، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، عن النعمان بن بشير ﵁، قال: «تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ فانطلق أبي إلى الرسول ﷺ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله ﷺ : (أفعلت هذا بولدك كلهم؟) قال: لا، قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » ، قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. ولقول النبي ﷺ : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17778
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠١١٦)
س ٣: هناك امرأة لا تحمل، ونذرت نذرا إن حملت ووضعت ولدا فستقوم بذبح ثور لصفي الدين بن أحمد، وإن حملت ووضعت بنتا أن تجعل نصف مهرها لصفي الدين بن أحمد، فهل يجوز لهذه المرأة أن تنذر نذرا بهذه الطريقة أم لا؟
ج: النذر لغير الله تعالى شرك أكبر؛ لأن النذر نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز إلا لله ، وهكذا الذبح لغير الله
стр. 17779
من الشرك الأكبر، لقول الله سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) ، الآية ولقول النبي ﷺ : «لعن الله من ذبح لغير الله (٢) » رواه مسلم في (صحيحه) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17780
الفتوى رقم (٢٠١٢٥)
س: لقد أنجبت ولدين توأمين، وكانا مريضين في أول ولادتهما، ف نذرت إن أحياهما الله وشفاهما أنني لأحضر على ختانهما مطبلين ، وعند ختانهما رفض زوجي وأخي إحضار المطبلين، وقد علمت أنه لا بد من الوفاء بالنذر، علما بأنه قد مضى على ذلك أكثر من عشر سنوات. أرجو إفادتي عن ذلك وشكرا.
ج: لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لأنه نذر معصية؛ لأن ضرب الطبول من اللهو المحرم، وقد قال النبي ﷺ «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » وعليك كفارة يمين.
стр. 17781
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17782
الفتوى رقم (٢٠١٨٥)
س: نذرت لله نذرا لإن تحررت الكويت بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز لأصلي شكرا لله في الكويت، والحمد لله قد تحررت الكويت وأنا كسيحة لا أستطيع المشي أو ركوب الطيارة ولا أتحمل مشقة السفر، فماذا أفعل لأفي بنذري؟
ج: يجب عليك أن تصلي الصلاة المنذورة في المكان الذي أنت فيه، ولا يلزمك السفر إلى الكويت من أجل الصلاة فيه، لأنه لا خاصية للمكان، إلا إذا كان من المساجد الثلاثة: المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17783
الفتوى رقم (٢٨٦)
س: نذر إنسان نذرا إذا نجح في الامتحان أن يذبح كبشا،
стр. 17784
وزملاؤه متفرقون، بعضهم في الدمام وبعضهم في الحجاز وبعضهم في الكويت، ولا يستطيع أن يجمعهم، فماذا يفعل؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فعليك أن تفي بنذرك، فتذبح الكبش وتطعمه الفقراء ومن أمكن حضوره من الزملاء؛ لمدح الله من وفى بنذره في قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (١) ، ولأمر النبي ﷺ بالوفاء بالنذر، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢) ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 17785
الفتوى رقم (٩٩٠)
س: حيث إني نذرت عدة نذور وأنا في الرياض، ولم أتمكن من الوفاء بها لضيق الوقت ، وإني الآن لدي الفرصة التي تمكنني من الوفاء، وحيث إنه يوجد ضعفاء مستحقون الصدقة أرجو إفادتي هل يجوز الوفاء بها في باكستان أو في العودة؟
ج: إذا كنت نذرت عمل بر لله وجب عليك الوفاء به، لثناء