الفتوى رقم (١٨٩٣٣)
س: هناك بنك إسلامي (والله أعلم) فاسمه يتضمن البنك الإسلامي، نقوم بعرض المشروع المراد تمويله على هذا البنك، المهم وكما هو معتاد يطلب البنك بعض المستندات كالضمانات، وإثباتات الملكية وغيرها، بالإضافة إلى أنه يطلب من المتعامل معه لتمويل مشروع ما أن يقوم بإفادة البنك ببعض الدراسات عن المشروع أو العقار المراد تمويله، وهي تتمثل في دراسة كاملة عن ما قد يتكلفه المشروع من مبلغ حتى يكون تاما، إذا كان فندق أو وحدة سكنية أو مشروع مقاولات،
стр. 9837
بحيث يفي صاحب المشروع البنك بكل التكاليف من الأساس وحتى تسليم المفتاح.
وأيضا يقترح صاحب المشروع المكسب الشهري الذي سوف يحققه المشروع بعد أن يتم، مثلا: مشروع تكلف ١٠٠ ألف ريال على وجه التقريب، وبناء على خبرة سبقت يكون مثلا مقترح أن المكسب يكون ١٠ آلاف ريال في الشهر، يطلب البنك خصم الضرائب والكهرباء وأجر الإدارة والعمال وكل المصاريف، يتبقى مثلا ٦ آلاف ريال، ويعتبر هذا هو صافي الربح، يقسم بين البنك وبين صاحب المشروع، وبناء على هذه المعطيات التي يزود بها صاحب المشروع البنك قبل إتمام هذا المشروع وعلى ذلك يقول البنك إنه سيأخذ نصف صافي الأرباح لمدة ٥ سنوات مثلا، على اعتبار أنه ممول وشريك في هذا المشروع لمدة خمس سنوات، ولو حسبنا نصف صافي الربح الشهري لمدة خمس سنوات تجد ٣ آلاف ريال شهري في ٦٠ شهر مدة السداد، وشركه البنك يكون ما يقبضه البنك ١٨٠ ألف ريال، مع العلم أنه مول المشروع بمبلغ ١٠٠ ألف ريال.
ج: هذه العملية المذكورة في السؤال حقيقتها إقراض مائة ألف ريال من قبل البنك الممول للمشروع، مقابل مائة وثمانين ألف ريال يتحصل عليها البنك
بناء على اقتراح وتوقع كسب المشروع لمدة خمس سنوات، وهذا ربا صريح يحرم التعامل به.
стр. 9838
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9839
الفتوى رقم (١٧٥٣٧)
س: لعدم توافر فرص العمل عندنا؛ قامت الدولة بعمل مشروع الصندوق الاجتماعي،
وهو عبارة عن مشروعات صغيرة للشباب الخريجين، وتقدمت لذلك بمشروعي وهو مضرب أرز خط كامل، بما أني أمتلك خبرة في هذا المجال، وبعد مناقشة المشروع ودراسة الجدوى تمت الموافقة عليه، وتحولت أوراقي للصرف من البنك، وعند ذلك عرفت بأن الموضوع عبارة عن قرض يسدد بعد ٥ سنوات أو على مدار ٥ سنوات بفائد ٩%، والبعض قال: إنه يعتبر ربا، فتوقفت عن الصرف حتى أسأل فضيلتكم. فما حكم هدا القرض؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأنه يقوم على الربا الصريح، وقد حرم الله الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فعليك بالتماس الرزق من وجه حلال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (١) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (٢)
стр. 9840
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9841
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٦٦٤٥)
س٢، ٣: ما موقف الإسلام من البنوك والتعامل معها بالقرض الذي عليه فائدة؟ وهل الرهينة حلال أم حرام،
وهي أن عندي أرض مساحتها ١ فدان، وليس عندي نقود، فأذهب إلى شخص يسلمني مبلغ ١٥٠٠ جنيه، وهو يستغل الأرض في الزراعة، ويكون المبلغ عندي ما دام يستغل الأرض؟
ج٢، ٣: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «كل قرض جر نفعا فهو ربا» ، وأجمع العلماء على معناه، ومنه إعطاء المقرض أرضا يستغلها وينتفع بها بزراعة أو غيرها إلى أن يسدد القرض- فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9842
الفتوى رقم (١٥٩٤٤)
س: أنا رجل أعمل تاجرا في الذهب بما يلي: ١- أقترض ذهبا وأؤمن مقابله أوراقا مالية، تغطي قيمته وزيادة،
وذلك إما من شركة الراجحي أو مؤسسات محلية أو بنوك، علما بأنهم لا يأخذون مني فائدة، ولا يعطوني فائدة، غير أنني أعلم أنهم يستفيدون من الريال المؤمن لديهم، وأنا كذلك أستفيد من الذهب الذي اقترضته منهم، فما الحكم؟ ٢- وإذا وافق البنك أو الشركة على إقراضي كمية معينة من الذهب، واتفقنا عليها، وتم توقيع عقد اتفاقية بيننا، فهل يجوز أن أوكلهم على بيعه في الأسواق العالمية، إذ أنني على يقين أنهم لا يشترونه هم، وإنما يبيعونه في الأسواق العالمية؟
ج: القرض على الصفة المذكورة قرض يجر نفعا، فهو لا يجوز؛ لأن المقرض يستثمر النقود من حين القرض إلى أن يسدد المقترض القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9843
الفتوى رقم (١٧٠٤٦)
س: أنا أعمل في شركة كنائب المدير العام في شركة لديها
стр. 9844
تسهيلات من البنوك، بمعنى: أن البنك يغطي عجز الشركة في حدود مبالغ متفق عليها بنسبة مئوية متفق عليها،
أي إذا انكشف حساب الشركة لدى البنك يقوم بتغطيته إلى الحد المتفق عليه بالنسبة المتفق عليها، هذه الشركة التي أعمل فيها شركة صناعية، أرجو إفادتي عن مدى جواز العمل فيها؟ أو إخراج نسبة تعادل النسبة المشار لها من مرتبي، علما بأن النسبة التي تدفعها الشركة لا تتجاوز ١٠%، (عشرة بالمائة) من مبيعات الشركة، علما بأن معظم الشركات والمؤسسات تتعامل بنفس الطريقة. هذا والله يحفظكم.
ج: إذا كان الحال كما ذكر فإن هذه الخدمة التي يقدمها البنك للعميل من شركة وغيرها من تغطية حسابه لقاء وجود حسابه الجاري لديها هو من باب قرض جر نفعا- فهو محرم، لا يجوز شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9845
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٣٨٩٥)
س٥: الحساب الجاري في البنوك الإسلامية يدفع عليه صاحبه رسوم خدمة،
ولا يحصل على فوائد باعتبار أنه يودع أمواله لا بداعي الاستثمار، إنما على حساب جار يمكنه من
стр. 9846
سحب أي مبلغ يريده، وفي الواقع أن البنوك تستخدم جزءا كبيرا من هذا الحساب في عملياتها الاستثمارية، لكنها لا تدفع لصاحبه شيئا، فهل يجوز استثمار هذا المال بهذه الصورة، مع أنه يعتبر كوديعة لدى البنك، أم لا بد أن يكون هناك استئذان من المودع؟
ج٥: الأمر في ذلك يرجع إلى ما يحصل به الاتفاق بين البنك والمودع، فإذا حصل الاتفاق على أمر مشروع فالأمر واضح من جهة الجواز، وإلا فلا، ومن المعلوم أن العرف يقوم مقام النطق في هذا وأمثاله، وعرف الناس اليوم فيما نعلم أن دافع المال إلى البنك أذن له باستعماله إذا كان ذلك لا يمنع من تسديد حاجة المودع عند الطلب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9847
السؤال التاسع من الفتوى رقم (٦٣٧٥)
س٩: إذا كان رجل يتعامل بالربا، وأراد التوبة، فأين يذهب بالمال الناتج من الربا،
هل يتصدق به؟ (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) ما مدى تأثير هذا القول على مال الربا؟
ج٩: يتوب إلى الله، ويستغفره، ويندم على ما مضى،
стр. 9848
ويتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في الفقراء والمساكين، وليس هذا من صدقة التطوع، بل هو من باب التخلص مما حرم الله؛ تطهيرا لنفسه مما كسبه من غير ما شرع الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9849
السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٠٧٦)
س١: ترك والدي بعد وفاته مبلغا من المال، وكان قد وضعه في مكتب بريد،
وهو يشبه في تعامله البنوك، ولكن فوجئت مؤخرا أن دفتر التوفير هذا بالأرباح، أي ذو عائد سنوي، وأنه قد ربح ربحا كثيرا جدا، فأريد أن أعرف هل هذه الأباح ربا أم لا؟ وإن كانت ربا هل يجوز لي أن أستلمها من المكتب وأعمل بها شيئا مثل تنظيف شارع من القاذورات ورصفه، أو أعمل بها شيئا آخر، بحيث لا تعود الاستفادة علي وحدي من هذا الشيء، أو هذا المال؟ وكانت الإجابة ما يأتي: تسحب المبلغ كله من البنك، بما فيه الأرباح، وتأخذ رأس المال الأصلي فقط، أما الأرباح فلا يجوز لك تملكها؛ لأنها من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بل عليك صرفها في وجه البر كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة. إلى هنا انتهت الإجابة. وأريد أن أعرف بعض الشيء، وهو: أن الرسول صلى الله عليه وسلم
стр. 9850
قال في حديث معناه: (إنه لا يقبل من المرابي لا حج ولا صدقة ولا جهاد) وهذا يتعارض مع قولكم: (بل عليك صرفها في وجه البر، كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة) فأود أن أعرف: لماذا التعارض، وكيف أتصرف في هذه الأرباح؟
ج١: لا تعارض بين الفتوى المذكورة وبين أي أصل شرعي، فإن الربا المذكور لا حق فيه للبنك الربوي؛ لإساءته باستثمار الأموال في عقود ربوية، ولا حق للآخذ؛ لتمكينه لصندوق التوفير من استثمار مبلغه في الربا، وعلمه بذلك، فعوقب كل منهما بحرمانه منه، وصرفه في وجوه البر، كمهر البغي وحلوان الكاهن، كسائر الأموال المصادرة عقوبة لمكتسبها، وليس ذلك من باب الصدقة، ولم يسم في الفتوى صدقة، وإنما هو تخلص من مال حرام، عوقب المسيء بمصادرته وحرمانه منه، وإنفاقه في مصالح الأمة العامة، وهي وجوه البر، ما عدا المساجد فلا تبنى به؛ تطهيرا لها من مثل هذا الكسب، وما ذكر ليس حديثا، وليس له أصل عن النبي ﷺ .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9851
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٤٩٢)
س٢: طلب أحد الموسرين من البنك الذي يودع أمواله لدية احتساب الفائدة على ماله ودفعها للجمعية،
وقد استلمت الجمعية فوائد أمواله منذ عدة شهور، فهل يجوز للجمعية قبول هذه الفوائد، خصوصا وأن الجمعية -كما أوضحت لسماحتكم- تقيم مئات المساكن للمحتاجين لها؟
ج٢: أولا: يجب أن يوقف المذكور الإيداع بربح، سواء عين الربح لهذه الجمعية أو غيرها؛ لكون ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.
ثانيا: ما وصل إلى الجمعية يجوز لها إنفاقه في حاجات الجمعية، وإذا علمت أن الفائدة ستستمر لحسابها حرم على المسئولين فيها أن يقبلوا هذا المبلغ؛ لما فيه من التعاون مع المودع على الربا وإغرائه به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9852
الصرف
стр. 9853
الفتوى رقم (٣١٥٨)
س١: صراف مسلم، يشتري عملة أجنبية كالدولار الأمريكي من أحد البنوك في خارج المملكة مقابل الريال السعودي، فيتفق مع البنك على أن يشتري منه دولارا أمريكيا بالريال السعودي، فيقوم الصراف بدفع الريال السعودي يوم الأربعاء، على أن يقوم البنك بدفع الدولار يوم الجمعة، والدفع يكون بقيد المبلغ لحساب البنك بنيويورك، وعلى حساب الصراف بنيويورك، ويكون سعر الدولار أقل من قيمته السائدة في ذلك اليوم الذي هو الأربعاء، أما إذا حصل الاستلام والتسليم في نفس اليوم؛ فيكون سعر الدولار هو السعر السائد في ذلك اليوم.
أفيدونا جزاكم الله خيرا: هل يجوز للصراف التعامل مع البنك على حسب الطريقة السابقة التي هي دفع الريالات السعودية يوم الأربعاء، واستلام الدولارات الأمريكية يوم الجمعة بسعر أقل من السعر السائد في ذلك اليوم؟
ج١: إذا كان الواقع كما ذكرت، من دفع الأريلة السعودية يوم الأربعاء، على أن يكون دفع الدولارات يوم الجمعة، لم يجز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9854
س٢: أن يقوم الصراف ببيع الدولارات الأمريكية لأحد عملائه في خارج المملكة، مقابل الريالات السعودية، على أن يقوم العميل بدفع الريالات السعودية للصراف، على دفع متفرقة، ومدد مختلفة، وليست دفعة واحدة، مع العلم بأن المفاهمة بين
стр. 9855
الجميع تجري بالتلكس. أفيدونا -حفظكم الله ووفقكم- عن ذلك، هل هذه المعاملات جائزة وصحيحة ومتفقة مع تعاليم الشريعة، أم هي مخالفة للشريعة، ولا يجوز للمسلم التعامل بها؟
ج٢: لا يجوز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ؛ لاتفاقهما على دفع الريالات السعودية دفعا متفرقة، في مدد مختلفة، وربا النسأ محرم بالنص والإجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9856
السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٩٢٤)
س١: هل يجوز قضاء الدين بنقد آخر بعد اتفاق الطرفين؟ يقترض كذا ريالات على أن يدفع كذا دنانير بعد الاطلاع على سعر اليوم.
ج١: إذا كان الواقع كما ذكر من الشرط حرم؛ لأنه صرف مؤجل، وإنما يجوز ذلك، إذا كان يدا بيد في المجلس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9857
الفتوى رقم (١٩٧٨٥)
س: استدنت مبلغ ٢٠ ألف روبية باكستانية من أخي، وكان هذا المبلغ آنذاك يساوي مثلا ٧٠٠٠ ريال سعودي، والآن أريد رد المبلغ إليه، ويساوي هذا المبلغ - ٢٠٠٠٠ روبية باكستانية - الآن ٢٠٠٠ ريال (ألفي ريال سعودي) فهل يجوز رد المبلغ إليه بالريال السعودي (ألفي ريال) أو يرد إليه (سبعة آلاف ريال) حسب سعره وقت الاستدانة، أو يجب رد المبلغ بالروبية الباكستانية مثلما أخذت منه؟
ج: يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته من أخيك بنفس العملة التي أخذتها منه، سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى، فترد عليه العشرين ألف روبية باكستانية التي اقترضتها بعشرين ألف روبية باكستانية، من غير زيادة ولا نقصان، ولك أن ترد عليه ما يقابل قيمتها وقت السداد بعملة أخرى سعودية أو غيرها، بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي ﷺ لما سأله سائل أنه يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير، ويبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، فقال ﷺ : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (١) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9858
الفتوى رقم (١٦٨٢٣)
س: أنا أحد رجال الأعمال في المملكة، وفرع من تجارتي يقوم على استيراد الذهب الصافي، عيار ٢٤ من الخارج، وبيعه على تجار الذهب ومصانع الذهب فيها، إلا أن أحد هؤلاء التجار طلب مني أن أقرضه على فترات متفاوتة مائتي كيلو ذهب مثلا، أو أكثر أو أقل من ذلك، على أن يقوم بسحب ما يحتاجه من هذه الكمية أسبوعيا، كأن يسحب كل أسبوع ٣٠ كيلو، وفور سحبه يقوم بتحويل ما يعادل ما سحبه على حسابي بالريال في البنك، ويدخل بالفعل في حسابي ما يعادل كامل القيمة، ثم أقوم بتسليمه الذهب، وهكذا يستمر سحبه، ودفع ما يعادل قيمة ما يسحبه بالريال، وأنا أنتفع بالريال، وهو أيضا ينتفع بالذهب، وكما هو معروف أن سعر الذهب متغير بالزيادة أو النقصان. فكان الحوار الذي بيننا أن أقرضه الذهب الذي يحتاجه؛ على أن يدفع فرق السعر في حالة ارتفاع السعر، فلو فرضنا أنه سحب (٢٠٠ كيلو) وكان سعر الكيلو يوم سحبه الذهب أربعين ألف ريال (٤٠٠٠٠) وارتفع في اليوم التالي إلى اثنين وأربعين ألف ريال (٤٢٠٠٠) فإن عليه أن يحول لنا فرق السعر ألفي ريال (٢٠٠٠) عن كل كيلو سحبه، ولو فرضنا أنه نزل السعر في اليوم التالي لسحبه الذهب إلى ثمان وثلاثين ألف ريال (٣٨٠٠٠) للكيلو فإن له أن يطلب أن نقرضه ذهبا يعادل فرق السعر، أو أن ندفع له الفرق بالريال، على أن يكون مغطيا بالريال لما يعادل قيمة الذهب
стр. 9859
الذي لديه في أي لحظة من الوقت الذي يبقى الذهب قرضة لديه.
هدف التاجر من هذا القرض بتلك الكيفية أنه ينتظر أن ينزل سعر الذهب مثلا لما تحت الأربعين ألف ريال للكيلو، وفي هذه اللحظة يقوم بتسديد القرض بإحدى هاتين الطريقتين: ١- يشتري من السوق المحلي كمية الذهب التي اقترضها ويسددها لي دفعة واحدة، ثم أقوم بدفع كامل المبلغ الذي سبق أن حوله لي. وبهذا أكون متسددا لذهبي المقروض له، وهو متسدد بالريال الذي سبق أن حوله لي مقابل كمية الذهب التي اقترضها. ٢- يشتري مني كامل كمية الذهب التي سبق أن اقترضها، وتخصم قيمته من الريال الذي له بطرفي، وأقوم بعد ذلك بتسليمه فرق السعر الذي تبقى له، والذي يعتبر ربحا له. وأكون بهذا قد تسددت بالذهب الذي لي، وهو تسدد بالريال الذي له. وفي هذه الحالة نرى أن التاجر قد حقق ربحا له من خلال هذا القرض.
ولكن لو حصل عكس ذلك، بوجود متغيرات في السوق العالمي، يتسبب بموجبها ارتفاع السعر إلى خمسين ألف ريال (٥٠٠٠٠) للكيلو، قد يرتفع إلى أكثر من ستين ألف ريال (٦٠٠٠٠) ريال للكيلو، علما بأن أي فروقات كانت مهما وصل السعر سيدفعها لي، فقد يضطر التاجر الذي أقرضته الذهب خوفا من خسارة زائدة تلحقه أن يشتري مني أو من غيري الذهب القرضة بسعر الكيلو خمسين ألف ريال، ويعيد لي
стр. 9860
كامل القرضة، ويكون بذلك قد حقق خسارة عليه.
ولعلمي المتواضع بأنه يجوز لي بأن أقرض فلانا كيلو ذهب أو أكثر على أن يعيد لي ما اقترضه مني ذهبا، ولكن والغاية والطريقة كما شرحت لسماحتكم.
أرجو من سماحتكم مأجورين من الله إفتائي: هل يجوز لي أن أقرض أخي التاجر بالطريقة التي شرحتها، وأتسدد بما أقرضته بالكيفية المشار إليها؟ وألتمس من سماحتكم أن تكون الإجابة لنا مفصلة من واقع الحالات التي ذكرتها لكم، وإرشادنا إلى الطريقة الشرعية التي يجب أن نتعامل بها مع أخينا التاجر. وفقكم الله ومنتظرين إجابة سماحتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا العمل لا يجوز؛ لأنه صرف ذهب بدراهم، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو لم يحصل في هذا البيع المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9861
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٣٠٣٧)
س١: تعلمون أن من بين معاملات الناس التجارية، والخاصة فيما بينهم الآن بيع وشراء العملات المختلفة بعضها
стр. 9862
ببعض، فالدولار مثلا يباع بالريال، والريال يباع بالجنيه الإسترليني، والجنيه الإسترليني يشترى بالدينار الكويتي.. وهكذا، والملاحظ أن لكل عملة من العملات سعرا للبيع وسعرا آخر للشراء، بالنسبة للعملات المحلية التي هي الريال بالنسبة للمملكة، فلو أردنا مثلا أن نبيع أحد الصيارفة عندنا ما بحوزتنا من دولارات لاشتراها بسعر (٣، ٢٥) ثلاثة أريلة وخمس وعشرين هللة، ولكننا لو أردنا شراء دولارات من عنده لباعنا الدولار الواحد بسعر (٣.٣٠) ثلاثة أريلة وثلاثين هللة، أي بفارق خمس هللات بين عمليتي الشراء والبيع، وحيال هذا التعامل القائم نود أن نسأل سماحتكم عما يأتي: أ- هل التعامل السابق صحيح وجائز من الناحية الشرعية، وهل نستطيع أن نسميه بيعا؟ ب- إذا كان هذا التعامل جائزا فما هو الدليل الذي يباعد بينه وبين الأموال الربوية التي لا تجوز فيها الزيادة عند تبادلها، كما لا يخفى على سماحتكم؟
ج١: أ- التعامل المذكور عقد في مالين ربويين، وهو جائز إذا كان يدا بيد، ولو تفاوت العوضان لاختلاف الجنس؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (١) » وورق البنكنوت يمثل النقدين: الذهب والفضة، وهو فيما ذكر في
стр. 9863
السؤال مختلف الجنس فجاز فيه التفاضل؛ لأن كل عملة ورقية تعتبر جنسا مستقلا بحسب الدولة المصدرة لها، لكنه يجب فيه التقابض، لنهي النبي ﷺ عن بيع غائب منها بناجز، ويسمى هذا العقد صرفا وهو نوع من البيع.
ب- الحال كذلك في سائر الأموال الربوية كالبر والشعير والتمر والزبيب فتجوز المعاوضة فيها إذا اتحد الجنس، بشرط المماثلة، والتقابض في المجلس، ويجوز التفاوت فيها مع اختلاف الجنس إذا كانت المعاوضة منجزة، لا تأخير فيها عند وقت العقد، ويحرم التفاوت بين العوضين مطلقا معجلا أو مؤجلا إذا اتحد الجنس، ويحرم تأخير العوضين الربويين مطلقا، وكذا يحرم تأخير أحدهما، إلا إذا كان أحد الربويين نقدا، والآخر غير نقد، كما في بيع السلم والبيع لأجل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9864
س٢: وقياسا على جواز البيع لأجل، الذي تزيد فيه قيمة المبيع عن البيع في البيع الفوري نقول: أ- هل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره) مبلغ (١٠٠٠) ألف دولار، على سبيل المثال لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريالات عند حلول الأجل على أساس الدولار بأربعة ريالات، مع ملاحظة أن قيمة الدولار عند الشراء كانت ثلاثة ريالات ونصفا فقط.
стр. 9865
ب- وهل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره) (١٠٠٠) ألف جنيه ذهبي، لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريال عند حلول الأجل، على أساس الجنيه الذهبي بـ (٦٠٠) ستمائة ريال، مع ملاحظة أن قيمة الجنيه الذهبي عند الشراء كانت (٥٠٠) خمسمائة ريال فقط.
أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكر لكم جهودكم الطيبة المباركة.
ج٢: أ، ب: لا يجوز؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول من الدليل على اشتراط أن تكون المعاوضة بين النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما، كورق البنكنوت يدا بيد، فتأخير أحدهما من ربا النسأ، وهو حرام مطلقا، سواء تفاوتت قيمة الصرف لأجل عن قيمته عاجلا أم لا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9866
الفتوى رقم (٣٢٩١)
س: هل يقع الربا في الفلوس وفي الليرة التركية المنقوشة بصور مخصوصة، المأخوذة من القرطاس والنحاس، وكذا ريال العربية السعودية الإسلامية، المأخوذة من القرطاس والنحاس أم لا؟
стр. 9867
كما بين في جميع الكتب الشرعية، ولا شيء في الفلوس من الربا، وكما قال الإمام الشافعي في كتابه (الأم) : (وأن الفلوس ليست بثمن للأشياء المتلفة؛ لأنه لا زكاة فيها، ومما لا ربا فيه) .
ج: وأجابت بما يلي: سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع الورق النقدي، وأصدر فيه قرارا بالأكثرية جاء فيه: أولا: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيره من الأثمان، كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز، مثلا: بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا. جـ- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر؛ إذا كان ذلك يدا
стр. 9868
بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. ثانيا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. ثالثا: جواز جعلها رأسمال في السلم والشركات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9869
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٨٦٤)
س٢: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلا ٣٠٠٠ دج بـ ٣٠٠٠ فرنك فرنسي، أي بنسبة ٣٠٠% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا ٣٠٠ دج بـ ٣٤٠ فرنك فرنسي.
ج٢: إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين
стр. 9870
جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9871
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٣٨٥)
س٣: ما رأي سيادتكم فيمن يتقاضى راتبا بعملة معينة غير عملة بلده الأصلي، ويضطر لبيعها في السوق السوداء؟ لأن البنوك تشتريها بثمن بخس، مقارنة بالسوق، كما سأل أخ عن ذلك معللا أنه ليست ببلاده بنوك لعملات أجنبية على الإطلاق.
ج٣: يجوز بيعها في السوق السوداء مع التقابض وقت العقد، سواء وجد بنك في بلده أم لا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9872
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٤١٧)
س٢: يوجد أناس من القرية بالدول العربية، يرسلون إلي
стр. 9873
نقودهم بالدولار لكي أحفظها لهم، وأعطي منها لذويهم ما يحتاجون، فأقوم باستبدالها بالجنيه المصري من السوق الحرة، حيث إنه أغلى بكثير من البنوك، وذلك لنفعة أصحاب النقود، وأنا لا أحصل على أي شيء مقابل ذلك سوى ابتغاء الأجر من الله ، فما رأي الإسلام في الاستبدال بهذه الطريقة، وهل يجوز أن أقرض أحدا هذه النقود دون علم أصحابها لحاجة المقترض الماسة إليها، حيث إنه لو علم صاحبها ممكن أن يرفض؟
ج٢: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله في استبدال الدولار بالجنيه المصري إذا كان استبداله يدا بيد في مجلس العقد لمصلحة أهل النقود؛ لأنك محسن، ولا يجوز لك أن تقرض أحدا إلا بإذن صاحب النقود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9874
السؤال الأول من الفتوى رقم (٧١٠٣)
س١: أنا طبيب مصري وأعمل بالسعودية، وسوف أدخر إن شاء الله مالا مما أتقاضاه هنا، وعند عودتي يكون أمامي لتغيير هذا المال من العملة السعودية أو الدولار إلى الجنيه المصري سيكون أمامي في مصر أمران: إما أن أغير في البنك؛
стр. 9875
وهنا سيكون سعر الدولار حوالي ٨٠ قرشا مصريا، وإذا حولته عند تجار العملة سيكون سعر الدولار حوالي ١٢٠ قرشا مصريا. فهل إذا حولت مالي بالسعر الأخير يكون ذلك حراما؟
ج١: يجوز لك أن تصرفها عند تجار العملة بالسعر الأخير؛ إذا اختلف الجنس، ولم تخش على نفسك ضررا بسلوك هذه الطريقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز