← Книги сунны

Книги сунны · id 84

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Полный текст (5 444 стр.). Показаны 4411–4450 · переход к 4416.

стр. 4411

جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو نقله بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ أو التصوير أو المسح الضوئي أو التسجيل أو التخزين بما يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، ولا يُسمح باقتباس أيّ جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لُغَة، كما لا يُسمح بتعديل المادة الموجودة في الكتاب أو أيّ جزء منه دون الحصول على إذن خطّي مُسْبَق من النَّاشِر. الطَّبْعَة الثَّانِيَةُ ١٤٣٧ هـ / ٢٠١٦ م All right reserved.No part of this publication may be reproduced distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic,mechanical methods,it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrived. it is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language, and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher. الناشر دار التأصيل مركز البحوث وتقنية المعلومات ٣٤ ش أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية تلفون: ٢٢٧٤١٠١٧ - ٢٢٨٧٠٩٣٥ - ٠٠٢٠٢ - المحمول: ٠١٢٢٣١٣٨٩١٠ - ٠٠٢ لبنان - بيروت - ساقية الجنزير - شارع برلين - بناية الزهور هاتف: ٩٦١١٨٠٧٤٨٨ فاكس: ٩٦١١٨٠٧٤٧٧ ص ب: ٥١٣٦١٤ الرمز البريدي: ١١٠٥٢٠٢٠ www.taaseel.com - mail ٢ tsl@yahoo.com - admin@taaseel.com

стр. 4412

ديوان الحديث النبوي (٢٢) المُصَنَّفُ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همَّام الصّنعاني الطبعة الثانية طبعة مزيدة موثقة أعيد تحقيقها على سبع نسخ خطية تحوي (١٦١) رواية جديدة المُجَلَّد التاسع تَحْقِيق ودِرَاسَة مَرْكَز البُحُوث وَتَقْنِيَةِ المَعْلُومَات دَار التأصيل

стр. 4413

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾

стр. 4414

٢٩ - كِتَابُ العُقُولِ (١) ١ - بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ • [١٨٣٩٤] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو (٣) يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعَمْدُ السِّلَاحُ، كَذَلِكَ بَلَغَنَا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى. • [١٨٣٩٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْعَمْدَ السِّلَاحُ (٤). • [١٨٣٩٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ (٥) طَاوُسٍ، عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ فِي الْعَمْدِ، مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ (٦): يَقُولُونَ: السِّلَاحُ، قَالَ: وَهَلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ لِيَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَفِيمَا * أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ (٧) شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ، قَالَ: وَلَوْ (٨) جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ، فَرَضَخَ (٩) بِهِ (١٠) رَأْسَ رَجُلٍ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ.

стр. 4415

° [١٨٣٩٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (١) لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، دِيَةٌ (٢) مُسَلَّمَةٌ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلَاثُونَ (٣) حِقَّةً (٤)، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (٥)، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (٦)، فَذَلِكَ العَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ". • [١٨٣٩٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ مَوْلَاهُمْ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْعَمْدُ الْحَدِيدُ، وَلَوْ (٧) بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ. • [١٨٣٩٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (٨)، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ. ° [١٨٤٠٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (٩)، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا قَوَدَ (١٠) إِلَّا بِحَدِيدَةٍ".

стр. 4416

• [١٨٤٠١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ. • [١٨٤٠٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ (١). ° [١٨٤٠٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (٢) أَبِي عَازِبٍ *، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ (٣) ". ° [١٨٤٠٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنِ اغتَبَطَ (٤) مُؤمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى (٥) وَلِيُّ الْمَقْتُولِ". ° [١٨٤٠٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ، قِصَاصٌ (٦) بَيْنَهُمْ، يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى (٧) كُلِّ مَقْتُولٍ وَمَجْرُوحٍ حَقَّهُ، وإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ، وإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، إِنَّمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ، يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَالْخَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لَعِبٍ أَوْ رَمْيٍ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ، وَأَشبَاهُ ذَلِكَ، فِيهِ

стр. 4417

الْعَقْلُ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ (١) فِي الْخَطَأَ، وَأَمَّا الْعَمْدُ وَغَيْرُ (٢) الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَة، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ، كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ: "وَلَا تَترُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ". قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْمُفْرَجُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ الْعَقْلُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً (٣). • [١٨٤٠٦] قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ، حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَيْسَ بِعَمْدٍ وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ؟ • [١٨٤٠٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ (٤) عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاح (٥) لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَوَجَدُوهُ وَالْحَبْلُ (٦) فِي يَدِهِ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعُوهُ (٧) إِلَى أَوْلِيَاءِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ. • [١٨٤٠٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ (٨)، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي

стр. 4418

رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا (١) فَأَقِدْهُ، وإِنْ كَانَ رَمَى رَمْيًا (٢) فَلَا تُقِدْهُ. • [١٨٤٠٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ. • [١٨٤١٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٣) قَالَ: إِذَا أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ: عَادَ - فَهُوَ قَوَدٌ. • [١٨٤١١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ ضُرِبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ، قَالَ جَابِرٌ: وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ، عَنِ الرَّجُلِ يُضْرَبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا، ثُمَّ (٤) يَمُوتُ، قَالَا: دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ. ° [١٨٤١٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى (٥) وَلِيُّ (٦) الْمَقْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً، لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ (٧) يُؤْوِيَهُ وَ (٨) يَنْصُرَهُ، فَمَنْ آوَاهُ أَوْ نَصَرَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠] ". • [١٨٤١٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ *

стр. 4419

يَضرِبُ الرَّجُلَ الضَّرْبَةَ (١) بِالْعَصَا، قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ، فَإِنْ عَلَّ (٢) مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ. • [١٨٤١٤] وذكره الْحَسَنُ، عَن مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. ٢ - بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ • [١٨٤١٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا، قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى (٣)، قُلْتُ لَهُ (٤): أَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا عَلِمْنَا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَجَرُ وَالْعَصا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً شِبْهُ الْعَمْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. • [١٨٤١٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ، قَالَ (٤): أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ؟ قَالَ: لَا يُقَادُ مِنْهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: يُقَادُ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالنَّفْسِ أَنْ يَشُجَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ (٥) لَا يُرِيدُ نَفْسَهُ، فَيَتْوَى فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّ هَذَا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ (٦) وَأَسْنَانَهُ. • [١٨٤١٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ، فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ (٧)، قَالَ: يُقَادُ مِنْهُ. • [١٨٤١٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

стр. 4420

أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ * قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ (١) وَالدَّفعَةُ، وَالدَّفْقَةُ (٢)، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ، قَالَ: وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئُ بِهِ. • [١٨٤١٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ بِهِ (٣) مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ. • [١٨٤٢٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِي وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا. ° [١٨٤٢١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "شِبْهُ (٢) الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ (٤) الشَّيطَانُ بَينَ النَّاسِ، فَيَكُونُ رِمِّيَّا (٥) فِي عِمِّيَّا (٦)، مِن غيرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلاحٍ، فمَنْ حَمَل عَلينَا السِّلاحَ، فليسَ مِنَّا، وَلَا رَاصِدٍ بِطَرِيقٍ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا (٧) فَهُوَ شِبهُ الْعَمْدِ، وَعَقلُهُ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ". ° [١٨٤٢٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: الرَّجُلُ يُصابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا، أَوْ بِالسَّوْطِ، أَوْ

стр. 4421

بِالتَّرَامِي (١) بِالْحِجَارَةِ يُودَى، وَلَا يُقْتَل بِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ (٢) قَاتِلُهُ، وَأَقُولُ: أَلَا تَرَى إِلَى قَضاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ، إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا (٣)، أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا، وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا (٤). أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ. ° [١٨٤٢٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَقَطَ مِنْ كِتَابِي (٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ مَا قَضَى بِهِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَقْلٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ (٦) جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ، قَالَ: فَفِي ذَلِكَ * الْكِتَابِ، وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ (٧) دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ (٨)، الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا. • [١٨٤٢٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ (٩)، رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا، فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ (١٠). ° [١٨٤٢٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ

стр. 4422

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا، رَمْيًا بِحَجَرٍ، أَوْ ضَرْبًا (١) بِسَوْطٍ، أَوْ بِعَصًا، فَقَتْلُهُ قَتلُ (٢) الْخَطَأَ، وَمَن قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ، لَا يُحَالُ بَيْنهُ وَبَينَ قَاتِلِهِ، فَمَنْ حَالَ (٣) بَيْنَهُ وَبَينَ قَاتِلِهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ (٤) اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا (٥) وَلَا عَدْلًا (٦) ". • [١٨٤٢٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا (٧)، أَوْ بِالْحَجَرِ (٨)، أَوِ السَّوْطِ. • [١٨٤٢٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٩)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ (١٠) الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ، وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ. • [١٨٤٢٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلَاحٍ،

стр. 4423

وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ (١)؛ الْخَشَبَةُ وَالْحَجَرُ، وَالْخَطَأُ (٢) أَنْ يُرِيدَ شَيئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفسِ. ٣ - بَابُ (٣) الْخَطَأِ • [١٨٤٢٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا (٤) فَيُصِيبَ غَيرَهُ، أَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا (٥) فَيُخْطِئَ بِهِ. • [١٨٤٣٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيرَهُ. • [١٨٤٣١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأ: أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ. ٤ - بَابُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ (٢) • [١٨٤٣٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ قَالَ: يُغَلَّظُ فِي (٦) شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، وَلَا يُقتَل بِهِ، مَرَّتَينِ تَتْرَى. • [١٨٤٣٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ كَقَوْلِ (٧) عَطَاءٍ.

стр. 4424

° [١٨٤٣٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ (١)، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ (٢) يَقُولُ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ (٣) كَانَت فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهَا (٤) تَحْتَ قَدَمَيَّ الْيَوْمَ، إِلَّا مَا كَانَت مِنْ سِدَانَةِ (٥) الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الحُجَّاجِ، أَلَا وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأَ القَتْلُ بِالسَّوطِ وَالحَجَرِ، فِيهِمَا (٦) مِائَةُ بَعِيرٍ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَؤلَادُهَا". ° [١٨٤٣٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ السَّدُوسِيِّ (٧)، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِي ﷺ مَكَّةَ (٢)، قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ (٨) وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ تُعَدُّ وَتُدَّعَى *، وَمَالٍ وَدَمٍ (٢) تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَينِ، إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ، وَسِقَايَةَ الحُجَّاجِ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأَ قَتِيلُ السَّوطِ وَالْعَصَا"، قَالَ (٩) الْقَاسِمُ: مِنْهَا (١٠) أَرْبَعُونَ فِي بُطونِهَا أَوْلَادُهَا، قَالَ خَالِدٌ: وَقَالَ غَيْرُ الْقَاسمِ: مِائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

стр. 4425

° [١٨٤٣٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الدِّيَةُ الْكُبْرَى الَّتِي غَلَّظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ (١)، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَتِيَّةً سَمِينَةً. • [١٨٤٣٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ * ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شِبْهُ (٢) الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةَ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً. ° [١٨٤٣٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي (٣) وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، مِثلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَقَالَ لِي (٤): وَفِي (٥) ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "إِذَا (٦) اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيهِ (٤) ". • [١٨٤٣٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثونَ جَذَعَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً (٧)، وَأَرْبَعُونَ مَا بَينَ ثَنِيَّةٍ (٨) إِلَى بَازِلِ عَامِهَا (٩)، كُلُّهَا خَلِفَةٌ.

стр. 4426

° [١٨٤٤٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١) قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَإِنَّهُ (٢) يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ (٣)، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ (٤)، وَإِنْ شَاءُوا (٥) أَخَذُوا الْعَقْلَ، مِائَة مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ". ° [١٨٤٤١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ … مِثْلَهُ. • [١٨٤٤٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (٦)، وَ (٧) سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ. • [١٨٤٤٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْبَعُونَ خَلِفَة، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ (٨) جَذَعَةً. • [١٨٤٤٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فِي شِبْهِ

стр. 4427

الْعَمْدِ ثَلَاثٌ (١) وَثَلَاثُونَ حِقَّةً (٢)، وَثَلَاثٌ (٣) وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَا بَينَ ثَنِيَّةِ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ. • [١٨٤٤٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ (٤): فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً (٥)، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَدَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ (٦) مَخَاضٍ (٧)، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ (٦) لَبُونٍ. • [١٨٤٤٦] (٨)، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ … مِثْلَهُ. • [١٨٤٤٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ (٩)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ (١٠) بْنِ

стр. 4428

الْمُسَيَّبِ، أَن عُثْمَانَ وَزَيْدًا (١)، قَالَا: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ *. • [١٨٤٤٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، أَقَلُّوا أَوْ أَكْثَرُوا (٢). ٥ - بَابُ (٣) تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ • [١٨٤٤٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، قَالَ: الرُّبُعُ وَالسُّدُسُ. • [١٨٤٥٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَغْلِيظُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ. • [١٨٤٥١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ تَغْلِيظَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السُّدُسُ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ، قَالَ: وإِنَّهُ لَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ السَّمِينَةُ (٤)، قُلْتُ (٥) لِدَاوُدَ: أَثَبَتَ مَا تُخْبِرُنِي عَنْ سِنِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ قَالَ: لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَا يَعْزِيهِ إِلَى (٦) أَحَدٍ سَمِعَهُ مِنْهُ، قَالَ: يَقُولُهُ النَّاسُ. ٦ - بَابُ (٧) أسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَإِ • [١٨٤٥٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَقْلُ الْخَطَأِ خَمْسَةُ

стр. 4429

أَخْمَاسٍ: عِشْرُونَ مِنْهَا بِنْتَ (١) لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ (١) مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرْونَ ابْنَ لَبُونٍ (٢). • [١٨٤٥٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ (١) لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ (١) مَخَاضٍ، وَعَشَرَةٌ (٣) بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ. • [١٨٤٥٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دِيَةُ الْخَطَأَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ (٤) بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ. ° [١٨٤٥٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ (٥): فِي الْكِتَابِ الَّذِي عَنْدَ أَبِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَأَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. ° [١٨٤٥٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ مِثْلَهُ. • [١٨٤٥٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاء: دِيَةُ الْخَطَأ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ، ذُكُورٌ (٧).

стр. 4430

• [١٨٤٥٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (١): فِي الْخَطَأَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. ° [١٨٤٥٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ (٢) أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَاعٌ"، مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ هَذَا *، وَزَادَ: "فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ الْمَخَاضِ، جُعِلَ مَكَانَهَا بَنُو لَبُونٍ، ذُكُورٌ". • [١٨٤٦٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي الْخَطَأِ (٣) أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. • [١٨٤٦١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعَشْرٌ (٤) بَنُو لَبُونٍ، ذُكُورٌ. ٧ - بَابُ (٥) الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ • [١٨٤٦٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ.

стр. 4431

• [١٨٤٦٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا (١): الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَقَالَ قَتَادَةُ: تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا. ° [١٨٤٦٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَمِائَتَا * بَقَرَةٍ"، قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ؛ فَكُلُّ بَعِيرٍ (٢) بِبَقَرَتَيْنِ (٣) وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ. • [١٨٤٦٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ. • [١٨٤٦٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: مِائَتَا بَقَرَةٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي الْخَطَأَ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خِيَارُ الْمَالِ. • [١٨٤٦٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِي فِي أَسْنَانِ الْبَقَرِ (٤)، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مِائَتَا بَقَرَةٍ؛ مِائَةُ جَذَعَةٍ، وَمِائَةُ مُسِنَّةٍ (٥). • [١٨٤٦٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ رُبُعٌ تَوَابِعُ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ ثَنِيٍّ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، قَالَ: يَقُولُهُ النَّاسُ (٦). قال عبد الرزاق: يَعْنِي: مَا شِئْتَ مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ.

стр. 4432

٨ - بَابُ (١) الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ • [١٨٤٦٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفًا شَاةٍ. • [١٨٤٧٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ، قَالَ (٢): وَقَالَ قَتَادَةُ: تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا، وَلَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ، وَلَا هَرِمَةٌ (٣)، وَلَا تَيْسٌ (٤). ° [١٨٤٧١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاءِ (٥)، فَأَلْفَا شَاةٍ"، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ بِالشَّاءِ (٦) فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ الشَّاءَ أَلْفًا شَاةٍ. • [١٨٤٧٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ (٧) قَالَ: عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفًا شَاةٍ. • [١٨٤٧٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يُؤْخَذُ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ فِي عَقْلِ الْغَنَمِ (٨).

стр. 4433

• [١٨٤٧٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ (١) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ (٢): الثَّنِيُّ وَالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ (٣) فِي دِيَةِ الْخَطَأ. • [١٨٤٧٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعٌ مَا جَازَ الْوَادِيَ مِنْ صغِير أَوْ كَبِيرٍ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ (٤) بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَيْسَ فِيهِ ذَكَرٌ، قَالَ: لَمْ يَزَلْ يقُولُهُ، وَيَقُولُهُ النَّاسُ. • [١٨٤٧٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٥) ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَقْلُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ (٦) أَلْفًا شَاةٍ. ٩ - بَابٌ كَيفَ أمْرُ الدِّيَةِ؟ ° [١٨٤٧٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ. ° [١٨٤٧٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (٧) ﷺ مِائَةَ بَعِيرٍ، لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ (٨)، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ (٩) آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ

стр. 4434

الْإِبِلُ (١)، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ (٢)، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَّةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَي (٣) عَشَرَ أَلْفًا، أَوْ (٤) أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا (٥) بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفًا (٦) شَاةٍ. • [١٨٤٧٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِّ بَعِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنْ شَاءَ الْقَرَويُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ (٧) أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَي شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ. • [١٨٤٨٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَيُعْطِي الْقَرَويُّ إِنْ شَاءَ * بَقَرًا أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: لَا، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ، يَقُولُ: هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ .

стр. 4435

• [١٨٤٨١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ الشَّاءُ (١). • [١٨٤٨٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ * الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ (٢) الْحُلَلُ. • [١٨٤٨٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ أَعْطَى الْإِبِلَ. • [١٨٤٨٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ (٣) قَالَ: مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ. (٤) ° [١٨٤٨٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدِّيَةَ مِائَةً (٥) مِنَ الْإِبِلِ. ° [١٨٤٨٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرقِ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَي

стр. 4436

حُلَّةٍ (١)، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، قَالَ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ (٢)، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَي شَاةٍ، قَالَ وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ (٣)، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. • [١٨٤٨٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ. • [١٨٤٨٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ. • [١٨٤٨٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَائُمِائَةِ حُلَّةٍ (٤) مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ. • [١٨٤٩٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: قُلْتُ: الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ، أَنَّهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلًا إِنْ شَاءَ، وإِنْ كَرِهَ الْمُتْبعُ (٥)، قَالَ: مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ (٦) حَقُّهُ، لَهُ (٧) مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ (٨) مَا كَانَتْ، لَا تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ.

стр. 4437

• [١٨٤٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ (٢) وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ (٣) مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ إِبِلٌ، فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْبَزُّ، قَالَ: يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ مَا (٤) كَانَتْ، إِنِ (٥) ارْتَفَعَتْ أَوِ انْخَفَضتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِذٍ. • [١٨٤٩٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (٦)، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: أَهْلُ الطَّعَامِ وَالذُّرَةِ؛ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبُوهُ: فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ، فَمِنْ حَقِّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ. ° [١٨٤٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُقِيمُ (٧) الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ (٨) عَدْلِهَا مِنَ الْوَرقِ، وَيُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا (٩)، وإِذَا هَانَتْ (١٠) نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ

стр. 4438

الْقُرَى، عَلَى (١) نَحْوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ، قَالَ: وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ، وَغَلَتِ الْإِبِلُ، فَأَقَامَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بسِتِّمِائَةِ (٢) دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةٍ، وَقَضَى عُمَرُ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى (٣) اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا، وَقَالَ: إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ تَخْتَلِفُ فِيهِ الدِّيَةُ، تَنْخَفِضُ فِيهِ مَرَّةً (٤) مِنْ قِيمَةِ الْإِبِلِ، وَتَرْتَفِعُ فِيهِ مَرَّةً (٤)، وَأَرَى الْمَالَ قَدْ كَثُرَ، وَأَنَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي، وَأَنْ يُصابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَهْلِكَ (٥) دِيَتُهُ بِالْبَاطِلِ، وَأَنْ تَرْتَفِعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحَهُمْ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ وَ (٦) تَغْلِيظُ عَقْلٍ، وَلَا فِي الشَهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا في (٧) الْحَرَمِ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ، لَا (٨) يُزَادُ فِيهِ عَلَى اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا، وَعَقْلُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى (٩) أَهْلِ الْإِبِلِ * مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَسْنَانِهَا، كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءَ أَلْفَا شَاةٍ، وَلَمْ أَقْسِمْ (١٠) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى إِلَّا عَقْلَهُمْ يَكُونُ ذَهَبًا وَوَرِقًا، فَيُقَامُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْقُرَى (١١) فِي الذَّهَبِ وَالْوَرقِ عَقْلًا مُسَمًّى لَا زِيَادَةَ فِيهِ، لَاتَّبَعْنَا قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ، وَلكنَّهُ كَانَ يُقِيمُهُ عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ.

стр. 4439

• [١٨٤٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَي (١) عَشَرَ أَلْفًا. • [١٨٤٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَن فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الْأَجْنَادَ، فَكَتَبَ: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرقِ اثْنَي عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ (٢) عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا (٣) بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ (٤) أَلْفَا (٥) شَاةٍ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَزَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ (٦) خَمْسِمِائَةِ حُلَّةٍ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سِوَى الْحُلَلِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ (٧)، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ (٨) الذهَبَ (٩) وَلَا الْوَرِقَ، وَالْأَعْرَابِيُّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَدْلُهَا مِنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ، وَقَضَى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. ° [١٨٤٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَتَلَ مَوْلًى

стр. 4440

لِبَنِي عَدِيِّ (١) بْنِ كَعْبٍ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي دِيَتِهِ اثْنَي (٢) عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٣)، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: ﴿وَمَا نَقَمُوا (٤) إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [التوبة: ٧٤]. ١٠ - بَابُ (٥) التَّغْلِيظِ • [١٨٤٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ لِأَنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمْ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ. • [١٨٤٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. • [١٨٤٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ *، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ إِلَّا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، لَا فِي الذَّهَبِ، وَلَا فِي الْوَرقِ، إِنَّمَا الذهَبُ وَالْوَرِقُ تَغْلِيظٌ. • [١٨٥٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. ١١ - بَابُ (٥) مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ • [١٨٥٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ (٦) يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ، وَالَّذِي يَقْتُلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ.

стр. 4441

• [١٨٥٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا (١): مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَمَنْ قُتِلَ (٢) وَهُوَ مُحْرِمٌ (٣)، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ (٤)، فَالدِّيَةُ (٥) وَثُلُثُ الدِّيَةِ. • [١٨٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ. • [١٨٥٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَمَنْ قَتَلَ مُحْرِمًا (٦) فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ. • [١٨٥٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٧)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَوْطَأَ (٨) رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ، فَكَسَرَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعَهَا، فَمَاتَتْ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ (٩) آلَافِ دِرْهَمٍ، لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الدِّيَةِ. • [١٨٥٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ (١٠) مِثلهُ إِلا أَنَّ (١١) ابْنَ عُيَيْنَةَ، قَال: بِمَكَّةَ فِي ذِي القَعْدَةِ.

стр. 4442

• [١٨٥٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ (١) يَقْتُلُ جَارَهُ: فِيهِ تَغْلِيظٌ، زَعَمُوا، قُلْتُ: فَذَا رَحِمٍ؟ قَالَ (٢): بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا (٣)، قُلْتُ (٤): فَابْنُ عَمِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ تَغْلِيظٌ. • [١٨٥٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ لِي: تَغْلِيظٌ (٥) فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ *. • [١٨٥٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا (٦) يَقُولُ: فِي الْحَرَمِ، وَفِي الْجَارِ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ. • [١٨٥١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ (٧) مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: تَغْلِيظٌ (٨) فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيءٌ (٩).

стр. 4443

° [١٨٥١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (١)، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِي ﷺ : "فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ (٢) الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ". • [١٨٥١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٣) ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ (٤) جَارًا لَهُ (٥) فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ (٦)، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أَدْرِي، فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا (٧). • [١٨٥١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ (٨) حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ، وإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلَالَا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ. • [١٨٥١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي الْجِرَاحِ (٩) تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ. • [١٨٥١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ، وَأَنَّهُ قَالَ: الشَّفَةِ (١٠) السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا، مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَكَانَ (١١) يَقُولُ: التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْإِبِلِ (١٢)،

стр. 4444

وَلكِنْ فِي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ، فَكُلُّ (١) اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ، فَفُضِّلَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْإِبِلِ (٢). • [١٨٥١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَ (٣) لَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ (٤). • [١٨٥١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ (٥) الْخَطَّابِ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي الْحَرَمِ (٦)، أَوْ (٧) وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِالدِّيَةِ (٨) وَثُلُثِ الدِّيَةِ. • [١٨٥١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ. • [١٨٥١٩] عبد الرزاق عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا (٩): مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدْيَةٌ (١٠) وَثُلُثٌ (١١)، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلحَسَنِ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا.

стр. 4445

١٢ - بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ • [١٨٥٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ (١) الثُّلُثُ، هَذَا فِي الْعَمْدِ (٢). • [١٨٥٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةَ عَلَى ثَمَنِهَا. • [١٨٥٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ (٣) ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَّةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ، فَغَرَّمَهُ ثَمَنَهَا (٤) وَمِثْلَ ثُلُثِ (٥) ثَمَنِهَا. • [١٨٥٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فِي الضَّالَّةِ (٦) الْمَكْتُومَةِ مِنَ الْإِبِلِ قَرِينَتُهَا (٧) مِثْلُهَا، إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَمَا يَكْتُمُهَا، أَوْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ قَرِينَتُهَا مِثْلُهَا". • [١٨٥٢٤] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ (٨) رَجَبٌ، قَالَ:

стр. 4446

وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ (١)، لِأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَعْظَمُ (٢) قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ أَوْ جَرَحَ؛ لَمْ يُقْتَلْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ (٣)، حَتَّى يَجِيءَ شَهْرٌ حَلَالٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَام﴾ [البقرة: ١٩٤]. • [١٨٥٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ * رَجُلًا جُرِحَ فِي شَهْرِ حَلَالٍ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ (٤) يُقِيدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ، لَا تُقِدْ (٥) حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ. ١٣ - بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أوْ (٦) سَرَقَ فِيهِ • [١٨٥٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ، أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ، قَالَ: وإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ، وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ (٧). • [١٨٥٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ. • [١٨٥٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ (٨)، وَمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ فِي الْحَرَمِ (٩) أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ فَقُتِلَ، قَالَ: تِلْكَ السَّنَةُ.

стр. 4447

• [١٨٥٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُؤْوَى، وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ، فَأَرَادُوا (١) أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ، أُخْرِجَ (٢) مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، وإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ (٣) فِي الْحَرَمِ. • [١٨٥٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُس. وإبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ (٤) طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٥) فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُبَايَعُ، وَلَا يُؤْوَى، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَيُذَكَّرُ. وَقَالَ (٦) إِبْرَاهِيمُ: يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيقَالُ (٧): يَا فُلَانُ، اتَّقِ اللَّهَ فِي دَمِ (٨) فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارَمِ. • [١٨٥٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا (٩): إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي (١٠) الْحَرَمِ، وإِذَا (١١) قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ (١٢) دَخَلَ الْحَرَمَ؛ أَمِنَ.

стр. 4448

• [١٨٥٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَابَ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ (٢) فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ (٣) فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ فِي الْحَرَمِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ (٤)، أَيْ: يَقُولُ: أَدْخَلَهُ بِأَمَانٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ (٥) اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى قُتِلَ. ١٤ - بَابُ (٦) الْمُوضِحَةِ (٧) • [١٨٥٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. • [١٨٥٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٨) قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. ° [١٨٥٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى

стр. 4449

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُوضحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ (١) عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ. ° [١٨٥٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ". ° [١٨٥٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ (٢) مِنَ الْإِبِلِ. • [١٨٥٣٨] عبد الرزاق، عَنِ (٣) الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ (٤)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيُّ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. ° [١٨٥٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ (٥) ﷺ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ. • [١٨٥٤٠] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ: وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ (٦) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ (٧).

стр. 4450

• [١٨٥٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ. • [١٨٥٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ (١). ° [١٨٥٤٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِي ﷺ لمْ يَقْضِ (٢) فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ. • [١٨٥٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي (٣) الدَّامِيَةِ (٤) بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ (٥) بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ (٦) ثَلَاثَة (٧) مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّمْحَاقِ (٨) أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ،
следующие страницы →