← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 17816–17855 · переход к 17821.

стр. 17816

الفتوى رقم (٣٣٤١) س: كان لنا طفل مريض، وقد قرر الدكتور إجراء عملية جراحية له في القصبة الهوائية، وقد نذرت أمه أن تصوم صياما غير محدد إن خرج من العملية معافى ، فأراد الله ذلك، ولكن بعد عشرين يوما من العملية حصل انسداد في مكان العملية فتوفي إلى رحمة الله تعالى. فما حكم صيام النذر في هذه الحالة وما مدته؟ ج: يجب على أمه الوفاء بنذرها لخروجه من العملية معافى، وإنما كان موته بسبب طارئ، ويكفيها في الوفاء بنذرها أقل الصوم وهو صيام يوم واحد؛ لأنها لم تحدد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17817

الفتوى رقم (٣٩٢٨) س: لي ابن توفي ويبلغ من العمر سنة واحدة وثلاثة أشهر،

стр. 17818

وكان ابني الأول، وكنت أكن له من المحبة زيادة عن أخواته بفضل ذكائه وفطنته، وهو في هذا السن حيث كان يتصرف العاقل فعند وفاته نذرت أن أجعل له مبلغ مائة ريال من راتبي الشهري في كل شهر، وأنفقها على أناس ضعفاء، والمبلغ لا يهمني وهو أن أدفع له في السنة ١٢٠٠ ريالا، إلا أنني قرأت حديثا بأن هؤلاء الأطفال لا يجب طلب المغفرة لهم، بل تطلب المغفرة لأبويهم؛ لأنهم لم يقدموا شيئا من السيئات. وأنا محتار في هذا النذر هل يجب علي الوفاء به أم لا، مع إفادة عن صحة الحديث في طلب المغفرة لهم. شاكرين لكم، وتقبل الله منكم إنه سميع مجيب. ج: يجب عليك الوفاء بهذا النذر مدة وجود راتب شهري لك؛ لقوله ﵊: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » رواه البخاري في (صحيحه) ، والحديث الذي ذكرته لا نعلم له أصلا، والدعاء للأطفال الذين ماتوا قبل التكليف لا بأس به، وعمل البر بنية الثواب لهم فيه يزيد في درجاتهم عند الله وفي شفاعتهم لأبويهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17819

الفتوى رقم (٤٤٧١) س: إنني امرأة ضعيفة البنية، وصاحبة أولاد، ولدي ولد معتوه، أي مريض، وقد أعجبت بالصيام، و نذرت أن أصوم لله يومي الخميس والاثنين طوال الدهر ما دمت أعيش ، ونظرا لعدم قدرتي على ذلك بسبب أولادي وخاصة المريض منهم، وأصبحت أنا محتارة، فقلت: أتقدم إلى المفتي عسى أن يكون هناك شيء يغني عن الصوم صدقة أو غيرها أو أنه يلزمني، أرجو من فضيلتكم إجابتي وفقكم الله لما فيه الخير. ج: إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت من ضعفك عن الوفاء بما نذرت من الصوم، أجزأك أن تكفري كفارة يمين عن ذلك، وذلك بإطعام عشرة مساكين من طعامكم المعتاد، أو كسوة عشرة مساكين تعطين كل واحد منهم ثوبا يستر عورته، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي ذلك فصومي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17820

السؤال السادس من الفتوى رقم (٥٨٥٢) س ٦: رجل نسي كم نذر أن يصوم سبعة أيام أم عشرة كيف يفعل ؟ وهل يستطيع يتطوع قبل النذر، أم عليه أن يصوم الواجب قبل التطوع؟ ج ٦: يصوم ما غلب على ظنه من عدد أيام النذر، ولا يلزم بصوم ما شك فيه، ولا يتطوع قبل صيام النذر؛ لأن الوفاء بالنذر واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17821

الفتوى رقم (١١٦٧٤) س: أنا رجل مسلم وأذكر أنه علي نذور، ولكن لا أعرف هذه النذور، وكيفيتها، وأريد أن أوفي بها فما الحل؟ ج: يجب على من نذر طاعة أن يوفي بنذره؛ لما ثبت أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » واجتهد في معرفة نذورك وحصرها قدر استطاعتك.

стр. 17822

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17823

الفتوى رقم (٤٦٥٢) س: إنني شاب أبلغ من العمر حوالي ٢٤ سنة، وعندما كان عمري بين ١٥-١٦ سنة كان والدي مريضا، ف نذرت نذرا أنه إذا شفي والدي من هذا المرض سأنحر فاطرا، وأيضا نذرت نذرا آخر وهو أن لي عمة كانت مريضة، فنذرت نذرا أنها متى شفيت فسوف أذبح فاطرا، ولكنني لم أوف بهذين النذرين حتى الآن، وفي هذا الوقت أرجو من فضيلتكم إفادتي عن هذه المسألة. علما بأنني في ذلك الوقت لم أعرف قيمة النذر، ولا كيفيته، لذا أرجو منكم إفادتي وإرشادي إلى الطريق الصواب والله يحفظكم. ج: عليك الوفاء بنذرك؛ لما ثبت عن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول الله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » رواه البخاري في (صحيحه) وعليك أن تستغفر الله لتأخيرك الوفاء.

стр. 17824

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17825

الفتوى رقم (٤٧٠٥) س: كنت متزوجا سابقا من زوجة مريضة توفاها الله بعد زواجنا بثلاث سنين، وكانت زوجتي ترث مع إخوتها ما تركه لهم أبوهم، وجزء من هذا الميراث عبارة عن عقارات ودكاكين وما إليها، أوصى الوالد ألا تقسم بين أبنائه بل أن يقسم ريعها سنويا بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، أما فيما يخص ما ترك من أراضي فقد أباح لهم تقسيمها، ولما توفت زوجتي صرت أرث نصف نصيبها، سواء في الأراضي أو في الريع السنوي من العقارات والدكاكين وما إليها، والمشكلة أو الموضوع يكمن في أنني عقب وفاتها نذرت أن أتصرف بكافة ما يصلني من هذا الميراث ليكون صدقة جارية على روح زوجتي، وبعد وفاتها بمدة عزمت على الزواج مرة أخرى، وتصرفت فيما أتاني من ميراث للسنة الأولى التي أعقبت وفاة زوجتي، وعزمت أن أجمعه وأضيفه إلى الأموال التي تأتيني من الميراث عقب ذلك، حيث إنني كنت مقدما على الزواج- يتطلب كما تعلم مصاريف وما إليها-.

стр. 17826

سؤالي: هل نذري صحيح؛ وبالتالي يجب علي الاستمرار في التصدق بما يأتيني سنويا، وكذلك التصدق بالمبلغ الذي أخذته في السنة الأولى ولم أتصدق به، أو أن نذري غير صحيح، وفي هذه الحالة هل يحل لي التصرف في المال الذي يأتيني؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وثبت ملكك لما ادعيت صح نذرك فيما ملكت، ووجب عليك الوفاء بنذرك؛ لما ثبت عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » رواه البخاري، وإذا لم يثبت ملكك لما ذكرت لم يصح نذرك، ولا يجب عليك الوفاء به؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم (٢) » رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17827

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (٤٩١٠) س ٣: نذرت امرأة أنه إذا شفي ولدها من مرض معين

стр. 17828

نذرت لله سبحانه أن تعطي مبلغا معينا، وعندما شفى الله سبحانه هذا المريض نسيت المرأة كم هذا المبلغ، وهي الآن متحيرة. أرجو من فضيلتكم الإجابة كم من المبلغ تدفع وكيف العمل وهل يجوز أن تعطي بما تريد أم لا؟ ج ٣: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها أن تجتهد وتخرج ما غلب على ظنها أنها نذرته، ثم إذا تذكرت المبلغ فيما بعد فإن كان أكثر مما أخرجت وجب عليها إخراج ما يكمل المبلغ المنذور؛ إبراء لذمتها، وإن كان ما أخرجته أكثر كان الزائد صدقة. س ٤: نذرت امرأة لله سبحانه أن أخاها إذا رجع من السفر سوف تذبح شاة، ولكن والله يقول الحق إن هذه المرأة عندما سألتها: هل نذرت لله أم لغيره؛ لأن كثيرا من الناس عندنا ينذرون لغير الله، فقالت: ما أدري هل كان نذري لله أم لغيره، فما هو عليها الآن؟ مع العلم أنها حددت المكان الذي سوف تذبح فيه الشاة، وهو مكان يذبح فيه لغير الله، فهل تذبح فيه؟ ج ٤: هذا نذر معصية، لا يلزمها الوفاء به، بل يجب عليها الاستغفار والتوبة من ذلك؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » وعليها أن تكفر عن ذلك كفارة يمين.

стр. 17829

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17830

الفتوى رقم (٥٠٢٠) س: لدي عمة أخت والدي، وقد نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك ، ولم تكن مقعدة، والآن وقد قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات، فما هو الحكم بالنذر الذي عليها؟ علما بأنها قد بدأت بالصوم من بعد رمضان الماضي ١٤٠١ هـ، هل يحسب عليها كل اثنين وخميس في شهر رمضان قضاء تقضيه أو ما الحكم في ذلك؟ أرجو توضيح ذلك لي حتى يتسنى لي الشرح لها بالتفصيل؛ لأنها طلبت مني الاستفتاء، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله يرعاكم. ج: لا يصح صومها يوم الاثنين ويوم الخميس في شهر رمضان عن نذرها، ولا يجب عليها قضاء ذلك، ولا الكفارة عنه.

стр. 17831

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17832

الفتوى رقم (٦٢٩٣) س: رجل تزوج عددا من الزوجات، ولم يرزق منهن بأي مولود، وقد أشفق على الأولاد، ونذر لله إن رزق بأولاد ليذبحن عن كل طفل فاطرا.. وقد رزق بخمسة عشر مولودا؛ تسعة أولاد وست بنات، وذبح خمس فطر، ولكن عجز لتكملة الباقي، وقد توفي هذا الرجل ولكن قبل وفاته يقول إنه يقصد بالنذر الأولاد فقط وليس البنات، وقد بقي له قليل من المال، ويرغب أولاده يوفون نذر والدهم، فما هي وجهة فضيلتكم بذلك، وهل يجوز ذبح صغار الإبل نظرا لتوفرها بالأسواق ولعدم وجود فطر، وإذا جاز ذلك فكيف يكون ذبحها وتوزيعها؟ علما أن صاحب النذر المدعو (ع. ع. م) قد توفي، ويذكر الورثة أنه لم يترك الميت خلفه إلا بيتا شعبيا، ولم يخرج ثلثا لماله، حيث إن ميتته فجأة، ولم يفهم عنه ما يقول، وقد بيع البيت بقيمة ستين ألفا لم يقبض الورثة حتى الآن حقهم من الميراث، ويذكر السائل أن الفاطر في هذا الوقت لا تباع ولا تذبح، وإذا بيعت للحلب فهي غالية الثمن، وخلف

стр. 17833

الميت الآن سبعة أبناء وخمس بنات وزوجتين، ويريدون الإجابة خطيا يعتمدون عليها، حفظكم الله. ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من نذر والدك وذبحه بعض ما نذر، وأنه لم تتيسر له الفطر، فليذبح أولاده عنه ما بقي عليه من الفطر من ثمن البيت، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ثانيا: إذا مات ولم يوص فلا يجب عليكم إخراج ثلث عنه بعد وفاء النذر، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة وأن تدعوا الله له بالرحمة والمغفرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17834

الفتوى رقم (٦٢٩٤) س: مر علي يوم من الأيام قبل خمس سنين تقريبا، وكنت

стр. 17835

أسمو إلى هدف معين، وقطعت على نفسي نذرا لوجه الله تعالى إذا حصلت على ذلك الهدف فسوف أقوم بنحر بعير لله تعالى، وقد تلفظت بذلك في حينه، ربما لأنني كنت بأشد الحاجة إلى الحصول على ذلك الهدف، وربما من شدة الحاجة لم أتصور تكلفة الوفاء بذلك، والآن ولله الحمد وصلت إلى المنشود منذ مدة، وإنني في حيرة من النذر الذي تلفظت به، هل يجب علي الوفاء بمثل ما تلفظت به أو أن هناك رخصة لعمل ما يفتيني به فضيلتكم ويكون مجزيا عما تلفظت به؟ أفيدوني أفادك الله. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك الوفاء بما نذرت؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (١) وقال في صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (٢) ولما ثبت من قول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (٣) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17836

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٥٩١) س٢: نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله ، وحينما رزقه الله ولدا أسماه عبد العزيز. فماذا عليه في هذا؟ ج ٢: إذا كان الواقع كما ذكر لزمته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17837

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٦٤٢) س ٤: لقد نذرت عدة نذور، وأغلبها لم يتحقق، فهل علي أداؤها؟ مثال ذلك: إذا نجحت أو توظفت وخلافه. ج ٤: إذا لم يتحقق ما نذرت من أجله لم يجب عليك الوفاء بالنذر. أما ما تحقق فيجب عليك الوفاء به إذا كان قربة.

стр. 17838

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17839

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٠٠٤) س١: قد نذرت لله إن وفقني في الإعارة إلى السعودية سوف أبني زاوية لله، والحمد لله وفقني وقد بنيت الزاوية، وما بقي فيها غير بعض التشطيبات، مثل البلاط والزيت والفرش، فهل يجوز الإنفاق على ذلك من مال الزكاة الخاصة بي أم لا؟ ج ١: لا يجوز؛ لأن الإنفاق على المساجد ليس من مصارف الزكاة الثمانية، سواء كان ذلك بنذر أو غيره، والواجب الصرف على المسجد من مالك الخاص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17840

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٤١٧) س ٢: نذرت بقطعة أرض مسجدا لا تتجاوز ٤×٣م، ولم

стр. 17841

يكن في الحي إلا منزلي لوحده، وعندما كثر الجيران اجتهدت في بناء مسجد أكبر في الوسط للمصلين، وتم بحمد الله بناؤه، أما الأرض السابقة التي ٤×٣م فكان موقعها مضرا في الطريق، واستخدمت موقعها طريقا يستفيد منها الناس كثيرا، علما بأن المسجد الذي تم بناؤه في غير ملكي، إلا أنني كنت سببا في إيجاد الأرض وبنائه، ويعلم الله ذلك. السؤال: هل علي في النذر الذي هو ٤×٣ م شيء، وإذا كان علي شيء فما هو؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج ٢: يجب الوفاء بالنذر ما دام المنذور طاعة لله؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » رواه البخاري، وقد وفيت بنذرك، ولما تغيرت الأحوال وتعين مسجد للحي أوسع منه وكون ما جعلته نذرا مضرا بالطريق وجعلته توسعة لطريق المسلمين فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17842

الفتوى رقم (١٦١٣٩) س: رجل نذر أن يفرش مسجدا بقريته إن حقق الله له أمرا، فحقق الله له ذلك الأمر، وأراد أن يفي بالنذر، ولكن المسجد قد فرش بفرش ممتاز، فهل يجوز له أن يتبرع بثمن ذلك الفرش في بناء مسجد بقريته تحت الإنشاء والتجديد أم يفرش مسجدا آخر في نفس بلد المسجد المنذور له. ج: إذا كان الأمر كما ذكر وتعذر عليك الوفاء بالنذر بالمسجد الذي عينته بقريتك- جاز لك نقل الفرشة التي نذرت إلى مسجد آخر يحتاج إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17843

الفتوى رقم (٨٨١٣) س: أيها الشيخ الكريم: لما كنت في السابعة عشرة من عمري، من الله علي بالهداية، فلما أحسست بحلاوة الإيمان ولذة الالتزام لله ، كنت ذات يوم في المسجد، وبعد أن قضيت صلاة الفجر جلست في مكاني إلى أن خرج نور الصباح وأنا سارح أفكر أحسست، بشيء من

стр. 17844

الروحانية ونوع من الشفافية في النفس، ونذرت لله نذرا بأنني كلما حفظت حديثا من أحاديث الرسول ﷺ صليت ركعتين، وبعد ذلك حاولت أن أطبقه، ووجدت ذلك ثقيلا علي، فندمت على فعلي ذلك، إلى درجة أنني كلما أردت أن أحفظ حديثا أو مجرد أقرأه وتذكرت النذر أعرضت وتجنبت لكي لا أحفظه، وأبكي على فعلي ذلك، فرجائي من الله ثم منكم يا شيخ هو محاولة العثور لي على رخصة في هذا الدين الحنيف تعفيني من فعله وإنه لدين يسر وتيسير. ج: إذا كان الواقع ما ذكر من النذر فيجب عليك الوفاء به إذا وجد موجبه؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال ﵊: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » رواه الإمام البخاري في (صحيحه) ، ولك في الوفاء أجر عظيم، قال تعالى في الثناء على الموفين بنذرهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (٢) ولا ينبغي أن يثني عزمك ذلك من محاولة حفظ الأحاديث النبوية. أما القراءة فلم تدخل في النذر كما هو مذكور في سؤالك.

стр. 17845

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17846

الفتوى رقم (٨٩٩٤) س: أصبت بمرض شديد، كنت أرى استحالة شفائي منه ولا مستحيل على الله، ولكن الله يقول في الإنسان: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ (١) ولقد كنت دائم الدعاء إلى الله أن يشفي مرضي هذا، ولكن كنت أضمن دعائي أن قلت: إذا شفيت من مرضي لأصومن شهرين، ولم أتأكد الآن هل هما متتابعان أم أنهما غير ذلك. والآن وبعد أن شفاني الله بعطفه ورحمته هل يلزمني صوم هذين الشهرين؟ وهل يلزم صيامهما تباعا؟ ج: قولك: (إذا شفيت من مرضي لأصومن شهرين) هذا نذر، ونذر الطاعة يجب الوفاء به؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢) » ، وأما التتابع فلا يجب لأنك لم تتأكد منه، والأصل العدم، ونوصيك بعدم العود إلى النذر، لأن النبي ﷺ نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأت بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (٣) » .

стр. 17847

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17848

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٠٢٩) س١: والدتي نذرت أن تحج بي قبل أن أبلغ الحلم؛ لأني كنت في حالة مرض الأبد، فقالت: إذا شفي ابني من هذا المرض نذرت لله أن أحج به قبل أن يبلغ الحلم، وبلغت ولم تحج بي. أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير ماذا يجب عليها أن تفعل؟ ج ١: يجب أن تفي بنذرها وتحج وابنها المذكور حتى ولو قد بلغ الحلم؛ لأن نذرها نذر طاعة، وقد قال ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17849

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩١٥٧) س٢: أنا رجل كنت لا أصلي، ونذرت نذرا لله مبلغا من

стр. 17850

المال إن رزقني بوظيفة، والحمد لله رزقني الله بوظيفة، والآن تبت إلى الله وأديت كل الفرائض في الإسلام، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر الذي نذرته وأنا لم أصل أم لا، وما حكم الشرع في هذا النذر؟ ج٢: يجب عليك الوفاء بالنذر للمال الذي عينته ولو كنت وقت النذر لا تصلي؛ لقصة عمر ﵁ في نذره الاعتكاف في الجاهلية، فأمره النبي ﷺ بالوفاء وعليك تقوى الله في نفسك، والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها جماعة؛ لأن تارك الصلاة كافر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17851

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٧٦٧) س١: أصابني مرض من الأمراض الجلدية وعمري ١٠

стр. 17852

سنوات، وكان يتزايد معي المرض، ولما كان عمري خمسا وثلاثين سنة وجدت له علاجا عام ١٤٠٠، ونذرت نذرا أن أذبح ناقة وضحا إذا أتم الله شفائي من هذا المرض. ونقص المرض، ولكن له بواقي يمكن تكون أربع أو أقل، فهل أوفي النذر؟ أفيدونا أفادكم الله، ولا زلت مستمرا بالعلاج حتى الآن. ج ١: إذا تم شفاؤك من هذا المرض وجب عليك الوفاء بنذرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17853

الفتوى رقم (٩٩١١) س: امرأة صار عليها اصطدام سيارة، ومن ثم دخلت المستشفى، و نذرت إن خرجت من المستشفى طيبة أن تصوم كل شهر يوما واحدا ، وللآن تلقى صعوبة من هذا الصيام، خاصة بأيام القيظ، نأمل من فضيلتكم الإفادة. ج: يجب الوفاء بنذر الطاعة؛ لما ثبت أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » فيجب الوفاء بصيام ذلك اليوم من كل

стр. 17854

شهر ما دامت مستطيعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 17855

الفتوى رقم (٥٩٩٠) س: قبل خمس عشرة سنة قلت في نفسي: إن حصل لي الشيء المعلوم لم أتزوج على زوجتي الحالية، غير أنني لم أنطق به ، فقط نية، وفعلا حصل لي الشيء الذي نويت هذا من أجله، والآن زوجتي أنجبت عشرة أطفال ذكور وإناث، الأحياء منهم تسعة وواحد مات بسبب مرض أصيبت به زوجتي، وهو نزيف شديد، واستمر معها هذا الشيء عند كل ولادة، وطلبت مني السماح لها باستعمال العقاقير وسمحت لها خوفا عليها، والآن زوجتي لها ثلاث سنوات متوقفة عن الولادة بهذا السبب، وأنا ولله الحمد شديد، وبإمكاني الزواج من أي فتاة، وقد عرض علي عمي ابنته، والآن، أنا متوقف بسبب ما حصل لي. أرجو إفادتي ماذا أعمل؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في أن تتزوج.
следующие страницы →