← Книги сунны

Книги сунны · id 84

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (5 444 стр.). Показаны 2066–2105 · переход к 2071.

стр. 2066

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ: يَأْخُذُونَ مِنَّا؟ فَقَالُوا: لَا، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّمَا يَقُولُ (١): لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا. ٤٤ - بَابُ الْخُضَرِ • [٧٤١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ لَيْسَ فِي الْبُقُولِ (٢)، وَالْقَصبِ، وَالْجَرْجِيرِ، وَالْقِثَّاءِ (٣)، وَالْكُرْسُفِ (٤)، وَالْعُصْفُرِ (٥)، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْأُتْرُجِّ (٦)، وَالتُّفَّاحِ، وَالْجَوْر، وَالتِّينِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ (٧)، وَالْفَوَاكِهِ، يَعُدُّهَا كُلَّهَا، لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، وإنَّمَا (٨) تُؤْكَلُ، إِلَّا أَنْ يُبَاعَ شَيءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ تَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ [صدَقَةٌ] (٩)، فَإِنْ بِيعَ شَيءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ *، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ: إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ، قَالَ: يُزَكَّى الذَّهَبُ حِينَئِذٍ، كَمَا يُزَكَّى الذَّهَبُ الَّذِي يُدَارُ.

стр. 2067

° [٧٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَغَيْرِهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ (١) صَدَقَةٌ". ° [٧٤١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو (٢) بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعَثَ الْحَجَّاجُ مُوسَى بْنَ مُغِيرَةَ عَلَى السَّوَادِ (٣)، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُضَرِ السَّوَادِ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدِي كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ (٤)، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ، فَقَالَ: صَدَقَ. • [٧٤١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ (٥)، قَالَ:

стр. 2068

سَمِعْتُ ابْنَ طَلْحَةَ، يَعْنِي: مُوسَى (١)، وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ: بَيْنِي وَبَيْنَكمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا. • [٧٤١٥] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ؟ الْبَقْلِ، وَالتُّفَّاحِ، وَالْقِثَّاءِ. • [٧٤١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. • [٧٤١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَهُشَيْمٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَيسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي: الْحُبُوبَ، وَالْعَدَسَ (٢) وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ. • [٧٤١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الزَّكَاةَ، وَالْقُطْنِيَّةُ: الْعَدَسُ، وَالْحِمِّصُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. • [٧٤١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْخُضَرِ وَالْفَاكِهَةِ، إِذَا بَلَغَ ثَمَنَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. • [٧٤٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الزَّيْتُونِ قَالَ: هُوَ يُكَالُ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ. • [٧٤٢١] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ، قَالَ: فَذَكرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: صَدَقَ. • [٧٤٢٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ.

стр. 2069

• [٧٤٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُؤْخَذَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، الْعُشْرُ. • [٧٤٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي ذَلِكَ، عَنْ مُجَاهِدٍ. • [٧٤٢٥] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَيْسَ فِي الْعُطْبِ، وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ. ٤٥ - بَابُ الْخَرْصِ ° [٧٤٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي * عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، زَعَمُوا. ° [٧٤٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَي (١) جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ: فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَيَخْرُصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلَّا فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. ° [٧٤٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ فَأَخْبَرَنِي عَنِ (٢) ابْنِ رَوَاحَةَ أَنهُ خَرَصَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَهُودَ، وَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا، وإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ، وَالْأَرْضُ. • [٧٤٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا أَتَاهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ فَأَهْدُوهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لأَبْغَضُ

стр. 2070

خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي أَنْ أَحِيفَ (١) عَلَيْكُمْ، وَأَمَّا (٢) مَا عَرَضْتُمْ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ الرِّشْوَةِ، فَإِنَّهَا (٣) سُحْتٌ (٤) وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، ثُمَّ خَرَصَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا أَوْ يَأْخُذَهَا (٥) هُوَ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، فَأَخَذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ. ° [٧٤٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ بِهَا عَلَى نَخْلِ خَيْبَرَ وَزَرْعِهَا، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى النِّصْفِ فَيُؤَدُّونَهُ (٦) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ : "أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ"، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ (٧) حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ أَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ (٨) الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتَفْتَرِقُ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ. ° [٧٤٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ

стр. 2071

مُقَاضاةِ النَّبِيِّ ﷺ يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ، عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ الثَّمَرِ وَلَهُمْ نِصفَهُ، قَالَ: وَيَكْفُونَ الْعَمَلَ، حَتَّى إِذَا طَابَ ثَمَرُهُمْ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالُوا: إِنَّ ثَمَرَنَا قَدْ طَابَ، فَابْعَثْ خَارِصًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، فَبَعَثَ * النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا طَافَ (١) فِي نَخْلِهِمْ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ مِنْ (٢) خَلْقِ اللهِ أَحَدًا أَعْظَمَ فِرْيَةً، وَأَعْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ، وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ أَحَدًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْكُمْ، وَاللَّهِ مَا يَحْمِلُنِي ذَلِكَ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ قَدْرَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ (٣) وَأَنَا أَعْلَمُهَا، قَالَ (٤): ثُمَّ خَرَصَهَا جَمِيعًا؛ الَّذِي لَهُمْ، وَالَّذِي لِلْيَهُودِ ثَمَانِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، فَقَالَتِ (٥) الْيَهُودُ: حَرَبْتَنَا، فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ (٦): إِنْ شِئْتُمْ، أَعْطُونَا (٧) أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَنُخْرِجُ عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَتَخْرُجُونَ عَنَّا، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَبِهَذَا يَغْلِبُونَكُمْ. • [٧٤٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَنْ خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ، وَعَلَيْهِمْ عَشْرُونَ (٨) أَلْفَ وَسْقٍ.

стр. 2072

° [٧٤٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فَحَقٌّ عَلَى الْخَارِصِ (١) إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ: إِي لَعَمْرِي، وَأَيُّ (٢) سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ سُنَّةِ النَّبِي ﷺ *. ° [٧٤٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ (٣) عَنْ خَيْبَرَ قَالَ: فَتَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ ، وَكَانَتْ جَمْعَاءُ لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ (٤): "عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطْرُ الثَّمَرِ، عَلَى أَنْ أُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ"، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُهَا (٥) بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتْ يَهُودُ التَّمْرَ (٦)، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ (٧) بِيَدِ الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمُ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَمْ (٨) يُصَالِحْنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: بَلَى عَلَى أَنْ نُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَهَذَا

стр. 2073

حِينَ بَدَا لِي إِخْرَاجُكُمْ، فَأَخْرَجَهُمْ ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ (١) النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضرِ افْتِتَاحَهَا (٢)، قَالَ: فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ. ° [٧٤٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا وَلَهُمْ شَطْرُهَا، قَالَ: فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *، وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرٌ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ"، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ، قَالَ: فَأَجْلَاهُمْ. وَقَدْ كَانَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ (٣). ° [٧٤٣٦] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَهْلٍ (٤)، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرٍو يَخْرُصُ النَّخْلَ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسَبِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ، ثُمَّ ضرَبَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَى مَا يَرَى فِيهَا، وَكَانَ لَا يُخْطِئُ.

стр. 2074

° [٧٤٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَلَّا يَخْرْصَ الْعَرَايَا (١). • [٧٤٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْخَرْصُ الْيَوْمَ بِدْعَةٌ. قال عبد الرزاق: وَبَلَغَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْخَرْصِ عَلَى يَهُودٍ مَرَّةً، أَوْ ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ. ٤٦ - بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ • [٧٤٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ، قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ مَنْ مَضَى يَخْرُصُونَ النَّخْلَ وَالْعِنَبَ وَلَا يَخْرُصُونَ الْحَبَّ، أَمِ النَّاسُ الْيَوْمَ؟ قَالَ: بَلْ مَضَى، إِخَالُ قَالَ (٢): وَالنَّاسُ الْيَوْمَ أَيْضًا لَا يَخْرُصُونَ. • [٧٤٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي (٣) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ. ° [٧٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: "اخْرُصِ الْعِنَبَ كَمَا تَخْرُصِ النَّخْلَ، ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهُ (٤) مِنَ الزَّبِيبِ كَمَا تَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ".

стр. 2075

• [٧٤٤٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ: أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ (١) مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَيُؤْخَذَ (٢) اللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ (٣)، وَلَا يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبَزنِيِّ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْجَرِينِ (٤) وَلَا يَضُمُّونَهَا. ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ. ٤٧ - بَابُ مَتَى يُخْرَصُ؟ • [٧٤٤٣] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ (٥): كَانُوا يَخْرُصُونَ الثَّمَرَةَ إِذَا طَابَتْ فَكَانَتْ بُسْرًا، ثُمَّ (٦) يُخَلُّونَ (٧) بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا، فَيَأْكُلُونَهَا بُسْرًا وَرُطَبًا وَتَمْرًا، ثُمَّ يَأْخُذُونَ بِذَلِكَ الْخَرْصِ. ° [٧٤٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ أَن النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ ثَمَرُهَا. • [٧٤٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ؟ قَالَ: حِينَ يُطْعَمُ.

стр. 2076

وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ. • [٧٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا؟ قَالَ: نَعَمْ (١) حَتَّى يُطْعَمَ. ° [٧٤٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ (٢)، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ (٣) بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ (٤) تُحْصى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتَفْتَرِقَ (٥). ° [٧٤٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ (٦) إِذَا بَعَثَهُمُ: "احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ (٧) وَالْوَاطِئَةِ (٨)، وَمَا يَجِبُ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ (٩) ". • [٧٤٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.

стр. 2077

• [٧٤٥٠] عبد الرزاق: وَأَمَّا مَعْمَرٌ، فَحَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلْخَرَّاصِ: إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا (١)، يَقُولُ: قَدْ نَزَلُوا فِي حَائِطِهِمْ، فَانْظُرْ قَدْرَ مَا تَرَى أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ (٢) عَلَيْهِمْ. ٤٨ - بَابٌ يَرُدُّونَ الْفَضْلَ • [٧٤٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ خَرَصْتُ نَخْلِي فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنْ نَاسٍ، فَأُقَمْتُ أَنَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خَرَصتُ، أَتَرَى أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ الْفَضْلَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْكَ الْفَضْلَ، قُلْتُ: خَرَصُوا عَلَيَّ نَخْلِي، فَلَمَّا رَفَعْتُ تَمْرِي (٣) إِذَا هُوَ يَزِيدُ عَلَى خَرْصهِمْ أُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْفَضلَ (٤)؟ قَالَ: لَا، إِنْ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بِعْتُ ثَمَرَ مَالِي قَبْلَ خُرُوجِ الْخَارِصِ *، أَلَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا بَيْعِي، فَيَخْرُصُوا، قَالَ: نَعَمْ، يَخْرُصُونَهُ، إِنْ كَانَ الْخَرْصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، هُوَ أَحَقُّ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَقَدْ بِعْتَ لَهُمْ وَلَكَ، وإِنْ بَاعَ ثَمَرًا بِذَهَبٍ فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الثَّمَرِ مَا كَانَ، وَليْسَ فِي الذَّهَبِ. • [٧٤٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ؟ قَالَ: فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ إِذَا كَانَ قَدْ فَاتَ، قَالَ: فَإِنْ أَدْرَكَهُ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرَةِ، وَاسْتَرْجَعَ (٥) الْمُبْتَاعُ مِنَ الْبَائِعِ عُشْرَ مَا أَعْطَاهُ.

стр. 2078

• [٧٤٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ (١): قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خُرِصَ عَلَيَّ مَالِي، ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (٢) فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أحْرِزَهُ (٣)؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ، قَالَ: قُلْتُ: فَوَضَعْتُهُ فِي الْجَرِينِ، فَسُرِقَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ؟ قَالَ: فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ (٤). ٤٩ - بَابُ تَضْيِيفِ الْخَارِصِ • [٧٤٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ (٥): لَا يُضيفُ أَحَدٌ خَارِصًا، فَإِنْ أَضَافَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُضِيفِ تَضْيِيفٌ إِنْ شَاءَ، وإِلَّا حَلَبَ، يَعْنِي يَحْلِبُ لَهُ الْمَاشِيَةَ. • [٧٤٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ: الْخُرَّاصَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَا يَتَضَيَّفُونَ أَحَدًا إِنَّمَا كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الْمَالِ. ٥٠ - بَابُ سَاعِي النَّبِيِّ * ﷺ - ° [٧٤٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ حَيَاتَهُ جَمِيعًا (٦) رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَارِصًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ التَّيِّهَانِ أَبُو الْهَيْثَمِ، حَتَّى إِذَا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بَعَثَهُ أَبُو بَكرٍ فَأَبَى، فَقَالَ: قَدْ كُنْتَ تَخْرُصُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قالَ: كُنْتُ أَفْعَلُ ثُمَّ آتِي فَيَسْتَغْفِرُ لِي، فَمَنْ يَسْتَغْفِرُ لِيَ الْآنَ؟ فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا غَيْرَهُ.

стр. 2079

° [٧٤٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَي (١) جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ، يُقَالُ لَهُ: فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو فَيَخْرُصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلَّا فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. ٥١ - بَابُ مَا تَسْقِي السَّمَاءُ • [٧٤٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ فِيمَا تَسْقِي السَّمَاءُ، وَمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ؟ قَالَ: الْعُشْرُ. • [٧٤٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي * أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِيهِ الْعُشْرُ. ° [٧٤٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، الْبَعْلُ وَالْأَنْهَارُ الْعُشُورُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ (٢) بِالدِّلَاءِ نِصْفُ الْعُشْرِ". قال عبد الرزاق: الْبَعْلُ: الْعَثَرِيُّ (٣). • [٧٤٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ

стр. 2080

قَالَ: مَا سُقِيَ فَتْحًا (١) أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ. ° [٧٤٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ. وَعَنِ الزُّهْيريِّ، وَقَتَادَةَ (٢). قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - عِنْدَ كُلِّ رَجُلٍ؛ كَتَبَهُ لَهُمْ (٣) -: "فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ، وَالْأَرْشِيَةِ (٤) نِصْفُ الْعُشْرِ"، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَفِيمَا كَانَ بَعْلًا، وَفِيمَا كَانَ بِالْكَظَائِمِ، وَفِيمَا كَانَ نَجْلًا الْعُشْرُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا. • [٧٤٦٣] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ، وَالسَّمَاءُ، وَالْعُيُونُ (٥)، فَالْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءَ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ. • [٧٤٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ، وَمَا كَانَ بَعْلًا، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنِّجَالِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَرْثٍ؟ قَالَ: الْعُشْرُ، قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالدِّلَاءِ وَبِالْمَنَاضِحِ (٦)؟ قَالَ: نِصْفُ الْعُشْرِ.

стр. 2081

• [٧٤٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِيمَا سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَالْمَنَاضِحِ نِصفُ الْعُشْرِ. • [٧٤٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ لَا يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ بِالدَّلْوِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ. ° [٧٤٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ صَدَقَةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عَنَبٍ، أَوْ زَرْعٍ، مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ سُلْتٍ (١)؟ فَمَا كَانَ بَعْلًا، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا (٢) يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، فِي كُل عَشَرَةٍ وَاحِدَةٌ، وَمَا كَانَ يُسْقَى مِنْهُ بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ (٣) وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مَعَافِرَ وَهَمَذَانَ: "أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الثِّمَارِ عُشْرَ (٤) مَا تَسْقِي الْعَيْنُ وَتَسْقِي السَّمَاءُ، وَعَلَى مَا يُسْقَى * بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ". ° [٧٤٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ *

стр. 2082

إِلَى مَالِكِ بْنِ كُفْلَانِسَ، وَالْمُصْعَبِيِّينَ (١)، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْمَسْنَا (٢) نِصْفُ الْعُشْرِ". • [٧٤٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَشَرَة أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائةٍ تُسْقَى بِالدَّلْوِ لَيْسَتْ كَسْرًا، يَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الْفَرَقِ؟ فَمَا أَجَازَ لِي مِنْ شَيءٍ، وَأَقُولُ أَنَا: لَوْ كَانَ فِيها شَيءٌ كَانَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا تَزِيدُ عَلَى مِائَتَي دِرْهَمٍ (٣) نِصْفُ دِرْهَمٍ،

стр. 2083

قَالَ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَرَى فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَفْرَاقِ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ صَدَقَةً، لَيْسَتْ كَكَسْرِ الْوَرِقِ. • [٧٤٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، نَبْتَاعُ (١) الطَّعَامَ، فَمَا نُزَكِّيهِ، قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ، إِذَا بِعْتَهُ فَزَكِّهِ. • [٧٤٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ: قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ زَكَاةٌ. • [٧٤٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَقُولُ فِي الْحَرْثِ: إِذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّيهِ حَسْبُكَ (٢) الْأُولَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: حَسْبُكَ الْأُولَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى. • [٧٤٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْمَالَ يَكُونَ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِهَا، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: الْعُشْرُ، قَالَ: فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أكثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وإِنْ كَانَ يَسْقِي بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْقِي بِالنَّجْلِ فَفِيهِ نِصفُ

стр. 2084

الْعُشْرِ، قُلْتُ: وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا، الْمَالُ يَكُونَ بَعْلًا أَوْ عَثَرِيًّا عَافَةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ الْمَرَّةَ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِالدَّلْوِ؟ قَالَ: نَعَمْ. • [٧٤٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ، وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا (١) صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: عَلَى الَّذِي أَحْيَاهُ، وَغَلَبَ (٢) عَلَيْهِ صدَقَتُهُ. • [٧٤٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ خُضَرِي عَلَى دَلْوِ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا *، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ، كَمْ فِيهَا؟ أَنِصْفُ الْعُشْرِ كَهَيْئَةِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا (٣) هِيَ ذَهَبٌ كَذَهَبٍ يُدَارُ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ. ٥٢ - بَابُ الْعُشُورِ • [٧٤٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ سُكَرَةَ (٤)، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ أَعَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُورُ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ. ٥٣ - بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ° [٧٤٧٧] عبد الرزاق، أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ،

стр. 2085

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (١) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (٢) صَدَقَةٌ". • [٧٤٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ (٣) غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ * أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ (٤) صَدَقَةٌ. ° [٧٤٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ". ° [٧٤٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ (٥)، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:

стр. 2086

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَعْنِي ذَوْدَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ. وَزَادَ (١): عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "وَلَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ"، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ. ° [٧٤٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ (٢) أَوَاقٍ صَدَقَةٌ". ° [٧٤٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي * سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَيْسَ فِي حَبٍّ، وَلَا تَمْرٍ (٣) صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَيْسَ (٤) فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ".

стр. 2087

° [٧٤٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ … نَحْوَهُ. ° [٧٤٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَقَتَادَةَ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير وَأَيُّوبَ وَحَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ (١)، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَكُلُّهُمْ يَذْكُرُهُ، قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ (٢) خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ". ° [٧٤٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ آبَائِهِ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، أَوْ قَالَ: زَكَاة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ صَدَقَةٌ". ° [٧٤٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ".

стр. 2088

٥٤ - بَابٌ كَمِ الْوَسْقُ؟ • [٧٤٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا (١)، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ. • [٧٤٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، قَالَ سُفْيَانُ: بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ. • [٧٤٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، قُلْتُ لَهُ: كَمِ الصَّاعُ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ (٢) بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ ، قُلْتُ: كَمِ الْمُدُّ؟ قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: رِطْلٌ وَنِصْفٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: رِطْلَيْنِ. • [٧٤٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْأَوْسُقِ، فَحَقَّقَهَا لِي. ٥٥ - بَابُ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ * [الأنعام: ١٤١] • [٧٤٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] أَيْ: لِكُلِّ (٣) شَيْءٍ، ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأنعام: ١٤١]، فِيمَا يُؤْتَى (٤) مِنَ الْحَقِّ يَوْمَ حَصادِهِ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: بَلَى فِي كُلِّ شَيْءٍ يَنْهَى عَنِ السَّرَفِ، وَفِي كُلِّ

стр. 2089

شَيْءٍ تَتْرَى (١)، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فَمِنَ النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ، وَالْحَبِّ كُلِّهِ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ؟ قَالَ: وَفِيهَا أَيْضًا يُؤْتُونَ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحْصَدُ يُؤْتُونَ مِنْهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ مِنْ نَخْلٍ *، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ، أَوْ فَاكِهَةٍ، أَوْ خُضَرٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ذَلِكَ (٢) تَتْرَى، قُلْتُ: أَوَاجِبٌ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، ثَمَّ قُلْتُ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ مَعْلُومٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِذَا تَصَدَّقْتُ مِمَّا أَدْفَعُ بِقَلِيلِ الصَّدَقَةِ أَوْ بِكَثِيرِهَا أَيُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ حَسْبُكَ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْنِي مَسَاكِينُ خَبَّأْتُ لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَوْ تُرْسِلُ إِلَى جِيرَانِكَ، قَالَ: فَيُجْزِئُ عَنِّي إِذَا أَعْطَيْتُ جَارِي؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ ذَا حَاجَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَانَ لِي حَبٌّ شَتَّى مِنْ دَخَنٍ (٣)، وَسُلْتٍ، وَتَمْرٍ، وَشَعِيرٍ، وَمِنْ حَبٍّ شَتَّى، فَحَصَيْتُ ذَلِكَ جَمِيعًا ثَمَرَةً، أُطْعِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ أَمْ حَسْبِي أَنْ أُطْعِمَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ؟ قَالَ: بَلْ أَطْعِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ، قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى، قُلْتُ لَهُ: مَا الدَّخَنُ؟ قَالَ: حَبٌّ يَكُونَ بِالطَّائِفِ، وَالسُّلْتُ مِثْلُ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ، وَهُوَ السَّاقَةُ. • [٧٤٩٢] أَخْبَرَنَا عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، قَالَ: عِنْدَ الزَّرْعِ (٤) يُعْطِي الْقَبْصَ (٥)، وَعِنْدَ الصِّرَامِ (٦) يُعْطَى الْقَبْضَ، وَيَتْرُكُهُمْ فَيَتْبَعُونَ أَثَرَ الصِّرَامِ، قُلْتُ:

стр. 2090

مَا الْقَبْضُ؟ قَالَ: قَبْضَةٌ مِنْ سُنْبُلٍ (١)، قُلْنَا: مَا الْقَبْصُ؟ قَالَ: إِذَا زَرَعْتَ تُعْطِيهِمْ مِنَ الصَّبِيبِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ، وَأَشَارَ بِهَا. • [٧٤٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَدْ كَانَ عِنْدَ حَصَادِ التَّمْرِ يُقْطَعُ الْعِذْقُ (٢) فَيَأْكُلُ مِنْهُ النَّاسُ. • [٧٤٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، قَالَا: الزَّكَاةُ. • [٧٤٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣) أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو (٤) بْنِ سُلَيْمٍ، وَعَنْ غَيْرِهِ (٥)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، قَالَ: الصدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ، قَالَ سَعِيدٌ: وَقَوْلَهُ: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأنعام: ١٤١]، قَالَ: لَا تَمْنَعُوا الصَّدَقَةَ فَتَعْصُوا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: جَدَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَل نَخْلَهُ (٦)، فَلَمْ يَزَلْ يَتَصَدَّقُ مِنْ تَمْرِهِ (٧) حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأنعام: ١٤١]، قَالَ: لَا تَمْنَعُوا فَتَعْصُوا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (٨) [الأنعام: ١٤١].

стр. 2091

• [٧٤٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ إِنْسَانٌ مِنْ إِنْسَانٍ ثَمَرَ (١) حَائِطِهِ مَا كَانَتْ، فَحَصَدَ، أَيُّهُمَا يُؤَدِّي حَقَّ مَا حَصَدَ، الْبَائِعُ أَوِ الْمُبْتَاعُ؟ قَالَ: الْمُبْتَاعُ، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، رَاجَعْتُهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى أَيِّهِمَا هُوَ؟ قَالَ: عَلَى الْمُبْتَاعِ، إِنْ لَمْ يَكُونَا ذَكَرَاهَا، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، قُلْتُ لَهُ (٢): مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ هَذَا (٣)؟ قَالَ: هُوَ حَائِطٌ فِيهِ صَدَقَةٌ، ابْتَاعَهُ، وَيَرَى فِيهِ (٤) عَليْهِ الصَّدَقَةَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ *: إِنْ كَانَ يَدَعُ (٥) الْحَائِطَ كُلَّهُ، فَعَلَى سَيِّدِهِ الصَّدَقَةُ. • [٧٤٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: كَانَ يُنْهَى أَلَّا يُغْلَقَ بَابُ الْحَائِطِ يَوْمَ يُجَدُّ النَّخْلُ، وَيقْطَفُ الْعِنَبُ، مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ، يَأْكُلُونَ مَا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، وَلَا يُخَلَّى بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ مَا يَسْقُطُ (٦) كُلُّهُ، وَلَكِنَّهُمْ يُتْرَكُونَ حَتَّى يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ الْهَائِمُ الْحَبَّ، كَذَلِكَ يُتْرَكُونَ * وَمَا يَسْقُطُ مِنَ السُّنْبُلِ بَعْدَ الَّذِي يُجَازَوْنَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ: وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ ذَلِكَ (٢) إِذَا رَفَعْتَهُ مِنَ الْجَرِينِ. قال عبد الرزاق: الْهَائِمُ: الْمَجْهُودُ، وَيُجَازَوْنَ: يُعْطَوْنَ. ٥٦ - بَابُ عِلَاجِ الطَّعَامِ بِاللَّيْلِ ° [٧٤٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

стр. 2092

الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُصْرَمَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلِ (١)، وَلَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ". ° [٧٤٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ، وَعَنِ الْجِدَادِ (٢) بِاللَّيْلِ. ٥٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأةِ بغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ° [٧٥٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ". • [٧٥٠١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ. • [٧٥٠٢] عبد الرزاق، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. ° [٧٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِها مَثَلُ ذَلِكَ، وَلَا يُنْقِصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا (٣)، بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلَهُ بِمَا (٤) اكْتَسَبَ".

стр. 2093

• [٧٥٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ (١) عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ. ° [٧٥٠٥] عبد الرزاق *، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ (٢) الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِنَّ اللَّهَ (٣) أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ (٤) حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٥)، وَللْعَاهِرِ (٦) الْحَجَرُ (٧)، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَنِ ادَّعَى (٨) إِلَى (٩) غَيْرِ أَبِيهِ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (١٠) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ (١١) اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ (١٢) شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ

стр. 2094

زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا"، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "الْعَارِيَةُ (١) مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ (٢) غَارِمٌ". • [٧٥٠٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي؟ قَالَ: أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا. • [٧٥٠٧] عبد الرازاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ. ٥٨ - بَابٌ هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ؟ • [٧٥٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ. • [٧٥٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ، مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ، وَهُمْ مُؤْتَمَنونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ، كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ قال عبد الرزاق: وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَوْرِيِّ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا، وَكَانَ * الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ. [٧٥١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ. قال عبد الرازق: وَكَانَ مَعْمَرٌ: يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ. • [٧٥١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يُدْعَى بِمَالِهِ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ.

стр. 2095

• [٧٥١٢] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ: خُنْهُمْ (١) وَاحْلِفْ لَهُمْ، وَاكْذِبْهُمْ، وَامْكُرْ بِهِمْ، وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا. قال عبد الرزاق: وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحَدِيثُ. ٥٩ - بَابُ قَسْمِ الْمَالِ ° [٧٥١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ (٢) بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتُهُ. • [٧٥١٤] قال: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أَعْطَيْتُمُ فَأَغْنُوا. • [٧٥١٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ هَذَا الْفَيءَ مَوْضعَهُ، فَلْيَغْدُ (٣) كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ عَلَيَّ بِرَأْيِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ آيَةً مِنْ (٤) كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ قَالَ: آيَاتٍ، لَمْ يَتْرُكِ اللَّهُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيءٌ إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ، قَالَ اللَّهُ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١]، حَتَّى بَلَغَ ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] الْآيَةَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ إِلَى ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر: ٨] فَهَذِهِ لِلْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩)﴾ [الحشر: ٩]، ثَمَّ قَالَ: هَذِهِ لِلْأَنْصَارِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ حَتَّى

стр. 2096

بَلَغ ﴿رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠)﴾ [الحشر: ١٠]، ثَمَّ قَالَ: فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ حُرِمَهُ. • [٧٥١٦] عبد الرزاق، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الصدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ (١) صَدَقَةٌ، يَعْنِي الزَّكَاةَ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ (٢)؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ. • [٧٥١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ، أَخْرَجَتْ شَيْئًا، أَوْ لَمْ تُخْرِجْ، فَكَلَّمَ الْوَالِي، أَوْ كَلَّمَ لَهُ، فَقَالَ: نَحُطُّهَا لَكَ وَنَضَعُهَا عَلَى غَيْرِكَ، فَأَبَى وَكَانَ يُؤَدِّيهَا. • [٧٥١٨] قال عبد الرزاق: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (٣) يَقُولُ: إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيضَعُوهَا عَلَى مَنْ شَاءُوا. كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ (٤) وَعَوْنِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. * * *

стр. 2097

٩ - كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم (١) ١ - بَابُ مَتى يُؤْمَرُ الصَّبيُّ بِالصِّيَامِ *؟ • [٧٥١٩] أخبرنا (٢) أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ (٣)، قَالَ: قَرَأْنَا (٤) عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ، وَبِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ (٥). • [٧٥٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ. • [٧٥٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ. • [٧٥٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَأْمُرُ الصبْيَانَ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوهَا *، وَبِالصِّيَامِ (٦) إِذَا أَطَاقُوهُ (٧). • [٧٥٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الصِّيَامِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ أَهْوَنُ.

стр. 2098

• [٧٥٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي (١) رَجَاءٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: يُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعِ سِنِينَ (٢). • [٧٥٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرَ. • [٧٥٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَرْزُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: إِذَا حَاضَتْ (٣)، قُلْتُ (٤): فَالْغُلَامُ؟ قَالَ: إِذَا احْتَلَمَ. [٧٥٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ (٥) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ يُونُسَ (٦) خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (٢) كَانَ يَقُولُ: أَيْقِظُوا (٧) الصَّبِيَّ يُصَلِّي وَلَوْ بِسَجْدَةٍ. • [٧٥٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَافِظُوا عَلَى (٢) أَبْنَائِكُمْ فِي (٨) الصلَاةِ.

стр. 2099

° [٧٥٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُخمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ أَبِيهِ (١) عَنْ (٢) جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا صَامَ الغُلَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ (٣) شَهْرِ رَمَضَانَ" *. ٢ - بَابُ الصِّيَام ° [٧٥٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (٤): "إِنْ لَمْ تَرَوْا هِلَالَ رَمَضَانَ فَاسْتَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَإِنْ لَمْ تَرَوْا هِلَالَ شَوَّالٍ، فَاسْتَكْمِلُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا". ° [٧٥٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ (٤) سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ حُنَيْنٍ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْكِرُ أَنْ يَتَقَدَّمَ (٥) فِي صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا". ° [٧٥٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٦)، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "اجْعَلُوا (٧) هِلَالَ شَعْبَانَ * لِرُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ (٨) فَأَكلمِلُوا الْعِدَّةَ".

стр. 2100

° [٧٥٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ (١) ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا (٢) ثَلَاثِينَ، صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَفِطرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ". وَ (٣) زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ". ° [٧٥٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَوْ أَحَدِهِمَا (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ (٥) ". ° [٧٥٣٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ (٦) جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ، فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا". ° [٧٥٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِهِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا (٧) لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا" (٨).

стр. 2101

• [٧٥٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ اللَّيْثِيُّ قَالَ *: صُمْنَا مَعَ عَلِيٍّ ثَمَانٍ وَعَشْرِينَ يَوْمًا، فَأَمَرَنَا يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ نَقْضِيَ يَوْمًا. • [٧٥٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (١) قَالَ: مَا (٢) صُمْتُ تِسْعًا (٣) وَعَشْرِينَ أكثَرُ مِمَّا (٤) صُمْتُ ثَلَاثِينَ. • [٧٥٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ * الْحَكَمِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَجُلٌ مَعَهُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا جَارِيَةُ، خُوضي لَهُمَا سَوِيقًا (٥) وَحَلِّيهِ، فَلَوْلَا أَنِّي صَائِمَةٌ لَذُقْتُهُ، قَالَا: أَتَصُومِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا تَدْرِينَ لَعَلَّهُ يَوْمُ النَّحْرِ (٦)، فَقَالَتْ: إِنَّمَا النَّحْرُ إِذَا نَحَرَ الْإِمَامُ، وَعُظْمُ (٧) النَّاسِ، وَالْفِطْرُ إِذَا أَفْطَرَ الْإِمَامُ، وَعُظْمُ (٧) النَّاسِ. ٣ - بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ • [٧٥٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَرَّبَ غَدَاءَهُ (٨)، فَقَالَ أَفْطِرُوا أَيُّهَا (٩) الصُّيَّامُ،

стр. 2102

لَا تُوَاصِلُوا (١) بِرَمَضَانَ (٢) شَيْئًا، وَافْصِلُوا، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبْدٍ الْقَارِيُّ صَائِمًا فَحَسِبْتُ أَنَّهُ أَفْطَرَ. • [٧٥٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِفَصْلٍ بَيْنَهُمَا. • [٧٥٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا تُوَاصِلُوا بِرَمَضَانَ شَيْئًا (٣)، وَافْصِلُوا. • [٧٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيَكْفِيكَ (٤) يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ تَفْصِلَ (٥) بِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ (٦): أَيَّامًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ. ° [٧٥٤٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَى (٧) صَوْمِهِ. ° [٧٥٤٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "افْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَشَهْرِ (٨) رَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ".

стр. 2103

• [٧٥٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ *، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ أَصْبَحُوا يَوْمًا شَاكِّينَ فِي الصِّيَامِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَغَدَوْتُ (١) إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ غَدَا لِحَاجَتِهِ (٢)، فَسَأَلْتُ أَهْلَهُ، فَقُلْتُ: أَصْبَحَ صَائِمًا أَوْ مُفْطِرًا؟ قَالُوا: قَدْ شَرِبَ خَزِيرةً (٣) ثُمَّ غَدَا، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ، قَالَ: فَلَمْ أَدْخُلْ يَوْمَئِذٍ عَلَى رَجُلٍ (٤) مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا رَأَيْتُهُ (٥) مُفْطِرًا، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، وَدِدْتُ (٦) لَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ، قَالَ: وَأُرَاه كَانَ يَأْخُذُ بِالْحِسَابِ. • [٧٥٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ (٧)، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُنَّا عَنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِي (٨) رَمَضَانَ، فَجِيءَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ (٩) فتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: ادْنُ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، وَمَا هُوَ إِلَّا صَوْمٌ كُنْتُ أَصُومُهُ، فَقَالَ: أَمَا أَنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ فَاطْعَمْ (١٠). • [٧٥٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُهُ أَمَرَ رجُلًا بَعْدَ الظُّهْرِ فَأَفْطَرَ (١١)، وَقَالَ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

стр. 2104

° [٧٥٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ: قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَ (١) الْأَضحَى، وَالْفِطْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٢). • [٧٥٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٣) مُزَاحِمٌ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ * انْظُرُوا هِلَالَ رَمَضَانَ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وإِنْ لَمْ تَرَوْهُ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (٤)، قَالَ (٥): وَأَصْبَحَ النَّاسُ (٦) مِنْهُمُ الصائِمُ وَالْمُفْطِرُ، وَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ، فَجَاءَهُمُ الْخَبَرُ بِأَنْ قَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ، قَالَ: فَكَلَّمَ النَّاسَ عُمَرُ، وَبَعَثَ الْأَحْرَاسَ (٧) فِي الْعَسْكَرِ: مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ (٨)، فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ (٩) أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَ (٤) لَمْ * يَذُقْ شَيْئًا * فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ أُطْعِمَ شَيْئًا (١٠) فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِهِ، وَلْيقْضِ بَعْدَهُ يَوْمًا مَكَانَهُ، فَإِنِّي قَدْ (٤) لَعِقْتُ (١١) الْيَوْمَ لَعْقًا مِنْ عَسَلٍ فَأَنَا صَائِمٌ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِي (١٢)، ثُمَّ أَبْدَلَهُ بَعْدُ.

стр. 2105

• [٧٥٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ رَجُلٌ مُفْطِرًا وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا، ثُمَّ عَلِمَ بِرُؤْيَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ، أَوْ آخِرَهُ، فَلْيصُمْ مَا بَقِيَ، وَلَا يُبَدِّلْهُ. عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُبَدِّل مَكَانَهُ يَوْمًا (١). • [٧٥٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ … مِثْلَهُ (٢). • [٧٥٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ عَنِ (٣) ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ لسَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا، وإِذَا لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصبَحَ مُفْطِرًا (٤). • [٧٥٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. ° [٧٥٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ (٥) شَعْبَانَ، فَأَفْطِرُوا". • [٧٥٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: إِذَا كَانَ مُغِيمًا يَتَحَرَّى (٦) أَنَّهُ مِنْ رَمَضانَ، فَلَا يَصمْهُ. • [٧٥٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ مُسَافِرٌ دَخَلَ قَرْيَةً (٧) وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَلكنَّهُ لَمْ يَذُقْ شَيْئًا؟ قَالَ: يُتِمُّهُ.
следующие страницы →