السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٥٨٤)
س٣: طالب جامعي يشق عليه الوضوء كثيرا، فهو كلما دخل المرحاض مكث أكثر من نصف ساعة، وكلما خرج أحس
стр. 19182
بأن قطرات من البول تخرج منه، فهل هو من زمرة من به سلس، وهل يجب عليه التداوي أم لا؟ .
ج ٣: إذا كان البول يخرج بعد وضوئه حقيقة وباستمرار، فهو سلس بول، والسلس لا يخفى، وإن كان ذلك توهما لا حقيقة له فهو وسوسة، والواجب حينئذ عدم الالتفات إليها والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها من الشيطان، أما تداوي من به سلس فإنه يشرع للمريض أن يلتمس الدواء المباح، وكان من هدي النبي ﷺ فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، وفي (المسند) و (سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه) بسند صحيح، عن أسامة بن شريك قال: «كنت عند النبي ﷺ وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله: أنتداوى؟ قال: نعم، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا: ما هو؟ قال: الهرم (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19183
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١١٠٤)
س١: خلع الأسنان وجعل مكانها أسنانا جديدة، هل هو من تبديل خلق الله؟ .
стр. 19184
ج١: لا بأس بعلاج الأسنان المصابة أو المعيبة. بما يزيل ضررها أو خلعها، وجعل أسنان صناعية في مكانها إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن هذا من العلاج المباح لإزالة الضرر، ولا يدخل هذا في تبديل خلق الله كما فهم السائل؛ لأن المراد بالفطرة في قوله تعالى: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ (١) دين الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19185
الفتوى رقم (٢٠٩١٩)
س: أفيد فضيلتكم بأني رجل متزوج من امرأة تعاني من ضمور شديد في الثديين، وفي السنوات الماضية كان شكل الثديين يتحسن أثناء فترة الرضاعة نظرا لوجود اللبن، ثم يعود بعد ذلك إلى ضموره المعتاد، ولكن ازداد الأمر سوءا في السنة الأخيرة حين بلغ الضمور درجة تجعل الثدي كثدي الرجل، أي لا تظهر منه إلا الحلمة الصغيرة، قد عرضتها على أحد الأطباء في قطر ونصح بإجراء عملية جراحية باستخدام مادة (السيلكون) داخل الثدي حتى يمكن التحكم في زيادة حجمه، والتقرير المترجم المرفق يثبت ذلك، ومشكلتي الآن ذات شقين: الشق الأول: الحالة النفسية
стр. 19186
السيئة لزوجتي بسبب هذه المشكلة التي تجعلها تشعر بالنقص لحرمانها من جمال الصدر وعدم قدرتها على إمتاع الزوج.
الشق الثاني: معاناتي الشديدة من عدم استمتاعي الكامل بزوجتي كسائر الأزواج، مما يجعلني أشعر بالضيق والاكتئاب، فهو أمر ليس بالهين وقد وصف الله تعالى نساء الجنة بقوله: ﴿وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾ (١) مما يدل على أهمية جمال الصدر للمرأة.
والسؤال الآن:
١ - هل يجوز إجراء مثل تلك العملية لزوجتي للأسباب المتقدم ذكرها؟ .
٢ - وإن كان جائزا، فهل يستوي في ذلك العملية الجراحية للثديين والحقن بالإبر في الثدي نفسه؟ علما بأن الطبيب لم يذكر لي إن كان لهذا العلاج آثار جانبية أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا في الإقدام على هذا العلاج أو الكف عنه.
ج: إن كان الواقع كما ذكر، فيجوز إجراء عملية لمعالجة الثديين إذا لم يترتب على ذلك ضرر على جسم المرأة؛ لأن ما ذكر هو من الأمراض التي يشرع علاجها، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 19187
الفتوى رقم (١٦٠)
س: وجد في هذا الزمان وخاصة عند البادية: أدوية معمولة من التنباك المطحون، تستعمل نشوقا في الأنف، يزعمون أنها دواء الرأس والركب والعظام، وقد لا تخلو من إضافة شيء من الكحول إليها، حيث قد أخبرني من أثق به أنها تخدر وتفتر عند استعمالها، فما حكمها؟ .
ج: حيث ذكر السائل أن هذه الأدوية معمولة من التنباك المطحون، وتستعمل نشوقا في الأنف بقصد التداوي، وأنه أخبره من يثق به أنها تخدر وتفتر، فقد أجابت اللجنة بما يأتي:
بناء على أنه يخدر ويفتر، لا يجوز التداوي به؛ لأنه حرام، ومما يدل على تحريم التداوي بالمحرمات: ما روى البخاري في (صحيحه) معلقا عن ابن مسعود ﵁: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في (صحيحه) ، والبزار وأبو يعلى في (مسنديهما) ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وما روى مسلم في (صحيحه) عن طارق بن سويد الجعفي: «أنه سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه، وكره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء (١) » . وفي (صحيح مسلم) عن طارق بن سويد الحضرمي «قال: قلت:
стр. 19188
يا رسول الله: إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، فنشرب منها، قال: لا فراجعته، قلت: إنا نستشفي للمريض، قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء (١) » ، وروى أصحاب (السنن) عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله عن الدواء الخبيث، (٢) » وروى أبو داود في (السنن) من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ : «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام (٣) » ، فهذه الأدلة تدل على النهي عن التداوي بالمحرمات والخبيث، وفيها النهي عن التداوي بالخمر، وأن الله لم يجعل الشفاء فيما حرمه، والنهي يقتضي التحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 19189
الفتوى رقم (٣١١٥)
س: أ - حيث إن الخمر نجسة، وإن اختلف في نجاستها هل هي مثل البول أم نجاسة معنوية، إلا أن الاحتياط واجب، لذا فإنه من الأحوط أن يغسل الإنسان ما تلوث بها احتياطا وطلبا للأحوط، إلا أنني أتساءل: حيث إن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، هي نجسة، إذا فالكحول نجس (الغول) بالعربية، وكما جاء
стр. 19190
في القرآن في وصف خمر الآخرة: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ (١) فهمت من هذا أن الغول وهو الكحول هو المادة المسكرة إذا استخلصت الكحول من الخمر أصبحت الخمر (حثالتها) المستخلص منها الغول لا تسكر، فهل هي هنا ليست نجسة على قياس الماء المستخلص من المجاري والذي صدرت فيه فتوى من قبل إذا صح أنها - أي: الحثالة - لا تسكر حيث استخلص كحولها؟ .
ب - وحيث إن الكحول نجسة وهي خمر، لأنها مسكرة أليس من الأحوط أن لا تستعمل في دهان جدران أو أبواب وشبابيك أو أي شيء في أي بيت من بيوت الله؟ لأن مادة (التنر) التي تستخدم في حل البوية كثيرا من هذا التنر فيه كحول أو من الأحوط أن نسأل أهل الخبرة عن (التنر والبوية) التي ليس بها كحول، هذا إذا كان فعلا كما علمت أن بها كحولا لنستعملها، في بيوت الله؟ .
جـ - حيث إن المؤتمرات التي تعقد بين الفينة والأخرى للتعويض بالبديل عن مادة الكحول في الأدوية لم تجد البديل بعد، فهل يجوز أن تستخدم الأدوية التي بها كحول ربما تصل نسبته إلى ١٤% من العلاج، أيعتبر ذلك في حكم المكروه؟ .
د - وحيث إن بعض الإبر مثل (خلاصة الكبد) مستخلصة من كبد حيوان ألا يكون هذا الحيوان خنزيرا، حيث هذه الإبر
стр. 19191
تأتينا من بلاد غير إسلامية، وإن لم يكن خنزيرا فهل هذا الحيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أو الكتابية الصحيحة، وهل يجوز استعمال هذه الإبر؟ أفتونا أعانكم الله وشكر لكم.
ج: أولا: ليست الخمر كمياه المجاري المتنجسة في حكم إبقائها والانتفاع بها على حالها أو بعد تخليصها مما خالطها من النجاسة، فإن الخمر تجب إراقتها لإسكارها لا لنجاستها؛ لأمر النبي ﷺ بذلك، حينما نزلت الآيتان في تحريم الخمر، ويحرم إبقاؤها والانتفاع بها على حالها، ويحرم تحويلها عن خمريتها بالتحليل أو بتحليل بعض أجزائها وتخليصها مما بها من الكحول، ولا خلطها بغيرها مما يراد الانتفاع به، لنهي النبي ﷺ عن تحليل الخمر سدا للذريعة، وقطعا لطريق إعادة تركيبها واستعمالها، بخلاف المياه المتنجسة، فإن عيبها في تنجسها، فيجوز استعمالها على حالتها في سقي زرع وشجر ونحو ذلك، ويجوز تخليصها مما نجسها لينتفع بكل من أجزائها فيما يناسبه، من تسميد أرض أو رشها أو شرب أو غير ذلك، وليست الخمر كالبول في نجاسة العين، بل الخمر أشد، فإنه يخشى من إبقاء الخمر شربها، ولا يخشى ذلك في إبقاء البول، فيجوز إبقاؤه لتسميد الزرع به.
ثانيا: تقدم في جواب الفقرة الأولى أنه لا يجوز إبقاء الخمر،
стр. 19192
ولا تخليلها ولا تحليلها إلى أجزائها، ولا خلطها بما يراد الانتفاع به، فإن خالف من بيده الخمر وخلطها بالبويات ونحوها مما يراد الانتفاع به، فإن ظهر أثرها فيما خلطت به لونا أو طعما أو ريحا حرم استعمال ما خلطت به من البويات مثلا في طلاء المساجد ونحوها ووجب طرحه، وإن لم يظهر أثرها فيما خلطت به جاز استعماله، والأحوط تركه.
ثالثا: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة؛ لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها.
رابعا: الأصل في الأشياء الطهارة والحل، فلا يعدل عنه إلا بتعيين أو غلبة ظن. بما يوجب العدول عنه، فإذا شك في خلاصة الكبد التي تعطى إبرا مثلا هل هي مستخلصة من كبد خنزير أو غيره أو شك في كونها مستخلصة من كبد حيوان مذبوح ذبحا شرعيا أو ذبحا غير شرعي - فلا أثر لذلك الشك، ولا يوجب العدول عن الأصل الذي هو الطهارة والحل، وعلى هذا يجوز استعمال هذه الإبر ونحوها في التداوي بها إذا لم يثبت أن فيها ما يخرجها عن أصل الطهارة من الحل.
стр. 19193
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19194
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٢٠١)
س٣: هل يجوز العلاج بالأفيون وغيره من المشروبات التي توجد بها نسبة من الخمر كالخل؟
ج٣: لا يجوز التداوي بما حرم الله من أفيون أو حشيشة أو خمر أو نحو ذلك من مخدر أو مسكر، ووضع نسبة من ذلك في الدواء لا يجوز؛ لكن إن وضعت فيه ولم تصل بالدواء إلى درجة أن يسكر كثيره - جاز التداوي به؛ لعدم تأثر ما أضيف إليه منها، فكأنه كالعدم، وأما الخل إذا لم يكن أصله خمرا أو كان أصله خمرا وتخلل بنفسه فليس بمخدر، ولا مسكر، فيجوز التداوي به، وتناوله إداما أو مع الطعام، وإن كان أصله خمرا وتخلل بصناعة فلا يجوز إحداث ذلك فيه، ولا الانتفاع به دواء ولا إداما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19195
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣١٦٣)
س٢: ما حكم الشريعة الإسلامية في شرب الخمر عند الضرورة، بأن يكون الدكتور الذي أمره بشربها؟ .
ج٢: يحرم التداوي بشرب الخمر وبأي شيء مما حرمه الله من الخبائث عند جمهور العلماء؛ لما رواه وائل بن حجر: «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء (١) » رواه الإمام أحمد ومسلم، وعن أبي الدرداء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام (٢) » رواه أبو داود، وعن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث (٣) » وفي لفظ: (يعني: السم) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وذكر البخاري في (صحيحه) عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في (صحيحه) مرفوعا إلى النبي ﷺ .
فهذه النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي بالخبائث، مصرحة بتحريم التداوي بالخمر، إذ هي أم الخبائث وجماع الإثم، ومن أباح التداوي بالخمر من علماء الكوفة فقد
стр. 19196
قاسه على إباحة أكل الميتة والدم للمضطر، وهو مع معارضته للنص ضعيف؛ لأنه قياس مع الفارق، إذ أكل الميتة والدم تزول به الضرورة، ويحفظ الرمق، وقد تعين طريقا لذلك، أما شرب الخمر للتداوي فلا يتعين إزالة المرض به، بل أخبر ﷺ بأنه داء وليس بدواء، ولم يتعين طريقا للعلاج، ورحم الله مسلما استغنى في علاج مرضه بما أباح الله من الطيبات، واكتفى به عما حرمه - سبحانه - من الخبائث والمحرمات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19197
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٩٠٠)
س٢: ما حكم الكلونيا والكحول إذا استعملت لأغراض طبية؛ كتطهير جروح وتعقيم، وما حكم كذلك البيرة، وما رأيكم في البيرة التي يكتب عليها خالية من الكحول؟ .
ج٢: الكلونيا والكحول إذا استعمل لأغراض طبية؛ كتطهير جروح وتعقيم - فلا بأس بذلك، والبيرة إذا كانت مشتملة على شيء من الكحول ولو كان قليلا إذا كان كثيره يسكر فلا يجوز استعمالها، وإذا كانت خالية من الكحول فالأصل في الأشياء الحل.
стр. 19198
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19199
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٧٦٤)
س ٣: ما حكم السواك بالمعجون في صباح رمضان وعند النهار مع العلم بأني كالعادة أستعمل المعجون يوميا وأصبح شيئا معتادا بالنسبة لنا؟
ج ٣: لا حرج في استعمال المعجون مع السواك؛ لأنه ليس من جنس الطعام والشراب، ولكن لا يبالغ في استعماله خشية من دخول شيء منه إلى الجوف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19200
السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٩٩٠)
س ١: فيه رجل يستعمل الحيات للطب، ويزعم أن ذلك مباح للظروف والضرورة، وطريقة استعماله في الحية: يمسكها ويضعها في قدر سمن وهي لم تمت، والقدر يغلي على النار، وبعد ذلك يعالج بالسمن الذي طبخ فيه الحية، والذي يستعمله يسكر
стр. 19201
سكرا خفيفا، هل يجوز التداوي بهذا السمن إذا ثبت أنه مفيد للمرض، وهل يجوز وضع الحية بالسمن وهو يغلي على النار.
ج ١: أولا: لا يجوز وضع الحيوان وهو حي في سائل يغلي؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، وهو منهي عنه بقول النبي ﷺ : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة (١) » الحديث.
ثانيا: لا يجوز التداوي بالحيات ولا بالسمن الذي طبخت فيه؛ لأنها لا يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء، وميتتها نجسة، والتداوي بالمحرم حرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19202
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٢٤٣)
س٥: أنا طبيب، ومهنتي تقتضي التداوي بالمخدرات أحيانا، مثل: المورفين والكوكايين والفاليوم، فما حكم الإسلام في ذلك وكذلك التشريح بعد الموت؟
ج ٥: لا يجوز التداوي بالمحرمات؛ لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم، ومن ذلك ما رواه أبو داود في (سننه) ، من حديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله ﷺ : «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام (١) » . وذكر
стр. 19203
البخاري في (صحيحه) عن ابن مسعود: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ، وفي (السنن) عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث (١) » ، وفي (صحيح مسلم) عن طارق بن سويد الجعفي الحضرمي، أو سويد بن طارق،: «أنه سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء (٢) » ، وفي (السنن) أنه ﷺ سئل عن الخمر يجعل في الدواء؟ فقال: «إنها داء، وليست بدواء (٣) » . رواه أبو داود والترمذي.
وفي (صحيح مسلم) عن طارق بن سويد الحضرمي قال: «قلت: يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، أنشرب منها؟ قال: لا. فراجعته، قلت: إنا نستشفي للمريض بها. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء (٤) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 19204
الفتوى رقم (٣٦٨١)
س: مرض السكر من الأمراض الكثيرة الانتشار، وهو ينتج من نقص في إفراز مادة الأنسولين من غدة البنكرياس، وقد كان لاكتشاف إمكانية استخلاص مادة الأنسولين من العجول وحقنها لمرضى السكر أثر كبير في علاج الملايين من المصابين بهذا الداء،
стр. 19205
مما يعتبر حدثا هاما، ومعلما بارزا في تطور الطب الحديث، ولقد اكتشفت في السنوات الأخيرة أنواع جديدة من الأنسولين مستخلصة من الخنزير تمتاز بأنها أكثر نقاء من الشوائب، ويمكن إعطاؤها في جرعات أقل للمرضى الذين لديهم مناعة أو حساسية للأنسولين المستخلص من العجول، إلى غير ذلك من المميزات الأخرى، ومن المؤسف أن مثل هذه الأنواع النقية من الأنسولين لم يتم استخلاصها من العجول بعد، رغم أن التجارب العملية لا تزال جارية لتحقيق ذلك، فهل استعمال مثل هذه الأنواع من الأنسولين المستخلصة من الخنزير حرام أم لا؟ علما أنها تؤخذ على شكل حقن، لا عن طريق الفم، وتم استخلاصها بطرق كيميائية معقدة، ليس هذا مجالا لشرحها.
ج: استعمال الأنواع من الأنسولين المستخلص من الخنزير حرام؛ لما ثبت من الأدلة الدالة على تحريم التداوي بالمحرمات، وأن الله لم يجعل الشفاء في المحرمات، ومما ثبت في ذلك قوله ﷺ : «عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19206
الفتوى رقم (٣٧١٧)
س: الدواء كما تعلمون سماحتكم لا يخلو أي بيت منه نتيجة لصرف هذه الأدوية بكثرة مجانا للمرضى، إما من المستشفيات الحكومية، أو الوحدات المدرسية، وإما عن طريق شرائه من الصيدليات، وهذه الأدوية مصنعة في الخارج، فالحبوب مثلا كثير منها لا يخلو من المادة المنومة التي تتفاوت في مقدار نسبتها، فمنها ما يشكل نسبة عالية في الدواء؛ بحيث لا يستطيع الإنسان من القيام والخروج وقيادة السيارة، ومنها القليل بحيث يشعر بثقل في جفونه واسترخاء في جسمه، وأي طبيب يصعب عليه أن يصف لك دواء خاليا من ذلك؛ لكثرة تفشي هذه المادة في الدواء، أما الدواء السائل فإن كثيرا منه لا يخلو من الكحول، بحيث تتفاوت نسبته ضمن مكونات الدواء، وقد سألت أحد الأطباء: لماذا وجود الكحول في الشراب؟ فقال: إن الدواء لكي يحتفظ بفعاليته لا بد من إضافة الكحول ولو بنسبة قليلة حتى يحتفظ بهذه الخاصية، وما لفت نظري كثيرا: أن شراب الكحة التي تصرف للأطفال يوجد بها الكحول بنسبة كبيرة، والأطفال المساكين يشربون هذه الأدوية دون علم، وأصبح الكبار والصغار كلاهما يتعاطون شرب الدواء، فليس لهم مفر من أحد الاثنين أو الاثنين معا، وهما المادة المنومة والكحول، التي أصبحت متفشية
стр. 19207
في الدواء بشكل واسع، الأمر الذي أصبح مصدر قلق لكثير من الناس ممن يعتبرون الدواء جزءا من حياتهم، ولا يستغنون عنه بسبب أمراضهم، إلا أن الخوف من وجود هذه المواد تقلقهم خوفا من الحرام والإثم.
إنني أضع هذه المشكلة الخطرة أمام سماحتكم راجيا تشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع وإجراء التحري الدقيق عن مكونات الدواء وما يحتويه من مواد تضر بحياة المسلم، بل وقد تكون دسيسة من الدسائس التي يحرص أعداء الله على وضعها لكي يتناولها المسلم بأي شكل من الأشكال؛ لأن من مضار هذه المواد أن الإنسان الضعيف في إيمانه قد يجره تعاطيها إلى المداومة عليها وعدم تركها حتى وهو صحيح معافى.
كما أرجو على ضوء ما سبق إصدار فتوى توضح للناس هذا الأمر، وبالتالي اتخاذ ما يكفل خلو هذه الأدوية من هذه المواد المحرمة التي قد تجر إنسانا غافلا عنها إلى الإثم.
ج: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول المسكرة جاز استعمالها إذا كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها.
стр. 19208
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19209
الفتوى رقم (٦٨٣٨)
س: بعض الناس يشرب ألبان الحمر الأهلية، وإذا قلت لهم: إن هذا حرام، أفاد بأنه إذا حل البلاء حل ما حرم، وما حكم الشرع في ذلك، وهل يؤخذ بالقياس في هذا الشيء؟ أرجو الإفادة وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال.
ج: لا يجوز التداوي بشرب ألبان الحمر الأهلية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19210
السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٣٥٩)
س ١: ما حكم التداوي بالمفترات والمهدئات والمخدرات التي تؤثر على المخ والوعي العام؟
ج ١: لا يجوز التداوي بما ذكر، ولا بكل ما حرمه الشرع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19211
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (٩١٩٢)
س ٣: ما حكم الأدوية المهدئة، التي تستخدم في علاج بعض الأمراض العصبية وغيرها، وتوضع تحت قسم المفترات؟
ج ٣: لا يجوز التداوي بما حرم الله، ومن المحرمات تناول المفترات.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19212
س ٤: ما حكم الأدوية المسهرة للطلاب للمذاكرة والسائقين في الرحلات الطويلة؟
ج ٤: ضررها أكثر من نفعها، وكل ما كان كذلك فهو محرم، ثم يمكن الاستغناء عن هذه الأدوية بما هو أنفع منها مع السلامة من آفاتها وعواقبها الوخيمة، إذ يمكن الطلاب أن يوزعوا مذاكرة العلوم المقررة على مدة الدراسة، وهذا أرسخ للمعلومات في أذهانهم، وأعمق فهما لها، حتى إنها لا تكاد تنسى، ويمكن السائقين أن يستريحوا فترات في رحلاتهم الطويلة، وإن تأخروا زمنا في قطع المسافة، لكنه أسلم لهم ولمن ركب معهم ولمن على طريقهم ولمواصلاتهم وأوفق للنظام الذي وضع لمصلحتهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19213
الفتوى رقم (١٦٢٣٥)
س: أعرف رجلا مريضا بمرض الربو، وقد أثر عليه المرض في حياته تأثيرا كبيرا، وعلما بأنه بحث عن علاج في جميع مناطق المملكة وخارجها في مصر والإمارات العربية المتحدة رغم أن أحواله المادية لا تسمح له بذلك، ولم يجد العلاج الشافي من هذا المرض بعد إذن الله، وقد ذكر له أن رجلا عالج ابنه بذبح حيوان صحراوي يسمى الضب، ومن ثم أخذ دمه في إناء وشربه وقد شفي الابن بقدرة الله ثم بهذا الدم.
فضيلة الشيخ بارك الله في علمك: ما رأيكم في أن يعالج هذا الإنسان نفسه بشربه لهذا الدم رغم ما ذكر من تحريمه في القرآن الكريم؟ أرجو الدعاء لنا وله بالشفاء العاجل والثبات على دين الله، وأعلم فضيلتكم أن هذا العلاج منتشر خبره وعلمه في المنطقة الجنوبية بكثرة، وأن بعضهم يقول: إنه سيشرب من هذا الدم ويستغفر بعد ذلك ويتوب إلى الله؟
ج: الدم محرم بنص القرآن الكريم، ولا يجوز شربه للتداوي؛ لقوله ﷺ : «تداووا ولا تداووا بحرام (١) » ، والأدوية المباحة الطيبة كثيرة ولله الحمد، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، كما جاء في الحديث الصحيح، فعلى المريض أن يلتمس العلاج عند الأطباء المختصين مع الاعتماد على الله سبحانه والتوكل عليه.
стр. 19214
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19215
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣١٨)
س ٢: ابتلي والدي بشرب الدخان، ويوجد لدينا دواء يجعله يتركه نهائيا، ولكنه يسبب له مرضا لمدة يومين أو ثلاثة، فهل يجوز لي أن أضعه له دون علمه؟ علما أنه يرفض استعماله، وقد سبب له الدخان مشاكل عديدة؟
ج ٢: شرب الدخان حرام؛ لما فيه من الأضرار العظيمة، وعدم الفائدة في شربه، ويجب على من يشربه التوبة منه وتركه، وبالنسبة لوالدكم الذي ابتلي بشربه فعليكم مناصحته، أما إعطاؤه دواء يمرضه ليومين من أجل أن يتركه فهذا لا يجوز بدون علمه، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19216
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٥٠)
س ١: هل يجوز استخدام دواء لعلاج شعر الرأس بينما يحتوي على ٦٣% من الكحول، إذا علم أن هذا هو الدواء الوحيد الذي يمكن عن طريقه العلاج؟
стр. 19217
ج ١: المسكر لا يجوز التداوي به؛ لنهي النبي ﷺ عن التداوي بالخمر، وقوله ﷺ : «لا، إنها داء وليست دواء (١) » ، وقوله ﷺ : «تداووا ولا تداووا بحرام (٢) » ، وقال ابن مسعود ﵁: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19218
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٨٠٥)
س ٣: ما هي أنواع الأعشاب التي لا يجوز للمسلم أن يستخدمها في العلاج؟
ج ٣: يحرم على المسلم من الأعشاب كل ما فيه مضرة؛ كالأعشاب المسكرة أو المخدرة لضررها على العقل والدين أو الضارة بقطع النسل أو إضعاف البدن أو ما شابه ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 19219
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٢٥٣)
س ١: ما حكم شرب دم البرازي من قبيلتي السهول ومطير، حيث يشربونه عندما يعضهم حيوان مغلوث، وما الحكمة
стр. 19220
في هاتين القبيلتين فقط؟ ولماذا لا يشربون من دم أي قبيلة كانت؟
ج ١: شرب الدم حرام، ولا يجوز التداوي بالحرام، لنهي النبي ﷺ عن ذلك بقوله: «تداووا ولا تداووا بحرام (١) » ، والتداوي بدم القبيلتين المذكورتين لا أصل له في الشرع، بل هو منكر لا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز