← Книги сунны

Книги сунны · id 9512

ذم اللواط للآجري

الآجري

Полный текст (78 стр.). Показаны 71–78 · переход к 76.

стр. 71

٥٠ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلَّادٍ سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ ⦗٧٠⦘ بْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «عِنْدَنَا عَلَى اللُّوطِيِّ الرَّجْمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ سُنَّةً مَاضِيَةً»

стр. 72

تَعْلِيقٌ عَلَى قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ﵀: يَحْتَمِلُ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَقَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ اللُّوطِيَّ يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ سُنَّةً مَاضِيَةً , يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ , وَلَمْ يَقُلْ مُحْصَنًا , وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ , فَهُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ يُقْتَلُ , وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ أَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ , بَعْدَ مُشَاوَرَتِهِ لِلصَّحَابَةِ , وَمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ , وَلَمْ يَقُلْ مُحْصَنًا وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ , فَإِنَّ عَلِيًّا ﵁ رَجَمَ اللُّوطِيَّ , وَلَمْ يَقُلْ: مُحْصَنًا وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ , وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ ثَيِّبًا كَانَ أَوْ بِكْرًا , وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁: مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ , فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سُنَّةً مَاضِيَةً , وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ: أَنَّ اللُّوطِيَّ يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ , مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ

стр. 73

الرَّدُّ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُحْصَنِ وَغَيْرِهِ

стр. 74

٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ , قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلَ: اللُّوطِيُّ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ ⦗٧١⦘ يُحْصَنْ؟ قَالَ: يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ. قَالَ إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ رَاهَوَيْهِ: كَمَا قَالَ وَالسُّنَّةُ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ أَنْ يُرْجَمَ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ. رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَذَلِكَ , ثُمَّ أَفْتَى ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ أَنَّهُ يُرْجَمُ وَإِنْ كَانَ بِكْرًا , فَحَكَمَ فِي ذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ اللُّوطِيَّ يُرْجَمُ , وَلَمْ يَذْكُرْ مُحْصَنًا وَلَا غَيْرَ مُحْصَنٍ , وَكَذَا فَعَلَ اللَّهُ بِقَوْمِ لُوطٍ , وَكَذَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ أَنَّهُ حَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ

стр. 75

٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى الْبَلْخِيُّ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِذَا شَهِدَ عَلَى الْفَاعِلَ ⦗٧٢⦘ وَالْمَفْعُولِ بِهِ أَرْبَعَةٌ رُجِمَا , وَلَا يُرْجَمَانِ حَتَّى يَرَوْا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ , أُحْصِنَا أَوْ لَمْ يُحْصَنَا , إِذَا كَانَا قَدْ بَلَغَا الْحُكْمَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ﵀: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكُلُّ مَنْ أَتَى غُلَامًا أَوْ رَجُلًا فَهُوَ لُوطِيٌّ , يُوجَبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ , فَإِنِّي أَقُولُ: إِنَّمَا اللُّوطِيُّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ , هُوَ الَّذِي يَأْتِيهِ فِي الدُّبُرِ , فَإِنْ أَتَاهُ فِي غَيْرِ الدُّبُرِ فَهَذَا مِنَ الْفُسَّاقِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعَاقِبَهُمَا الْعُقُوبَةَ الشَّدِيدَةَ , وَيُنَكِّلَ بِهِمَا إِذَا كَانَا بَالِغَيْنِ , فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَالِغًا , وَالْآخَرُ غَيْرَ بَالِغٍ , ضُرِبَ الْبَالِغُ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ , وَكَانَ مِثْلُهُ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ , وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ , وَلَا يُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةٍ , وَلَا يُجَالَسُ وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتُوبَ , وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ صَبِيًّا لَا يَعْقِلُ زُجِرَ عَنْ ذَلِكَ , وَقِيلَ لَهُ: هَذَا لَا يَحِلُّ , وَنُهِيَ عَنْهُ , وَإِنْ كَانَ مُرَاهِقًا أَدَّبَهُ الْإِمَامُ , وَتَوَعَّدَهُ بِعَظِيمٍ مِنَ الْعِقَابِ , إِنْ هُوَ عَاوَدَ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ , وَنَهَاهُ عَنْ صُحْبَةِ الْفُسَّاقِ الَّذِينَ يَمِيلُونَ إِلَى مُبَاشَرَةِ الْغِلْمَانِ , وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَى الْغِلْمَانَ أَنْ يُظْهِرُوا زِيَّ الْفُسَّاقِ , وَلَا يَصْحَبُوا أَحَدًا مِمَّنْ يُشَارُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِلْغِلْمَانِ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ أَنْ يَنْهُوا أَوْلَادَهُمْ عَنْ زِيِّ الْفُسَّاقِ , وَعَنْ صُحْبَةِ الْفُسَّاقِ , وَكَذَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُدْفَعَ عَنْ مُجَالَسَةِ الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ , خَوْفًا عَلَى دِينِهِ وَسَأُبَيِّنُ فِي كِتَابِ غَضُّ الطَّرْفِ بَابَ مَنْ كَرِهَ النَّظَرَ إِلَى الْغُلَامِ الْأَمْرَدِ , وَمَنْ كَرِهَ مُجَالَسَتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

стр. 76

سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ

стр. 77

٥٣ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ ⦗٧٣⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَيَقُولُ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ: الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ , وَالنَّاكِحُ يَدَهُ , وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةِ , وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا , وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا , وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ , وَالْمُؤْذِي لِجَارِهِ حَتَّى يَلْعَنَهُ "

стр. 78

٥٤ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزْرِيُّ , عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ حَسَّانَ بْنِ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَا يُزَكِّيهِمْ , وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ , وَيُدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوَّلَ الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا , إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا , إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا , فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ , النَّاكِحُ يَدَهُ , وَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ , وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ , وَالضَّارِبُ أَبَوَيْهِ حَتَّى يَسْتَغِيثَا , أَوِ الْمُؤْذِي جِيرَانَهُ حَتَّى يَلْعَنُوهُ , وَالنَّاكِحُ بِحَلِيلَةِ جَارِهِ