فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن شخصاً جاء بشقيقته وقد كانت مخطوبة لأحد الرجال في بلادها اليمن. واليوم يريد أخوها تزويجها في الطائف. هل يصح تزويجها والحال أنها مخطوبة؟
والجواب: الحمد لله. ما دامت لم يعقد لها على من خطبها فمجرد خطبته إياها لا تمنعها من تزويجها بغيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٩١٦-١ في ٢٢-٧-١٣٨٤هـ)
خطبها، ووعدوه وهو مغترب، ثم زوجوها غيره
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مارشي سعيد ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٢٤-٥-٨٣هـ الذي تذكر فيه مسألة الولد الذي تغرب عن بلاده ثم اتفق هو أولاد عمه على خطبة أختهم وتراضوا على المهر وغيره، والولد في بلاد الغربة وبعد هذا زوجوا البنت من رجل غيره، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته فالذي ينبغي لهم أن لا يزوجوها على غيره حتى يفهموه بالحقيقة: إما يقدم عليهم لإجراء الزواج، أو يتأخر ويكونون معذورين، ولكن ما دام الولد لم يعقد له عليها عقد النكاح وإنما هو مجرد خطبة ووعد بالزواج إذا جاء من غربته فلما طالت عليهم المدة
стр. 2487
وهو في غربته زوجوها على غيره برضاها فإن هذا النكاح صحيح.
وليس له عليهم إلا أن يرجعوا له المهر إن كان قد دفعه إليهم.
(ص-ف ١٣٣٠-١ في ٩-٧-١٣٨٣هـ)
إذا خطبها ودفع مبلغاً فزوجها الولي غير عزر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا رفق الخطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٣٥٤ وتاريخ ٢٠-٥-٨٠هـ المختصة بدعوى الفائدي ضد سعيد بن عبد العزيز الكبيري في مبلغ أربعمائة واثنين وعشرين ريالاً وأربعة قروش ونصف كيس أرز التي يدعي أنه دفعها له بمناسبة أنه خطب منه بنته سليمى، كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من قاضي أملج برقم ٧٥ وتاريخ ٢٨-٥-٧٩هـ وصنورة ضبطه.
وبتتبع أوراق المعاملة ودراسة صك الحكم وصورة ضبطه وجد يتضمن سياق دعوى صالح سليمي أنه خطب من سعيد بنته سليمى فقبل سعيد خطبته، وبموجب قبوله استجر منه دراهم ومقاضي من دكانه، وأخيراً رفض سعيد خطبة صالح وزوج بنته من رجل آخر، كما يتضمن سياق جواب المدعي عليه من إنكار الخطبة واعترافه بالمبلغ المدعي عليه من إنكار الخطبة واعترافه بالمبلغ المدعى به مجروراً من الدكان بضاعة على ذمته، وأن بينه وبين حساب بذلك، كما يتضمن الحكم بأن
стр. 2488
لا حق لصالح سلمى في المطالبة بعد أن زوجها أبوها من رجل آخر. ويتضمن الحكم على سعيد بدفع المبلغ الذي اعترف به لصالح ودعوى سعيد الأعسار أنه مدين لعدة غرماء وبذل بيع نصيبه من حوض نخل في خيف الغبايا لوفاء جميع غرمائه ومنهم صالح سلمى المذكور. وبتأمل ما ذكر لم نجد فيه ما يلاحظ عليه، إلا أنه إن ثبت أن صالحاً لم يدفع لسعيد هذا المبلغ إلا على أساس خطبته بنته فإن سعيد يعتبر بتزويجها غيره مخادعاً له ومتلاعباً به، فإن لم يأت بمخرج شرعي فينبغي تعزيره بما يتناسب مع مخادعته. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٦٩٥ في ٢٤-٧-١٣٨٠هـ)
إذا لم يعلم أنه قد أجيب
قوله: أو جهل الحال
وبهذا عرفنا أنه إذا عرف أن إنساناً خطب ولم يدر أجيب أورد أنه ليس ممنوعاً من الخطبة.
ومن ذلك إذا علم أنه جازم بالخطبة فيسبقه ويبادر ويخطب قبل أن يخطب فجائز، وذلك أنه مثل تملك المباحات يعلم مباحاً يريده إنسان فيسبقه إليه، فهذا لا محذور فيه.
(تقرير)
تنازل عن الخطبة في مقابلة مبلغ ثم أراد استرجاعه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة تبوك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
стр. 2489
فنشير إلى خطابك المرفق رقم ١٨٤٤-١٤٧ المتضمن استرشادك حول دعوى دخيل الله.... ضد خميس...... بأنه سلمه خمسين ديناراً أردنياً لأجل المرأة بخيته بنت غصيان حينما أراد الزواج بها، واعترف خميس بصحة أن والدها قد وعده بها، وأن المدعي عليه اعترف باستلامه الخمسين الدينار معللاً بأن ذلك في مقابل تنازله عن المرأة الموعود بزواجه بها من قبل والده الذي هو عمه.
ونفيدكم أنه متى ثبت ما ذكره المدعى عليه فالذي نراه أنه ليس للمدعي حق استرجاع المبلغ الذي سلمه الله. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ف ١٦٨١ - ١ - في ١-٧-١٣٨٣هـ)
لا تعطى مأذونية عقود الأنكحة إلا من ثبتت كفاءته العلمية والدينية
حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنرفق لكم من طيه خطاب فضيلة رئيس محكمة جازان رقم ٤٥٠-١ في ٢٧-١-١٣٨٥هـ ومرفقاته خطاب قاضي أبي عريش واستدعاء مقدم من بعض الأهالي حول حدوث عقود أنكحة فاسدة جرت بسبب بعض من يتعاطى عقود الأنكحة هناك بدون إذن شرعي. إلخ ...
وحيث أن هذا أمر من الأهمية بمكان، ولا يسوغ التساهل فيه، لما ينتج عنه من أسوأ النتائج وأقبح العواقب والشرور. فإننا
стр. 2490
نرغب من سموكم الإيعاز لمن يلزم بمنع كل من يتعاطى عقد الأنكحة ما لم يكن لديه إذن شرعي من رئاسة القضاة. حيث أنها جهة الاختصاص في هذه الناحية حفظاً للحق العام. وخوفاً من العبث والفساد. ونأمل إجراء اللازم إعادة الأوراق. وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص-ق ٤٦٣-٣-خـ في ٩-٣-١٣٨٥هـ)
توصية لمتولي عقود أنكحة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد اله بن قعود
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبناء على المفاهمة الجارية منكم معنا بخصوص عقود الأنكحة فقد أذنا لكم في إجراءها بين من يراجعكم وعليكم بالتثبت اللازم في الموضوع، وأخذ الحيطة اللازمة عما تخشى عواقبه ويحسن اتخاذكم سجلاً يسجل فيه اسم الزوج والزوجة والعاقد والشاهدين، وينوه فيه عن تسليم الصداق ومقدار المؤجل منه، وأخذ التواقيع اللازمة في نفس السجل ليكون مرجعاً فيما لو حصل إشكال أو اختلاف بينهم في المستقبل. والله يحفظكم.
(ص-ف ١١٧٢-٣ في ٢١-٣-١٣٧٩أ)
من يتولى عقود الأنكحة للأجانب وما يشترط لها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
نائب رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
стр. 2491
فبالإشارة إلى خطاب سموكم رقم ١٩٠٦٥ وتاريخ ١٠-١٠-١٣٨٢هـ بخصوص طلب سفارة المملكة الليبية تزويدها بنسخة من الأنظمة المعمول بها والصادرة في هذا الشأن للتمشي بموجب أحكامها. وترغبون منا موافاتكم بما لدينا.
ونفيد سموكم أنه ليس لدينا تعليمات في شكل نظام خاص، وإنما هناك أوامر عامة تقضي بأن جميع عقود الأنكحة تجري من قبل مأذونين شرعيين رخص لهم بذلك من قبل ولاة الأمر.
ومعروفة أسماؤهم لدى المحاكم الشرعية. وأنه قد جرى إبلاغ السفارات والقنصليات الموجودة داخل المملكة عن طريق وزارة الخارجية بموجب خطابنا الموجه منا لسمو وزير الخارجية برقم ٥٦١-١ في ١٨-٦-٨١هـ بعدم إجراء عقود الأنكحة لا منهم ولا من موظفيهم إلا بعد صدور الإذن من الحاكم الشرعي للمأذون الشرعي المرخص له بإجراء العقود من المحاكم الشرعية.
كما نفيد سموكم أنه لدى المحاكم تعليمات خاصة بخصوص عقود نكاح الأجانب تقضي بعدم إجراء العقد إلا بعد التحقق من هوية الزوجين والولي والشهود وصدور الإذن من الحاكم الشرعي وذلك إثر ما لوحظ بأن موظفي السفارات يقومون بإجراء عقود الأنكحة غير مستكملة للإجراءات الشرعية، كالعقد للزوجين بدون ولي للزوجة. أو بدون تحقق عن هويات الزوجين والولي والشهود. وحيث أن ولي الأمر مسئول عن رعاية أحوال المسلمين وتنظيم علاقاتهم المختلفة على أسس مستمدة من المقتضيات الشرعية فإننا لا نرى ما يخالف ما اعتمدته المحاكم وتبلغته الممثليات الأجنبية في بلادنا مما ذكرناه في صدر الخطاب،
стр. 2492
كما أن هذا لا يتعارض مع السطات والاختصاصات المعترف بها للقناصل الأجانب في القانون الدولي العام، إذ أنها مفيدة بوجوب مراعاة مقتضيات النظام العام للدولة. ومما ذكرناه من وجوب الرجوع إلى المحاكم بخصوص عقود زيجات الأجانب يمكن اعتباره من النظام العام للدولة. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٩٢٣-١ في ٢٤-٧-١٣٨٤)
مما يختص بزواج الأجانب أيضاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٤٨٠٠ المؤرخ في ١-١-١٣٨٠هـ المرفق به قرار هيئة الرئاسة بطرفكم رقم ٥٦ في ٢٩-١٢-٧٩هـ وخطاب مدير الأمن العام برقم ٢٣٨٣٣-١ في ٣-١٢-١٣٧٩هـ حيال زواج الأجنبي.
نفيدكم بأننا نوافق على أنه يجب عند طلب نكاح الأجنبي من التأكد من: حسن سيرته وسلوكه، والإطلاع على هويته، وإقامته الرسمية، وصحة جواز سفره، وماله، ومهنته، ويجب أخذ الكفيل القوي عليه لتغريمه جميع التكاليف الأدبية والمالية إذا ثبت حصول خلل في الشروط السابقة، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط فلا يسمح له بالزواج، ضماناً للمصلحة العامة، فاعتمدوا ذلك، وعمموه على المحاكم من قبلكم، وفق الله الجميع.
رئيس القضاة
(ص-ق ٦٢٦-٣ في ٧-٢-١٣٨٠هـ)
стр. 2493
الزواج ليلة الجمعة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد جابر المسرى
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن الزواج ليلة الجمعة هل هو بدعة. أو لا؟
والجواب: إذا كان أهل البلد يتخذون من الزواج في هذه الليلة اعتقاداً منهم أن فيها بركة تتعدى إلى الزوجين بحيث يحصل بينهما وفاق أو نحو ذلك - فهذا لا يسوغ على هذا الوجه. وإن كان إيقاعه في هذه الليلة من جهة أنها عطلة الأسبوع وإن رجال الأعمال الذي يدعوهم الزوج أو ولي الزوجة يكون عندهم فراغ فيستجيبون للدعوة فلا شيء في ذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١١٥٣ في ١٢-٦-١٣٨٩هـ)
كيف يدعو العاقد إذا كان هو الزوج أو الولي
قوله: ويسن أن يقول العاقد
ثم - والله أعلم - لو كان العاقد هو الزوج أو الولي يدعو بذلك لكن بالضمائر المناسبة لهما. بارك الله لنا، وجمع بيننا في خير. وإن كان الولي فيقول بارك الله لكما، مخاطباً الزوج وزوجته، أو بارك الله لك ولنا فإنه النائب للمعقود عليها.
(تقرير)
стр. 2494
(فصل في أركانه)
يجب أن تكون عقود الأنحكة: بإيجاب وقبول شرعيين، وولي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نرفع لمقامكم شفعاً بهذا خطاب فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية برقم ٧٧٧٧ وتاريخ ٢٨-٦-١٣٨١هـ المرفق بما كتبه رئيس المحكمة الكبرى بجده برقم ٣١٥٤-٤٨٦ وتاريخ ١٩-٦-١٣٨١هـ المتضمن فسخ نكاح المرأة فايزة عبد العزيز صالح المصري الغائبين في مصر في الجمهورية العربية المتحدة من عصمة زوجها إبراهيم محمد صالح تركي على إثر دعوى أقامها عليها زوجها المذكور، وأنه نظم بذلك الصك المرفق برقم ٧٣٧ وتاريخ ٢٣-٥-١٣٨١هـ وأضاف رئيس محكمة جدة انه لاحظ أن جميع عقود الأنكحة التي ترد من الجمهورية العربية المتحدة تقع من غير ولي شرعي للمرأة، كما أنها خالية من الإيجاب الشرعي الذي هو ركن من أركان النكاح كما في عقد نكاح فايزة المذكورة، وأن لديه عدة قضايا منظورة من هذا النوع وطلب التوسط لدى المقامات السامية للتفاهم مع الجهة المسئولة في الجمهورية العربية المتحدة لإبلاغ الجهات المختصة هناك بأنه يجب أن تكون عقود الأنكحة بإيجاب وقبول شرعيين وبولاية ولي شرعي، وإذن من حاكم شرعي في حالة
стр. 2495
عدم وجود ولي، طبقاً للنصوص والقواعد الشرعية، مع وضع صيغة شرعية في تلك العقود الرسمية تتفق مع النصوص والقواعد الشرعية، حرصاً على صحة عقود المسلمين، وسلامتهم من الوقوع في الإثم والحرج، مع إشعار السفارات السعودية بعدم قبول عقود الأنكحة للسعوديين ما لم تكن بإيجاب وقبول شرعي وبولاية ولي شرعي أو إذن من حاكم شرعي. اهـ.
ولوجاهة ما أشار إليه رئيس محكمة جدة، وتعينه، ووجوب صيانة عقود الأنكحة من التلاعب المفسد لها، ولا يحل أن يتساهل، وأن لا يقر أحد على إيقاعها على صفة غير مشروعة -لزم رفع الأوراق لمقامكم، مؤملين الأمر على الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإشعارنا بما يتم في ذلك لإبلاغ رئيس محكمة جدة بنتيجة مراجعته. والسلام عليكم.
(ص-ف ١٤٢٤ في ٢٢-١١-١٣٨١هـ)
إذا كان الابن صغيراً تولى والده طرف القبول
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحائط
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استرشادك بخصوص سؤالك هل للوالد أن يتولى طرف القبول لابنه في زواجه.
ونفيدك أن الأمر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الابن مكلفاً، أو لا. فإن كان مكلفاً اشترط لاعتبار قبوله توكيل ابنه
стр. 2496
إياه في ذلك. أما إن كان غير مكلف كأن يكون صغيراً فلا بأس بتوليه طرف قبوله زواج ابنه بحكم ولايته عليه. وبالله التوفيق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٦٩١-١ في ٢٠-٦-١٣٨٦هـ)
وهبتك ابنتي
(برقية)
سماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم
بطرفنا رجل وهب ابنته البكر لابن أخيه، وقد قبل الهبة، والصداق ريال، وذلك بحضور شاهدين، وقد وقعت الهبة بالرياض والمرأة بالأفلاج، ثم إن أباها عقد لابن أخته على بنته المذكورة، والآن كل واحد من الرجلين يطالب بإدخال البنت عليه، ويحتج أولاد أخي الرجل بأنه عقد لابن أخته وهو مريض ناس للهبة، كما يدعي الرجل الأب ذلك، وابن الأخت ينكر ذلك، نسترحم موافاتنا برأيكم نحو هذه القضية.
قاضي الأفلاج
قاضي الأفلاج الشيخ صالح بن هليل
جـ ٣٠٢ تحقق من المسألة: هل اعتقدوا الأول نكاحاً كافياً لا يحتاج إلى ملاك بعد ذلك؟ أو أن هذا الذي صدر مع الأول كتثبيت الهبة فقط. في ١٤-١١-١٣٧٦هـ.
محمد بن إبراهيم
(ص-ف ٨٩٤ في ٥-١١-١٣٧٦هـ)
стр. 2497
يصح بغير اللفظين، والأولى التقيد بهما
العقود جميعها تصح بأي لفظ دل على المعنى عند الأصحاب وغيرهم - عدى النكاح فإنه مستثنى عند الأصحاب ومن يوافقهم فلا يصح إلا بلفظ: زوجت، أو أنكحت.
واختيار الشيخ وابن القيم أن النكاح كغيره من العقود فيصح وينفذ بكل لفظ دل على المعنى، ومن دليله (ملكتكتها) (١) وهذا القول أرجح في الدليل.
والأولى: التقيد باللفظين، أولاً: أنهما لفظا شرعيان.
ثانياً: خروجاً من خلاف من لا يرى صحته، والخروج من الخلاف شيء مطلوب عند العلماء، لا سيما في الفروج فإنه يحتاط لها أكثر من غيرها، لأن استباحة الفروج والاستيلاء عليها بغير طريق شرعي يترتب عليه من المفاسد الأشياء الكثيرة.
(تقرير الوكالة ٨٠هـ)
قوله: ومن جهلهما (٢) .
وبهذا تعرف مكانة الاحتياط، وأن هذا في المستقبل. أما إذا كان بعد (٣) فواضح على الراجح، فلا التفات إليه (٤) وعلى القول المرجوح إذا رآه حاكم مجتهد فإنه يرفع الخلاف.
(تقرير)
س: بعض العامة يقول: جوزتك. ويقول الآخر قبلت جوازها؟
стр. 2498
ج: على قول الشيخ يصح هذا النكاح أن كل لفظ يكفي إذا دل على المقصود. فإذا وقع هذا فلا التباس في تصحيحه على اختيار الشيخ.
(تقرير)
كيف يزوج الأصم بناته
وأما مسألة: تزوجك لنفسك، وتزويجك بناتك، فلا بد فيها من النطق بالإيجاب والقبول، لأنك قادر على ذلك والله أعلم. قال الفقير إلى عفر الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ٢٤-١٢-١٣٧٣هـ.
(ص-م ١٦٥٥)
فصل
التعيين والإشارة
التعيين مع العلم أنها مخطوبته. ويأتينا لويجاء إليه بواحدة مستترة ويحسن أن يسميها للتعيين فهو حين خطب عينها وكذلك في الجانب الآخر لابد أن يقول: ابنك زيد.
(تقرير)
قوله: فإن أشار الولي إلى الزجه.
لا يخفى أنها ليست إشارة ساذجة لا ينضم إليها شيء فلو كانت امرأة مسترة ولا يعلمها ولا أخبر عنها فالظاهر أنه ليس مرادهم.
إذا سمى له غير مخطوبته
قوله: ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح.
الظاهر: أنه يصح، لأن المقصود الحقائق، سميت له في العقد غلطاً وإحداهما مع زوج.
(تقرير)
стр. 2499
فصل - الثاني رضاهما
فتى زوجه أبوه قبل بلوغه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن مبارك السبيعي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن فتاة زوجها أبوها بفتى عمره ثلاثة عشر سنة، وللزوج أب متكفل بجميع ما تحتاجه الزوجة، وتسأل عن صحة النكاح؟
والجواب: الحمد لله. لا مانع من مثل هذا النكاح إذا توافرت شروطه. وكان الزوج كفؤاً لها، ورضيت به، وكان في تزويجها وهي بهذا السن غبطة ومصلحه لها. وهو -أي الزوج- الذي يتولى قبول النكاح حال العقد بإذن أبيه. والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٢٣٣٨-١ في ١٢-٨-١٣٨٨هـ)
تزوج يتيمة في الحادية عشرة برضاها
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم عبد الله بن عبد المحسن ابن ماضي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه وما ذكرت من أن ابن عمك توفي بالزبير، وترك زوجته المقطوعة من الرجال وبنتين بدون عائل ولا قريب ولا من يؤمن معيشتهم، وقد نقلتهم إلى
стр. 2500
الرياض وأسكنتهم بيتك وتذكر أنه لا يوجد للبنتين محرم، وقد رأت أمهما تملكها على البنت الكبيرة البالغة من السن إحدى عشرة سنة، وتستفهم: هل يجوز العقد لك عليها ولو لم تبلغ سن الرشد، وهل يجوز أن يعقد لك عملك الصغير المرشد المسن دون أعمامك الأربعة الذين هم بدرجته.
والجواب: الحمد لله. لا بأس بزواجك بها ولو لم تبلغ سن الرشد بعد استئذانها بذلك وموافقتها برضاها واستعدادك بدفع ما تستحقه أمثال لها، وما دام هذا سنها ولم يتحقق احتمالها للوطئ فلا تدخل تدخل بها حتى تبلغ حالا يتحقق فيها احتمال لذلك. وإذا كان أعمامك الذين تشير إليهم في كتابك هم عصبتها فلا بأس بعقد عمك الصغير المسن المرشد لك عليها. إلا أنه ينبغي له مراعاة الاحتياط لها بكتابة العقد بينكما مستوفياً جميع الالتزامات والشروط المتفق عليها بينكما إن احتيج إلى ذلك. والسلام عليكم.
(ص-ف٥٦١ في ٤-٥-١٣٧٩هـ)
رضيت به وهو أكبر منها سناً
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله فرحه الغامدي
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أنك اتفقت بأن تتزوج ببنت أصغر منك سناً مع أنها قد تزوجت وأنجبت ولداً وعمرها واحد وعشرون سنة، وعمرك اثنان وخمسون سنة،
стр. 2501
وأنها موافقة وراضية هي وأهلها، وأن بعض الناس اعترض على هذا الزواج نظراً لصغر سنها بالنسبة إلى سنك، وإلى آخر ما شرحته، وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: إذا كانت المرأة راضية وهي عاقلة رشيدة وبرضى أوليائها، وكنت كفؤاً لها فلا مانع شرعاً يمنع من مثل هذا الزواج ومن اعترض فهو خاطئ. والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ٣٢٨٨-١ في ٢٤-١١-١٣٨٥هـ)
لا يعتبر الرضا صريحاً إلا إذا سمي لها الزوج على وجه يحصل لها المعرفة به
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي المزاحمية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا كتابك رقم ٣٦٥ وتاريخ ٢-٧-١٣٨٣هـ المتضمن استرشادك عن قضية لطيفة بنت مساعد بن عمير التمامي التي تزوجها إبراهيم بن دحمان، وبعد الدخول بها وجدته كبير السن لا يقدر على المشي فنفرت منه، مدعية أنه ليس بالرجل الذي أذنت أن تتزوج منه، ولم تمكنه من نفسها، وأنها لا ترضى به، ولا تريده بتاتاً ... إلخ.
وبتأمل ما ذكرتم وما أجاب به وكيل الزوج وأبو المرأة وشهادة عمها الذي هو الواسطة بينهما في الخطبة وزوجته وابنته بأنها راضية به. ظهر-والله أعلم- أن النكاح غير صحيح، لعدم وجود الرضا منها صريحاً، ولأن العلماء ﵏ نصوا
стр. 2502
بأنه يعتبر في استئذان المرأة تسمية الزوج لها على وجه تقع المعرفة به بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه مما يتصف به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه. فأما شهادة عمها وابنته وزوجته فالظاهر أنها لا تكفي هنا، لأن العم متهم بكونه يقصد الواسطة بينهما وكالدلال في بيع السلعة فهو متهم بكونه يقصد إتمام العقد ليحصل له ما جعل له من الدلالة، ويعضد هذا ما ذكرتم عن أبيها بأنه يخدع ومعه بعض التغفيل، ومع ذلك فللزوج عليها اليمين. وعلى هذا فلا يتقرر المهر بهذا الدخول لأنها لم تمكنه من نفسها. والسلام عليكم.
(ص-ف ١٨٥٨-١ في ١٥-٩-١٣٨٣هـ)
ليس للأب إجبار ابنته البكر، ولو مكلفة، وإذا حكم بصحة العقد حاكم نفذ
من محمد بن إبراهيم إلى جناب المكرم قاضي رفحا
الشيخ محمد بن فايز ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على السؤال الموجه منكم برقم ٩٨ وتاريخ ٢٣-٥-١٣٧٧هـ على الرجل الذي زوج ابنته البكر وهي كارهة ثم إن البنت نشزت وامتنعت من طاعة الزوج وهددت بقتل نفسها إذا أجبرت عليه.
فالجواب: الحمد لله. حيث وصلت الحالة إلى ما أشرتم إليه من سوء العشرة واختلال الحالة الزوجية واليأس من صلاحية ذات بينهما ولا سيما وهي مجبرة. فالأولى السعي في التفريق بينهما بالخلع أو غيره. ويستحب الزوج الموافقة على الخلع في
стр. 2503
مثل هذه الحالة، وبعض العلماء ألزمه بذلك، قال في (الفروع) و (الإنصاف) : وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء واختلف كلام الشيخ ﵀ في وجوب إجابته، والحديث الذي رواه البخاري أن النبي ﷺ قال لثابت بن قيس (إقبل الحديقة وطلقها تطليقة) دليل على الوجوب.
وأيضاً فهذه المرأة زوجها أبوها وهي كارهة، ولا يخفى أن من شروط صحة النكاح الرضا ولو كانت بكراً فليس لأبيها إجبارها، وأدلة هذا القول واضحة، منها ما روى أبو هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت) متفق عليه، وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس (أن جارية بكراً زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ وهذا القول اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وأبو بكر عبد العزيز، قال في (الفايق) : وهو أصح. قال الزركشي: وهو اظهر وقدمه ابن رزين في شرحه وهو مذهب الأوزاعي والثوري. وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وهو القول الصحيح.
لكن لا يخفاك أن إجراء الحاكم النكاح في مسألة إجبار الأب ابنته فإنه يقر ولا يعترض عليه، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا بالنسبة إلى مسألة الإجبار وصحة النكاح وعدمها
стр. 2504
أما مسألتكم التي سألتم عنها فالأمر يتضح مما ذكرناه. والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص-ف ٨٩٣ في ٢٩-٧-١٣٧٧هـ)
فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ حسين حسن كمال
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصلني كتابكم الذي تستفتون فيه عن جواز إنكار والد البنت ابنته بدون إذنها، وإجبارها على ذلك.
والجواب: الحمد لله. ليس للأب إنكاح ابنته بدون إذنها وإجبارها لحديث أبي هريرة الذي ذكرتهم وغيره، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققيق. والقول الآخر أن الأب له إجبار ابنته وهذا هو المذهب. فإذا حكم حاكم في هذه المسألة بالمذهب فلا يفسخ النكاح، لن حكم الحاكم يرفع الخلاف. هذا إن لم يكن في الزوج عيب شرعي يسوغ الفسخ. والسلام عليكم.
(ص-ف ١٣٧٣ في ٢٩-١٠-١٣٧٩هـ)
فتوى مماثلة
الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني صالح بن نوار عن رجل زوج بنتيه بغير رضاهما من رجلين من غير بني جنسهما، وتم العقد بغيبة بنتيه وبلا علم منهما، وأخذوا بعد العقد مدة طويلة نحو عشر سنين بدون دخول، والبنتان مصرتان على رفض الزواج غير منقادتين بتاتاً؟
стр. 2505
فأفتيته: بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد ارتكب الأب خطأ بإجراء هذا العقد بغير رضا بنتيه، وأن العقد الذي بهذه الصفة غير صحيح على القول الصواب الذي عليه المحققون من العلماء مع أن فيه قولاً آخر، إلا أن هذا القول هو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة. كحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن) متفق عليه.
وحديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ رواه أبو داو وابن ماجه. وحيث لم يحصل دخول ولا خلوة فعلى الزوجين أن يطلقاهما. فإن أبيا فالحاكم يتولى فسخ النكاحين وعلى الأب تقوى الله ومخافته وأن لا يزوجهما إلا برضاهما بعد تحري الكفؤ الذي تتم به المصلحة المنشودة في النكاح. قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ٤٠١ في ١-٣-١٣٨٣هـ)
دليل الأصحاب وعمل الحاكم
ولا دليل مع الأصحاب إلا مفهوم (الثيب أحق بنفسها) (١) .
لكن منطوق الأحاديث الآخر أن البكر لا تزوج بدون إذنها ولهذا اختيار الشيخ أن مناط الأجبار هو الصغر فقط، لا البكارة فإن الكبيرة لها معرفة بحقوقها وما يصلح لها مما لا يصلح.
стр. 2506
وعصور فيما أدركنا في المحاكم أنهم يعتبرون الإجبار كما في كلام الأصحاب، الأب يجبر، والوصي يجبر.
قلت: وذكر الخلاف في المسألة، وأن القول بعدم الإجبار هو الذب يظهر من الأحاديث، وإذا حكم الحاكم بالإجبار لم ينقض، وتقدم هذا المعنى.
(تقرير)
زوجها ولها سنتان، ولما كبرت لم ترض به
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
بالرياض ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
إليكم استدعاء سلمى بنت ناصر بن كنهش بخصوص دعواها أنا أباها زوجها من مضحي بن عوض العميري وهي طفلة لها سنتان، ولما كبرت لم ترض بالزوج ولا تزال مصرة على رفضه، وبرفقة الشهادة المعطاة لهم من الشيخ عبد الله بن نصبان مأذون عقود الأنكحة بالرياض للإطلاع على الجميع، والقيام حوله بما يلزم. ولا يخفى أن هذه المسألة خلافية، وكلام الفقهاء. فيها معروف.
والذي نفتي به الآن عدم إجبار الأب لابنته البكر على الزواج برجل لا ترضاه، وهو الراجح من أقوال العلماء، والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٣٥٧١-١)
стр. 2507
وهبها له وبعدما كبرت لم ترض به زوجاً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم زيد بن جلعود السهلي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم البنت التي وهبها أبوها لرجل وهي صغيرة ثم توفي أباها، وبعد أن بلغت رفضت هبة أبيها ولم ترض بالرجل الذي وهبها أبوها لها.
الجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرت فلا تكون الهبة المذكورة تزويجاً صحيحاً ولا تعتبر البنت زوجة للرجل بمجرد ما ذكر، لعدم توفر شروط العقد، والسلام عليكم.
(ص-ف ٣٤٢ في ١٨-٣-١٣٨١هـ)
إذا وجد ما يدل على رضاها بالعقد في حينه، أو بعده ألزمت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم ٤٥٤٧ وتاريخ ٢٧-٤-٨٣هـ الأوراق المرفقة المتعلقة بما رفعه سعد بن خريم بشأن أخته سارة التي تطالب بفسخ نكاحها من إبراهيم القدير لأنها لم ترض بالزواج به، ولم يدخل بها بعد.
ونشعر سموكم أنه بدراسة الأوراق ظهر أن هذا الزواج في سببه شبهة، وأن القرائن حافة حول صحة بعض ما ادعته البنت
стр. 2508
ووليها، وحيث الحال ما ذكر فإنه إذا وجد ما يدل على رضى البنت بالعقد في حينه أو بعده فإنه يتعين إلزامها بإدخالها على زوجها، وإلا فإن العقد يعتبر فاسداً، ويجبر إبراهيم على الطلاف فإن أبى فسخ الحاكم نكاحه. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ٨٢٠-١ في ٢١-٥-١٣٨٣هـ)
بقيت معه سبع سنين، ثم ادعت عدم رضاها به
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد إليكم الأوراق الواردة إلينا منكم رقم بدون وتاريخ ٢٧-٣-١٣٨٤هـ المتعلقة بقضية غلاب بن دائح بن شميلان وزوجته شعاع وما ادعته وأخوها شامخ بن ناسف بن شميلان من أن النكاح غير صحيح، لأنها لم ترض به.
ونخبركم أنه بمطالعة الأوراق المرفقة وما اشتملت عليه من شهادات صريحة على الرضا وبقاءها معه سبع سنين أو ثمان ظهر أن النكاح صحيح، فلا يلتفت إلى ما عداه من الشهادات التي يقال عنها أنها كارهة، مع أنه يمكن الجمع بين تلك الشهادات أنها تمنعت أولاً ثم رضيت أخيراً قبل عقد النكاح، أو أنها رضيت أولاً ثم كرهته بعدما تم الزواج. وعلى كل فإن بقاءها معه طيلة هذه المدة مع وجود تلك الشهادات الصريحة على رضاها
стр. 2509
يدل على صحة النكاح، لكن إن تعسر الجمع بينهما ورأيتم عرض المخالعة عليهما فلا بأس بذلك إذا كان الخلع برضاهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف ١٠٧٧-١ في ٢٤-٤-١٣٨٤هـ)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المويه
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا خطابكم رقم ١٩٥ في ١٠-٨-١٣٨٢هـ المتضمن استرشادكم عن قضية رجل عقد له على امرأة ثيب يدعي أنها راضية به وقد أنكرت المرأة رضاها به، وتذكر أن وجه الإشكال عليك في القضية هل تصدق المرأة في عدم رضاها وإذنها بعقد نكاحها من هذا الرجل ولا يلتفت إلى البينة حيث أن إنكارها حصل قبل تمكينها إياه من نفسها. إلى آخر ما ذكرت.
ونفيدك أن القول قولها مع يمينها إذا عدمت البينة لقوة جانبها. أما إذا كانت البينة موجودة فيعمل بها، ولا بد لرضاها بالزواج من شاهدين عدلين، لا يكون أخوها العاقد عليها أحدهما، لكونه في الحقيقة مدعياً عليها.
وإذا عجز المدعي عن إحضار البينة اللازمة طبق دعواه ثم ادعى على المرأة انها غرته فخسر لأجلها ما قدره وطالبها بنا خسر
стр. 2510
وأحضر شاهداً واحداً فقط يشهد عليها برضاها به أكملت البينة بيمينه واستحق عليها ما ثبت أن خسره لأجلها، لأن هذا مما يقصد به المال. بخلاف الدعوى عليها بالرضا لتصحيح العقد فلا يكفي فيها الشاهد واليمين كما ذكرنا، وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص-ف٥٢٢ في ١٥-٣-١٣٨٣هـ) .
تسلم الزوجة لزوجها الذي خرجت من عنده، ثم ينظر في قضية الإجبار بعد
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم لنا برقم ١١٣٩٣ وتاريخ ١١-١-١٣٨١هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بدعوى مطلق ابن سهر ضد زوجته التي أخذها شخص يدعي أنه أخوها ثم ادعت أن أباها قد أجبرها على الزواج بمطلق المذكور. قال قاضي الدلم إن دعوى المرأة لا تسمع إلا بحضور والدها. وترغبون الإفادة عما نراه في ذلك.
وعليه نشعر سموكم أنه يتعين قبل كل شيء تسليم المرأة إلى زوجها قهراً، وبعد ذلك إذا كان لها دعوى على زوجها فتحضر معه لدى أحد القضاة للنظر في دعواها، ولا يتوقف النظر في دعواها على حضور والدها، وإذا كان لها دعوى على والدها فتوكل من يخاصمه في محل إقامته. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ف ١٣٥٥-١ في ١٢-١١-١٣٨١هـ) .
стр. 2511
وكيل الأب يقوم مقامه
المسألة الثامنة: هل لغير الأب أن يجعل له وكيلاً في النكاح إذا غاب فيقدم على سائر الأولياء؟
الجواب: نعم، وكيل كل ولي يقوم مقامه غائباً وحاضراً، قال في (الإنصاف) في (باب أركان النكاح) : قوله: ووكيل كل ولي يقوم مقامه، وإن كان حاضراً. الصحيح من المذهب جواز الوكالة في النكاح، وجواز توكيل الولي سواء كان مجبراً أو غير مجبر، أباً كان أو غيره، بإذن الزوجة وبغير إذنها.
إلى آخر كلامه.
(من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته)
الجد لا يجبر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرمة والدة جلالة الملك سلمها الله وحفظها
وحفظ لها نجلها إمام المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
من خصوص البنت التي جدها ناصر بن سرحان المشتبكة من جدها ناصر أنه يريد أن يزوجها أحد أولاد إخوته قهراً لها، وهي لا ترغب ذلك كما صرحت بذلك عندي حين حضرت هي وأمها وخادمتكم المسماة أم حسين، وبكل حال لا يحل ولا يصح تزويج هذه البنت شرعاً بشخص لا ترضاه.
والسلام عليكم.
(ص-م ٧٣٧ في ١٧-٦-١٣٧٧هـ) .
стр. 2512
تحجر بنات عمه
من محمد بن إبراهيم إلى من يراه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد سألنا سعود بن محمد بن شائع عن مسألة تحجير الرجل بنت عمه عن الأزواج حيث يريد أن يختص بها هو أو أحد إخوانه أو بنو عمه وهي ممتنعة عنه وغير راغبة فيه: هل يجوز إجبارها عليه، أم لا؟
ونفيد أن هذا التحجير أمر لا يجوز، ولا يجيزه الشرع والإسلام برئ منه، والسنة النبوية مستفيضة بالنهي عن ذلك والنكاح على هذا الوجه غير صحيح ولا يعترف به، إذا التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور، ومن يصر على تحجير الأنثى الضعيفة ويريد أن يقهرها ويتزوجها وهي غير راضيه به فهو بحاجة للرادع السلطاني إذا لم يرتدع بالوازع القرآني. هذا ونسألة الله التوفيق والهداية للجميع.
رئيس القضاة
(ص-ف ٥٢٧٩-٢ في ٢١-٩-١٣٨١هـ
فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين ناصر ومحمد وفراج
أبناء عود بن حشر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد ذكر لنا محمد بن مطلق بن حشر أنكم قد حجرتم على أخته، ومنعتم الخطاب عنها وحيث أن هذا أمر لا يجيزه الشرع وهو من أمر الجاهلية التي أبطلها الإسلام وقضى عليها فلا ينبغي
стр. 2513
لأحد أن يعمل هذا العمل، فهو من الظلم الذي حرمه الله، والحكومة أعزها الله قادرة على الأخذ على يد الظالم وردعه وتأديبه، والذي يجب عليكم الكف عن ذلك وإظهار رجوعكم عن التحجير عليها، وترك سبيل البنتين لمن يتقدم لهما من الأكفاء، كما أنه قد بلغني أن سعود بن حشر والد البنتين قد وضع لبن والدتكم، فإن ثبت ذلك فهو أخوكم وأنتم أعمام للبنات فلا يصح لكم نكاحهما بحال من الأحوال. والسلام عليكم.
(ص-ف١٢٧٥ في ١٥-١٠-١٣٨١هـ) .
الثيب لا يجبرها قولاً واحداً
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن أحمد الأسمري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن حكم البنت الذي زوجها أبوها بغير رضاها في حين أنها ثيب قد تزوجت بزوج قبله.
والجواب: الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكرتم فنكاحها الأخير غير صحيح، لأن من شروط النكاح رضى الزوجين والثيب لا يجبرها أبوها إذا كانت قد تجاوزت تسع سنين قولاً واحداً، لكن ينبغي مراجعة المحكمة فيما يشكل احتياطاً للفرج. والسلام عليكم.
(ص-م ٧٩ في ٩-١-١٣٨٣هـ) .
стр. 2514
أجبرها والدها على الزواج بابن عمها وهي ثيب
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٩٤٢-٦ وتاريخ ١٦-٥-٨٨هـ ومشفوعاته بخصوص زواج نوير بنت فهد على ابن عمها شجاع وأن والدها أجبرها على الزواج به والحال أنها ثيب بالغة رشيدة وأنه قد مضى على زواجها بابن عمها عشر سنوات لم يدخل بها ولم ترض منه. إلى آخر ما ذكرتم وتطلبون منا الإفادة عما ترونه حول طلبها.
ونفيدكم حيث أنه ثبت لديكم إجبار والدها على الزواج من ابن عمها والحال أنها ثيب بالغة عاقلة فزواجها غير صحيح إذ أن من شروط صحة النكاح رضا الزوجين فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح. وفي إجبار الأب أولاده الصغار والمجانين والأبكار على الزواج روايتان، أما الثيب البالغة العاقلة فليس له إجبارها بلا نزاع. وهو قول عامة أهل العلم، إلا الحسن لما روى البخاري وغيره (أن الخنساء ابنة حرام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحه) قال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته والقول به، ولا نعلم مخالفاً له
стр. 2515
إلا الحسن. ولكن أخذاً بالاحتياط فيحسن منكم فسخها منه والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ١٣٢٦ في ١٦-٦-١٣٨٨هـ)
استحسان النظر إلى الأمارات ولو سكتت
قوله: صمات البكر ولو ضحكت أو بكت.
وبعض استحسن هنا النظر إلى الأمارات، فإن سكتت ووجدت الأمارات الدالة على أنها غير راضية فلا يكفي صماتها، ولعل المراد من الحديث ما لم يوجد ما يدل على الامتناع فإن سكتت وثم قرينة تدل على سكوتها لا عن رضا بل هي ممتنعة فليس هذا مراد الحديث، بل مراده الغالب من البكر. (تقرير) .
فصل
الولي شرط
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سلطان بخش
وفقه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد ورد إلينا سؤالكم، وهذا جوابه:
أما قولكم: هل تنكح بالغة بغير ولي؟
فليعلم أنه لا يصح تزويج المرأة بغير ولي، وهذا مذهب جمهور أهل العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وعليه يدل الكتاب والسنة وآثار السلف ﵃. قال تعالى (وأنكحوا
стр. 2516
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم) (١) وقال: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) (٢) وقال (فانكحوهن بإذن أهلهن) (٣) وقال (فلا تعضلومن أن ينكحن أزواجهن) (٤) وقال (الرجال قوامون على النساء) (٥) . قال محمد بن الحسين المكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ (ولا تنكحوا المشركين) ووجه دلالة الآيات الثلاث الأول على ذلك ذلك ما فيهن من اسناد الإنكاح إلى الأولياء. ووجه دلالة قوله تعالى (فلا تعضلوهن) على ذلك ما ذكره البخاري حيث قال: ولولا أن له حقاً في الإنكاح ما نهي عن الفضل، وعن عائشة ﵂ أن الرسول ﷺ قال: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن دخل بها فله المهر بما ستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) . أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وذكر له طرقاً. وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة وصححه ابن المديني وقال ابن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما: ثبت أن رسول الله ﷺ قال: (لا نكاح إلا بولي) وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ﷺ عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً. اهـ.
وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا بجواز نكاح المرأة بغير ولي وحجتهم في ذلك حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها) (٦) .
стр. 2517
ولا حجة لهم في ذلك لأن المراد أنه لا يجوز تزويجها بغير رضاها كما أجاب بذلك غير واحد، وهذا في غابة الظهور.
وأما: وهل والدتها وأخوالها يكونون أولياؤها. إلخ..؟
فالجواب: ليست والدتها وأخوالها من الأولياء مطلقاً. ولا يصح تزويجهم، لما تقدم من الادلة في المسألة قبلها ما يظهر منه أن الأولياء هم العصبة خاصة. والسلام.
(ص-ف ٤٩١ في ١٩-٤-١٣٧٧هـ) .
قضية في الموضوع في عقد مصدق من مراجعة الرسمية بدون ولي
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم ١٥٣٧٨-٣ وتاريخ ١٨-١١-١٣٨٠هـ عطفاً على ما وردكم من فضيلة رئيس محكمة جدة برقم ٣٩٠٧-١٢٩٣ وتاريخ ٥-١١-١٣٨٠هـ ومشفوعة الورقة التي أبرزها إبراهيم محمد صالح تركي لإثبات زواجه من فايزة عبد العزيز صالح المصرية الجنسية والورقة صادرة من موثق القاهرة ومصدق من جميع مراجعها الرسمية. ويرغب رئيس المحكمة المنوه عنه إبداء رأينا في هذا العقد هل صحيح أم لا؟
ونشعركم أنه بدراسة الأوراف اتضح صحة ما ذكره رئيس المحكمة من أن الورقة ليس فيها ما يدل على أن العقد المذكور قد أجري من مولى فايزة المذكورة ولا بأنه من حاكم شرعي.
وحيث الحال ما ذكر فإن هذا النكاح غير صحيح لفقد شرط
стр. 2518
من شروط الصحة وهو الولي. وهذا هو المذهب كما لا يخفى وبه قال جمهور أهل العلم، لحديث أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة إلا النسائي، ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه، ولحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وقال الحاظ رجاله ثقات وفي لفظ للدارقطني: (كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية) قال الحافظ فتبين أنه هذه الزيادة من قول أبي هريرة. اهـ. ولحديث عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) رواه الخمسة إلا النسائي ولا نعلم من الشرع ما يخالف هذا القول وإن كان بعض العلماء قد قال بخلافه، مع أنه لم يحكم بصحة هذا العقد حاكم. وأيضاً فهذا العقد خال من الإيجاب الذي هو من أركان النكاح والله يتولاهم.
رئيس القضاة
(ص-ق ٢٥٤ في ١٩-٣-١٣٨١هـ) (١)
اشتراط عدالة الولي
هذا هو المشهور والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي اختيار صاحب الشرح الكبير أن هذا لا يشترط، وهو الظاهر
стр. 2519
اختيار الشيخ وابن القيم ويقول صاحب الشرح لم يزل الناس.
فالصحيح في الدليل والذي عليه العمل أن أباها يملكها ولو كانت حالته حالة سوء إذا لم يكن كافراً بل فاسقاً فإنه يصح أن يزوج. ... (تقرير) .
المرأة لا تزوج نفسها
من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ أبو المعاطي محمد عرفة
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قصة الرجل الذي تزوج بفتاة استرالية نصرانية في لندن، وتولت الزوجة العقد بنفسها بدون ولي ولم يشر فيه إلى مقدار المهر ولم يحضره من الشهود سوى رجل مسلم وامرأة نصرانية وهي أم الزوجة ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات نصرانيات وصديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني. وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلين، وقد انتقلوا إلى بلد إسلامية وتسأل عن صحة عقد نكاحها، وإذا لم يكن صحيحاً فكيف الطريق إلى تصحيحه، وعن كيفية صلاة الزوجة، لأنها لا تحسن غير اللغة الإنجليزية.. إلخ؟
والجواب: الحمد لله، أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح لعدم وجود الولي ولعدم وجود الشاهدين، وقد قال ﷺ (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (١) . وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل.
стр. 2520
والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليها لدى مأذون العقود ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها وإذنها ويحضره شاهدان عدل. فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي فتأذن له بعقد نكاحها، ولا شيء عليهما فيما مضى، وأولادهما شرعيان ونسبهم من أبيهم صحيح إذا كانا يعتقدان صحة النكاح لأن هذا من وطيء الشبهة.
أما من ناحية صلاة الزوجة فإنه يلزمها تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة للصلاة فوراً.
(ص-ف ٢٣٠٤-١ في ٢٣-٨-٨٥هـ) .
اتفق أب وجده على أن لا تزوج إلا باتفاقهما
من عبد العزيز بن ناصر الشعيي إلى فضيلة شيخنا
الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أطال الله بقاك، نوجه إلى فضيلتكم هذا السؤال، وهو أن ابنة في سن أربعة عشر سنة أو خمسة عشر سنة وبت في حجر أمها وجدتها، وأمها معتوهة العقل وأبو البنت قد فارق أمها وهي صغيرة لم ينفق عليها وأمها ليست في عصمته، وبعد حضوره إلى البلد طالبته جدتها بالنفقة، ووقع بينهما اتفاقية على سقوط النفقة عنه ولا يكون له في صداقها شيء ولا يتولاه بنفسه وشرط في الاتفاقية أنها لا تزوج إلا من شخص يتفقان عليه، ثم إن أباها حضر مرة أخرى وحاول أن يزوجها أحد أقاربه مع اعترافه أن الصداق يدفع إليها وإلى جدتها وفاء منه بشرطه
стр. 2521
والجدة تأبى أن تزوج هذا القريب خشية أن يغادر البلد بها لأن أمها معتوهة، وهي رابية في حجر جدتها وأبوها لم يعرفها في شيء ما فهل يمكن ألأب يتصرف فيها بالتزويج على ما يرى لأنه أب أو يمنع لأنه لم يعرفها سابقاً وجدتها هي التي ربتها وأمها معتوهة العقل وأبوها من أهل المدينة ليس وطنياً نؤمل الجواب سريعاً أثابك الله، وأنهمك الصواب.
الجواب: وصل إلينا كتابك تاريخ ٢٤-٨-١٣٧٥هـ وفهمت مضمونه وما أشرت إليه من السؤال حول قضية البنت التي جرى الاتفاق مع أبيها ومن جدتها أنها لا تتزوج إلا من شخص يتفقان عليه، وأبوها يريد الآن أن يتزوجها من لم توافقه عليه الجدة. وأفيدكم أن هذه البنت لا تزوج إلا بمن يتفقان عليه الأب والجدة حسبما شرطا. هذا ما لزم بيانه. والسلام.
(ص-م في ٢٥-٨-١٣٨٥هـ) .
الولاية للجد قبل الأخوة
الثالث: سؤالك عن زواج يتيمة زوجها جدها أبو أبيها نظراً لغيبة أمها، وتسأل هل يصح ذلك مع عدم حضور الأخ.
والجواب: الولاية للجد، وليس للإخوة ولاية على إخواتهم حضروا أم غابوا مع وجود جدهن، إذ هو بمنزلة الأب.
(ص-ف ٣٧٩ في ٢٦-٢-١٣٨٣هـ) .
(٢٢٧٠٤ - قوله: ثم ابنها.
وكثيراً ما يوجد من كثير من الأولاد عدم رغبتهم في تزوج الأم، كثير منهم يرى أنه عيب عليهم أن تتزوج الأم، فضلاً عن أن يتولى التزويج. (تقرير) .
стр. 2522
قوله: لأبوين، ثم الأب.
فلا يزوج مع وجود الأخ الشقيق، وفمه قول أنه لو زوج لصح، لأنه أمر يعتمد التعصيب. ولعل ما ذكر هنا (١) هو الظاهر، فإنه وإن لم يكن مثله من كل وجه فهو معتبر في الغالب ولم يخرج من ذلك إلا النساء، والأخ لأم كالنساء، فإن ميراثه السدس بكل حال. (تقرير) .
إذا لم يوجد للمرأة ولي فقاضي البلد الذي تقيم فيه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧-١٢-١١٢٨ وتاريخ ١٦-٨-١٣٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بطلب المرأة منه بنت إبراهيم الصومالية المقيمة في الدمام (الزواج) من محمد ابن ورسه الصومالي.
نفيدكم أنه إذا كانت المرأة معدومة الولي أو وليها بعيد لا يمكن التوصل إليه إلا بمشقة فإن قاضي البلد الذي تقيم فيه المرأة هو الذي يتولى تزويجها، فتحال هذه المعاملة إلى قاضي الدمام ليجري ما يلزم فيها من الوجهة الشرعية. والله يحفظكم.
(ص-ف ٦٢٤ في ٢٤-٨-١٣٧٦هـ) .
стр. 2523
لا ولاية للحاكم إلا في البلد الذي تقيم قيه
من محمد بن إبرهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابكم الوارد إلينا برقم ٢٩٨٢ وتاريخ ٢-٩-١٣٨٣هـ مشفوعة خطاب القاضي بالمحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى بخصوص الصك الصادر بالمحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى بخصوص الصادر من قاضي بيت الفقيه باليمين المتضمن إجراء عقد نكاح ناصر بن محمد حظي على المدعوة زهرة بنت حمد هيسه بولاية العامة في حين أن المعقود عليها تقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية.
وبعد دراسة ما جاء في الصك المذكور وما عرضه فضيلة القاضي بالمحكمة في خطابه السالف الذكر حول العقد المذكور وجدنا أنما أرتآه القاضي من كون العاقد لا ولاية له على المرأة المذكورة له وجه من الصحة، غذ أن العاقد المذكور ليس له صفة شرعية تخول له العقد المذكور ليس له صفة شرعية تخول له العقد المذكور لأنه لا ولاية له على المرأة التي لا تقيم في بلده لأن الولاية والحاكم هذه للحاكم الشرعي الموجود بالبلد التي تقيم فيها الأيم ولا ولي لها حينئذ. وعلى هذا فيتعين فسخ النكاح السابق باعتبار العقد فاسداً واتخاذ ما يلزم نحو تجديد العقد من قبل الحاكم الشرعي إذا رغب كل من الزوجين تجديد عقد نكاحهما. هذا والسلام عليكم.
(ص-ف صورة بدون رقم) .
стр. 2524
مسلم بانجلترا طلب ولاية نكاح من أسلم من النصرانيات
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد: اتصل بي الحاج السيد جواد مقدس رئيس جمعية مسلمي بريستول بانجلترا ومعه كتاب من سكرتير الجمعية يعرف فيه بالسيد جواد المذكور، وقد شرح لي نشاط الجمعية المذكورة في الدعوة الإسلامية، وطلب مني إعطاءه بعض الكتب وقد أعطيناه بعض الكتب الإسلامية والسلفية.
وقد ذكر لي بأن بعض النساء المسيحيات اللاتي اعتنقن الإسلام يطلبن إليه أن يعقد لهن النكاح، وحيث أن أولياهن من النصارى فقد طلب فتوانا في أن يقوم مقام أولياء هؤلاء النساء المسلمات في إيجاب العقد على أزواجهن الذين يرغبون التزويج بهم. وقد أفتيته بذلك وأنبته في تولي ذلك. كما طلب أيضاً الإذن له في تعليم القرآن ونشر العلم في تلك الربوع وأذنا له في ذلك أيضاً، سائلاً الله لي وله التوفيق والسداد.
مفتي المملكة العربية السعودية
(ص-م ٥٥٠١ في ١٥-١٢-١٣٨٤هـ) .
عقد النكاح للإماء اللاتي اعتقتهن الحكومة
تعميم
فضيلة....... ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
تلقينا من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء خطاباً
стр. 2525
برقم ٤٧٣٠ في ٢٣-٢-١٣٨٣هـ كما تلقينا خطاباً من سمو نائبه برقم ٥٦٧٢ في ٣-٣-١٣٨٣هـ ويقضيان بالإذن لكل من قاضي بإجراء عقد النكاح للإماء اللائي جرى عتقهن من قبل الحكومة ممن يرغبنه إذا توافرت فيه الشروط اللازمة شرعاً فيما إذا لم يكن لهن ولي من النسب كالأب والابن والأخ ونحوهما. فاعتمدوا إنفاذ ما ذكر والعمل بموجبه.
رئيس القضاة
(ص-ق ١٦٤٠-٣ في ١٣-٤-٨٣هـ) .
الخال ليس بولي
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٠٨٠-١ وتاريخ ١-٦-٨٨هـ بخصوص المرأة الذي ذكرت أن ناصر بن درعان العمور تزوجها من دهم في نجران ومعها بنت وتوفيت أمها فزوجها ناصر علي مبارك بن شارع العمور بدون أمر من قاضي ولا ولاية من عصبة مع أن خالها معروف لديهم ومن أهل نجران، وتسأل عن صحة هذا العقد.
والجواب: هذا العقد غير صحيح، لعدم الولي، والولي شرط من شروط النكاح، والخال ليس ولي في النكاح، وفإذا فقد الولي فالنكاح فاسد، هذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو المشهور من المذهب واستدلوا لذلك بما روى أبو موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة