← Книги сунны

Книги сунны · id 84

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (5 444 стр.). Показаны 1681–1720 · переход к 1686.

стр. 1681

وَاحِدَةً (١)، وَذَكَرَ (٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ (٣) أَخْبَرَهُمْ (٤) أَنَّهُمَا كَانَا يُجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا، وَرَأَى (٥) أَنَّهُ وَجَدَهُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ، زَعَمَ. • [٥٨٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (٦) بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصابَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. • [٥٨٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صاحِبِهِ. ° [٥٨٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ (٧) ذَكْوَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، أَوْ أَضْحَى وَجُمُعَةٌ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: "إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ". ° [٥٨٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْأَوَّلَ *، ثُمَّ خَطَبَ، فَأَذِنَ لَلْأَنْصارِ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدُ.

стр. 1682

° [٥٨٩٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ فَلْيَنْقَلِبْ (١)، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ فَلْيَنْتَظِرْ". • [٥٨٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَعَلِيُّ بِالْكُوفَةِ، فَصَلَّى ثُمَّ صَلَّى الجُمُعَةَ، وَقَالَ * حِينَ صلَّى الْفِطْرَ: مَنْ كَانَ هَاهُنَا، فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ، كَأَنَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ. • [٥٨٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ، فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ. قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ. • [٥٨٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، فَخَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ قَدِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَأَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ حَتَّى يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَقَدْ (٢) أَذِنَّا لَهُ. • [٥٩٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ صلَّى فِي (٣) أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ، وَصَلَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ الْجُمُعَةَ (٤).

стр. 1683

١٩ - بَابُ الْأَكَلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ° [٥٩٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا يَغدُوَ (١) أَحَدٌ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، فَلْيَفْعَلْ، قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ (٢) آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَآكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيفَةِ - قُلْنَا لَهُ: مَا الصَّرِيفَةُ؟ قَالَ: خُبْزُ الرِّقَاقِ - الْأَكْلَةَ، أَوْ أَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ، أَوِ النَّبِيذِ (٣) أَوِ الْمَاءِ، قُلْتُ: فَعَلَامَ يُؤَوَّلُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعَهُ، قَالَ: أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى، فَيَقُولُونَ: نَطْعَمُ لِئَلَّا (٤) نَعْجَلَ عَنِ الصلَاةِ، قَالَ: وَرُبَّمَا غَدَوْتُ، وَلَمْ أَذُقْ إِلَّا الْمَاءَ. ابْنُ عَبَّاسٍ الْقَائِلُ. • [٥٩٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُصَلَّى، قَالَ مَعْمَرٌ (٥): فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ (٦)، حَتَّى يَنْحَرُوا *. • [٥٩٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٧)، عَن أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.

стр. 1684

• [٥٩٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَوْ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا أَنَا أَشُكُّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ. • [٥٩٠٩] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصلَّى. • [٥٩٠٦] عبد الرزاق، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جِيرَانُهُ، فَخَرَجَ وَفِي يَدِهِ رَغِيفٌ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ كِسْرَة فَأَكَلَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ قَالَ: إِلَى الْمُصَلَّى. • [٥٩٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصلَّى مِنَ الْمَسْجِدِ (٢)، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ أَكَلَ شَيْئًا. • [٥٩٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا. • [٥٩٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لَا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ. • [٥٩١٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ. ٢٠ - بَابُ الاِسْتِنَانِ ° [٥٩١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: السِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ.

стр. 1685

° [٥٩١٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي (١) سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَاكَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ نُزُولِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَوْلُهُ *: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَسِيتُ السِّوَاكَ، فَنَزَلَ فَاسْتَنَّ (٢)، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي السِّوَاكِ يَوْمَ الْعِيدِ، كَهَيْئَتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. ° [٥٩١٣] قال أَبُو بَكْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ. ° [٥٩١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الاِسْتِنَانُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُخَصُّ، وَلَكِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ". ٢١ - بَابُ الاِغْتِسَالِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ • [٥٩١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ. • [٥٩١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ *، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالاِغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَقُولُ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلكنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ. • [٥٩١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ الاِغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ لِأَنَّهُ (٣) يَوْمُ عِيدٍ، وَلَسْتُ أَنْ أَدَعَ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، قُلْتُ: أَفَيُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِيهِ، كَمَا يُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِي الْجَنَابَةِ (٤)؟ قَالَ: لَا.

стр. 1686

• [٥٩١٨] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَغَيْرِهِ قَالُوا: الْغُسْلُ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ. • [٥٩١٩] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ. • [٥٩٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَيَتَطَيَّبُ. • [٥٩٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ. قال عبد الرزاق: وَأَنَا أَفْعَلُهُ. • [٥٩٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ، وَلَا يَأْتي مَنْزِلَهُ. • [٥٩٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يُصلُّونَ الصُّبْحَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُهُمْ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ، قَالَ سُفْيَانُ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. • [٥٩٢٤] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ أَبِي عَمْرٍو (١) الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِّي لأَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ وَالاِحْتِلَامِ، وَمِنَ الْحَمَّامِ، وإِذَا احْتَجَمْتُ.

стр. 1687

٢٢ - بَابُ مَا تُؤَدَّى بِهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَكَايِلِ يَوْمَ الْفِطْرِ • [٥٩٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ بِهِ، وَنَقْتَاتُ بِهِ. • [٥٩٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ (١) الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ. • [٥٩٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصرٍ غَيْرِ مِصْرِي فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي، فَأُؤَدِّي الْفِطْرَ بِهِ، أَوْ أُؤَدِّي، بِمِكْيَالِ مِصْرِي؟ قَالَ: مَا عَلَيْكَ إِلَّا ذَلِكَ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ، قُلْتُ (٢): كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْمِكْيَالِ الْيَوْمَ، وَالْمِكْيَالِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمِكْيَالَ أَصْغَرُ *. ° [٥٩٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ * هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ مُدَّ النَّبِيِّ ﷺ ثُلُثُ الْمُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ. • [٥٩٢٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفٌ. • [٥٩٣٠] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُلْقِي زَكَاتَهُ بِالْمُدِّ الَّذِي كَانَ (٣) يَأْكُلُ بِهِ. وَمُدُّ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي (٤) كَانَ يُؤْخَذُ بِهِ الصَّدَقَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رِطْلٌ وَنِصفٌ.

стр. 1688

٢٣ - بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ ° [٥٩٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ (١)، صاعٌ (٢) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي، أَنَّ الزهْرِيَّ، كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . ° [٥٩٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ مُدَّيْنِ (٣) مِنْ قَمْحٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ. ° [٥٩٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ، وَعَبْدٍ (٤)، صغِيرٍ وَكَبِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ (٥) أَوْ صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.

стр. 1689

قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ. ° [٥٩٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١). • [٥٩٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ، أَوْ حُرٍّ، أَوْ حُرَّةٍ، أَوْ مَمْلُوكَةٍ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ والصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، إِلَّا أَعَبْدٌ يُدَارُونَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. قَالَ عَطَاءٌ: فَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ، وإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ. • [٥٩٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ (٢): زَكَاةُ الْفِطْرِ (٣) مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ. • [٥٩٣٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَحُرٍّ، صَغِيرٍ وكَبِيرٍ، مَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ (٤)، وَمَنْ أَدَّى تَمْرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا (٥) قُبِلَ مِنْهُ صَاعًا صَاعًا. • [٥٩٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٦) لِي عَمْرُو * بْنُ دِينَارٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ.

стр. 1690

• [٥٩٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ. • [٥٩٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ. • [٥٩٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ (١) صَاعٌ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ. • [٥٩٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ. • [٥٩٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. • [٥٩٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنِي رَجُلٌ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدَيقَ أُلْحِقَ إِلَيْهِ نِصْفُ صَاعٍ (٢) مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. ° [٥٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ،

стр. 1691

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ (١) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ (٢): فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ (٣) حِنْطَة عِدْلَهُ. • [٥٩٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَن أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. • [٥٩٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرِ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ. • [٥٩٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: عَلَى كُل اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ، يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ. قَالَ مَعْمَرٌ: هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ. ° [٥٩٤٩] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ (٤) فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطرِ، عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ (٤) وَمَمْلُوكٍ صاعًا مِنْ أَقِطٍ (٥)، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ مِمَّا كَلَّمَهُمْ بِهِ أَنْ قَالَ: أَرَى أَنَّ (٤) مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ، تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ، قَالَ * أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا، فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا.

стр. 1692

° [٥٩٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُؤَدِّي (١) زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، جَاءَتِ السَّمْرَاءُ (٢)، فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ تَعْدِلُ (٣) مُدًّا. ° [٥٩٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صاعًا مِنْ زَبِيبٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، وَكَثُرَ بُرُّ الْحِنْطَةِ، فأُخْرِجَتْ. • [٥٩٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِيَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (٤)، صاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صاعٍ مِنْ قَمْحٍ. • [٥٩٥٣] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ.

стр. 1693

• [٥٩٥٤] عبد الرزاق، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ إِطْعَامِ الْفِطْرِ، فَقَالَا: صاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ مُدَّانِ (١) مِنْ قَمْحٍ. ° [٥٩٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ (٢)، فَقَالَ: "أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ، بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ". • [٥٩٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. • [٥٩٥٧] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ إِلَّا عَلَى مَنْ صامَ أَوْ صَلَّى. ° [٥٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ * بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: مِنَ الشَّعِيرِ، وَالْأَقِطِ، وَالتَّمْرِ، قَالَ عِيَاضٌ: قُلْتُ لَهُ: فَمَا شَأْنُ الْحِنْطَةِ؟ قَالَ: كَثُرَتْ بَعْدُ، فَأُخْرِجَتْ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ.

стр. 1694

٢٤ - بَابٌ هَلْ يُزَكَّى عَلَى الْحَبَلِ (١)؟ • [٥٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. • [٥٩٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَنِينٌ لَيْسَ (٢) يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لَا؟ أَيَخْرُجُ مَيِّتًا أَمْ حَيًّا؟ • [٥٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبَلِ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. ٢٥ - بَابٌ هَلْ يُؤَدِّيهَا أهْلُ الْبَادِيَةِ (٣)؟ • [٥٩٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ، فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ. • [٥٩٦٣] عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ (٤) صَالِحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ، عَنْ خَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدْلِجِيِّ، قَالَ: جَلَسَ (٥) ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صاعٌ مِنْ تَمْرٍ، فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ وَلَدِهِ، وَعَنْ رَقِيقِهِ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ (٦): فَقُلْتُ: وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ، يَعْنِي: إِلَّا مُسْلِمِينَ.

стр. 1695

• [٥٩٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ. • [٥٩٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ (١)، وَنَخْلَةٌ، وَعَرَفَةُ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ؟ قَالَ: بَلْ عِنْدَنَا. • [٥٩٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (٢) [الأعلى: ١٤]، قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ قَتَادَةُ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾، قَالَ: بِعَمَلٍ صَالِحٍ. • [٥٩٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤] لِلْفِطْرِ؟ قَالَ: هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا. • [٥٩٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ؟ قَالَ: لَا، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى. • [٥٩٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: هُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رعاءُ (٣) مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا، يَعْنِي: أَهْلَ الْعَمُودِ (٤). • [٥٩٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي.

стр. 1696

٢٦ - بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ ° [٥٩٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ * قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ، فِي الرَّجُلِ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَدَّعِيهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا، كَقَسَامَةِ الدَّمِ فَيَذْهَبُونَ بِهِ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (١) وَلِلْعَاهِرِ (٢) الْحَجَرُ (٣) "، ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ (٤) مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى (٥)، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حَاضِرٍ (٦) أَوْ بَادٍ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ * مِنَ الطَّعَامِ، أَلَا وإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ (٧) الْأَثْلَبُ، يَعْنِي: الْحَجَرَ، فَأَقَرَّ النَّبِيُّ ﷺ قَسَامَةَ الدَّمِ، كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. ° [٥٩٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ

стр. 1697

مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارِ، قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (١) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ (٢)، فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. ٢٧ - بَابُ مَنْ يَلْقَى (٣) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ • [٥٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ (٤) أَعْبُدٌ يُدَارُونَ (٥)، فَلَا يُزَكَّى (٦) عَلَيْهِمْ. وَقَالَهُ (٧) الثَّوْرِيُّ. • [٥٩٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا، فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ. • [٥٩٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ، فَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ

стр. 1698

عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ، وإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا (١)، فَطَرَحَ عَن نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَزَكِّ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَعْبُدٌ نَصارَى لَا يُدَارُونَ فَزَكِّ عَنْهُمْ، وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِرِ. • [٥٩٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَيْنِ (٢) فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ. • [٥٩٧٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ. • [٥٩٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ. • [٥٩٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ فِي رَقِيقٍ نَصارَى، قَالَ *: لَا يُدَارُونَ، قَالَ: هُمْ (٣) مَالٌ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُمْ. قال عبد الرزاق: يُدَارُونَ بِالتِّجَارَةِ. • [٥٩٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: لَا تُطْرَحُ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ. • [٥٩٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا.

стр. 1699

• [٥٩٨٢] عبد الرزاق، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا. • [٥٩٨٣] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. ° [٥٩٨٤] عبد الرزاق، عَنْ رَجُل مِنْ أَسلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا، وإِنْ كَانَ نَصرَانِيًّا. • [٥٩٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ، فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. • [٥٩٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا يُطْرَحُ عَنْهُمْ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. ٢٨ - بَابٌ هَل يُؤَدِّيهَا الْمُحْتَاجُ؟ ° [٥٩٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ، صَغِيرًا وَكَبِيرًا، حُرًّا وَمَمْلُوكًا (١)، مِسْكِينًا (٢) أَوْ غَنِيًّا، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا (١) مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا (٣) مِنْهُ، وَأَمَّا غَنِيُّنَا فَيُؤْخَذُ (٤) ".

стр. 1700

• [٥٩٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ. • [٥٩٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ (١) يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ، وَعَنْ عِيَالِهِ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا (٢). • [٥٩٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ، وَهُوَ يَجِدُ مُدَّيْنِ أَيُلْقِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ (٣). • [٥٩٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعْطِي الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وإِنْ أَخَذَهَا. • [٥٩٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ. • [٥٩٩٣] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ (٤)، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا، أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدّيَهَا (٥)؟ قَالَ: لَا، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ. • [٥٩٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ. [٥٩٩٥] وكيع، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

стр. 1701

٢٩ - بَابُ رَقيقِ الْمَاشِيَةِ • [٥٩٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سُئِلَ عَطَاءُ هَلْ عَلَى غُلَامٍ فِي حَائِطٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِيهِ. • [٥٩٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ فِي الْعَبْدِ (١) يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ، وَالْحَائِطِ (٢) لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطرِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا، إِنَّمَا صُدِّقَتْ بِهِ. • [٥٩٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي، أَوْ قَالَ: يُلْقِي عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ. • [٥٩٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ. • [٦٠٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضهِ وَمَاشِيَتِهِ. • [٦٠٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ.

стр. 1702

• [٦٠٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ابِي ذِئْبٍ، عَن يَزِيد (١) بْنِ قُسَيْطٍ، أنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ (٢) رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ؟ فَقَالُوا: يُطْعِمُ عَنْهُمْ. • [٦٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرُّعَاةِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ، أَيْ: عُمَّالُ الرَّقِيقِ. • [٦٠٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ فِي حَاضرٍ، أَوْ غَائِبٍ، أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ حَتَّى لَعَلَّهُ أَنْ يَطْرَحَ، عَنْ سِتِّينَ، أَوْ سَبْعِينَ. قال عبد الرزاق: وَعَلَى الْأَعْرَابِ اللَّبَنِ، يَعْنِي: فِي الزَّكَاةِ. ٣٠ - بَابٌ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ • [٦٠٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ * ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ، فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ (٣)، يَعْنِي: صَلَاةَ الْفِطْرِ. • [٦٠٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَتَى تَأْمُرُ بِطَعَامِكَ؟ قَالَ أَغْدُو سَحَرًا، فَآمُرُ بِهِ، فَيَخْرُجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ. • [٦٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ، فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ.

стр. 1703

• [٦٠٠٨] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صدَقَةَ (١) رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. • [٦٠٠٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ * يَبْعَثُ صَدَقَةَ (٢) رَمَضانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (٣). • [٦٠١٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. • [٦٠١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى. • [٦٠١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (٤)، قَالَ: وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ. • [٦٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ، إِنْ (٥) أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا.

стр. 1704

• [٦٠١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَدْرَكْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَائِنَا وَأَشْيَاخِنَا، فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلَّا حِينَ يَغْدُوا (١). قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. ° [٦٠١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى. ° [٦٠١٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصلَّى سُنَّةً. • [٦٠١٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ، وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى. ٣١ - بَابٌ يُلْقِي الزَّكَاةَ إِذَا جَاءَ أوَانُهَا • [٦٠١٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنْ (٢) زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ فَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا، قِيلَ: فَإِنَّهُمْ يَقْبِضونَهَا (٣)، قَالَ: فَلَا تُبَلِّغُوهُمْ إِيَّاهَا، وَلَا تُنْعِمُوهُمْ عَيْنًا.

стр. 1705

• [٦٠١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ *: وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ. • [٦٠٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ فِطْرِهِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الْأَطْبَاقِ. • [٦٥٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لَا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ أَنْ يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزاقِ: أَتَطْرَحُ أَنْتَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا لَا يَخْزِنُونَهَا فَنَعَمْ، فَإِذَا عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يَخْزِنُونَهَا قَسَمْتُهَا فِي جِيرَانِي، قُلْنَا لَهُ: فَكَانَ مَعْمَرٌ (١) يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ لَا يَخْزِنُونَهَا. ٣٢ - بَابٌ هَلْ يُصَلِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ؟ • [٦٠٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ، وَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ. • [٦٠٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْفِطْرِ، إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ. ° [٦٠٢٤] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ، فَدَكَ، وَيَنْبُعَ، وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، أَنْ يَجْمَعُوا (٢) وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِ.

стр. 1706

• [٦٠٢٥] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالطَّفِّ (٢)، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْمِصْرِ (٣)، جَمَع أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ *، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ٣٣ - بَابُ الزِّينَةِ يَوْمَ الْعِيدِ • [٦٠٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَدَعُ جَارِيَةً لَهُمْ (٤) سَوْدَاءَ وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا أَمَرَهُنَّ، فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ لِيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ (٥) الْأَضْحَى، يَقُولُ: يَوْمُ عِيدٍ. • [٦٠٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ (٦) يَخْضِبْنَ (٧) بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الصُّبْحِ.

стр. 1707

° [٦٠٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ أَبِيكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ لِكُلِّ عِيدَيْنِ بُرْدًا (١)، فَقَالَ: لَمْ أَقُلْ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي أَخْبَرْتُ عَنْ أَبِي، أَنَّهُ قَالَ: لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ حُلَّةً (٢)، أَوْ بُرْدًا. آخِرُ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ. * * *

стр. 1708

٦ - كتَابُ فَضَائِلَ الْقُرْآنِ * بسم الله الرحمن الرحيم (١) وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (٢) ١ - بَابٌ كَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ؟ • [٦٠٢٩] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ (٣) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (٤): سُجُودُ الْقُرْآنِ عَشْرٌ: الْأَعْرَافُ وَالرَّعْدُ وَالنْحْلُ (٥)، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَرْيَمُ وَالْحَجُّ وَالْفُرْقَانُ وَ ﴿طسم﴾ الْوُسْطَى وَ ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ وَ ﴿حم﴾ السَّجْدَةِ قُلْتُ (٦): وَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي ﴿ص﴾ (٧) سَجْدَةٌ؟ قَالَ: لَا. • [٦٠٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٨) عِكْرِمَةُ بْنُ

стр. 1709

خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ وَابْنَ عُمَرَ يَعُدَّانِ (١) كَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ، فَقَالَا: الْأَعْرَافُ وَالرَّعْدُ وَالنَّحْلُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَرْيَمُ وَالْحَجُّ أَوَّلُهَا، وَالْفُرْقَانُ وَ ﴿طسم﴾ وَ ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ وَ ﴿ص﴾ وَ ﴿حم﴾ السَّجْدَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ. • [٦٠٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ (٢) الضُّبَعِيِّ، قَالَ (٣): سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فِي الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ (٤) سَجْدَةً فَعَدَّهُنَّ، كَمَا ذَكَرَهُ (٥) ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. • [٦٠٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ (٦)، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفِي (٧) ﴿ص﴾ سُجُودٌ (٨)؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ حَتَّى بَلَغَ (٩): ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٨٤ - ١٩٠] قَالَ: هُوَ مِنْهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ عُمَرَ (١٠) قَرَأَ ﴿ص﴾ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ (١١) عَلا المِنْبَرَ.

стр. 1710

• [٦٠٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَ (١) الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ. وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ أَيْضًا، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ وَ ﴿حم﴾ السَّجْدَةَ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ وَ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾. قال عبد الرزاق: وَأَنَا أَسْجُدُ فِي الْعَزَائِمِ كُلِّهَا، يَعْنِي الْعَزَائِمَ: عَزَمَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْجُدَ فِيهَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا أَسْجُدُ فِيهَا، وَفِي جَمِيعِ السُّجُودِ إِذَا كُنْتُ وَحْدِي. • [٦٠٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ سَجَدَ (٢) فِي ﴿ص﴾ *. ° [٦٠٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ (٣) ﷺ سَجَدَ فِي ﴿ص﴾، وَلَيسَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ. ° [٦٠٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ * أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ ﴿ص﴾ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ. • [٦٠٣٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَجَدَ فِي ﴿ص﴾. • [٦٥٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٤) بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ

стр. 1711

سُئِلَ هَلْ (١) فِي ﴿ص﴾ سَجْدَةٌ؟ قَال: نَعَمْ، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (٢) [الأنعام: ٩٠]. ° [٦٠٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا يَكْتُبُ الْقُرْآنَ وَشَجَرَةٌ حِذَاءَهُ، فَلَمَّا مَرَّ بِمَوْضِعِ السَّجْدَةِ الَّتِي ﴿ص﴾ سَجَدَتْ، وَقَالَتِ: اللَّهُمَّ أَحْدِثْ لِي بِهَا شُكْرًا، وَأَعْظِمْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاحْطُطْ بِهَا وِزْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "فَنَحْنُ (٣) أَحَقُّ مِنَ الشَّجَرَةِ". ° [٦٠٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بن (٤) ذَرٍّ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٥) فِي سَجْدَةِ ﴿ص﴾: "سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَسَجَدْتُهَا شُكْرًا". • [٦٠٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي ﴿ص﴾. • [٦٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ (٦) بْنَ أَبِي لُبَابَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: فِي ﴿ص﴾ سَجْدَةٌ (٧).

стр. 1712

• [٦٠٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ذُكِرَتْ، فَكَانَ (١) لَا يَسْجُدُ فِيهَا، يَعْنِي ﴿ص﴾. • [٦٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ (٢) سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ ﴿حم﴾ ﴿وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨]. • [٦٠٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِرَجُلٍ سَجَدَ فِي الْأُولَى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧]: عَجِلْتَ. • [٦٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْآخِرَةِ ﴿وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ﴾ (٣) [فصلت: ٣٨]. • [٦٠٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِيهَا ﴿وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨]. • [٦٠٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْأُولَى، ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ١١٤]. • [٦٠٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْأُولَى ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].

стр. 1713

• [٦٠٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَمَعْمَرٍ (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ * الْأَعْرَجِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ ثُمَّ (٣) قَامَ فَوَصَلَ إِلَيْهَا سُورَةً. ° [٦٠٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ (٤) ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ (٥) بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِي النَّجْمِ فَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، قَالَ الْمُطَّلِبُ: وَلَمْ أَسْجُدْ مَعَهُمْ - وَ (٣) هُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ - قَالَ الْمُطَّلِبُ (٦): فَلَا أَدَعُ أَنْ أَسْجُدَ فِيهَا أَبَدًا. وَبِهِ نَأْخُذُ (٧). • [٦٠٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِيُوسُفَ (٨) فَرَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ (٩) ثُمَّ سَجَدَ (١٠)، فَقَامَ (١١) فَقَرَأَ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (١٢).

стр. 1714

• [٦٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ (١) زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّ عَمَّارًا سَجَدَ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ *. • [٦٠٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: رَأَيْتُ (٢) عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ يَسْجُدَانِ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، ثُمَّ قَالَ: أَوْ (٣) أَحَدَهُمَا. وَبِهِ نَأْخُذُ (٤). • [٦٠٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾. ° [٦٠٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْجُدُ فِيهَا. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ (٥) فِيهَا.

стр. 1715

° [٦٠٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ (٢) جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ (٣) مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ * رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾. • [٦٠٥٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَسْجُدُ فِي (٤) ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾. • [٦٠٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٥) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ (٦)، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ (٧) قَرَأَهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ (٨)، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَمَنْ سَجَدَ، فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ.

стр. 1716

• [٦٠٦٠] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَ (١) زَادَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُفْرَضِ السُّجُودُ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. • [٦٠٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَسْجُدَانِ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ سَجَدْتُ (٢) فِيهَا وَاحِدَةً كَانَتِ (٣) السَّجْدَةُ فِي الآخِرَةِ (٤) أَحَبَّ إِلَيَّ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (٥): إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُصِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ. • [٦٠٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ * عُمَرَ يَسْجُدُ (٦) فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ. • [٦٠٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ *، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى (٧)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي سُورَةِ الْحَجِّ (٨) الْأُولَى عَزِيمَةٌ، وَالْآخِرَة تَعْلِيمٌ، وَكَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا. • [٦٠٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ النَّجْمَ يَسْجُدُ (٢) فِيهَا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ رَكَعَ.

стр. 1717

• [٦٠٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. • [٦٠٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ (٢) بِالْجَابِيَةِ (٣) سَجَدَ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ. • [٦٠٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْجُدُ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ (٤). • [٦٠٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ بِالنَّجْمِ سَجَدَ، وإِذَا قَرَأَ بِـ ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (٥) فِي الصَّلَاةِ (٦) كَبَّرَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ، فَإِذَا (٧) قَرَأَ بِهِمَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ فِيهِمَا (٨). • [٦٠٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ إِذَا سَجَدْتَ فِي سَجْدَةٍ، فَلَا تَرْكَعْ، حَتَّى تَقْرَأَ بَعْدَهَا آيَاتٍ. ° [٦٠٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، عَنِ النَّجْمِ، أَفِيهَا سَجْدَةٌ؟ قَالَ (٩) زَيْدٌ (١٠): قَرَأْتُهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ يَسْجُدْ.

стр. 1718

• [٦٠٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ (١) سَجْدَةٌ. • [٦٠٧٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ (٢). • [٦٠٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ (٣) الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. • [٦٠٧٤] عبد الرزاق، عَنِ (٤) ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ (٥). • [٦٠٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ *. • [٦٥٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. ° [٦٠٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٦)، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ، قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمُفَصَّلِ (٧) إِذْ (٨) كَانَ بِمَكَّةَ (٩)، يَقُولُ: ثُمَّ لَمْ يَسْجُدْ (١٠) بَعْدُ.

стр. 1719

٢ - بَابُ السَّجْدَةِ علَى مَنْ سَمِعَهَا (١) • [٦٠٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السُّجُودُ وَاجِبٌ؟ قَالَ: لَا، بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَسَجَدَ مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّكُمْ (٢) سَجَدْتُمْ مَا سَجَدْتُ، وَلَيْسَ فِي الصَّلَاةِ. • [٦٠٧٩] عبد الرزاق، عَنْ * مَعْمَرٍ (٣) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (٤)، أَنَّ عُثْمَانَ مَرَّ بِقَاصٍّ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ * مَعَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ عُثْمَانُ (٥): إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ، ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَجْلِسُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، وَيَقْرَأُ الْقَاصُّ السَّجْدَةَ، فَلَا (٦) يَسْجُدُ مَعَهُ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَجْلِسْ لَهَا (٧). • [٦٠٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمِ (٨) بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عِنْدَ (٩) ابْنِ مَسْعُودٍ سَجْدَةً، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُ؟ أَنْتَ قَرَأْتَهَا، فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا. [٦٠٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا، فَإِنْ مَرَرْتَ فَسَجَدُوا (١٠)، فَلَيْسَ عَلَيْكَ سُجُودٌ.

стр. 1720

• [٦٠٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ مَرَّ سَلْمَانُ (١) عَلَى قَوْمٍ قُعُودٍ، فَقَرَءُوا السَّجْدَةَ فَسَجَدُوا، فَقِيلَ لَهُ (٢)، فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا غَدَوْنَا (٣). • [٦٠٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ مَرَّ بِقَاصٍّ، فَقَرَأَ الْقَاصُّ سَجْدَةً (٤)، فَمَضَى عِمْرَانُ وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ، عَلَى مَنْ * جَلَسَ لَهَا. ° [٦٠٨٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ (٥) سَجَدَ، وَسَجَدْنَا (٦) مَعَهُ. • [٦٠٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، ثُمَّ نَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقَرَأَ (٧) فِي الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا تِلْكَ السُّورَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ السَّجْدَةِ، تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ، فَقَرَأَهَا (٨) وَلَمْ يَسْجُدْ.
следующие страницы →