حدثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد، قال: حدثنا زياد بن أيوب (ح) وحدثنا العباس بن العباس بن المغيرة، ويعقوب بن محمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن مخلد، قالوا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي، قال: حدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر: قال رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: خمس لا جناح على من قتلهن: الحدأ، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور.
حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الرجال، قال: حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الحسين بن محمد (١) ، قال: حدثنا جرير بن حازم، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن أعرابيا نادى النبي ﷺ : ما يقتل المحرم من الدواب؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يقتل الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور.
فقلت لنافع: الحيات؟ قال: لا يختلف فيهن (٢) .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حدثنا محمد بن عوف، وأحمد بن الوليد بن برد، قالا: حدثنا محمد بن كثير، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نافع، عن ابن عمر، يرفعه: خمس يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الحدأ، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور.
стр. 4937
٢٩٩٦- وسئل عن حديث سالم، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : من باع عبدا، وله مال ... ، ومن باع نخلا أبرت ... الحديث.
فقال: يرويه الزهري، عن سالم، واختلف عنه؛
فرواه ابن عيينة، ويونس، والليث بن سعد، وابن جريج، وابن أبي ذئب، وعبد الله بن عيسى، ومعمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النبي ﷺ ؛ القصتين جميعا.
وكذلك رواه عمار بن أبي فروة، عن سالم، عن أبيه.
ورواه عكرمة بن خالد المخزومي، واختلف عنه؛
فرواه مطر الوراق، وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر.
وكذلك قال هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ.
وخالفهم محمد بن كثير، فرواه عن همام، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر.
وكذلك قال أبان بن يزيد العطار، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر.
فرجع حديث عكرمة بن خالد إلى حديث الزهري، وإن كان قد أرسله، ولم يذكر: سالما.
стр. 4938
(وقال سعيد بن أبي عروبة)
وقيل: عن شعبة: عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر.
وروي هذا الحديث عن نافع، واختلف عنه؛
فرواه محمد بن إسحاق، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وأشعث بن سوار، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وسليمان بن موسى، وحميد الأعرج، ويزيد بن سنان، وعبد ربه بن سعيد، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بالقصتين جميعا، ووهموا فيه على نافع.
وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، واختلف عنه؛
فرواه إسماعيل بن زكريا، وأبو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، بالقصتين جَمِيعًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَوَهِمَا فيه على عبيد الله.
وخالفهما هشيم، ويحيى القطان، فروياه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ، ﷺ ، قصة النخل، وعن ابن عمر، عن عمر: قصة العبد، من قول عمر، وذلك المحفوظ عن نافع.
وكذلك رواه مالك بن أنس، عن نافع.
ورواه أبو قرة، عن مالك، برفع القصتين جَمِيعًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَوَهِمَ فيه.
والصواب على ما تقدم:
قصة النخل؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وقصة العبد؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَوْلَهُ.
стр. 4939
وكذلك رواه شعبة، عن أيوب، على الصواب.
ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، وجعل قصة النخل عن النبي ﷺ ، وقصة العبد من قول ابن عمر، ولم يذكر "عمر".
وكذلك قال طلحة بن سنان، عن ابن أبي عروبة، عن أيوب، قصة العبد من قول ابن عمر.
ورواه وهيب، عن أيوب، قصة النخل، موقوفا.
ورفعه داود بن الزبرقان، عن أيوب، وهو الصواب.
وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قصة النخل، موقوفا.
وخالفه سعيد، فرواه عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا في القصتين.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قال: من ابتاع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع.
стр. 4940
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، قَالَ: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : من باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري، قال: حدثنا الفريابي، عن سفيان، عن غير واحد، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قال رسول الله ﷺ : من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري.
وروى هذا الحديث قبيصة، عن الثوري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
ولم يتابع على ذلك: عن عبد الله بن دينار، وليس بمحفوظ.
стр. 4941
٢٩٩٧- وسئل عن حديث سالم، عن أبيه؛ أن غيلان أسلم، وتحته عشر نسوة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خذ منهن أربعا، وفارق سائرهن.
فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛
يرويه الزهري، واختلف عنه؛
فرواه معمر بالبصرة، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ .
حَدَّثَ بِهِ ابن علية، ومروان بن معاوية، وابن أبي عروبة.
وقيل: عن سفيان الثوري، ويزيد بن زريع، والفضل بن موسى، ويحيى بن أبي كثير، وغندر، عن معمر كذلك.
وخالفهم عَبْدُ الرَّزَّاقِ، رَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مرسلا.
ورواه بحر السقاء، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وكذلك رواه يحيى بن سلام، عن مالك، عن الزهري.
стр. 4942
ورواه يونس، عن الزهري: أنه بلغه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.
وقول يونس أشبهها بالصواب.
ورواه سرار بن مجشر، وهو أبو عبيدة، ثقة، من أهل البصرة، عن أيوب، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر؛ "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وعنده عشر نسوة، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، أَنْ يمسك منهن أربعا".
تفرد به سيف بن عبيد الله الجرمي، عن سرار.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سعيد، وقال: حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي، قال: حدثنا أبو عبيد، القاسم بن سلام، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النبي ﷺ ؛ "أسلم غيلان، وتحته عشر نسوة، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إن يختار منهن أربعا.
تفرد به أبو عبيد، عن يحيى القطان، عن الثوري.
стр. 4943
٢٩٩٨- وسئل عن حديث سالم، عَنْ أَبِيهِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يسلم تسليمة.
فقال: يرويه الزبيدي، واختلف عنه؛
فقال حيوة بن شريح: عن بقية، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيه: تسليمتين.
وتابعه عمرو بن عثمان، عن بقية.
وخالفه يزيد بن عبد ربه الجرجسي، فقال: عن بقية بهذا الإسناد: تسليمة واحدة.
وقال سليمان بن سلمة الخبائري: عن بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس، وقال: تسليمتان.
وكلها غير محفوظة.
стр. 4944
٢٩٩٩- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة.
فقال: يرويه حنظلة بن أبي سفيان، واختلف عنه؛
فحدث به شيخنا أبو محمد بن أبي روبا (١) ، من أصل كتابه، عن إسحاق الحربي، عن أبي نعيم، عن الثوري، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وَغَيْرُهُ يرويه، عن أبي نعيم، عن الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر، وهو الصواب.
وقال أبو أحمد الزبيري: عن الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس.
والصحيح: عن ابن عمر.
ورواه الفريابي، عن الثوري، وخالفه في المتن، فقال: المكيال مكيال أهل مكة، والوزن وزن أهل المدينة.
والصحيح ما تقدم.
стр. 4945
٣٠٠٠- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَاهُ المعافى بن عمران، واختلف عنه؛
فقال مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ: عَنْ ابن عمار الموصلي، عن المعافى، عن صالح، وزمعة، جميعا، عن الزهري بذلك، وهو الصواب.
وهذا الحديث وهم فيه زمعة، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، في قولهما: عنه، عن سالم، عن أبيه.
والمحفوظ ما رواه عقيل بن خالد، وسعيد بن عبد العزيز، وغيرهما من الحفاظ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ.
стр. 4946
٣٠٠١- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مر على المقبرة، فسلم عليهم.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَهْرَمَانُ آلِ الزبير، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
قاله أشعث بن سعيد، عن السري بن يحيى، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَرْفُوعًا.
وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ، موقوفا على ابن عمر.
وكذلك رواه موسى بن عقبة، عن سالم، عَنْ أَبِيهِ، مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّوَابُ.
стр. 4947
٣٠٠٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: كفن النبي ﷺ في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة.
فقال: يرويه عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر.
أسنده أبو الجواب، عن الثوري.
حدثنا أبو القاسم بدر بن الهيثم القاضي، ومحمد بن جعفر المطيري، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، أبو بكر، قال: حدثنا أبوالجواب، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم، عن سالم، عن ابن عمر بذلك.
ورواه يحيى القطان، عن الثوري بهذا الإسناد؛ أن عمر كفن، وهو الصواب.
стр. 4948
٣٠٠٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج من استطاع إليه سبيلا.
فقال: يرويه حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عن حنظلة، عن سالم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وخالفه وكيع، وإسحاق بن سليمان الرازي، وقاسم بن مالك المزني، وعبيد الله بن موسى، ورووه عن حنظلة، عن عكرمة بن خالد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وهو الصواب.
إلا أن في حديث قاسم بن مالك: عكرمة بن خالد، عن طاووس، عن ابن عمر.
والصواب ما قاله عبيد الله بن موسى، فإنه ضبط إسناده.
стр. 4949
حدثناه ابن مخلد، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تغزو؟ فقال ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.
أخرجه البخاري عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، وأخرجه مسلم، عن ابن نمير، عن أبيه.
وقيل: سماع عكرمة بن خالد، من ابن عمر؟ قال: صحيح.
ويروي هذا الحديث عبد العزيز بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
حدث به عنه إسماعيل بن عياش.
وروي عن مالك، عن عبد العزيز بن عبيد الله، وقيل: ابن عبد الله، ومالك لم يسمع من عبد العزيز بن عبيد الله شيئا، فإن كان الراوي له عن مالك، عن عبد العزيز بن عبد الله حفظه، فيشبه أن يكون هذا: عبد العزيز بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بن الخطاب، والله أعلم.
стр. 4950
٣٠٠٤- وسئل عن حديث سالم، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الشؤم في ثلاثة: في المرأة، والدار، والفرس.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، من رواية عبد الواحد بن زياد، عنه، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وتابعه شعيب بن أبي حمزة، وابن عيينة، وعبد الرحمن بن إسحاق، ومحمد بن ميسرة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وخالفهم عقيل بن خالد، والوليد بن كثير، وإسحاق بن راشد، فرووه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر، عن أبيه.
ورواه مالك بن أنس، وأبو أويس، ومعمر، من رواية عبد الرزاق، عنه، عن الزهري، عن سالم، وحمزة، عن ابن عمر.
وكذلك رواه يونس، عن الزهري، عن سالم، وحمزة، عن ابن عمر، وزاد فيه: لا عدوى، ولا طيرة، ولم يأت به عن الزهري بهذا الإسناد سواه.
стр. 4951
ورواه عتبة بن مسلم، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن أبيه، وهو صحيح عنه.
وكذلك رواه عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر.
ورواه ابن وهب، عن مالك، ويونس، فجمع بينهما، وقال: عن الزهري، عن سالم، وحمزة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وهذا وهم، أحسبه حمل حديث أحدهما على الآخر، لأن عند يونس المتنين جميعا، وليس عند مالك إلا قوله: الشؤم في ثلاث ... دون قوله: لا عدوى....
أبو قلابة سيء الحفظ.
стр. 4952
٣٠٠٥- وسئل عن حديث سالم، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه.
فقال: يرويه محمد بن الصباح الدولابي، عن محمد بن عبيد، عن عبيد الله، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر.
ولم يتابع على ذكر سالم في هذا الحديث.
وإنما روى عبيد الله، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر: في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، ولعله اشتبه عليه هذا الإسناد بالإسناد الآخر.
стр. 4953
٣٠٠٦- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، نهى عن المتعة.
فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛
فرواه منصور بن دينار، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا.
وكذلك روي، عن عمر بن محمد، عن الزهري.
وأصحاب الزهري يرويه عن الزهري، موقوفا، منهم: ابن عيينة وغيره.
وكذلك رواه نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّوَابُ.
стр. 4954
٣٠٠٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إذا خلقت النفس، قال ملك الأرحام: أي رب، أذكر أم أنثى؟ قال: فيقضي الله إليه، فيكتب ما هو لاق، حتى النكبة ينكبها، حتى يموت.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ صَالِحُ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عن أبيه.
وتابعه الأوزاعي، عن الزهري، على ذلك.
وخالفه يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عبد الرحمن بن هنيدة، عن ابن عمر.
وكذلك رواه معمر، وعمر بن سعيد بن سريج (١) ، إلا أنه قال: ابن أبي هنيدة.
وكذلك قيل: عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الأمامي، وعن محمد بن عبد الله بن مسلم، ابن أخي الزهري.
ورواه عمرو بن دينار، عن الزهري، عن ابن هنيدة، عن ابن عمر، موقوفا.
وحديث يونس أصح.
стр. 4955
٣٠٠٨- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له.
فقال: يرويه سعيد بن أبي أيوب، عن عبد اللَّهِ، بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
والصحيح: عن ابن عمر، عن حفصة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ بينا الخلاف فيه في مسند حفصة.
стр. 4956
٣٠٠٩- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: بيداؤكم التي تكذبون فيها عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ما أهل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة.
فقال: يرويه الزهري، وموسى بن عقبة، واختلف عن موسى؛
فرواه أسامة بن زيد، وشعبة، ومالك، عن موسى بن عقبة، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكِ؛
فقيل: عن الشافعي، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، وسالم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
والمحفوظ: عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم، وحده، عن ابن عمر.
стр. 4957
ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٌ، جميعا، عن ابن عمر.
وهو غريب عنه، تفرد به، يحيى بن أيوب الصوفي عنه.
وهو صحيح محفوظ، عن نافع، عن ابن عمر.
حدث به صالح بن كيسان، وعبيد الله بن عمر، عنه.
وقال إسماعيل بن عياش: عن موسى بن عقبة، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، كلهم عن نافع، عن ابن عمر.
وقال مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: عَنِ يحيى بن سعيد، عن نافع، عن سالم، وحمزة، ابني عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
стр. 4958
٣٠١٠- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ما أسكر كثيرة فقليله حرام.
فقال: روي، عن أبي ضمرة، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه مرفوعا: ما أسكر كثيره، فقليله حرام.
وكذلك روي عن عاصم بن عمر العمري، عن بلال بن أبي بكر بن عبد الله، عن سالم، عن أبيه مرفوعا، نحو هذا اللفظ.
ورواه مقاتل بن حيان، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : كل مسكر حرام.
ورواه عكرمة بن عمار، عن سالم، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.
ورواه عبد الله بن شبرمة، عن سالم، عن أبيه، موقوفا، ومرة نحى به نحو الرفع، وأتى به على ما رواه أبو ضمرة، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه.
وليس يثبت هذا الحديث عن سالم.
стр. 4959
٣٠١١- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لعبد الله بن مسعود: يا عبد الله، إن الكتب كانت تنزل من باب واحد على حرف واحد، وإن هذا القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف ... فذكر الحديث.
فقال: يرويه عقيل بن خالد، واختلف عنه؛
فرواه الحسن بن سوار، أبو العلاء، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ووهم فيه.
وليس هذا من حديث سالم.
وإنما رواه عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه.
وقيل: عن عقيل، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، لم يذكر فيه: الزهري، ومن قال فيه: عن سالم، عن أبيه، فقد وهم.
стр. 4960
٣٠١٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللهم بارك لنا في صاعنا، وفي مدنا، وفي مدينتنا، فقال رجل: وفي شامنا، وفي يمننا، فقال: وفي شامنا، وفي يمننا، فقال: رجل يا رسول الله، وفي عراقنا، فقال: هناك الزلازل، والفتن.
فقال: يرويه زياد بن بنان، وتوبة العنبري، عن سالم.
حدث به عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب، عن توبة العنبري، عن سالم، عن أبيه.
وخالفه الوليد بن مزيد، فرواه عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، وعبد الله بن القاسم، وكثير بن زياد، عن توبة.
وقول الوليد بن مزيد أصح.
стр. 4961
٣٠١٣- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ سافرت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ومع عمر، فلم أرهما يزيدان على ركعتين، وكنا ضلالا فهدانا الله به، فبه نقتدي.
فقال: يرويه مطر الوراق، واختلف عنه؛
فرواه عبد القدوس بن محمد الحبحابي، وإسحاق بن سيار، والقاسم بن فضل بن بزيع، عن عمرو بن عاصم، عن همام، عن مطر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وغيرهم يرويه عن عمرو بن عاصم، عن همام، عن مطر، عن سالم، لا يذكر فيه الزهري.
وكذلك قال عبد الصمد بن عبد الوارث، وعفان، والسكن بن سليم، كلهم عن همام، عن مطر، عن سالم.
وليس بمحفوظ عن الزهري.
стр. 4962
٣٠١٤- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صلى المغرب، والعشاء بجمع.
فقال: يرويه مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، واختلف عنه في لفظه: فذكر هذا اللفظ عبد الرحمن بن مهدي.
وقال أصحاب "الموطأ" عن مالك، بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صلى المغرب، والعشاء بالمزدلفة جميعا.
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن الجراح الغزي، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ النبي ﷺ : (أنه) جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب، والعشاء بالمزدلفة، وزاد فيه ألفاظا كثيرة، ولم يتابع عليها، ولا هي محفوظة عن مالك.
والمحفوظ قول أصحاب الموطأ.
стр. 4963
٣٠١٥- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يودعنا فيقول: أستودع الله دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك.
فقال: يرويه حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ سعيد بن خثيم الهلالي، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَخَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَرَوَاهُ عَنْ حَنْظَلَةَ، عن القاسم بن محمد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
стр. 4964
٣٠١٦- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يصلي على راحلته.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ عَبْدُ الله بن الحارث، عن يونس، عن الزهري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كان يوتر على راحلته.
وتابعه أبو زرعة، عن يونس، عن الزهري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كان يصلي على راحلته، غير المكتوبة، ويوتر عليها.
ورواه مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أبيه؛ أن النبي كان يصلي على راحلته، ولم يذكر الوتر.
وكذلك قال عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، الإسنادين جميعا، وقال: يومئ برأسه إيماء، ولم يذكر الوتر.
وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزهري، عن سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أنه كان يسبح على الراحلة، قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة.
стр. 4965
٣٠١٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : قال: إذا لم يدر أحدكم كم صلى: ثلاثا، أو أربعا، فليركع ركعتين، يحسن ركوعهما وسجودهما، ثم يسجد سجدتين.
فقال: يرويه عمر بن محمد بْنُ زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بلال، عن عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
ورواه مالك بن أنس، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر، موقوفا.
ورفعه غير ثابت.
стр. 4966
٣٠١٨- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أنه نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب عليها الخلاء، أو يبال فيها.
فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛
فرواه قرة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
حدث به عنه ابن لهيعة.
وقال رشدين: عن قرة، وعقيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أيضا.
وغيرهما يرويه عن الزهري مُرْسَلًا، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.
стр. 4967
٣٠١٩- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ادرأ ما استطعت، ولا يقطع الصلاة شيء.
فقال: يرويه إبراهيم بن يزيد المكي، واختلف عنه؛
فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن إبراهيم بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ أبيه.
وخالفه يحيى بن المتوكل، فرواه عن إبراهيم بن يزيد، عن سالم، عن أبيه، وقال فِيهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وأبي بكر، وعمر.
ويحيى بن المتوكل، وإبراهيم بن يزيد ضعيفان.
стр. 4968
وقول عبد الأعلى: عن إبراهيم بن يزيد، عن الزهري، أشبه بالصواب.
ووهم إبراهيم بن يزيد فِي رَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، لأن مالكا، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عيينة، رووه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَنْ قوله.
ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن عياش، عن ابن عمر، موقوفا، وهو وهم، وإنما أرد: عن الزهري، عن سالم؛ أن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، قال: الحمار يقطع الصلاة، وأنكر ذلك ابن عمر، فقال: لا يقطع الصلاة شيء.
والصحيح، عن ابن عمر، موقوفا.
وكذلك رواه نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
стр. 4969
٣٠٢٠- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بكر: وعمر، وعثمان، كانوا يقرؤون: ﴿مالك يوم الدِّينِ﴾ .
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وكذلك قال هشيم، عن صاحب له، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وَقَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ: عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أنس.
وقال بحر السقاء، وعبد العزيز بن حصين: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة.
وقال الكسائي: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، والبراء بن عازب.
والمحفوظ عن الزهري مرسلا.
ورواه يحيى بن المتوكل، عن إبراهيم بن يزيد، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وروي عن إسماعيل بن أمية، عن مطر الوراق، عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
стр. 4970
٣٠٢١- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كنت شابا عزبا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنام في المسجد.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالم، عن أبيه.
وكذلك رواه المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، عن أبي الحكم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وأبو الحكم هذا يزيد بن عياض.
وخالفهم يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر، عن أبيه.
قال ذلك أيوب بن سويد الرملي عن يونس.
стр. 4971
٣٠٢٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الناس كإبل مئة، لا تكاد تجد فيها راحلة.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وَخَالَفَهُ نافع، فرواه عن ابن عمر، عن عمر، قوله.
حدث به ابن عجلان، عن نافع كذلك، وقيل: هو الصحيح.
حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد (العمري) القاضي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني أخي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يقول: إنما الناس كالإبل مئة، لا تكاد تجد فيها راحلة.
стр. 4972
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري بالبصرة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: تجدون الناس كالإبل المئة، ليس فيها راحلة.
قال سفيان: الراحلة النجيبة من الإبل، ليس في كل الإبل نجيب.
حدثنا الصفار، وحمزة قالا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا به سفيان، وعبد الرزاق، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
حدثنا الصفار، وحمزة، قالا: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب؛ أنه حدثهم قال: حدثني محمد بن عجلان، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عمر على المنبر: الناس كإبل مئة، لا يوجد فيها راحلة.
стр. 4973
٣٠٢٣- وسئل عن حديث سالم، عن أبيه: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن فأرة، وقعت في سمن ... الْحَدِيثَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن سالم، عن أبيه.
وتابعه يحيى بن أيوب، رواه عن ابن جريج، عن الزهري كذلك.
وخالفهما أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ، (فَرَوَوْهُ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
٣٠٢٥- وسئل عن حديث الزهري، عن سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح أحدكم فليجهز.
فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛
فرواه الحسين بن سيار الحراني، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وكذلك رواه يونس بن أبي أيوب، عن رشدين، عن عقيل، وقرة.
وخالفهم ابن وهب، رواه عن قرة بن عبد الرحمن المعافري، عن الزهري، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
وكذلك قال حيوة، عن عقيل، عن الزهري، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، لم يذكر ابن عمر.
والأول أصح.