القديم، وبعد أن يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباقي أو نستلم منه إذا بقي لنا شيء؟
ج١: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك العمل لا يجوز؛ لأن شرط جواز بيع الذهب بالفضة أو بما أعطى حكمها من العملات: أن يكون يدا بيد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9942
س٢: هل يجوز إذا أحد الأصدقاء اشترى منا ذهبا ولم يدفع الثمن بأن نسجل عليه في الدفتر، مثلا: اشترى بمبلغ ٤٨٥٠ ريال أن نسجل عليه قرضة حسنة، أو ندفع له مائة وخمسين ريال (١٥٠) تكملة خمسة آلاف ريال (٥٠٠٠) ونسجله عليه خمسة آلاف قرضة، أو ندفع له (٥٠٠٠) ريال نقدا، ويحاسبنا بما اشتراه من عندنا، ونسجل عليه خمسة آلاف ريال قرضة؟ أرجو الحكم في ذلك.
ج٢: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك لا يجوز؛ لكونه بيعا للذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها، من دون تقابض في المجلس، وذلك لا يجوز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9943
س٣: ما الحكم في حجز الذهب بالتليفون ، وهو أن نتصل بالوكيل ونسأله عن قيمة الذهب، ويقول كذا، فنقول له: احجز لنا كذا، وبعد ذلك نذهب إليه ومعنا المبلغ، فنسلمه المبلغ ونستلم الذهب يدا بيد، وقد نتأخر في التسليم والاستلام عدة أيام؟
ج٣: لا يتم البيع إلا بتسليم العوض وحصول التقابض في
стр. 9944
المجلس، أما الحجز فلا يعول عليه، ولا يعتبر بيعا، ولا يدخل الذهب في ملك الحاجز، وليس له التصرف فيه، ولا المطالبة به؛ لأن الحجز لا يتم به صرف ولا بيع، وإنما هو وعد فقط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9945
س٤: ما الحكم في الذهب وهو نوعان: النوع الأول هو: يأتينا صديق، ومعه ذهب، ويطلب مبلغا من المال، ونسلمه المبلغ، ونستلم الذهب مقابل المبلغ حتى يسدد. والنوع الآخر هو: إذا أحد اشترى منا ذهبا بقي بعض من القيمة، فنمسك بعض الذهب رهينة في المبلغ المتبقي.
ج٤: أولا: رهن الذهب في الفضة ، أو الفضة في الذهب جائز. ثانيا: لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، والصورة الثانية المذكورة لا تجوز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9946
س٦: ما الحكم في بيع الذهب على المشورة ؟ أي يأتي رجل ويشتري ذهبا على أساس يشاور أهل بيته، وقد لا يدفع الثمن. فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في ذلك.
ج٦: بيع الذهب بالفضة أو ما أعطي حكمها لا يجوز إلا يدا بيد، لكن إذا أخذ السلعة من الذهب أو الفضة؛ ليشاور عليها أهله أو غيرهم، ثم يشتريها بعد ذلك على الوجه الشرعي، أو يدعها فلا بأس بذلك.
стр. 9947
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9948
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٧٥٣)
س٤: هل يجوز بيع الذهب على الشور ، يعني: أن الزبون إذا اشترى مصاغا يقول: آخذه على شور؛ فإن صلح وإلا أعدته وأخذت غيره. فما حكم ذلك؟
ج٤: يجوز للمشتري أن يأخذ الذهب من مالكه ليستشير في شرائه من يثق به من أهل الخبرة، فإن أشار عليه بشرائه عاد إلى مالكه ليبرم معه عقد الشراء، ويتم قبض العوضين في مجلس العقد إذا كانا من الذهب أو الفضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9949
الفتوى رقم (٤١٤٦)
س١: هل بيع الذهب المصنوع للرجال حرام، سواء كان الذهب خالصا أو غير خالص؟ علما بأن الذهب المستخدم هو من عيار ١٤، ١٨، ٢١، وهل هو من الكبائر أم من الصغائر؟
стр. 9950
ج١: يحرم لبس الذهب على الرجال، والأصل في ذلك ما جاء من الأدلة عن النبي ﷺ الدالة على تحريمه، وهو من الكبائر، ويحرم بيعه على الرجال الذين علم أنهم سيلبسونه.
س٢: احتج علي بعض الشرفاء بأنه لو كانت المسألة تحريما قطعيا لمنعت الدولة بيعها وخصوصا وهي دولة تحتكم إلى كتاب الله في كثير من الأمور. فما الحكم في ذلك؟
ج٢: الذي يحرم ويحلل هو الله جل وعلا، وكذلك رسوله ﷺ ، والمكلف مسؤول عن تصرفاته قولا وفعلا واعتقادا، ومن أشكل عليه شيء من أمر دينه فإنه يسأل أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١) وعدم منع الدولة لبيعه؛ لأنه مما تلبسه النساء وهو حلال لهن، ومعلوم عند المسلمين عموما أنه لا يحل للرجال.
س٣: إذا ثبت حكم تحريمه فما هو العمل بالنسبة للكميات الموجودة عندنا؟ وخصوصا أنه تشكل نصف تجارتنا على الأقل، وهي كمية تقدر بالملايين وبالآلاف.
ج٣: يمكن تحويل الذهب الذي لا يصلح للنساء إلى ما يصلح لهن، أو يباع منه للنساء ما يصلح لهن.
стр. 9951
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9952
السؤال الأول من الفتوى رقم (٤١٦٥)
س١: هل ادخار الذهب حرام؟ مثلا لما اشتريت غرام بدرهم واحد وحال العام وانخفض إلى نصف درهم، ولكن العام الآخر ارتفع إلى خمسة دراهم، هل هي ربوية أم حرام؟
ج١: يجوز شراء الذهب بعملة أخرى غير الذهب يدا بيد، وادخاره وبيعه بعد بأقل أو أكثر من سعره الماضي، ولا يعتبر ذلك كنزا منهيا عنه إذا أديت زكاته المفروضة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9953
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (٤٥١٨)
س١: إني أبيع وأشتري بالذهب المصاغ، وأخبرني إنسان: أن الذهب ما يجوز بيعه إلا نقدا يدا بيد، فقلت له: إن هذا ليس بعملة مثل الجنيه السعودي؛ لأنه مصاغ على شكل حلي، وفيه عيار ٢١ وعيار ١٨، ومخلوط فيه نحاس لتحويله وفضه إلى
стр. 9954
عيار ٢١ وعيار ١٨، وأن الفلوس التي اشتريت فيها ورق وليس ذهبا، وهذا ذهب مصاغ، فشكيت في ذلك، وأرسلت لكم لتفتونا جزاكم الله خيرا، وأسئلتي الآتية أفتوني فيها: إذا قلتم: إنه لازم التقابض بالمجلس، فهل يكون ربا الذي قال الله فيهم: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (١) الآية.
ج١: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود أم كان أحدهما مصاغا والآخر من النقود، وسواء كان العوضان من ورق البنكنوت أم كان أحدهما من ورق بنكنوت والآخر مصاغا أم من النقود.
وإذا كان أحد العوضين ذهبا مصوغا، أو نقدا، وكان الآخر فضة مصوغة أو نقدا، أو من العمل الأخرى - جاز التفاوت بينهما في القدر، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد، وما خالف ذلك في هذه المسألة فهو ربا، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (٢) الآية.
س٣: إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف
стр. 9955
ريال، وقلت له: ما يجوز إلا نقدا، وقال: سلفني ألف ريال، وسلفته الألف ريال وأعطاني إياه. هل هذا يجوز؟
ج٣: لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9956
الفتوى رقم (٥٤٤٦)
س: لقد ظهر في هذه الأيام نساء يتعاملن بشراء الذهب من النساء، فما يساوي عشرة آلاف حاضر يشترينه بعشرين ألفا لمدة سنة، وكذلك بائعو الذهب، يبيع بعضهم على النساء والرجال، ويأخذ بعض القيمة، ويؤجل الباقي لمدة غير معلومة مدعيا أن في ذلك إرفاقا بالمشتري وتيسيرا عليه، فنأمل من سماحتكم إصدار تعميم بحكم هذا البيع، يوزع على بائعي الذهب؛ عسى الله أن ينفع بالأسباب.
ج: لا يجوز بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها إذا كانت من أحد النقدين، وسواء كان الأجل معلوما أو غير معلوم، وإذا وقع البيع فهو باطل، والعقد محرم، وفاعل ذلك آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر الموبقة، وهي كبيرة الربا. وقد جمع في الصورة
стр. 9957
الأولى -وهي: بيع ما يساوي عشرة آلاف من الذهب بعشرين ألفا مؤجلة سنة، أو أقل أو أكثر- بين ربا الفضل وربا النسيئة، وأما الصورة الثانية وهي: تأجيل بعض الثمن ففيها ربا النسيئة، وكلا النوعين محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) وقال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٣) ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (٤) وثبت عن النبي ﷺ «أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء (٥) » ، وجاء في (صحيح البخاري) عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز (٦) » ، وفيه أيضا أن أبا المنهال قال
стр. 9958
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵃ عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينا (١) » . نسأل الله التوفيق للجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9959
السؤال الأول والثاني والخامس من الفتوى رقم (٥٩٣٧)
س١: صائغ يأخذ أجرة الصناعة على الذهب، ويتم ذلك إما في صورة بيع ذهب ويتقاضى ثمنه مع الأجرة، أو تبادل ذهب بذهب ويأخذ أجرة الصناعة بما فيها مكسبه.
ج١: أخذ الأجرة على صناعة الذهب مع قيمة المبيع لا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه، كالورق النقدي، أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذه أجرة فلا يجوز؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (١) » .
س٢: يبيع ذهبا قديما على أنه جديد (يعني: لم يلبس بعد)
стр. 9960
وهذا يكون إما في صورة شرط قد اشترطه، أو يكون ضمنا، وسيحاسب عليه محاسبة الجديد، وفي هذه الحالة يكون أخذ ثمن الدمغة، وهي لا تؤخذ إلا على الجديد (وهذه الدمغة تأخذها الحكومة في مقابل أنها تدمغ الذهب بعد التأكد من أنه عيار ٢١ أو ١٨، وهي تأخذها من الصائغ، والصائغ يأخذها من المشتري، وهذا يكون على الجديد فقط) .
ج٢: لا يجوز بيع الذهب القديم على أنه جديد؛ لأن هذا فيه غش وتدليس وكذب، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (١) وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من غشنا فليس منا (٢) » وكذلك أخذ أجرة الدمغة على الذهب القديم لا يجوز؛ إذا كان المشتري لا يدفعها إذا علم أن الذهب قديم.
س٥: بيع الخواتم والدبل للرجال هل يأثم البائع فقط أم يكون الثمن الذي أخذه حراما؟
ج٥: بيع الخواتم والدبل للرجال من الذهب والفضة لا شيء فيه، وإذا علمت أنه سوف يلبس ذلك الخاتم من الذهب فلا تبع عليه؛ لأنه في هذه الحال يكون من باب التعاون على الإثم، وعليك نصحه وإخباره أن لبس الذهب للرجال محرم.
стр. 9961
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9962
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٩٥٠)
س٣: لا شك أن المسلم اللبيب في هذه الدنيا تهمه طاعة الله ورضاؤه ، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وحيث إن تجارة الذهب تحف بها المخاطر على النحو المذكور في الوقوع بإحدى الكبائر الموبقة؛ كيف يأمن المرء على نفسه وسلامة تصرفاته بابتعاده عن كل إثم في مزاولة هذه المهنة؟ نسأل الله إلهامنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه.
ج٣: اجتهد وسعك في ترك ما حرم الله، وفي تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها ، وفيما أحله سبحانه سعة ومندوحة عن ارتكاب ما حرمه، وغنى عن الوقوع فيما يغضبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9963
الفتوى رقم (٧٥٤٥)
س: باعت امرأة ذهبا وهي محتاجة فلم تجد من يشتريه،
стр. 9964
فاستلفت من امرأة ما بقيمة ١٠ آلاف ريال، على أن تأخذ الذهب الذي تريد أن تبيعه، وهو (محزم + مصك لليد) ، أو تبيع هذا الذهب وتستافي منه، أخذت المرأة الذهب وذهبت فباعته على امرأة، فلما أعطته إياها قالت: الآن آتي لك بالذهب، فذهبت ولم تأت، وأخذت وقت وهو شهر ونصف ولم تأت بثمن الذهب الذي كانت قيمته ١٠ آلاف ريال. والسؤال هو: هل هذا يقع في باب الربا، وإذا وقع في باب الربا من يقع عليه الذنب: على المرأة التي باعت، أو التي اشترت؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذا البيع لا يجوز؛ لعدم قبض ثمن الذهب الذي هو النقود في مجلس العقد، وكل من البائعة والمشترية عليها قسط من الإثم بقدر ما ارتكبت من الجرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9965
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (٧٩٢٣)
س١: إذا بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي القيمة بموجب شيك على أحد البنوك، فهل يجوز لي استلام الشيك كقيمة للذهب، وهل يعتبر الشيك يدا بيد؟ حيث إنني لن أستلم قيمة الشيك من البنك إلا بعد مدة، أم لا يجوز ذلك، ويلزمني استلام قيمة الذهب نقدا، وهذا يشق على كثير من الناس؟
стр. 9966
ج١: يعتبر تسلم الشيك قبضا كما في الحوالة دفعا للحرج. س٢: إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة، لكن إذا كنا في وقت الصباح مثلا، وقال لي: اترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه، أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين، وإلا فلا شيء بيننا؟
ج٢: لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم؛ لأنه لم يتم العقد، تخلصا من ربا النسيئة، ويبقى الذهب لديك في ملكك، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقدا جديدا، يتم في مجلسه التقابض بينكما.
س٣: إذا اشترى مني شخص ذهبا وسلم قيمته واستلم الذهب، ثم جاء بعد مدة وأراد إعادة الذهب واستلام ما سلمه لي، فهل يجوز لي ذلك أم لا بد أن أشتريه منه إن رغب بسعر السوق؟
ج٣: إذا كان الأمر كما ذكرت جاز ذلك بطريق الإقالة والاستقالة.
стр. 9967
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9968
الفتوى رقم ٨٨٦٥
س: لقد ذهبت للسوق بجدة، سوق الذهب، وكان بحوزتي بعض الذهب، وأردت أن أبدله بجديد، فأعطيته صاحب الدكان، وقلت: أريد بدله، فأخذه ووزنه وأعطاني بعض الأنواع، وأخذت نوعا ليبدلني وزنا بوزن، ولكن اتضح لي بأن هذا الرجل ينقص في الجرام الواحد ثلاثة أريلة بالنسبة لذهبي مقابل استعماله، وكان وزن ذهبي ١٧٠ جرام، وكان وزن ذهبه ١٥٦ جرام تقريبا، والفرق مائة ريال أدفعها أنا، ولما رأيت الأمر كذلك قلت له: هذا عمل لا يجوز، وهذا ربا، ولكن أريد أبيعه منك وأشتري هذا الذهب الذي وزنه ١٥٦، وأخذ الذهب حقي بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال، وأخذت ذهبه بمبلغ وقدره خمسة آلاف ومائة ريال، ووزنه ١٥٦ جرام، أقل من ذهبي، ولكن الرجل ابتسم من عملي، وقال: مثل الرجل الذي يقولون: أين أذنك؟ وبدل ما يأتي بيده من الأمام أتى بها من الخلف، وقال: كل السوق يعمل مثله، يأخذ ثلاثة ريال في الجرام الواحد ويبدلون، ويزعمون بأنه (حق الصنعة) .١- هل عملي صحيح بعملية البيع والشراء أم لا؟
стр. 9969
٢ - هل فعله بأخذ الوزن أكثر من وزن ذهبه ربا؟ أما هو فيقول: لا. ٣- يبدو لي أنه إذا لم أشتر منه فسوف يرجع ذهبي، فما الحكم لو فعل ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر: ١- فعملك في بيعك ذهبك عليه بفضة، وشراؤك ذهبه بفضة صحيح لا ربا فيه؛ إذا تم القبض في مجلس العقد. ٢ - ورأيه وفعله الذي أنكرته عليه من أخذ ثلاثة أريلة في كل جرام مقابل الجدة غير جائز، وإنكارك عليه في محله وقد أحسنت. ٣- ولو توقف شراؤه ذهبك بفضة على أن تشتري منه ذهبا بفضة فلا يجوز؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة، فاترك بيع ذهبك عليه، واذهب إلى غيره ممن لا يشترط ذلك.
بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9970
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٥٦٤)
س٣: هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك ، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا
стр. 9971
أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها؟
ج٣: لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9972
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٥١٤)
س٢: هل يجوز أن يقوم البائع ب إدخال الذهب في يد المرأة المشترية ؟
ج٢: لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد المرأة، سواء البائع أو غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9973
الفتوى رقم (١١٠٥٣)
س: هل يجوز لي أن آخذ الذهب المستعمل قليلا من أحد
стр. 9974
الأصدقاء أو الأقارب وأبيعه له نيابة عنه في سوق الذهب بحجة أني من أهل الذهب وأعرف أسعاره بحيث يباع بالسعر الذي يستحقه، ولا يبخس من ثمنه، وهل ينطبق علي هذا الحديث فيما معناه: (لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) ، وكذلك الشراء، هل يجوز نيابة عن الصديق أو القريب الشراء له، بحيث أشتري له بسعر مناسب، والجميع أقوم به بدون مقابل، أبتغي الأجر من الله .
ج: يجوز لك أن تأخذ الذهب من صديقك وتبيعه له نيابة عنه، وليس ذلك من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه، بل ذلك من باب الإحسان لأخيك والنصح له، وقضاء حاجته، وكذلك الشراء له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9975
الفتوى رقم (١٤٦٦٠)
س: في أحد الأيام نزلت أسواق الذهب، وكان معي دبلة من ذهب، أريد بيعها وشراء دبلة أخرى أصغر مقاسا، ثم دخلت أحد المحلات وعرضتها للبيع، وسيمت بمبلغ ٨٠ ريالا، ووافقت على بيعها، ودورت على الدبلة في نفس المحل
стр. 9976
ووجدت المقاس المطلوب بمبلغ ٧٠ ريالا، وطلبت من صاحب المحل أن يسدد قيمة الدبلة، وسددني القيمة كاملة، ثم أعطيته ١٠٠ ريال لكي يأخذ حقه ويرجع علي ٣٠ ريالا، ولكن لم يجد صرفا وطلب مني أن أعطيه ٧٠ ريالا من قيمة الدبلة المباعة، ورفضت، وقلت: ذلك يتعلق في الربا، وقال: لا؛ لأنك قبضت وأعطيته سبعين ريالا من قيمة الدبلة التي بعتها، علما بأني قبضت النقود وحطيتها في جيبي، ولا نويت أن أسدده منها، ولكن لم يجد صرف للمائة. أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل ذلك له علاقة في الربا أم لا؟ وماذا أفعل إذا كان له علاقة في الربا؟ هذا والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: من أراد استبدال ذهب بذهب آخر فإنه يبيع الذهب الذي معه ويقبض ثمنه، ثم يشتري الذهب الذي يريده من المشتري أو من غيره بالنقود التي قبضها أو غيرها، فقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل (١) » . . .، ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد (٢) » .
وعليه فبيعك للذهب الذي معك ثم شراء ذهب آخر من المشتري بعد قبض ثمنه الذي بعت به لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن من قيمة الذهب المباع منك للصائغ.
стр. 9977
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9978
الفتوى رقم (١٦٣٨٠)
س: بعض تجار الذهب يتفقون على أن يبيع أحدهم للآخر سوارة من ذهب مثلا بمبلغ معين، على أن يأخذ منه نسبة من الثمن، وبعد أن يسلم الزبون البضاعة ويستلم الثمن يسجله عنده حتى المساء، ثم يتحاسب التجار فيما بينهم، فكل من باع للآخر شيئا سدده، وأخذ السعي. إلى هنا يظهر أنه وكالة ولا بأس به، لكن المشكل هو أن صاحب البضاعة يشترط على التاجر الذي باع له البضاعة أن يسدده آخر النهار ذهبا بقدر المبلغ بعد حذف السعي بقيمة الذهب صباحا، في حالة ارتفاع سعر الذهب مساء، وإن انخفض الذهب أو بقي على سعره صباحا فإنه يأخذ قيمة البضاعة نقودا وهو نفس المبلغ الذي باعها به محذوفا منه السعي. نرجو الإفادة والفتوى بذلك حفظكم الله وعفا عنكم.
ج: لا يجوز لتاجر الذهب أن يشترط على جاره أن يسدده قيمة ما باعه له ذهبا في حالة ارتفاع سعر الذهب؛ لأن هذا من بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد .
стр. 9979
والواجب في حال بيع الذهب بالذهب التماثل وزنا والتقابض في المجلس قبل التفرق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 9980
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٤٧١)
س١: العاملون في مجال بيع وشراء الأحجار الكريمة (ألماس) عندنا هنا في أفريقيا الوسطى لهم نوع من التعامل، وهو كالآتي: يقوم شخص ما بإعطاء أدوات الحفر والبحث والتنقيب عن ألماس للعمال، ويدفع لهم نفقات معيشتهم فترة استمرارهم في البحث عن ألماس، ثم بعد ذلك إذا قدر الله للعمال أن حصلوا على ألماس في فترة ذلك البحث والحفر، يقوم الشخص الذي تولى الإنفاق عليهم وإعطائهم آلات الحفر بشراء ألماس منهم، وليس للعمال أن يبيعوا ألماس لأحد غيره، ويحسب المشتري ما بذله وأنفقه عليهم من قيمة الألماس، وهذا كله يتم بمعرفة الطرفين، الممول والعمال، وموافقتهم، وإن لم يحصلوا شيء في بحثهم وحفرياتهم خسر الشخص الممول ما أنفقه عليهم، وخسر العمال جهودهم وطاقاتهم في البحث. وسؤالي الآن: ما الحكم الشرعي في هذا النوع من التعامل؟
ج١: هذا العقد لا يصح لاشتماله على قرض جر منفعة،