← Книги сунны

Книги сунны · id 9088

جزء أبي الجهم

العلاء بن موسى الباهلي

Полный текст (114 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

٣٤ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ»

стр. 37

٣٥ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ مَسْئُولٌ عَلَى مَالِ سَيِّدهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

стр. 38

٣٦ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُتَزَوِّجَا لِأَمَةٍ فَأَصَابَهَا عِتْقٌ وَهِيَ عِنْدَهُ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ مَا لَمْ يَمْسَسْهَا إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ وَإِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ تَكُنْ»

стр. 39

٣٧ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ طَلَاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا»

стр. 40

٣٨ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لِيُطَلِّقَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ هِيَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَيُطَلِّقُ الحُرُّ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ، وتَعْتَدُّ هِيَ حَيْضَتَيْنِ»

стр. 41

٣٩ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ»

стр. 42

٤٠ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ وَالَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَدْ كَانَ فَرَضَ لَهَا فَحَسْبُهَا فَرِيضَتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمُتْعَةُ»

стр. 43

٤١ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقُ لَهَا النِّسَاءُ» . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرُكَ وَعَصَيتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ»

стр. 44

٤٢ - حَدَّثَنَا العَلاءُ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَنَحَتَهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ»

стр. 45

٤٣ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟، قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ»

стр. 46

٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟، فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»

стр. 47

٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرُ بَابُ خِزَانَتِهِ، فَيَنْتَقِلُ طَعَامُهُ وَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَائِهِمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»

стр. 48

٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»

стр. 49

٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وَتِرَ أَهْلَهُ ومَالَهُ»

стр. 50

٤٨ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لَا: «يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»

стр. 51

٤٩ - حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ: أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكِبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبَوَيْهِ، فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " إِنَّ اللَّهَ : يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ "

стр. 52

٥٠ - حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ»

стр. 53

٥١ - حَدّثَنَا العَلَاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ» ، قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: «جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ»

стр. 54

٥٢ - حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «أَنَّهُ نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»

стр. 55

٥٣ - حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا - مَرَّتَيْنِ - مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»

стр. 56

٥٤ - حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

стр. 57

٥٥ - حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ»

стр. 58

٥٦ - حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حِينَ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، كَانَتْ تَخْرُجُ بِاللَّيلِ تَزُورُ أَبَاهَا، وَتَمُرُّ بِعَبْدِ اللَّهِ، وَهِيَ مَعَهُ فِي الدَّارِ وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا "

стр. 59

٥٧ - حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّهَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلِي وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا

стр. 60

٥٨ - حَدّثَنَا العَلَاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، أَوَ مِنْ وَلِيدَتِهِ أَمَتَهَا، فَلَا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّ الْأَمَةَ وَالْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ»

стр. 61

٥٩ - حَدّثَنَا العَلَاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ،: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَمَرَ بَعْضَ وَلَدِهِ وَكَانَ ضَرَبَ جَارِيَةً لَهُ ضَرْبًا شَدِيدًا أَنْ يُعْتِقَهَا فَفَعَلَ»

стр. 62

٦٠ - حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، جَاءَتْهُ مَوْلَاتُهُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا وَبِكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا إِلَّا دِرْعِهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهَا»

стр. 63

٦١ - حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ العَلَاءُ ١٢، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ أَعَادَهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ»

стр. 64

٦٢ - حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بَعْضِ مَوَالِي آلِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُعَصْفَرِ، وَالثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَأَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِعٌ» . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُوزَجَانِيُّ، ثَنَا ⦗٤٤⦘ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا لَيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بَعْضِ مَوَالِي آلِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنَ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ مَوَالِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

стр. 65

٦٣ - حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أُوقِظَ يَوْمًا وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ مِنَ الصُّبْحِ، فَقَامَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

стр. 66

٦٤ - حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَمْ يَتْرُكِ الْحَجَّ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا اشْتَكَى، فَأَرْسَلَنِي، فَاشْتَرَيْتُ أُضْحِيَّةً، ثُمَّ ذَبَحَهَا فِي الْمُصَلَّى، ثُمَّ جِئْتُ حِينَ صَلَّى النَّاسُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ»

стр. 67

٦٥ - حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى أَهْلَهُ أَنْ يَبْكُوا عَلَيْهِ»

стр. 68

٦٦ - حَدّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَمَّا فِي الْبَطْنِ؟، فَقَالَ: «إِذَا نَحَرْتَ أُمَّهُ، فَكَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ»

стр. 69

٦٧ - حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ وَلَا يُقْطَعُ بَيْنَهُ»

стр. 70

٦٨ - حَدّثَنَا العَلَاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَيَتَوَضَّأُ بَعْضُنَا، وَيَغْتَسِلُ بَعْضٌ، ثُمَّ نَعُودُ فَنُكَفِّنْهُ، ثُمَّ نَحْمِلُهُ وَنُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا نُعِيدُ الْوُضُوءَ، فَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ»

стр. 71

٦٩ - حَدّثَنَا العَلَاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ شَيْئًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ تُرِيدُ بِهِ زِينَةً، وَلَا تُطَيِّبُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا لَيْلًا»

стр. 72

٧٠ - حَدَّثَنَا العَلَاءُ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ بَنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ، وَبَنَاتِ أَخِيهِ، كُنَّ يُصْدَقْنَ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمَ، فَيُجْعَلُ لَهُنَّ مِنْهُ قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ حُلِيًّا»

стр. 73

٧١ - حَدَّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، حَنَّطَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ فِيمَنْ حَمَلَهُ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

стр. 74

٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءٍ، وَهِيَ تُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءٍ، إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: " إِنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْيَوْمَ، أَتَنْتَقِلُ؟، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: لِتَنْتَقِلْ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَبَلٌ "، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ: عُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا

стр. 75

٧٣ - حَدَّثَنَا العَلَاءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَنَذَرَتْ لَإِنْ شَفَانِي اللَّهُ لَأَخْرُجَنَّ وَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَبَرِئَتْ، وَصَحَّتْ، وَتَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا أَتَتْ مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتِ: انْطَلِقِي وَكُلِي مَا صَنَعْتِ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ»
следующие страницы →