Полный текст (386 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 141
هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَذْكُورَةُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَجْهٌ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ عَنْ فَرْضِهَا، فَأَمَّا إِذَا صَلَّيْتَ ثَانِيَةً عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ، أَوِ التَّنَفُّلِ، فَلَا نَهْيَ
стр. 142
كِتَابُ الْأَذَانِ
بَابُ: الْأَذَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
١٤١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»
стр. 143
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٤٢ - رَوَى شَدَّادُ مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ بِلَالٍ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: «لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ» ١٤١ ١٤٣ - وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «ارْجِعْ فَنَادِ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ»
стр. 144
١٤٤ - وَرَوَتْ حَفْصَةُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْفَجْرِ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ،
стр. 145
وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ» ١٤٣ ١٤٥ - وَرَوَتْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: «إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» ١٤٤ ١٤٦ - وَرَوَى عَطَاءُ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ: «أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ» قُلْتُ: الْعَمَلُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٍ.
стр. 146
فَأَمَّا حَدِيثُ شَدَّادٍ، فَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ مُنْقَطَعٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ، فَيَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قَالَ أَبُو بَكْرِ الْأَثْرَمُ: هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ خَطَأِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَإِنَّمَا أَصْلُ الْحَدِيثِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَسْعُودٌ أَذَّنَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي، أَلَا إِنَّ مَسْرُوحًا يَهِمُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ حَفْصَةَ، فَيَرْوِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
стр. 147
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ، فَانْفَرَدَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيُّ.
وَقَدْ رَوَاهُ النَّاسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَلَمْ يَذْكُرُوا مَا ذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ.
وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ رِوَايَةُ الْأَوْزَاعِيّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ، فَضَعِيفُ الْإِسْنَادِ
بَابُ: صِفَةِ الْإِقَامَةِ
١٤٧ - رَوَى الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصْحَيِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «لَمَّا كَثُرُ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانُ، وَيُؤْتَرَ الْإِقَامَةُ»
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٤٨ - أَخْبَرَنَا الْكَرْخِيُّ، نَبَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ، قَالَا: أَنَا الْجِرَاحِيُّ، نَبَا الْمَحْبُوبِيُّ، نَبَا التِّرْمِذِيُّ، نَبَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، نَبَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ،
стр. 148
عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» .
стр. 149
هَذَا مِمَّا ذُكِرَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَجْهٌ، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ إِفْرَادُ الْإِقَامَةِ.
وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مُنْقَطِعٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ
بَابٌ: يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ
١٤٩- قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» .
стр. 150
١٥٠ - وَقَدْ رَوَى عَنْهُ: «أَنَّهُ أَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَأَقَامَ» .
стр. 151
وَهَذَا لَا يَثْبُتُ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الثُّبُوتِ، يَكُونُ ذَلِكَ، إِمَّا لِعُذْرٍ كَانَ لِبِلَالٍ، أَوْ لِتَشْرِيفِ ابْنِ زَيْدٍ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ، وَأَلْقَاهُ عَلَى بِلَالٍ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَقَالَ: أَنَا كُنْتُ أُرِيدُ الْأَذَانَ.
فَقِيلَ لَهُ: «فَأَقِمْ»
١٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْرِيُّ، قَالَا: نَبَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ، أَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، نَبَا أبَيِ، نَبَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ، يَعْنِي الْأَذَانَ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدَهُ، قَالَ «فَأَقِمْ أَنْتَ» .
стр. 152
قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا الَّذِي بَيَّنَّا لَا يَكُونُ مِنْ بَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ أَصّلًا
стр. 153
كِتَابُ الصَّلَاةِ
بَابُ: الصَّلَاةِ إِلَى السُّتْرَةِ
١٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَبَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، نَبَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخَزَّازُ، نَبَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نَبَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ، وَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ»
стр. 154
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٥٣ - أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَيَّاطُ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْأَخْضَرِ، قَالَ: نَبَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ السَّرَّاجُ، نَبَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَبَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نَبَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْقُرَشِيُّ، نَبَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَلَيْسَ
стр. 155
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِينَ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ سُتْرَةٌ» .
стр. 156
أَعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، وَلَا يَدْخُلَانِ فِي الْأَصْلِ فِي بَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، فَإِنَّ السُّتْرَةَ بِهَا، وَقَدْ تُتْرَكُ فِي وَقْتٍ لِسَبَبٍ.
وَقَدِ اتَّفَقَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَسَطِ الْحَرَمِ، فَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ سُتْرَةً.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَطَّ خَطَّا، فَلَمْ يَبِنْ لِلرَّاوِي
بَابُ: الْقِرَاءَةِ عَلَى الصَّلَاةِ
١٥٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ، قَالَ: نَبَا ابْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: نَبَا الْفَرْبَرِيُّ، قَالَ: نَبَا الْبُخَارِيُّ، نَبَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَبَا سُفْيَانُ، نَبَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا
стр. 157
صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٥٥ - رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَادِيَ أَنَّ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَا زَادَ» ١٥٣
стр. 158
١٥٦ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا» ١٥٤ ١٥٧ - وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا»
стр. 159
١٥٥ ١٥٨ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ» .
стр. 160
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَثْبَتُ الْأَحَادِيثِ، وَبَاقِي الْأَحَادِيثِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
أَمَّا الْأَوَّلُ: فَيَرْوِيهِ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونَ الْبَصْرِيُّ، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثَقَةٍ.
وَالصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ الَّذِي أَسْنَدْنَاهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يُعْرَفُ بِشَبِيبِ بْنِ شَيْبَةَ زَادَ فِيهِ «وَآيَتَيْنِ» .
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثَقَةٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ، فَيَرْوِيهِ أَبُو سُفْيَانَ طَرِيفُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ أَحْمَدُ: وَيَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ
بَابُ: وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ
١٥٩ - رَوَى أَبُو مَسْعُودٍ، وَائِلُ ابْنُ حَجْرٍ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ»
стр. 161
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٦٠ - رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَنَّهُ كَانَ يُطَبِّقُ يَدَيْهِ، فَيَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ» .
стр. 162
الْعَمَلُ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا الثَّانِي مَنْسُوخٌ ١٥٨ ١٦١ - فَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً» ١٥٩ ١٦٢ - وَرَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، ثُمَّ يَدَعَهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ» ١٦٠ ١٦٣ - وَرَوَى خَيْثَمَةُ، عَنِ ابْنِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَطْبُقُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَفْعَلُهُ وَيَحْكِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ » .
فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رُبَّمَا صَنَعَ الشَّيْءَ ثُمَّ يُحْدِثَ اللَّهُ لَهُ الْأَمْرَ،
стр. 163
١٦٤- وَرَوَى مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرْنَا بِالرَّكْبِ.
فَأَخْبَرَ أَنَّ هَذَا آخِرَ الْأَمْرَيْنِ، فَبَانَ النَّسْخُ
بَابُ: مَا يُقَالُ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ
١٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ: نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَبَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ،
стр. 164
نَبَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، نَبَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمُوصِلِيُّ، نَبَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانٍ، نَبَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ» .
لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٦٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ الْأَخْضَرُ، قَالَ: نَبَا أَبُو حَفْصِ بْنِ شَاهِينَ، نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ،
стр. 165
نَبَا أَبُو الْبَخْتَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَبَا حُسَيْنُ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، أَوْ عَنْ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، شَكَّ مَنْصُورٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ ".
стр. 166
قُلْتُ: قَدْ ذَكَرُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ.
لَأَنَّ قَوْلَهُ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» .
هُوَ نِهَايَةُ الْوَاجِبُ عِنْدَنَا، فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ سُنَّةً، وَفِعْلَ خَيْرٍ
بَابُ: إِعْرَاءِ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلَاةِ
١٦٧ - رَوَى الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : «نَهَى عَنْ إِعْرَاءِ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلَاةِ»
стр. 167
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٦٨ - رَوَى ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا، فَلْيَشْدُدْ بِهِ حَقْوَيْهِ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ» ١٦٥ ١٦٩ - وَرَوَى جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالَفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا ضَاقَ فَاتَّزِرْ بِهِ» .
стр. 168
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَدْ خُولِفَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَرْفَعُهُ إِلَّا أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ ثَوْبٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعْرِيَ مَنْكِبَيْهِ عَمَلًا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَوَجْهُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَ ثَوْبٍ فَعَلَ ذَلِكَ
بَابُ: الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ
١٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْأَخْضَرِ، قَالَ: نَبَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّيْسَابُورِيُّ،
стр. 169
نَبَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ، نَبَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطْفَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلَاةِ إِشَارَةً تُفْقَهُ، أَوْ تُفْهَمُ، فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةِ»
стр. 170
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٧١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ» .
стр. 171
هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مَذْكُورَانِ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ.
وَلَا أَرَى لِذَلِكَ وَجْهًا، وَإِنَّمَا هَذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي أَثْبَتٌ، وَالْأَوَّلُ لَيْسَ بِقَوِيِّ الْإِسْنَادِ
١٧٢ - وَقَدْ رَوَى صُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَجَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ: «سَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ» .
стр. 172
وَقَدْ تَأَوَّلَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، فَقَالَ: يُحْمَلُ عَلَى الْإِشَارَةِ فِي حَوَائِجِ الدُّنْيَا.
وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ فِي الْجُمْلَةِ لَا تَقْطَعُ فِي الصَّلَاةِ
بَابُ: الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ
١٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْأَخْضَرِ، قَالَ: نَبَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَبَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، نَبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، فَرَدَّ ﵇»
стр. 173
١٧٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَبَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِذَا كُنَّا بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ نَأْتِي أَرْضَ الْحَبَشَةِ، يَعْنِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْنَاهُ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ حَتَّى قَضُوا الصَّلَاةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَأَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ» .
هَذَا الْحَدِيثُ مُصَّرَحٌ بِالنَّسْخِ لِلَّذِي قَبْلَهُ
стр. 174
بَابُ: سُجُودِ السَّهْوِ
١٧٥ - رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «السُّجُودُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ» ١٧٢ ١٧٦ - وَرَوَى ثَوْبَانُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ»
стр. 175
١٧٣ ١٧٧- وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ بُحَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «السُّجُودُ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ» .
стр. 176
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمِ: أَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ، فَلَا يَثْبُتُ، وَبَاقِي الْأَحَادِيثِ لِكُلِّ حَدِيثٍ مَوْضِعٍ.
فَحَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي التَّحَرِّي.
وَحَديِثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِذَا سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَحَدِيثُ عِمْرَانَ، إِذَا سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، فَزَادَ وَاحِدَةً، وَحَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ إِذَا قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ.
فَيَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، كُلُّ حَدِيثٍ فِي مَوْضِعِهِ.
وَأَمَّا مَا جَاءَ مُخَالِفًا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَلَيْسَ بِثَابِتٍ
стр. 177
١٧٨ - وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ : «نَامَ فِي الثَّنَتَيْنِ فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ» .
стр. 178
وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ، وَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ عَوْنٍ، وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ فَرَوَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَوْقُوفًا
بَابُ: الْقُعُودِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي مَكَانِهَا
١٧٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نَبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَبَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا»
стр. 179
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: نَبَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَبَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: نَبَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ، قَالَ: نَبَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَابْنُ طَارِقٍ، قَالَا: نَبَا ابْنُ فَرُّوخٍ،
стр. 180
نَبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مِنْ مَكَانِهِ، كَأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ حِجَارَةٍ رَضِفَةٍ» .
هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مَذْكُورَانِ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَلَيْسَا مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْعُدُ بَعْدَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا سُنَّةَ بَعْدَهَا كَالْفَجْرِ، وَالْعَصْرِ.
وَأَمَّا بَاقِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَهَا سُنَنٌ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِلَى سُنَنِهَا
следующие страницы →