Полный текст (721 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
قال: «اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين».
الحواشي
(١) =عن نافع، بسنده، بالترحم على المحلقين ثلاثا كما في هذا الحديث ١/ ٨٩.
ومالك في الموطأ كتاب الحج، باب الحلق ١/ ٣٩٥.
والبيهقي في السنن كتاب الحج، باب الحلق، ٥/ ١٣٤، من طريق عبيد الله، عن نافع بسنده،стр. 212
٩٩/ ١٩ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (١) ، عن نافع (٢) ، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع. الحواشي
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
الحديث بهذا السند ضعيف، لوجود عبد الله بن عمر فيه، والحديث صحيح من طرق اخرى ليس فيها عبد الله المذكور فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الحلق والتقصير، عند الاهلال من طريق نافع عن ابن عمر ٣/ ١٦١.
ومسلم في كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير ٢/ ٩٤٧.
وأبو داود في كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير ٢/ ٥٠٠.
والترمذي كتاني الحج، باب ما جاء في الحلق والتقصير ٣/ ٢٥٦.
والبيهقي في كتاب الحج باب الحلق والتقصير، واختيار الحلق على التقصير والمنتخب للحافظ عبد بن حميد ٢/ ٢٣، رقم ٧٧٠، من طريق موسى بن عقبة عن نافع بسنده.стр. 213
١٠٠/ ٢٠ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الليث (١) بن سعد، وغيره، عن نافع (٢) ، عن ابن عمر، أنه قال: حلق رسول الله ﷺ وطائفة من أصحابه، وقصربعضهم. الحواشي
(١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم(١٧) .(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٢٣) .
أخرجه البخاري في كتاب الحج (فتح الباري) باب الحلق والتقصير ٣/ ٥٦١ من حديث جويرية بنت أسماء عن نافع أن عبد الله قال: حلق رسول الله ﷺ .. الخ.
ومسلم متنا وسندا عن الليث، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ٢/ ٩٤٥ من حديث ابن وهب.
وتقدم الكلام في الحلق والتقصير في الحديث رقم(٩٩) .
وأبو داود ٢/ ٥٠٠ كتاب الحج، باب الحلق والتقصير، من طريق يعقوب الاسكندراني، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع.
والترمذي ٣/ ٢٥٦، كتاب الحج، باب ما جاء في الحج والتقصير، من طريق الليث بن سعد.стр. 214
١٠١/ ٢١ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١) ، وابن جريج (٢) ، عن أبي الزبير (٣) عن جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله ﷺ رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى، وهى واحدة، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس .. الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) ابن جريج، عبد الملك، تقدم في الحديث رقم(٢٥) .(٣) أبو الزبير، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(٤) .
أخرجه مسلم في صحيحه بدون ابن لهيعة، وانما هو عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، بدون ذكر (وهي واحدة)، ٢/ ٩٤٥، كتاب الحج، باب وقت استحباب الرمي، وأبو داود ٢/ ٤٩٦، كتاب الحج، باب في رمي الجمار، والترمذي ٣/ ٢٤١، كتاب الحج، باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، والنسائي في الحج، باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ٥/ ٢٧٠، وابن ماجة في الحج، باب رمي الجمار أيام التشريق ٢/ ١٠١٤، عن ابن وهب، بدون ذكر ابن لهيعة.
وصحيح ابن خزيمة، كتاب الحج، باب وقت رمي الجمار أيام التشريق ٤/ ٣١٦، والدارمي ٢/ ٦١، كتاب الحج، باب جمرة العقبة، أية ساعة ترمى، وأحمد في مسنده ٣/ ٣١٢، كلهم بهذا الاسناد من حديث جابر.
ورواه البخاري تعليقا (انظر الفتح) ٣/ ٥٧٩، كتاب الحج، باب رمي الجمار، ولفظه: وقال جابر رمى النبي ﷺ يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال.
وصحيح ابن حبان ٦/ ٧٤، كتاب الحج، باب رمي الجمار أيام التشريق.
والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٣٠، كتاب الحج، باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة، سندا ومتنا.стр. 215
١٠٢/ ٢٢ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري (١) ، أنه سمع أبا عمران (٢) يحدث أن قدامة (٣) بن عمار الكلابي قال: رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة على ناقة صهباء (٤) ، لا ضرب، ولا طرد (٥) ولا اليك (٦) اليك. الحواشي
(١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم ٥.(٢) أبو عمران أيمن بن نائل الحبشي المكي نزيل عسقلان، صدوق، يهم، من الخامسة، التقريب ٤٠، تهذيب الكمال للمزي ٣/ ٤٤٧.(٣) قدامة بن عمار الكلابي، صحابي، شهد حجة الوداع، تقريب التهذيب ١٨٢، والاصابة ٣/ ٢٢٧.(٤) [صهباء] الصهبة، مختصة بالشعر، وهي حمرة يعلوها سواد، النهاية ٣/ ٦٢.(٥) [الطرد] الابعاد، النهاية ٣/ ١١٨، وهو كناية عن التحذير من الازدحام القوي.(٦) [اليك اليك] اسم فعل، أي لا تبعد أحدا عن الطريق، أي تنح وابتعد، النهاية ١/ ٦٤.
أخرجه الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية، عن أيمن بن نابل، عن قدامة بن عبد الله، وذكر الحديث دون (صهباء)، ثم قال: قال أبو عيسى حديث بن قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح. وانما يعرف الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث ٣/ ٢٤٧، كتاب الحج، باب ما جاء في طرد الناس عند رمي الجمار.
والنسائيكتاب المناسك، باب الركوب الى الجمار، واستغلال المحرم، وذكرстр. 216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) =الحديث كما ذكره الترمذي، وزاد فيه (ناقة صهباء) ٥/ ٢٧٠.
وابن ماجة، كتاب الحج، باب رمي الجمار راكبا، بمثل ما أخرجه النسائي ٢/ ١٠٠٩، من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن أيمن بن نابل، عن قدامة .. الخ. انظر تحفة الأشراف ٢٨./٩٨، وأخرجه أحمد في مسنده، انظر الفتح الرباني ١٢/ ١٨٣، من حديث محمد بن عبد الله الزبري، عن أيمن بن نابل، عن قدامة .. الخ، والدارمي ٢/ ٦٢، من حديث أبى نعيم، وأبى عاصم، والمؤمل، عن أيمن بن نابل، عن قدامة.
وأحمد في المسند ٣/ ٤١٢، ٤١٣، ٤١٣.
وصححه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٦، على شرط البخاري، وأقره الذهبي.
وابن خزيمة ٤/ ٢٧٨، كتاب الحج، باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار، كلهم من حديث قدامة هذاстр. 217
٣/ -٢٣.١ أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (١) ، عن محمد بن عبيد الله (٢) ، عن عمرو بن شعيب (٣) عن أبيه، عن جده، أن رسول الحواشي
(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم(٢٧) .(٢) محمد بن عبيد الله بن سليمان العزرمي، تقدم في الحديث رقم(٨٠) .(٣) عمرو بن شعيب، وأبوه، وجده، تقدموا في الحديث رقم(٢) .
هذا السند متروك، لوجود الحارث بن نبهان فيه وشيخه محمد بن عبيد الله وهما متروكان أخرجه الامام أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ (الفتح الرباني) ١٢/ ٢١٩، كتاب الحج، باب وقت رمي الجمار في غير يوم النحر وآدابه، وبدون ذكر الحارث بن نبهان وشيخه والحديث ثابت بشواهد من ذلك:
ما أخرجه البخاري، انظر (فتح الباري ٣/ ٥٨٣)، كتاب الحج، باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى، من حديث ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله بن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة، قياما طويلا، فيدعو. ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطيكذلك .. الخ.
والنسائي ٥/ ٢٧٦، كتاب الحج، باب الدعاء بعد رمي الجمار.
والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧٨، كتاب المناسك.
والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٤٨، كتاب الحج، باب الرجوع الى منى أيام التشريق والرمي بها، كل يوم، اذا زالت الشمس، من حديث الزهري عن ابن عمر.
وأحمد في مسنده ٢/ ١٥٢، وأيضا في المسند عن عائشة، (الفتح الرباني ١٢/ ٢١٧)стр. 218
الله ﷺ كان يقوم بين الجمرتين، فيطيل القيام، ويقوم عند الجمرة الأخوى أقل من ذلك، ولا يقوم عند جمرة العقبة.
الحواشي
(١) =، كتاب الحج، باب المبيت بمنى ليالي منى، ورمي الجمار في أيامها، غير ذلك.
والدارمى ٢/ ٨٨، كتاب الحج، باب الرمى من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة.стр. 219
١٠٤/ ٢٤ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١) ، عن أبي الزبير (٢) ، عن جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله ﷺ يأخذ حصا الخذف الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم(٤) .
هذا الحديث أخرج مسلم في صحيحه طرفا منه، وهو أن ﷺ يأخذ مثل حصى الخلاف، كتاب الحج، باب استحباب كون حصي الجمار بقدر حصى الخذف وأحمد في مسنده ٣/ ٣١٩، كلاهما عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله.
وله شاهد من حديث ابن عباس، من رواية أبي العالية الرياحي، قال: قال رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو واقف على راحلته هات القط لي حصيات من حصى الخذف. الحديث، رواه أحمد ١/ ٣٤٧.
والنسائي ٥/ ٢٦٨، كتاب الحجّباب التقاط الحصى.
وابن ماجة ٢/ ١٠٠٨، كتاب المناسك، باب قدر حصي الرمي.
والمنتقى لابن الجارود ١٢٧، رقم ٤٧٣.
والترمذي ٣/ ٢٠٣، كتاب الحج، باب ما جاء أن الجمار التي يرمي بها .. الخ.
والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٦، كتاب المناسك.
أما آخر الحديث، أنه ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا عنا مناسككم، فاني لا أدري لعليلا أحج بعد حجتي هذه.
فقد أخرجه مسلم ٢/ ٩٤٣، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا .. الخ.
وأبو داود ٢/ ٤٩٥، كتاب المناسك، باب رمي الجمار. والنسائي ٥/ ٢٧٠، كتابстр. 220
ويرمي على راحلته، ويقول: خذوا منا مناسككم فاني لا أدري لعلي غير حاج بعد حجتي هذه»
الحواشي
(١) =الحج، باب الركوب الى الجمار واستغلال المحرم.
وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠١، ٣١٨، ٣٣٢.
وابن ماجة ٢/ ١٠٠٦، كتاب المناسك، باب الوقف بجمع، كلهم عن أبي الزبير، عن جابر.
والبيهقي ٥/ ١٣٠، كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة راكبا ..
وانظر الحديث رقم ١٠٢.стр. 221
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) يحيى بن ايوب الغافقي، تقدم في الحديث رقم(١) .(٢) [م عه] عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة، بفتح المهملة، وتثقيل النون، الأسلمي، أبو حرملة، المدني، صدوق، ربما أخطأ، من السادسة، مات سنة ١٤٥، تقريب التهذيب.: ٢ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٦١.(٣) يحيى بن هند بن حارثة من أصحاب الحديبية، الثقات لابن حبان ٣/ ٤٤٧ والجرح ٩/ ١٩٤. والحديث رواه من هذا الوجه أحمد ٤/ ٣٤٣، والبزار كشف الأستار ٢/ ٣٠، والطبراني في الكبير ٤/ ٥.
لم أقف عليه بهذا السند، لكن له شواهد منها، ما أخرجه أبو داود ٢/ ٤٩٤، كتاب المناسك، باب رمي الجمار، من حديث علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة في بطن الوادي، وهو راكب يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلقه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن العباس، وازدحم الناس، فقال النبي ﷺ : يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، واذا رميتم الجمرة، فارموا يمدر حصى الخذف.
وابن ماجة ٢/ ١٠٠٨ كتاب المناسك، باب قدر حصا الرمي، من حديث أبي العالية.
ومسند أحمد (الفتح الرباني) ١٢/ ١٨٠) من حديث سليمان به.
والدارمي ٢/ ٦٢، كتاب المناسك، باب في الرمي بمثل حصاة الحذف، من حديث عثمان بن عبدالرحمن التيمي، عن أبيه، قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نرمي الجمرة بمثل حصا الحذف، ومن حديث عبد الرحمن بن معاذ كذلك، المرجع السابق.
والبيهقى في السنن الكبرى ٥/ ١٢٧ - ١٢٨، كتاب المناسك، باب أخذ الحصا لرميстр. 222
الأسلمي حدثه، قال: رأيت رسول الله ﷺ بعرفة، وعمي مردفي، وهو واضع اصبعيه احداهما على الأخرى، فقلت لعمي، ماذا يقول؟ قال: يقول: ارمو الجمرة بمثل حصا الخذفة.
الحواشي
(١) =جمرة العقبة، وكيفية ذلك، من حديث سليمان بن عمرو الأحوص ..
وانظر الحديث رقم ١٠٤.стр. 223
١٠٦/ ٢٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) بن أنس، عن عبد الله (٢) بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه (٣) ، أن أبا البداح (٤) أخبره، عن الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) [ع] عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني، القاضي، ثقة، من الخامسة، مات سنة ١٣٥، تقريب التهذيب ١٦٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ١٦٤.(٣) [ع] أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم الأنصاري، البخاري، المدني، القاضي، اسمة وكنيته واحدة، ثقة، عابد، من الخامسة، مات سنة ١٢٠، وقيل غير ذلك، تقريب التهذيب ٣٩٦، وتهذيب التهذيب ١٢/ ٣٨.(٤) [عه] أبو البداح، بفتح الموحدة، وتشديد المهملة، وحاء مهملة، ابن عاصم، بن عدي بن الجد، بفتح الجيم، البلوي، حليف الأنصار، يقال: اسمه عدي، وكنيته أبو عمرو، وأبو البداح لقب، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١١٠، وقيل بعد ذلك، ووهم من قال: ان له صحبة، تقريب التهذيب ٣٩٤، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١٧.
أخرجه أبو داود ٢/ ٤٩٧، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار.
والترمذي ٣/ ٢٨٩، كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء.
والنسائي ٥ / م ١٢، كتاب المناسك، باب رمي الرعاة.
وابن ماجة ٢/ ١٠١٠، كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجمار من عذر.
وأحمد في مسنده ٥/ ٤٥٠.
ومالك في الموطأ ١/ ٤٠٨، كتاب الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، كلهم من طريق مالك.
وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٢٠، كتاب الحج، باب الرخصة للرعاة أن يرمواстр. 224
أبيه عاصم بن عدى، أخبره عن رسول الله ﷺ أنه رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد، وبعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر.
الحواشي
(١) =سندا ومتنا.
والبيهقي ٥/ ١٥٠، كتاب الحج، باب الرخصة لرعاء الابل في تأخير رمي الغد يوم النحر، الى يوم النفر الأول.
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٢، كتاب المناسك، باب الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك.
والحميدي في المنتقى ١٢٨، رقم ٤٧٧، ٤٧٨.стр. 225
١٠٧/ ٢٧ - أخبرنا محمد، انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج (١) ، عن عطاء (٢) بن أبي رباح، أن رسول الله ﷺ رخص لرعاة الإبل أن يرموا الجمار بالليل .. الحواشي
(١) ابن جريج عبد الملك، تقدم في الحديث رقم(١٢) .(٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم(٣) .
هذا الحديث مرسل، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، من طريق ابن وهب بهذا السند، ٥/ ١٥١، كتاب الحج، باب الرخصة في أن يدعو نهارا ويرمو ليلا ان شاءوا.
وابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال:
أنبأنا معتمر قال: ليث عن عطاء وطاوس، قال: الكرى اذا لم يجد راعيا، والرجل اذا كان ناميا يرميان الجمار بالليل، ٤/ ٣٠، والنامي راع الابل. وقد أنماها الكلأ، اللسان ١٥/ ٣٤٢.
وكذلك قال عن ابن جريج عن ابن سابط هو عبد الرحمن، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يرمون ليلا ٤/ ٣٠، كتاب الحج، باب من رخص في الرمي ليلا.
وعبد الرحمن بن سابط بن أبي حميضة الجمحي، تابعي، أرسل عن النبي ﷺ ثقة، كثير الحديث. انظر تهذيب التهذيب ٦/ ١٨٠.
وله شاهد من حديث مسلم بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رخص للرعاء أن يرمو بالليل.
أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٥/ ١٥١، وانظر الحديث السابق رقم ١٠٦، والآتى رقم ١٠٨، ١٠٩.стр. 226
١٠٨/ ٢٨ - أخبرنا محمد، انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن قيس (١) ، عن عطاء (٢) ، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله ﷺ : «الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار». الحواشي
(١) عمر بن قيس المكي، تقدم في الحديث رقم(٩) .(٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم(٣) .
في هذا السند عمر بن قيس، وهو متروك، فالحديث متروك بهذا السند ..
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٥/ ١٥١، بهذا السند والمتن، عن ابن وهب ورواه البزار من حديث ابن عمر والاسناد فيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ضعيف ومن هذا الوجه عند البيهقي ٥/ ١٥١، كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي ٢/ ٣٢، كتاب الحج، باب الرعاء، الحديث ١١٣٩، وله طريق من حديث ابن عمر، تقدم فى الحديث السابق.
وانظر الحديث رقم ١٠٦، ١٠٧، ١٠٩.стр. 227
١٠٩/ ٢٩ - أخبرنا محمد، انا، ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب (١) ، عن عمارة (٢) بن غزية، عن محمد (٣) بن ابر اهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ يطله. الحواشي
(١) يحيى بن أيوب، تقدم في الحديث رقم(١) .(٢) [خت م عه] عمارة بن غزية، بفتح المعجمة، وكسر الزاي بعدها تحتانية ثقيلة، ابن الحارث الأنصاري، المازني، المدني، لا بأس به، وروايته عن أنس مرسلة، من السادسة، مات سنة ١٤٠، تقريب التهذيب ٢٤١، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٢٢.(٣) [ع] محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله، المدني، ثقة، له أفراد، من الرابعة، مات سنة ١٢٠، على الصحيح، تقريب التهذيب ٢٨٨، وتهذيب التهذيب ٩/ ٥.
أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ٥/ ١٥١، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
وانظر الأحاديث رقم ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨.стр. 228
١١٠/ ٣٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (١) ومالك (٢) بن أنس وغيرهما، أن أيوب (٣) بن أبي تميمة، أخبرهم، عن سعيد بن جبير (٤) ، عن عبد الله بن عباس أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. الحواشي
(١) عبد الله بن عمر بن - حفص، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٣) [ع] أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، بفتح المهملة بعدها معجمة، ثم مثناة، ثم تحتانية، وبعد الألف نون، أبو بكر البصري، ثقة، ثبت، حجة، من كبار الفقهاء، العباد، من الخامسة، مات سنة ١٣١، التقريب ٤١، وتهذيب التهذيب ١/ ٢٤.(٤) [ع] سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم، الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، من الثالثة،، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتل بين يدي الحجاج سنة ٩٥، تقريب التهذيب ١٢٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ١١.
هذا السند صحيح ولا يضره العمري لأنه لم يتفرد بل روى معه الثقات كمالك وقد أخرجه مالك في الموطا ١/ -٤١٩، كتاب الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا، من حديث مالك، عن ايوب بن أبي تميمة، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، ولم يذكر فيه عبد الله بن عمر بن حفص الا أنه موقوف على ابن عباس.
والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٥٢، كتاب الحج، باب من ترك شيئا من الرمي حتى يذهب أيام منى، بهذا السند، ولم يذكر عبد الله بن عمر بن حفص.
وروي مرفوعا، عن ابن حزم، من طريق علي بن الجعد، عن أبي عيينة، عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد، أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال:
انه مجهول، وكذا الراوي عنه، علي بن أحمد المقدسي، قال: هما مجهولان، انظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٢٩.стр. 229
١١١/ ٣١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني طلحة (١) بن عمرو، أنه سمع عطاء (٢) بن أبي رباح، يذكر عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: طيبت رسول الحواشي
(١) [ق] طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، المكي، متروك، من السابعة، مات سنة ١٥٢، تقريب التهذيب ١٥٧، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٣.(٢) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم(٣) .
هذا السند متروك، لوجود طلحة بن عمرو بن عثمان فيه، وهو متروك، والحديث بهذا السند والمتن، أخرجه الطيالسي رقم ١٤٩٣، ص ٢٠٩.
وتوبع على أصل الحديث، عن عطاء، وغيره، أما عن عطاء فرواه عباد بن منصور، قال: سمعت القاسم بن محمد، ويوسف بن مالك، وعطاء يذكرون عن عائشة، أنها قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ عند احلاله وعند احرامه، أخرجه أحمد وله طرقا، منها ما أخرجه البخارى (انظر الصحيح مع الفتح) ٣/ ٥٨٤، كتاب الحج، باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة، عن عبد الرحمن بن القاسم، أنه سمع أباه، وكان أفضل زمانه يقول: سمعت عائشة ﵂ تقول:
طيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين، حين أحرم ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها.
ومسلم ٢/ ٨٤٦، باب الطيب للمحرم عند الاحرام، من كتاب الحج.
ومالك في الموطأ ١/ ٣٢٨.
وأبو داود ٢/ ٣٥٨، كتاب الحج، باب الطيب عند الاحرام.
والترمذي ٣/ ٩٥٩، كتاب الحج، باب الطيب عند الاحلال قبل الزيارة.
والنسائي ٥/ ١٣٧، كتاب الحج، باب اباحة الطيب عند الاحرام. وابن ماجةстр. 230
الله ﷺ يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت.
стр. 231
١١٢/ ٣٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري (١) ، عن سلمة بن كيل (٢) عن الحسن (٣) العرني، عن ابن عباس، أنه قال: اذا رميتم الجمرة، فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراما الا النساء، حتى تطوفوا بالبيت، فقال رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: أني رأيت رسول الله ﷺ يضمخ (٤) رأسه بالمسك (٥) أفطيب هو أم لا؟. الحواشي
(١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) [ع] سلمة بن كهيل، الحضرمي، ابو يحيى، الكوفي، ثقة، من الرابعة، تابعي، مات سنة ١٩٧، تقريب التهذيب ١٣١، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٥٥.(٣) [خ م د س ق] الحسن بن عبد الله العرني، بضم المهملة، وفتح الراء بعدها نون، الكوفي، ثقة، أرسل عن ابن عباس، من الرابعة، تقريب التهذيب ٧٠، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٩٠.(٤) [التضمخ] التلطخ بالطيب، وغيره، والاكثار منه، النهاية ٣/ ٩٩.(٥) [السك] طيب معروف يضاف الى غيره من الطيب، ويستعمل، النهاية ٢/ ٣٨٤.
رواه النسائي ٥/ ٢٢٥، كتاب المناسك، باب ما يحل للمحرم.
وابن ماجة ٢/ ١٠١١ بنفس السند والمتن، دون ابن وهب، مع اختلاف قليل في الألفاظ، كتاب المناسك، باب ما يحل للرجل اذا رمى جمرة العقبة.
وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٢٢٩، كتاب الحج، باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم.
والبيهقي ٥/ ١٣٦، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأوّل من محظورات الاحرام سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
وأحمد فى مسنده ١/ ٢٣٤، ٣٤٤، ٣٦٩. ومسند أبي يعلى رقم ٢٦٨٨. وهذا الحديث اسناده منّقطع، لأن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. وانظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٦٠. وانظر الحديث السابق رقم ١١١، والآتى رقم ١١٤.стр. 232
١١٣/ ٣٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) بن أنس، وغير واحد، أن نافعها (٢) حدثهم عن عبدالله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة يعلمهم أمر الحج، فيما قال لهم: اذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه الا النساء، والطيب، لا يمس أحد نساءا ولا طيبا حتى يطوف بالبيت، قال مالك: وحدثني عبد الله (٣) بن دينار عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر أو نحر هديا ان كان معه، فقد حل له ما حرم عليه الا النساء والطيب، حتييطوف بالبيت. الحواشي
(١) مالكبن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم فيالحديث رقم(٣٦) .(٣) [ع] عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدنى مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة ١٢٧، تقريب التهذيب ١٧٢ وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠١ أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤١٠، كتاب الحج، باب في الافاضة.
والبيهقي في السنن ٥/ ١٣٥، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الاحرام، من طريق نافع عن ابن عمر، قال: خطب الناس عمر بن الخطاب ﵃ بعرفة .. الخ، مع بعض اختلاف قليل في الألفاظ، وكذلك من طريق الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: اذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء والطيب .. الخ، وهو موقوف على عمر ﵁.
وحديث عبد الله بن دينار، ذكره الزيلعي في نصب الراية عن ابن دينار عن عمر منقطعا، لأن عمرو بن دينار لم يسمع من عمر، اهـ، انظر جامع التحصيل ٢٥٥.
وأخرجه عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر انظر مشكل الآثار ٢/ ٢٣١، وكذلك عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، المرجع السابق، ومسند الشافعي ١/ ١٩٩.стр. 233
١١٤/ ٣٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١) ، عن أبي الزبير (٢) أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: اذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء الا النساء والطيب، فقالت عائشة: يغفر الله لهذا الشيخ، أنا طيبت رسول الله ﷺ بيدي هذا اليوم. الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم(٤) .
تقدم الكلام عليه في الحديث رقم ١١١، ١١٢، ١١٣، والأثر مرسل فأبو الزبير لم يسمع من عمر حيث أرسل عن عمرو بن العاص فإرساله عن عمر أظهر.
وقد أخرج النسائي ٥/ ١٣٦، كتاب المناسك باب اباحة الطيب عند الاحرام، من حديث قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن سالم، عن عائشة، قالت: طيبت رسول الله ﷺ عند احرامه، حين أراد أن يحرم، وعند احلاله قبل أن يحل بيدي.
والبيهقي ٥/ ١٣٦، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأولى من محظورات الاحرام، من حديث عروة، والقاسم، يخبران عن عائشة ﵂، أنها قالت:
طيبت رسول الله ﷺ بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والاحرام.стр. 234
١١٥/ ٣٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (١) بن الحارث، أن قتادة (٢) بن دعامة، حدثه، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ ، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقده بالمحصب (٣) ، ثم ركب الى البيت فطاف. الحواشي
(١) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم(١٥) .(٢) قتادة بن دعامة، تقدم في الحديث رقم(٢١) .(٣) [المحصب] هو الشعب الذي مخرجه الى الأبطح بين مكة ومنى، النهاية أخرجه البخاري، انظر (فتح الباري) ٣/ ٥٨٥ كتاب الحج، باب طواف الوداع، و ٣/ ٥٩٠ من حديث ابن وهب، وله شاهد في صحيح مسلم، .. كتاب الحج، باب استحباب النزول بالمحصب، يوم النفر، والصلاة فيه، من حديث ابن عمر ﵄.
والموطأ ١/ ٤٠٥، كتاب الحج، باب صلاة المعرس والمحصب.
وأبو داود ٢/ ٥١٥، كتاب الحج، باب التحصيب.
والترمذي ٣/ ٢٦٣، كتاب الحج، باب ما جاء في نزول الأبطح، كلهم من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وابن ماجة ٢/ ١٠٢٠ كتاب المناسك، باب النزول بالمحصب.
وأحمد في مسنده من حديث ابن عمر ﵄، (الفتح الرباني ١٢/ ٢٣٠).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه متنا وسندا، عن ابن وهب ٤/ ٢٢١، من حديث أنس بن مالك هذا.стр. 235
١١٦/ ٣٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) بن أنس، عن عبد الله (٢) بن أبي بكر، عن أبيه (٣) ، عن أبي سلمة (٤) بن عبد الرحمن، عن أم الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) عبد الله بن أبي بكر، تقدم في الحديث رقم(١٠٦) .(٣) أبوه، المراد به أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، تقدم في الحديث رقم(١٠٦) .
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤١٣، من كتاب الحج، باب إفاضة الحائض، قال ابن عبد البر: لا أعرفه عن أم سليم، إلا من هذا الوجه، وإن كان فيه انقطاع لأن أبا سلمة لم يسمع من أم سليم، فالسند فيه انقطاع لأن أبا سلمة يروي عن أم سليم وهو لم يسمع منها، جامع التحصيل ٢٥٦، حيث أرسل أبو سلمة عن أم حبيبة كما في جامع التحصيل ص ٢٥٦ وهي متقدمة وفاة عن أم سليم، فوفاة ام حبيبة سنة ٥٠ او قبلها وأما أم سليم فتوفيت في خلافة عثمان. الا ان له شواهد:
من ذلك ما أخرجه البخاري (انظر الفتح) ٣/ ٥٨٦، كتاب الحج، باب اذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، من حديث ابن عباس، مع زيد بن ثابت، وسؤال أم سليم عن ذلك .. الخ القصة.
وكذلك حديث عائشة ﵂، وأن صفية زوج النبي ﷺ ، حصل لها ذلك، وقول النبي ﷺ أحابستنا هي، قالوا: انها أفاضت، قال: فلا اذا، المرجع السابق.
ومسلم في .. صحيحه ٢ لم ٩٦٣، من حديث ابن عباس، وعائشة في قصة صفية، كتاب المج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من حديث أبي سلمة عنها.
والبيهقى ٥/ ١٦٢، كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع، من حديث ابن وهب، عن أبي سلمة، وعروة، عن عائشة، رضى الله عنهم. وأحمد ٦/ ١٨٥، من حديثстр. 236
سليم قالت: استفتيت رسول الله ﷺ وحاضت، أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله ﷺ فخرجت.
الحواشي
(١) =أبي سلمة، عن عائشة، ﵄.
والترمذي ٣/ ٢٨٠، كتاب الحج، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة، من حديث الليث عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، من قصة صفية بنت حيي، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وكذلك عن نافع عن ابن عمر، قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الا الحيض.
ورخص لهن رسول الله ﷺ ، المرجع السابق.
والنسائي ١/ ١٩٤، كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الافاضة، من حديث عمرة،، عن عائشة، في قصة حيض صفية.
وابن ماجة فى سننه ٢/ ١٠٢١، كتاب المناسك، باب الحائض. تنفر قبل أن تودع وانظر الحديث الآتى رقم ١١٧.стр. 237
١١٧/ ٣٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، يونس (١) بن يزيد وغيره، من أهل العلم، عن ابن شهاب (٢) ، عن أبي سلمة (٣) بن عبد الرحمن، وعروة (٤) بن الحواشي
(١) يونس بن يزيد، تقدمت ترجمته في الحديث رقم(١٠) .(٢) ابن شهاب تقدمت ترجمته في الحديث رقم(١٠) .(٣) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم(٣٢) .(٤) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم(٤٤) .
أخرجه البخاري (انظر الفتح) ٣/ ٥٦٧، كتاب الحج، باب: الزيارة يوم النحر، من حديث أبي سلمة، وعروة، من عائشة.
ومسلم ٢/ ٩٦٤، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، من حديث ابن شاب، عن أبي سلمة، وعروة، عن عائشة .. الخ.
وأبو داود ٢/ ٥١٠، كتاب الحج، باب الحائض تخرج بعد الافاضة، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ﵃. وذكرت قصة صفية بنت حيي ﵂.
والموطأ ١/ ٤١٣، كتاب الحج، باب افاضة الحائض، من حديث عروة بن الزبير.
وابن ماجة ٢/ ١٠٢١، كتاب الحج، باب الحائض تنفر قبل أن تودع، من حديث ابن شهاب، عن أبي سلمة، وعروة، عن عائشة .. الخ.
والترمذي ٣/ ٢٨٠، كتاب الحج، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة، من حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة .. الخ.
وكذلك أحمد فى المسند ٦/ ٣٨، من حديث عروة.
والنسائي ١/ ١٩٤، كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الافاضة، من حديث عمرة، عن عائشة، ﵂. وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٢٨. والطحاويстр. 238
الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: طمثت صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ في حجة الوداع، بعدما أفاضت طاهرا، فطافت بالبيت فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أحابستنا. هي؟ قال: فقلت يا رسول الله: انها قد فاضت وهي طاهرة، ثم طمثت بعد الافاضة، فقال رسول الله ﷺ فلتنفر.
الحواشي
(١) =في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٤، كتاب المناسك، باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة ..
والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٦٢، كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.
وانظر الحديث السابق رقم ١١٦.
ولفظ حديث أبي داود والترمذي بنحوه، من حديث عائشة، أن رسول الله ﷺ ذكر صفية بنت حيي، فقيل: انها قد حاضت، فقال رسول الله ﷺ لعلها حابستنا، قالوا يا رسول الله: انها قد أفاضت، فقال: فلا اذا.стр. 239
١١٨/ ٣٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) بن أنس وغيره، أن نافعا (٢) حدثهم، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان اذا صدر من الحج أو العمزة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، فصلى بها، قال نافع:
فكان ابن عمر يفعل ذلك. الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٩٨١، كتاب الحج، باب: التعريس بذي الحليفة، والصلاة بها، اذا صدر من الحج أو العمرة.
ومالك في الموطأ ١/ ٤٠٥، كتاب الحج، باب صلاة المعرس والمحصب.
والبخاري، انظر (فتح الباري) ٣/ ٥٩٢، كتاب الحج، باب النزولي بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالحصباء التي بذى الحليفة اذا رجع من مكة.
وأبو داود ٢/ ٥٣٥، كتاب المناسك، باب زيارة القبور.
والنسائى ٥/ ١٢٧، كتاب المناسك، باب التعريس بذي الحليفة.
وأحمد في مسنده ٢/ ٢٧، ١١٩، كلهم عن طريق مالك.
والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٤٤ ٢٤٥ - كتاب الحج، باب النزول بالبطحاء التي بذي الحليفة والصلاة بها.стр. 240
١١٩/ ٣٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: حدثني عمر (١) ، وعبد الله بن عمر (٢) ، ومالك (٣) بن أنس، وغيرهم، أن نافعا (٤) حدثهم، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان اذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر عليكل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو عليكل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. الحواشي
(١) عمر بن محمد، تقدم في الحديث رقم(٥٣) .(٢) عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٣) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٤) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
هذا السند. صحيح ولا يضره العمري الضعيف لأنه مقرون بالثقات كمالك، والحديث متفق على صحته من ذلك ما أخرجه البخاري بشرح الفتح ٣/ ٦١٨ كتاب الحج باب ما يقول رجع من الحج، أو العمرة، أو الغزو، من حديث مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ﵄، وساق السند والمتن .. الخ.
وكذلك في المغازي، غزوة الخندق ٧/ ٤٠٦، عن سالم ونافع.
ومسلم ٢/ ٩٨٠، من حديث نافع عن ابن عمر، وأنس بن مالك، كتاب الحج، باب ما يقول اذا قفل من سقر الحج وغيره، وليس فيه عبد الله بن عمر بن حفص المكبّر وأبو داود ٣/ ٢١٣، كتاب الجهاد، باب في التكبير عليكل شرف في المسير.
والترمذي ٣/ ٢٨٥، كتاب الحج، باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج أو العمرة ومالك في الموطأ ١/ ٤٢١، كتاب الحج باب جامع الحج.
وأحمد في مسنده ٢/ ٥، ١٠، ١٥، ٦٣، ١٠٥، كلهم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر.стр. 241
١٢٠/ ٤٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١) ، والليث (٢) بن سعد، عن أبي الزبير (٣) ، عن جابر بن عبدالله، قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج مفردا. الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم(٤) .
أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٨١، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، وأنه يجوز افراد الحج، والتمتع، والقران، بهذا السند، دون ابن لهيعة، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، بهذا اللفظ.
وأيضا ٢/ ٩٠٤، باب الافراد والقران بالحج والعمرة، من حديث ابن عمر.
وأبو داود ٢/ ٣٨٤، كتاب الحج، باب في افراد الحج، من حديث الليث عن أبي الزبير، عن جابر، وساق الحديث.
والنسائي ٥/ ١٦٤، كتاب الحج، باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، وساقه.
وابن ماجة ٢/ ٩٩٢، من حديث عطاء عن جابر، قال: أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة .. الخ.
والامام أحمد في المسند ٣/ ٣٠٥، ٣١٧، ٣٦٦.
والبيهقي سندا ومتنا عن ابن وهب، قال: أخبرني الليث وابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، وساقه.
وأخرج البخاري (انظر الفتح ١٣/ ٣٣٦) من حديث عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله من أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله ﷺ في الحج خالصا ليس معه عمرة .. الخ، كتاب الاعتصام، باب نهي النبي ﷺ على التحريم الا ما تعرف اباحته.
وانظر الحديث الآتي رقم(١٢١) .стр. 242
١٢١/ ٤١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١) ، ومالك (٢) بن أنس، عن محمد بن. عبد الرحمن (٣) عن عروة (٤) بن الزبير، عن عائشة زوج الحواشي
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم(٢٦) .(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٣) [ع] محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أبو الأسود الأسدي، المدني، يتيم عروة بن الزبير، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب ٣٠٨، وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٠٧.(٤) عروة بن - الزبير، تقدم في الحديث رقم(٤٤) .
أخرجه البخاري (انظر الفتح) ٣/ ١٣١، كتاب الحج، باب: التمتع والقران والافراد بالحج .. الخ، بهذا السند عن مالك به الا انه هنا مختصرا ولفظ البخاري خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بالحج وحده، وأهل رسول الله ﷺ بالحج.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٨٧٣، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، وأنه يجوز افراد الحج والتمتع والقران، وجواز ادخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، كما أخرجه البخاري غير مختصر.
وأبو داود ٢/ ٣٧٩، كتاب المناسك، باب افراد الحج.
والترمذي ٣/ ١٨٣، كتاب المناسك، باب ما جاء في افراد الحج.
والنسائي ٥/ ١٤٥، كتاب الحج، باب افراد الحج مثلهم.
وابن ماجة ٢/ ٩٨٨، كتاب المناسك، باب الافراد في الحج.
وأحمد في المسند ٣/ ٣١٥.
وابن حبان ٦/ ٩٥، كاب الحج، باب ما جاء في حج النبي ﷺ واعتماره.стр. 243
النبي ﷺ ، أنها قالت: أهل رسول الله ﷺ بحج.
الحواشي
(١) =والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢، كتاب الحج، باب جماع أبواب الاختيار في افراد الحج .. الخ.
ومالك فى موطنه ١/ ٣٣٥، كتاب الحج، باب افراد الحج، وذكره بأطول من هذا.
والدارمي في سننه ٢/ ٣٥، كتاب الحج، باب في افراد الحج:
وانظر الحديث السابق رقم ١٢٠.стр. 244
١٢٢/ ٤٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (١) ، عن نافع (٢) ، أن ابن عمر، قال: من قرن بين الحج والعمرة، لم يطف لهما الا طوافا واحدا، ولم يحل منهما الي يوم النحر. الحواشي
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) نافع، مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
هذا الأثر بهذا السند ضعيف، لأن فيه عبدالله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف، ولكنه صحيح من طرق أخرى، فهو حسن لغيره بهذه الطرق.
من ذلك ما أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٥٤١)، كتاب الحج، باب من اشترى الهدي من الطريق، من حديث أيوب عن نافع، قال عبد الله بن عبد الله بن عمر ﵃، وذكر قصته مع ابنه عبد الله بن عمر حينما أراد الحج أيام الحجاج مع ابن الزبير .. وذكر القصة، الى أن قال: ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء، أهل بالحج والعمر، وقال: ما شأن الحج والعمرة الا واحد، ثم اشترى الهدى من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا، وأيضا ٣/ ٤٩٣، كتاب الحج باب طواف القران ان ..
وله شاهد من حديث عائشة في البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٢١)، كتاب الحج، باب التمتع والقران والافراد بالحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا.
والنسائي ٥/ ٢٢٥، كتاب الحج، باب طواف القارن.
وابن ماجة ٢/ ٩٩٠، كتاب الحج باب طواف القارن، من حديث جابر وابن عمر ﵄.
والدارمي ٢/ ٦٥، كتاب الحج، باب طواف القارن.
ومسلم أيضا ٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤، كتاب الحج، باب جواز التحلل بالاحصار، وجواز القران، كلهم من حديث ابن عمر وجابر.
وانظر الحديث الآتي رقم ١٢٣.стр. 245
١٢٣/ ٤٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم مالك (١) بن أنس، عن ابن شهاب (٢) ، عن عروة (٣) بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ ، أنها قالت: أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فانما كانوا، طافوا طوافا واحدا، قال: وسمعت ابن سمعان (٤) ، يقول: حدثني محمد (٥) بن علي، عن أبيه (٦) عن جده علي بن أبي طالب، أنه أهل بحجة وعمرة الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم(٤٤) .(٤) ابن سمعان، تقدم في الحديث رقم(٥٩) .(٥) [ع] محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة، فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب ٣١٣، وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٥٠.(٦) [ع] علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، ثقة، ثبت، عابد، فقيه، فاضل، مشهور، قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، من الثالثة، مات سنة ٩٣، وقيل غير ذلك، التقريب ٢٤٥. وتهذيب التهذيب ٧/ ٣٠٤ ساق المصنف طريقان الأولى من طريق مالك به، وهي صحيحة، رجاله ثقات، والثانية ابن سمعان، وهو متروك، وفيه انقطاع، لأن علي بن الحسين جامع من جده علي، وهي مرسلة كما قال أبو زرعة فى المراسيل ١٣٩، وكذلك جامع التحصيل ٢٩٤، والحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها ابنسمعان.
منها ما أخرجه البخاري (انظر فتح الباري) ٣/ ٤٩٣، كتاب الحج، باب طواف القارن، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وذكره مطولا.
وأيضا من حديثها ٣/ ٤٢١ (انظر الفتح)، وفيه: فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة، لم يحلوا حتيكان يوم النحر ..
ومسلم ٢/ ٨٧٠، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، ولفظه: وأما الذين كانواстр. 246
معا، فطاف لهما طوافا واحدا، وسعى لهما سعيا واحدا.
الحواشي
(١) =جمعوا الحج والعمر، فانما طافوا طوافا واحدا.
وله شاهد من حديث جابر كما في الترمذي ٣/ ٢٨٣، كتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا، قال أبو عيسي: حديث جابر حديث حسن.
وابن ماجة ٢/ ٩٩٠، باب طواف القارن، من كتاب المناسك.
وانظر الحديث السابق رقم ١٢٢، ففيه كفاية.стр. 247
١٢٤/ ٤٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) بن أنس، عن ابن شهاب (٢) ، عن عروة (٣) بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ ، أنها قالت في الذين كانوا أهلوا مع النبي. ﷺ بعمرة في حجة الوداع، انهم طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن يرجعوا من منى. الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم(١٠) .(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم(٤٤) .
أخرجه البخاري، (انظر الفتح ٣/ ٤٩٣)، كتاب الحج، باب طواف القارن، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٨٧٠، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام .. الخ، من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فانما طاقوا طوافا واحدا.
وانظر الحديث الآتى رقم ١٢٥.стр. 248
١٢٥/ ٤٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يحيى (١) بن أيوب، عن حميد الطويل (٢) ، عن بكر (٣) بن عبد الله المزني، عن سالم (٤) بن عبد الله بن عمر، عن ابيه، أنه قال: اذا فرقت بين الحج والعمر، فطف لكل واحد. الحواشي
(١) يحيى بن ايوب، تقدم في الحديث رقم(١) .(٢) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٣) ع بكر بن عبد الله المزني، أبو عبدالله، البصري، ثقة، ثبت، جليل، من الثالثة، مات سنة ١٠٦، تقريب التهذيب ٤٧، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٨٤.(٤) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣١) .
لم أقف على هذا الحديث بهذا السند، ولكن له شواهد منها: حديث عائشة كما في مسلم ٢/ ٨٧٠، كتاب الحج، بيان وجوه الاحرام، وفيه: قالت: [يعني] عائشة: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحلوا، ثم طافواطوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم .. الخ.
وانظر الحديث السابق رقم ١٢٤، فقيه كفاية.стр. 249
١٢٦/ ٤٦ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) بن أنس، وغيره، أن نافعا (٢) حدثهم، أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمرا، وقال: ان صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله ﷺ ، فخرج فأهل بالعمرة، وسار حتى اذا ظهر ظاهر البيداء التفت الى أصحابه، فقال: ما أمرهما الا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى جاء البيت، فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا، لم يزد عليه، ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى. الحواشي
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم(٥) .(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .
أخرجه البخاري، انظر (الفتح ٣/ ٤٩٣) كتاب الحج، باب طواف القران من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر، مع اختلاف في بعض الألفاظ، وكذلك ٤/ ١١، كتاب الاحصار، باب من قال: ليس على المحصر بدل. وكتاب المحصر باب اذا أحصر المعتمر «الصحيح مع الفتح ٤/ ٤).
ومسلم في صحيحه ٢/ ٩٠٣، كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل. بالاحصار، وجواز القران من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵃، والنسائي ٥/ ١٥٨، كتاب المناسك، باب اذا أهل بعمرة، هل يجعل معها حجا؟ من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر.
وأحمد في مسنده من كتاب (الفتح الرباني ١١/ ١٧٢).
والبيهقي في السنن الكبرى متنا وسندا ٤/ ٣٤٨، كتاب الحج، باب ادخال الحج على العمرة.
وصحيح ابن حبان ٦/ ١٢٤، كتاب الحج، باب الاحصار.
وانظر الحديث الآتى رقم ١٢٧.стр. 250
١٢٧/ ٤٧ - أخبرنا محمد انا، اين وهب، قال: أخبرني ابن سمعان (١) ، عن نافع (٢) ، أن سالما (٣) وعبد الله (٤) بن عبد الله بن عمر، كلما أباهما ليالي نزل الحجاج بابن الزبير قبل. أن نقتتل، فقالا: لا يضرك ألا تحج العام، فانا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٥) الحواشي
(١) ابن سمعان، عبد الله بن زياد، تقدم في الحديث رقم(٥٩) .(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣٦) .(٣) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في الحديث رقم(٣١) .(٤) عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، المدني، كان وصى أبيه، ثقة، من الثالثة، تقريب التهذيب ١٧٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٨٦.(٥) الآية ٢١ من سورة الأحزاب.
في هذا السند ابن سمعان، وهو متروك، الا أن الحديث صحيح بطرقأخرى خالية منه.
منها ما أخرجه البخاري، انظر (فتح الباري ٤/ ٤)، كتاب المحصر، باب اذا أحصر المتمتع من حديث جويرية عن نافع، عن ابن عمر، وكان فيه بعض الاختلاف في الألفاظ والزيادة والنقصان ١١/ ١٧٠، كتاب المناسك، باب جواز ادخال الحج على العمرة، والتحلل بالاحصار.
ومسلم ٢/ ٩٠٣، كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالاحصار .. الخ.
من حديث عبيد الله، وسالم، عن نافع، أن عبد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله، كلما عبد الله بن عمر .. الخ. وذكره مطولا.
والنسائي ٥/ ١٩٧، كتاب المناسك، باب فيمن أحصر بعدو، من حديث نافع .. الى آخر السند.
والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢١٦، كتاب الحج، باب من أحصر بعدو وهوследующие страницы →