← Книги сунны

Книги сунны · id 84

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (5 444 стр.). Показаны 4166–4205 · переход к 4171.

стр. 4166

وَقَالَ سُفْيَانُ: وَنَقُولُ (١) إِذَا كَانَ يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ (٢) يَنْوِي يَمِينًا وَاحِدَةً، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ (١)، وإِذَا أَرَادَ أَنْ يُغَلِّظَ، فَكُلُّ يَمِينٍ رَدَّدَهَا (٣) يَمِينٌ. • [١٧٢٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَفْتَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ جَارِيَةً لِي قَدْ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَقْسَمْتُ أَلَّا أَقْرَبَهَا *، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَقْسَمْتُ أَلَّا أَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَقْسَمْتُ: لَا أَقْرَبُهَا (٤)، فَأُكَفِّرُ كَفَّارَةً (١) وَاحِدَةً، أَوْ كَفَّارَاتٍ مُتَفَارِقَاتٍ؟ قَالَ: هِيَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. • [١٧٢٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، لِأَمْرَيْنِ (٥) شَتَّى عَمَّهُمَا (٦) بِالْيَمِينِ، قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، قُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، لِأَمْرَيْنِ شَتَّى (٧) هُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ، وَلكنَّهُ خَصَّ (٨) كُلَّ وَاحِدٍ بِيَمِينٍ (٩)، قَالَ: كَفَّارَتَانِ (١٠)، قَالَ (١١): فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ لِقَوْمٍ شَتَّى، أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ أَيْمَانًا يَنْوِي يَمِينًا (١٢) وَاحِدَةً بِاللَّهِ، فَفِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ * وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ، كُلُّ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ.

стр. 4167

• [١٧٢٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ (١) عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: يَقُولُونَ (٢): مَنْ حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِأَيْمَانٍ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفارَاتٌ شَتَّى. • [١٧٢٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (٣)، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى. • [١٧٢٣٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ • [١٧٢٣٥] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ مَا لَمْ يُكَفِّرْ. ٢٢ - بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أوْ كِسْوَتِهِمْ • [١٧٢٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قَالَ: مُدَّيْنِ (٤) مِنْ حِنْطَةٍ (٥) لِكُلِّ مسْكِينٍ. • [١٧٢٣٧] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [١٧٢٣٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُدَّيْنِ مِنْ (٦) حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

стр. 4168

• [١٧٢٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ. [١٧٢٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، رَيْعُهُ إِدَامُهُ (١). • [١٧٢٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ. • [١٧٢٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ (٢). • [١٧٢٤٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنِّي أَحْلِفُ أَلَّا أُعْطِيَ رِجَالًا (٣)، ثُمَّ يَبْدُو لِي، فَأُعْطِيهِمْ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ (٤)، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ (٥)، صَاعًا (٦) مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ (٧) قَمْحٍ.

стр. 4169

• [١٧٢٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [١٧٢٤٥] عبد الرزاق، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ * عَلِيٍّ قَالَ: صاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ. • [١٧٢٤٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةِ، أَوْ مَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَيُطْعِمُ كُلَّ قَوْمٍ بِمُدِّهِمْ، قَالَ الْحَسَنُ: وإِنْ شَاءَ جَمَعَهُمُ فَأَطْعَمَهُمْ أكْلَةً، خُبْزًا وَلَحْمًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَسَمْنًا وَلَبَنًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَخَلًّا وَزَيْتًا، فَإِنْ لَنم يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. • [١٧٢٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ، وإِنْ شَاءَ جَمَعَ الْمَسَاكِينَ، فَغَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ. • [١٧٢٤٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَة، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ (١) • [١٧٢٤٩] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. • [١٧٢٥٠] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَأْمُرُ فِي عَامٍ غَلَا فِيهِ السِّعْرُ بِنِصْفِ مَكُّوكٍ مِنْ حِنْطَةٍ، وَنِصْفِ (٢) مَكُّوكٍ مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ يَسْتَنْفِقُ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا. • [١٧٢٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ (٣): أَجْمَعُهُمْ فِي بَيْتِي وَأُطْعِمُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مُدَّانِ (٤) لِكُلِّ مِسْكِينٍ، مُدٌّ لِطَعَامِهِ (٥)، وَمُدٌّ لإِدَامِهِ.

стр. 4170

• [١٧٢٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ. • [١٧٢٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً، وَلكنْ يَوْمًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ (١) لِكُلِّ مِسْكِينٍ. • [١٧٢٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٢)، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَمَا تُطْعِمُ الْفَذَّ (٣) مِنْ أَهْلِكَ. • [١٧٢٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ (٤): قَالَ عَطَاءٌ: مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ، وَهُوَ الْقَائِلُ: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ ثَوْبٌ ثَوْبٌ، قُلْتُ لَهُ (٥): بَلَغَنَا (٤) أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: حَسْبُهُمْ أَنْ يُطْعِمُوهُمْ (٦) أَكْلَةً، فَمَا أَسْنَدَ مَا يَقُولُ إِلَى أَحَدٍ - قَالَ: يُطْعِمُونَ يَوْمًا. • [١٧٢٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (٧) مِنْ حِنْطَةٍ، قَالَ: وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي كَانَ يُؤَكِّدُهَا (٨) فَإِنْ كَانَ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ.

стр. 4171

وَذُكِرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. • [١٧٢٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُطْعِمُ (١) بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ (٢) بِهِ أَهْلَكَ (٣). • [١٧٢٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، قَالَ: الْخُبْزِ وَالتَّمْرِ. • [١٧٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ (٤) قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ (١) عَشَرَةً *، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ: إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَه، وإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ جَمِيعًا أَجْزَأَهُ (٥). • [١٧٢٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ (٦): سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ، قَالَ: يُجْزِئُهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُجْزِئُهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ * يَجِدْ مُسْلِمِينَ، وَيُعْطِي الْمُكَاتَبَ وَذَا الرَّحِمِ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ. • [١٧٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) قَالَ: الْكِسْوَةُ ثَوْيَيْنِ ثَوْيَيْنِ.

стр. 4172

• [١٧٢٦٢] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرٍ، قالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ، يُحَدِّثُ (١) عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ظَهْرَانِيٌّ مُعَقَّدَةٌ، قَالَ: ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ. • [١٧٢٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ، وَكَذَلِكَ كَسَا الْأَشْعَرِيُّ أَبُو مُوسَى ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ (٢). • [١٧٢٦٤] قال مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْأَشْعَرِيُّ (٣). • [١٧٢٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ (٤) مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ. • [١٧٢٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ (٥) ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَه، وَعَبَاءَةٌ يَلْتَفُّ بِهَا. • [١٧٢٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ. • [١٧٢٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي كِسْوَةِ الْكَفَّارَةِ، قَالَ: ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ. • [١٧٢٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ (٦)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ، وَأَعْلَاهُ مَا شَاءَ. • [١٧٢٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ، أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةَ إِطْعَامٍ (٧).

стр. 4173

• [١٧٢٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ. • [١٧٢٧٢] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ منْ مُعَقَدَةِ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: وَحَلَفَ مَرَّةً (١) أُخْرَى، فَعَجَنَ لَهُمْ وَأَطْعَمَهُمْ. ٢٣ - بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ وَتَقْدِيمِ التَّكْفِيرٍ • [١٧٢٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: بَلَغَنَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا. • [١٧٢٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَالْأَعْمَشِ، قَالَا: فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا. • [١٧٢٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَاوُسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ صيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قَالَ: صُمْ كَيْفَ شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُود: مُتَتَابِعَاتٍ، قَالَ: فَأَخْبِرِ الرَّجُلَ. • [١٧٢٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ (١) مُتَتَابعٌ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ. • [١٧٢٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ، أَطْعَمَ. • [١٧٢٧٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ يَحْلِف، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي حَلَفَ أَلَّا يَفْعَلَه، فَيُكَفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَه، ثُمَّ يَفْعَلُهُ بَعْد، وَيَفْعَلُهُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، ثُمَّ يُكَفِّرُ بَعْدَمَا يَفْعَلُ.

стр. 4174

• [١٧٢٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ * بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. قال عبد الرزاق: ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. • [١٧٢٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّث، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ يُكَفرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ. • [١٧٢٨١] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاه، عَنْ (١) مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ. ٢٤ - بَابُ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ • [١٧٢٨٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّه، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ. • [١٧٢٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ سَمِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. • [١٧٢٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْلِفُ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا (٣) إِنْ شَاءَ اللَّه، فَيَفْعَلُه، ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ. • [١٧٢٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ. • [١٧٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ

стр. 4175

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّه، لَمْ يَحْنَثْ. • [١٧٢٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ. • [١٧٢٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ: قَالَ (١) أَبُو ذَرٍّ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ * مَا قُلْتُ (٢) مِنْ قَوْلِ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ (٣)، أَوْ (٤) حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ (٥)، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ، مَا شِئْتَ مِنْهُ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، فَاغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ لِي عَنْه، اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَصَلَوَاتِي عَلَيْهِ، وَمَنْ لَعَنْتَهُ فَلَعْنَتِي عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ فِي اسْتِثْنَائِهِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ. ° [١٧٢٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ". • [١٧٢٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ، وَلَهُ الثُّنْيَا (٦) مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ.

стр. 4176

• [١٧٢٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: الاِسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ (١). • [١٧٢٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ مَعَ ذَلِكَ (٢) عِنْدَ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ. • [١٧٢٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُه، وإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ، ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَه، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ. ° [١٧٢٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ *، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "وَاللَّهِ (٣) لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا"، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنْ شَاءَ اللَّهُ". • [١٧٢٩٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ. • [١٧٢٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ فِيمَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ (٤). • [١٧٢٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، حَتَّى يُظْهِرَهُ (٥) بِلِسَانِهِ. • [١٧٢٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسْمِعَ نَفْسَهُ.

стр. 4177

• [١٧٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ لَا يَفْعَلُه، قَالَ: لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُه، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ حَمَّادٌ. • [١٧٣٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَحَمَّادٍ … مِثْلَ (١) ذَلِكَ. • [١٧٣٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَلَّا يَفْعَلَ (٢) كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ، قَالَ: إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. • [١٧٣٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ (٣) أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الاِسْتِثْنَاءِ. ٢٥ - بَابُ تَحْلِيلِ الضَّرْبِ • [١٧٣٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ (٤) بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ قَدْ رَآهُ (٥) يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبٍ نَذَرَهُ بِأَدْنَى ضَرْبَةٍ، فَقَالَ عَطَاءٌ: قَدْ نَزَلَ فِي ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا (٦) فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤]، فَقَالَ رَجُلٌ: فِي كَمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ لَيَجْلِدَنَّهَا مِائَةَ سَوْطٍ. ° [١٧٣٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَى شَفَا (٧) مَوْتٍ،

стр. 4178

فَأَخْبَرَ بَعْضَ أَهلِهِ مَا صَنَعَ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه، فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ ، أَوْ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقِنْوٍ (١) فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ (٢)، فَضَرَبَ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. ° [١٧٣٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ مُقْعَدًا عِنْدَ (٣) جِرَارِ (٤) سَعْدٍ زَنَى (٥) بِامْرَأَةٍ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ (٦). • [١٧٣٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ (٧) التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَه، قَالَ: يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ. قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ: وَحَلَفْتُ أَنْ أَضْرِبَ مَمْلُوكَةً لِي رَاغَتْ (٨) إِنْ قَدَرْتُ عَلَيْهَا، فَوَجَدْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِي، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ أَنَّكَ إِنْ (٩) قَدَرْتَ عَلَى مَمْلُوكَتِكَ أَنْ تَضرِبَهَا، وإنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ النَّفْسَ تَدُورُ فِي الْبَدَنِ، فَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا (١٠) الرَّأْسَ، وَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا فِي (٧) مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى عَدَّدَ مَوَاضِعَ، فَتَقَعُ الضَّرْبَةُ عَلَيْهَا فَتَتْلَفُ (١١)، فَلَا تَفْعَلْ، قَالَ: فَلَمْ أَضْرِبْهَا، وَلَمْ * يَأْمُرْنِي بِتَكْفِيرٍ.

стр. 4179

٢٦ - بَابُ كَفَّارَةِ الْإِخْلَاصِ ° [١٧٣٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، أَوْ غَيرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حلَفَ عَنْدَهُ إِنْسَانٌ كَاذِبًا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "قَدْ غُفِرَ لَكَ حَلِفُكَ كَاذِبًا بِإِخْلَاصِكَ"، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. ° [١٧٣٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْت، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ نَاقَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَاءَ صَاحِبُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ (١) اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا سَرَقَ نَاقَتِي، فَجِئْتُه، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهَا إِلَيَّ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: "ارْدُدْ إِلَى (٢) هَذَا نَاقَتَهُ"، فَقَالَ: وَاللَّهِ (٣) الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَخَذْتُهَا، وَمَا هِيَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اذْهَبْ" فَلَمَّا قَفَّاهُ (٤) جَاءَهُ جِبْرِيلُ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ (٥) كَذَبَ وَأَنَّهَا عِنْدَه، فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ فَلْيَرُدَّهَا، وَأَخْبِرْهُ: أَنَّ اللَّهَ ﵎ قَدْ غَفَرَ لَهُ بِالْإِخْلَاصِ. * * *

стр. 4180

٢٣ - كِتَابُ الفَرَائِضْ (١) * ° [١٧٣٠٩] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ (٢) عَنْ مَالٍ أَوْ وَلَاءٍ (٣)، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا (٤)، وَقَضَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ (٥) بِالْمِيرَاثِ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ (٦) أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخ لِلْأبِ (٧) وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانَ (٨) بَنُو الْأَبِ (٩) أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ (١٠) وَالْأُمِّ بِأَبٍ (١١)، فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَى، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، وَقَضَى أَنَّ الْعَمَّ لِلأبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو

стр. 4181

الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأُمِّ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ بَأَبٍ فَبَنُوا الْأَبِ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ (١)، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ، لَا يَرِثُ عَمٌّ وَلَا ابْنُ عَمٍّ، مَعَ أَخٍ وَابْنِ أَخٍ، الْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ، مَا كَانُوا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ. وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ (٢)، مِنَ الْمُحَرَّرينَ، فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ (٣) لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ (٤) مَالَهُ (٥) كُلَّه، رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ، حَتَّى يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ. وَقَضَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (٦) وَارِثٌ غَيْرُه، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ (٦)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ (٧) وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ. وَقَضى أَنَّ كلَّ مَالٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ. ° [١٧٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ * أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، وَأَنَّ أَعْيَانَ (٨) بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلأُمِّ.

стр. 4182

° [١٧٣١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "اقسِمِ (١) الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى (٢) رَجُلٍ ذَكَرٍ". • [١٧٣١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا، وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا (٣)، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشْرِكْ بَيْنَهُمْ في (٤) عَام كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: تِلْكَ (٥) عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا. • [١٧٣١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ (٦)، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، فَهُمْ فِيهِ (٤) شُرَكَاء، لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن (٧). • [١٧٣١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى. قَالَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.

стр. 4183

• [١٧٣١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وإخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَبِيهَا (١)، لِأُمِّهَا السُّدُس، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ (٢)، وَالثُّلُثُ بَيْنَ (٣) الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ. أَمَّا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنَّهَا (٤) لَا تَرِثُ بِهِ (٥)، وإِنَّمَا (٦) وُرِّثَتْ مَعَ الْإِخْوَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا ابْنَةُ أُمِّهِمْ، قَالَ (٧): فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أُخْتٌ مِنْ أَبٍ (٨)، فَلَا شَيْء لَهَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا أَجِدُ إِلَّا ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ. • [١٧٣١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا (٩) وَأَبِيهَا، قَالُوا: لَمْ يَزِدْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبًا. • [١٧٣١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵇ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ (١٠) هَذِهِ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا.

стр. 4184

• [١٧٣١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشْرِكُهُمْ، وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ. • [١٧٣١٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: فِي بِنتَيْنِ وَبَنِي (١) ابْنٍ ذكُورًا وإنَاثًا، قَال مَسْرُوقٌ: كانَتْ عَائِشَةُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ، ثمَّ (٢) قَالَ: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ *، يَقُولُ: لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ، وَالْأَخَوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ *. • [١٧٣٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ كَانَ أَحَدٌ (٣) مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ عَنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ (٤). • [١٧٣٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فِي خِلَافَةِ (٥) عُثْمَانَ فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، أَعْطَى امْرَأَتَهُ سَهْمًا، وَأُمَّهُ ثُلُثَ الْفَضْلِ، وَأَبَاهُ مَا بَقِيَ. • [١٧٣٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا،

стр. 4185

قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ (١)، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ. • [١٧٣٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ. • [١٧٣٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٧٣٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ النِّصفَ لِلزَّوْجِ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلْأَبِ (٢) مَا بَقِيَ. • [١٧٣٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ (٣) عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ (٤) لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ. • [١٧٣٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا (٥) بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْل، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ (٦): بَلْ رَأْيٌ أَرَاه، لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

стр. 4186

• [١٧٣٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ؛ لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلأمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضلُ. • [١٧٣٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَحْصَى اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ (١)، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا!، مَا قَالَ فِي مَالي ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ، يَعْنِي: أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُعَوَّلُ. • [١٧٣٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ، فَقَالَ (٢): رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاِبْنَتِهِ النِّصْف، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيءٌ، مَا بَقِيَ هُوَ * لِعَصَبَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ (٣) أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟! قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ (٤)، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ: لَهَا النِّصْفُ وإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ! • [١٧٣٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ، ثُمَّ نَبْتَهِل، فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ (٥) اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.

стр. 4187

• [١٧٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ (١) الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَضَى بِالْيَمَنِ (٢) فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأخْتِ النِّصْفَ. • [١٧٣٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ (٣) فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلأخْتِ النِّصْفَ (٤). ° [١٧٣٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلأُمِّ هُوَ لِلْإِخْوَةِ (٥)، قَالَ: لَا يَكُونُ لِلْأَبِ، إِنَّمَا نُقِصَتْهُ (٦) الْأُمُّ لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ (٧). قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَبَلَغَنِي (٨) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ، فَقَالَ (٩): بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ. • [١٧٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَب، لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ (١٠).

стр. 4188

• [١٧٣٣٦] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: السُّدُسُ الَّذِي حُجِبَتْ عَنْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْوَةِ (١)، قُلْتُ: فَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: مَا إِخَالُهُمْ إِلَّا إِيَّاهُمْ، قُلْتُ (٢): أَمْثَلُهُمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، وَمِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ؟ قَالَ: فَمَهْ (٣)! وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ. • [١٧٣٣٧] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ، فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى (٤) مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ. ° [١٧٣٣٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٥)، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ (٦) بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ * رَسُولَ اللَّهِ قضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَه، وَابْنَةَ ابْنِهِ، وَأُخْتَه، فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (٧). ° [١٧٣٣٩] عبد الرزاق، وَقَالَ الثُّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا، فَقَالَا: لِلْبِنْتِ

стр. 4189

النِّصْف، وَلِلأُخْتِ النِّصْف، وَلَيْسَ لاِبْنَةِ (١) الاِبْنِ شَيءٌ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ * فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، قَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي (٢) سَأَقْضِي فِيهَا (٣) بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. • [١٧٣٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ وَأَبُو سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِي (٤) قَالَ: إِذَا كَانَ بَنَاتٌ، وَبَنَاتُ ابْنٍ، وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ (٥)، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ (٦)، وإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ، وَكَانَ غَيْرُهُ: يُشْرِكُهُنَّ (٧). وَبَلَغَنَا ذَلِكَ (٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه كَانَ يَقُولُ: الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، ذَكَرَهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتيَ فِي امْرَأَةٍ (٨) وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَرَى ثُمْنَكِ قَدْ (٥) صَارَ تُسْعًا.

стр. 4190

• [١٧٣٤١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ (١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وإخْوَةٍ لِأُمِّ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ. • [١٧٣٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تُعَوَّلُ الْفَرَائِض، يَقُولُ (٢): الْمَرْأَة، وَالزَّوْج، وَالْأَب، وَالْأُمُّ يَقُولُ: هَؤُلَاءِ لَا (٣) يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ. • [١٧٣٤٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: لَا يَرِثُ (٤) مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ: ابْنَةٌ، وَابْنَةُ ابْنٍ، وَأُمّ، وَامْرَأَةٌ، وَجَدَّةٌ، وَأُخْتٌ، وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الاِبْن، ثُمَّ ابْنُ الاِبْنِ، ثُمَّ الْأَب، ثُمَّ الْجَدّ، ثُمَّ الْأَخ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ (٥)، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَب، قَالَ: وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، بِمَنْزِلَةِ ابْنِ (٦) الاِبْنِ. • [١٧٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّه، وَابْنَتَهُ كَيْفَ؟ قَالَ: لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَاد، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ وَالسُّدُسُ لِلأمِّ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخَرُ لِلْأَبِ، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّه، وَابْنَتَه، فَلابْنَتِهِ النِّصْف، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ،

стр. 4191

لَا تُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ (١): أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ (٢)، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْل فَلِأَدْنَى (٣) رَجُلٍ ذَكَرٍ، قُلْتُ: قَوْلُهُ: أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ° [١٧٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، عَنْ أُخْتِ وَبِنْتٍ (٤)، فَقَالَ كَانَ أَبِي يَذْكُر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا شَيْئًا، وَكَانَ طَاوُسٌ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا، فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا. • [١٧٣٤٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: أَنَّهُ (٥) كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ (٦) فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَكَتَبَ: إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الْأُثمَ أَوْلَى، * وإِذَا كَانَ (٧) بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ. • [١٧٣٤٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ (٨) فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلأخْتِ النِّصْفَ.

стр. 4192

١ - بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ • [١٧٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: عُمَرُ أَوُّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ. • [١٧٣٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. • [١٧٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، فَقَالَ: لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا مِائَةَ قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: عَنْ عُمَرَ. • [١٧٣٥١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (١)، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ. • [١٧٣٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي قَدْ (٢) قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةً، لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْحَقِّ. • [١٧٣٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ (٣) قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءً. • [١٧٣٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ (٤) عُمَرَ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ، أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْجَدِّ.

стр. 4193

• [١٧٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْتَحِمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ. ° [١٧٣٥٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ (١) يُحَدِّث، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَوْ كُنْتُ مُتخِذًا خَلِيلًا (٢) حَتَّى أَلْقَى اللهَ سِوَى اللَّهِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا" (٣) فَكَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَجْعَلُهُ أَبًا (٤). • [١٧٣٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا أَخْبَرَنِي أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا *. • [١٧٣٥٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَه، عَنْ مَرْوَانَ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِن نَتَّبعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ رَشَدٌ، وإِنْ نَتَبعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ. • [١٧٣٥٩] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ

стр. 4194

عُمَرَ قَالَ: إِنِّي (١) كُنْتَ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاء، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ (٢) فَافْعَلُوا، فَقَالَ لَهُ (٢) عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ رَشَدٌ (٣)، وإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ. • [١٧٣٦٠] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ [يوسف: ٣٨]، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٌّ مَا قَالُوا: ﴿تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ [الجن: ٣]. • [١٧٣٦١] أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا. • [١٧٣٦٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. • [١٧٣٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ (٤) ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا. • [١٧٣٦٤] أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا، فَأَنْكَرَ قَوْلَ عَطَاءٍ ذَلِكَ عَنْ (٥) عَلِيٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ.

стр. 4195

° [١٧٣٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتى صَارَ جَدًّا، فَقَالَ: إِنَّهُ (١) كَانَ مِنْ رَأْيِي، وَرَأْيِ أَبِي (٢) بِكْرٍ: أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَىمِنَ الْأَخِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فيهِ شَيْئًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٣): أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ أَيْضًا، فَقَالَ رَجُلٌ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أعْطَاهُ السُّدُسَ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ خَرَجَت لَهَا أَغْصَانٌ (٤)، قَالَ: فَذَكَرَ شَيْئًا لَا (٥) أَحْفَظْه، فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ. قَالَ الثُّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ (٦): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ (٧) مِنْهَا غُصْنٌ، فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ، فَمَا جَعَلَ الْغُصنَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصنِ الثَّانِي وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا (٨) بِوَادٍ (٩) سَالَ فِيهِ سَيْلٌ، فَجَعَلَهُ أَخًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ، فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ سَأَلَهُ عُمَرُ جَعَلَهُ سَيْلًا سَالَ، وَانْشَعَبَ مِنْهُ شُعْبَة، ثُمَّ انْشَعَبَ (١٠) شُعْبَتَانِ، فَقَالَ:

стр. 4196

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ أَخًا حَتى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ، فَإِنْ (١) زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ عَلِيٌّ (٢) يَجْعَلُهُ أَخًا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ، يُعْطِيهِ السُّدُسَ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ (٣) أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَصارَ مَا بَقِيَ (٤) بَيْنَهُمْ. • [١٧٣٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ لَهُ (٥) عَلِيٌّ لَهُ (٦) الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَقَالَ زَيْدٌ: لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا (٧) لَه، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ أَبٌ فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨] وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ (٨)، قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ. • [١٧٣٦٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ: إِنمَا هَذِهِ فَرَائِضُ عُمَرَ، وَلكِنَّ زَيْدًا (٩) أَثَارَهَا بَعْدَه، وَفَشَتْ (١٠) عَنْهُ.

стр. 4197

• [١٧٣٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا (١) لَمْ يَكُنْ (٢) غَيْرُهُمَا، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَه، قَاسَمَ وَلَا يُنْقَصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ: ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ (٣) عَسْهُ. • [١٧٣٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَم، وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ (٤)، عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، يُعْطِيَانِ (٥) لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَمَعَ الاِثْنَيْنِ (٦) الثُّلُثَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا. • [١٧٣٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ (٧) لِلْأَبِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمِّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا، وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ (٨)، وَإِذَا

стр. 4198

كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ، أَعْطَاهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ، وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَتَا (١) أُخْتَيْنِ، أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَلَهُ النصْفُ. • [١٧٣٧١] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَه، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِلأمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا أُخْتًا (٢) لِلأمِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلأُمِّ وَالْأَبِ (٣) الْجَدِّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ (٤) أَخٌ وَأُخْتٌ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبِ وَأُمِّ، وَجَدٌّ وَأَخ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصفَ، وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْأَخَ وَالْجَدَّ (٥) بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (٦)، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ (٧) مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ (٨) السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ. • [١٧٣٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ شَرَكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ، أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ، وَلَا أُخْتَا لِأُمٍّ مَعَ

стр. 4199

الْجَدِّ، وَكَانَ يَقُولُ (١): لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ أخًا (٢) لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدِّ، وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٍ (٣) لِأَبٍ وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ لِلْأبِ وَالْأُمِّ النصْف، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيءٌ. • [١٧٣٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَجْعَلُ بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، إِلَّا عَلِيٌّ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. • [١٧٣٧٤] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ (٤) ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ. • [١٧٣٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (٥)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ (٦) لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ. • [١٧٣٧٦] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعُثْمَان، وَ (٧) ابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ وَأُمِّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَ (٨) لِأُمٍّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لِلْأُخْتِ النِّصْف، وَلِلأمِّ الثُّلُث، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَقَالَ (٩) ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلْأُخْتِ

стр. 4200

النِّصْفُ (١)، وَلِلْأُمِّ السُّدُس، وَلِلْجَدِّ الثُّلُث، وَقَالَ عُثْمَانُ: لِلْأُمِّ الثُّلُث، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُث، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَقَالَ زَيْدٌ: هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، لِلْأمِّ الثُّلُث، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ، وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلأمِّ الثُّلُث، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيءٌ. • [١٧٣٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ (٢) رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ … مِثْلَهُ. • [١٧٣٧٨] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ، وَأَخٍ، (٣) وَجَدِّ، وَزَوْجٍ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ الشَّطْر، وَلِلْأُمِّ الثُّلُث، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُه، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْر، وَلِلْأُمِّ الثُّلُث، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ (٤) فَعَاوَدْتُه، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْر، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ (٥)، قَالَ: فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَةِ: لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلأمِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

стр. 4201

• [١٧٣٧٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي جَدٍّ، وَبِنْتٍ، وَأُخْتٍ: فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ (١)، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلأخْتِ سَهْمٌ، وإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ، جَعَلَهَا (٢) مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ. • [١٧٣٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي جَدٍّ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا، وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ، لَمْ يُفَضِّلْ أُمًّا عَلَى جدٍّ. • [١٧٣٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَزَوْجٍ، وَجَدٍّ هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلْأُخْتِ النصفُ ثَلَاثَةً، وَيلزَّوْجِ النِّصفُ ثَلَاثَةً، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ. وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَة، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ (٣). وَقَالَ زَيْدٌ: هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّة، يَعْنِي: أُمَّ الْفُرُوجِ، جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ: فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ سِتَّة، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَة، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ.

стр. 4202

• [١٧٣٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِي امْرَأَةٍ، وَأُمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍّ (١)، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ. وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ *، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةَ، وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سِتَّةً، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ سَبْعَةً سَبْعَةً *. • [١٧٣٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَأُمِّ، وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ: لِلْأُخْتِ النِّصْف، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ شَيْءٌ. • [١٧٣٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ. • [١٧٣٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ جَدٌّ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ، وَلِلأخْتِ وَاحِدٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ (٢) خَمْسَةٍ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدًّا فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ، فَإِذَا (٣) كُنَّ خَمْسًا، فَاضرِبْ ثَلَاثَةً فِي (٤) خَمْسَةٍ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا (٥) لِلْجَدِّ، فَاضصْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ (٦) الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ، وَمَا بَقِيَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ، فَإِذَا أُلْحِقَتْ أُمٌّ مَعَ أُخْتٍ وَجَدٍّ فَهِيَ مِنْ تِسْعَةٍ، لِلأمِّ الثُّلُث، وَبَقِيَ سِتَّةٌ

стр. 4203

فَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَاثْنَانِ لِلْأُخْتِ، فَإِنْ لُحِقَتْ أُخْرَى، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعَشْرُونَ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا (١)، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، فَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ، وَيَبْقَى خَمْسَةٌ، بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ لِلْأخَوَاتِ، وَخُمُسَانِ لِلْجَدِّ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا (١)، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ سَوَاءً، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، هُوَ السُّدُس، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةً، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ، وَمَا كَثُرَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، يُدْفَعُ السُّدُسُ لِلْأُمِّ (٢)، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، فَإِنِ اسْتَقَامَ، فَمَا بَقِيَ لِلْأخَوَاتِ، وإِلَّا ضُرِبْنَ (٣) جَمِيعًا فِي الْأَخَوَاتِ. ٢ - بَابُ فَرْضِ (٤) الْجَدَّاتِ ° [١٧٣٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ. • [١٧٣٨٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ، أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ. • [١٧٣٨٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا، وَأَلْغَى جَدَّةَ أُمِّ (٥) أَبِي الْأُمِّ.

стр. 4204

• [١٧٣٨٩] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَدُّ أَبُو (١) الْأُمِّ شَيْئًا. ° [١٧٣٩٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا هِيَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ شَيْئًا، وَمَا سَمِعْتُ (٢) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ (٣) النَّاسَ الْعَشِيَّةَ (٤)، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ (٥) ابْنِ ابْنَتِهَا، وإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي الْكِتَابِ (٦) شَيْئًا، وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِشَيء، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (٧) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا (٨) شَيْئًا؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ (٩) فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ * جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي

стр. 4205

تُخَالِفُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِكِ، وَلكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا (١) خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. • [١٧٣٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَاءَتِ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، قَدْ أَعْطَيْتَ الْمِيرَاثَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمَا. • [١٧٣٩٢] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ (٢) الْأُمِّ هِيَ أَقْعَد، فَأَعْطِهَا (٣) السُّدُسَ، وإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ (٤) هِيَ أَقْعَد، فَشَرِّكْ بَيْنَهُمَا. • [١٧٣٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَدْرَكْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (٥) بْنِ عَوْفٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُونَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَب، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ، فَهُمَا سَوَاءٌ. • [١٧٣٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ (٦) يَقُولُ ذَلِكَ.
следующие страницы →