وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18447
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٢٠)
س١: شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة ، ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون، وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم، في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا؟
ج١: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (١) ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة؛ لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد أو لكونه ضيقا يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي ﷺ عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس
стр. 18448
النساء ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي ﷺ عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18449
السؤال السابع من الفتوى رقم (٢٧٥٧)
س٧: هل التاجر الذي لبس بنطلون سروال النصارى ليحفظه من ضرر موظفي الجمرك والبوليس ولم يكن ذلك لبسته عادة، بل ضنا لماله وحفظ لعرضه لكون لا بسه أعز عندهم من غيره، هل هو مشرك بذلك أو عاص؟
ج٧: إذا كان لبسه لما ذكر في السؤال فلا شيء في ذلك، ولا يكون به مشركا ولا عاصيا بفعله هذا؛ لما يحققه من المصلحة
стр. 18450
ويدفع عنه الضرر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18451
الفتوى رقم (٤٢٥٧)
س: ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم، وإذا كان واسعا، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون (التفصيلة) ما حكم لبس البدلة، وحكم ما يسمونه رباط العنق (الكرفته) وغيرها من ملابسي الكفار، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبها بالكفار؟ وأخيرا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله؟
ج: الأصل في الملابس أنها جائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقا؛ كالذهب للرجال، وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا
стр. 18452
قصد لا بسه التشبه بهم. وبالجملة فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18453
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٥٧٢)
س٣: كان أهل الدعوة روجوا أحاديث وأقوالا في المساجد، وكان إمام المسجد أخذ منهم حديثا عن أبي هريرة ﵁، أنه سئل: «كيف تعرفون قراءة رسول الله ﷺ في الصلاة؟ قال: نعرفه باضطراب لحيته (١) » ، وحيث إنهم ربوا لحى وافرة وصاروا يضعون جوانب العمامة على أكتافهم وظهورهم حتى ترى لحيته، وبروكهم كما يبرك البعير.
ج٣: أولا: دلت السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ على وجوب إعفاء اللحية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وجز الشوارب.
ثانيا: ثبت من فعله ﷺ أنه كان يتعمم بعمامة، والأمر يما ذلك واسع.
ثالثا: ثبت من هديه ﷺ في صلاته أنه إذا أراد السجود وضع
стр. 18454
ركبتيه قبل يديه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18455
الفتوى رقم (١٧٩٨٤)
س: أعفيت لحيتي وقصرت ثوبي ولبست العمامة بفضل الله، اتباعا واقتداء، ولكن الغريب في الأمر: أن الكثير والكثير من الناس أنكر علي ذلك، واستهزؤا بي لتركي الغترة والشماغ والعقال، وينظرون إلي بسخرية واستنكار، وكأني أفعل شيئا منكرا أو غريبا.
فهل الرسول ﷺ لبس العمامة ، وهل هي سنة مؤكدة، وهل هذه العمامة لا تصلح لهذا الزمان الذي نحن فيه، وما هي صفات رسول الله ﷺ في لبس العمامة، وهل كانت لها ألوان كالأبيض والأسود، وهل أؤثم على لبسها، وهل علي إثم إن أنا حثيت من حولي على لبسها؟
أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا كثرا.
ج: الحمد لله الذي هداك ووفقك لاتباع السنة، وما ذكرته من إعفاء اللحية فهو واجب؛ لأنه من سنن الأنبياء، ومن خصال الفطرة، وقد نهى النبي ﷺ عن حلق اللحية وقصها؛ لما فيه من
стр. 18456
التشبه بالكفار، وأما تقصير الثوب فالواجب تقصيره إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين فهو إسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت، والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على رؤوسهم من الغترة والشماغ ونحوه.
وأما استهزاء الناس بك بسبب تمسكك بالدين وحرصك على اتباع السنة فلا تلتفت إليه، ولا يهمك. وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18457
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٤٠٩)
س٣: ما رأيكم بلبس العمامة؟
ج٣: لبس العمامة من العادات وليس من العبادات، وإنما لبسها النبي ﷺ لأنها كانت من لباس قومه، ولم يصح في فضل العمائم شيء، غير أن النبي ﷺ لبسها، فالمشروع للإنسان أن يلبس ما تيسر له من لباس أهل بلده ما لم يكن محرما.
стр. 18458
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18459
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٧٨١)
س٣: بعض العلماء قالوا: من لبس القلنسوة بغير لف حولها بالعمامة وصلى به والذي لبس القلنسوة يلف بالعمامة له أكبر درجة من غير ملف بالعمامة. هل هذا صحيح؟
ج٣: لا نعلم لذلك أصلا شرعيا يعتمد عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18460
السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٤٢٢)
س١: ما حكم الذي يصلي مكشوف الرأس دائما، ويقول: إن لبس القلنسوة ليس بسنة؟ لعدم ورود أي حديث في هذا الشأن؟ وعلى هذا فإن جماعة نشأت في بلدي (موريس) تدعي أن لبس القلنسوة للمصلي أو لغيره ليس بسنة، بل إنهم يحتقرون القلنسوة بتسميتها: قطعة قماش.
ج١: أولا: اللباس من العادات لا من العبادات، والأمر فيه
стр. 18461
واسع، فلا يمنع منه بالنسبة للرجال إلا ما منعه الشرع؛ كلبس الحرير للرجال والشفاف الذي يشف عن عورتهم، والضيق الذي يحدد العورة، وما فيه تشبه بالنساء أو الكفار فيما يخصهم.
ثانيا: رأس الرجل ليس بعورة ولا يسن له ستره، لا في الصلاة ولا في غيرها، وله أن يلبس عمامة أو قلنسوة، وله أن يكشف رأسه في الصلاة وغيرها، وليس لأحد أن يعيب على آخر ولا يحقره في شيء من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18462
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢١٢٤)
س٤: ما هي مكانة الغترة في السنة، هل هي ضرورية؟
ج٤: الغترة من أنواع لباس الرأس عند بعض الناس، وهي من أمور العادات لا العبادات، وليست بضرورية في الدين، ولا بسنة، فمن شاء لبسها، ومن شاء لبس غيرها من عمامة ونحوها، ومن شاء جمع بينهما، كل ذلك وأمثاله لا حرج فيه، إلا أنه لا يتشبه في لباسه بالنساء ولا بالكفار فيما يخصهم، ولا يغرب في لباسه، فإنه قد يلفت الأنظار، ويكون سببا في القيل والقال، والسخرية
стр. 18463
والاستهزاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18464
لبس الحرير
السؤال الثامن من الفتوى رقم (٣٨١٠)
س٨: هل لبس الحرير حرام، وهل يدخل في ذلك الحرير الصناعي؟
ج٨: لبس الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز لا يجوز للرجال، لما أخرجه البخاري ﵀، عن حذيفة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليها (١) » ؛ ولما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (٢) » ، أما الصناعي المأخوذ من النباتات وأشباهها فجائز؛ لأن الأصل في اللباس الإباحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18465
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٠٠١)
س٢: كيف يكون الجمع بين قول رسول الله ﷺ : «ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم» وترخيصه للرجال في الحرير في حالات الجرب رغم تحريم الحرير عليهم؟
стр. 18466
ج٢: حل استعمال الحرير للرجال من أجل الحكة خاص، ومنع التداوي بالحرام عام، فيستثنى من ذلك استعمال الحرير للعلة المذكورة بصفة خاصة، وقد جاءت الشريعة في مواضع كثيرة باستثناء مسائل معينة من أحكام عامة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18467
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٢٩٠)
س٣: نحن نعلم أن الرسول ﷺ أباح لبعض المسلمين لبس الحرير بصفة دواء لهم، فهل نستطيع أن نقيس على هذا، وأن نشرب الخمر إذا وصف لنا أنه دواء؟
ج٣: لا يجوز ذلك؛ لأن الحرير حل للنساء وإنما حرم على الرجال لمعنى خاص فأبيح للحاجة إليه، بخلاف الخمر، فإنه محرم على الجميع مطلقا لعظم ضرره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18468
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٤٣٤)
س٢: هل لبس الحرير محرم على الرجال والنساء سواء؟
ج٢: لبس الحرير حلال للنساء مطلقا، أما الرجال فلبسه حرام عليهم إلا للضرورة؛ كمن بجلده حكة لجرب ونحوه، فيجوز له لبسه حتى تزول الضرورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18469
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٠٦٥٦)
س٣: ما حكم لبس الحرير الصناعي ؟ وكما تعلمون فإن معظم الملابس اليوم أصبحت من الحرير الصناعي، وهل الحرير المنهي عن لبسه هو الحرير الطبيعي؟
ج٣: لا حرج في استعمال ما يسمى الحرير الصناعي؛ لأن المحرم من الحرير على الرجال هو الحرير الطبيعي، حرير دودة القز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18470
الفتوى رقم (١٨١٥٥)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عسير، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٣٨٧٩) وتاريخ ٨ \ ٨ \ ١٤١٦ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أرفق لسماحتكم طيه خطاب فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (بالفرشة) رقم (١٧٠ \ ٤٤) في ٢٥ \ ٧ \ ١٤١٦ هـ بخصوص ما لا حظه أعضاء مركز هيئة الفرشة من أن محلات الخياطة الرجالية يقومون بتفصيل الأقمشة الحريرية للرجال فيما يسمونه في تلك المنطقة (الكرتة) أي: ما يسمى في اللغة العربية (القميص) يلبسها الشباب. ولأن الرسول ﷺ قد حرم لبس الحرير على الرجال وأباحه للنساء، وهؤلاء القوم يلبسونه دون مبالاة، لما لديهم من الجهل بأحكام الدين، والاهتمام الشديد بالعادة، وحتى نتدارك الوضع - ولما لسماحتكم من قبول ومكانة في قلوب الناس - آمل من سماحتكم توجيهنا في ذلك، مع إصدار فتوى على ضوئها يتم معالجة تلك القضية وتوزيعها على جميع مناطق تهامة بأكملها،
стр. 18471
فلعل هذا الأمر منتشر فيها.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز للذكور لبس الحرير؛ لأن الله حرم على ذكور هذه الأمة لبس الذهب والحرير، قال النبي ﷺ : «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (١) » متفق عليه، وقال ﷺ : «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم (٢) » ، ويجب منع محلات الخياطة التي تخيط ملابس الحرير للرجال؛ لأن هذا منكر يجب تغييره ومنعه، قال النبي ﷺ : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع بلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (٣) » . إلا إذا كان هذا الحرير صناعيا، فإنه لا يحرم لبسه على الرجال؛ لأنه ليس حريرا حقيقيا، وإنما الحرير الحقيقي هو الذي يصنع مما تنتجه دودة القز، ويباح للرجال من الحرير ما كان موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
стр. 18472
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18473
استعمال الذهب والفضة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤١٢٥)
س٤: ما حكم القصب الموجود على العباءات الرجالية، مع الشك في أنه مخلوط بالذهب؟
ج٤: سبق أن سئل أهل الخبرة فيما يوضع على حافة العباءات من الأسلاك والزينة التي يخيل لمن رآها أنها ذهب، فأخبروا أنها لا يوجد بها شيء من الذهب، وعلى هذا فلبس العباءة التي على حافتها تلك الزينة مباح، وعلى تقدير أنها وجد بها شيء من الذهب فهو قليل، فيكون مباحا أيضا، لأنه تابع، ولو تيقن أن بها كثيرا من الذهب لحرم لبسها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18474
الفتوى رقم (٨٢٣)
س: خلعت اثنين من أضراسي للفك السفلي من جهة اليمين، واثنين من الجهة اليسرى، وسمعت الناس يذكرون أن تركيب الذهب حرام، والبعض الآخر يبيحه، والعاج يقولون بأنه منتن الرائحة، أرجو إفادتي إذا كان يباح لي تركيب الأربعة
стр. 18475
الأضراس من الذهب.
ج: إذا لم تجد ما تركبه أضراسا لك من غير الذهب إلا ما ينتن فيجوز لك أن تركب أضراسا من الذهب إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك، والأصل في ذلك: «أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفا من ذهب (١) » ، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 18476
الفتوى رقم (٢١١٨)
س: حصل مناقشة دينية بين زملائنا، حول لبس الذهب للرجال ، مثل الخاتم واستيك الساعة وكبك الثوب وما أشبه ذلك، والبعض منا حرم ذلك، والبعض الآخر احتج بتركيب الأسنان، يقول: لو كان حراما ما ركب فئة من الناس أسنان ذهب، وكيف تكون الأسنان حلالا واللبس حراما؟ واشتبه علينا ذلك. نرجو من سماحتكم إعطاءنا إفتاء بذلك يبين لنا الحلال من الحرام، جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
ج: استعمال الذهب لبسا للرجال حرام، سواء كان خاتما أو استيك ساعة أو كبكا أو سنا أو نحو ذلك؛ لما روى الشيخان في صحيحيهما عن البراء بن عازب ﵁، قال: «أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع) قال: (ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة (١) » . .) الحديث وما روى
стр. 18477
أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (١) » انتهى. وما جاء في (الصحيحين) من حديث حذيفة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنهم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (٢) » ، وما جاء في (صحيح مسلم) عن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : «الذي يشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٣) » ، لكن عند الضرورة يجوز استعمال الذهب سنا أو أنفا أو نحو ذلك إذا لم يقم غيره مقامة، أما استعماله خاتما أو كبكا أو استيكا للساعة فلا يجوز، لعدم الضرورة إلى ذلك، وهكذا اتخاذ الساعة من الذهب والأقلام ونحوها للرجال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18478
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (٢٤٤٤)
س١: ما حكم الشرع في دبلة الزواج من الذهب؟ علما
стр. 18479
بأنها ليست للتزين ولكن في بعض الدول الإسلامية جرى العرف فيها على أن الرجل المتزوج يلبس دبلة الذهب عادة.
ج١: لبس الرجل دبلة الذهب أو خاتم الذهب حرام، سواء كان ذلك للزواج أم غيره، وسواء اتخذ ذلك عادة أم لا، فهو حرام؛ للأحاديث المذكورة في جواب السؤال الثالث، واتخاذ الرجال ذلك عادة في الزواج للمتزوج بدعة وتقليد للإفرنج وتشبه بالكفار، وقد حذر النبي ﷺ من ذلك فقال: «من تشبه بقوم فهو منهم (١) » ، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢) » .
س٣: أفتى بعض العلماء بأن لبس الذهب محرم كليا على الرجال والنساء معا، فما حكم الشرع في ذلك أثابكم الله؟
ج٣: لبس الذهب حلال للنساء، محرم على الرجال، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحاكم وصححه، عن أبي موسى الأشعري ﵁، أن النبي ﷺ قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها (٣) » ، ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن علي ﵁، «أن النبي ﷺ أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (٤) » زاد ابن ماجه: «حل لإناثهم (٥) »
стр. 18480
وقد بين النسائي الاختلاف فيه على زيد بن أبي حبيب، قال الحافظ: (وهو اختلاف لا يضر) هـ. وقد روي من طرق أخرى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18481
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣٠٢٠)
س٤: هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟
ج٤: نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة للحاجة، لما ثبت عن أنس ﵁، «أن النبي ﷺ أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي ﷺ خاتما من فضة نقشه: (محمد رسول الله) فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي ﷺ أو في كفه (١) »
стр. 18482
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18483
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤١٢٣)
س٣: كما تعلمون أن في بلادنا نلبس حزامات فيها جنابي، ونضع فيها أنصاف من الجنيهات الذهبية، وبعض الإخوان يلبسون الخواتم الذهبية، وبعض منهم يلبس على عنقه سلسلة ذهبية، يقولون: إن الأئمة أجازوا الشيء اليسير من الحرير، فيقيسون هذه الأشياء بمقابل ذلك، فهل عملهم هذا صحيح وما الحكم؟ وكذلك يركبون أسنان ذهب.
ج٣: الأصل أن الذهب محرم استعماله على ذكور هذه الأمة، مباح لإناثها؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود والحاكم، من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى ﵁، أن النبي ﷺ قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على
стр. 18484
ذكورها (١) » وصححه الترمذي والحاكم، وأعل بأن سعيدا لم يلق أبا موسى ﵁، لكن له شواهد صحيحة تؤيده، فيحرم على الرجال لبس خواتم من الذهب، ووضع الجنيهات من الذهب أو أنصافها على الأحزمة والأغمدة ونحوها، ويحرم على الرجل أيضا أن يلبس في عنقه سلسلة ذهب؛ لتحريم الذهب على الرجال؛ ولما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد نهى النبي ﷺ عن التشبه بالنساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 18485
الفتوى رقم (٢١٨٦٧)
س: انتشرت في أوساط بعض الناس - خاصة الرجال - استعمال ما يسمى بالذهب الأبيض، ويصنع منه الساعات وخواتم وأقلام ونحوها، وبعد سؤال أصحاب الباعة ومشيخة الصاغة، أفادوا بأن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف، وبعد إضافته بمادة معينه تقدر بحوالي من ٥ - ١٠% لتغيير لونه من الأصفر إلى الأبيض، أو غيره من الألوان الأخرى، مما يجعله يشابه المعادن الأخرى، وقد كثر استعماله في الآونة الأخيرة، والتبس حكم استعماله لدى كثير من الناس، نرجو من سماحتكم تحرير الفتوى في حكم استعماله أثابكم الله، وجزاكم الله عن الإسلام