← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 95563

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال

Полный текст (44 стр.). Показаны 36–44 · переход к 41.

стр. 36

قوله، ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ ٨٥ - أخبرني حرب بن إسماعيل، أن أبا عبد الله قيل له: فالمرأة عليها ذهب كثير، قال: ما لم تظهره. ٨٦ - وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها، قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: أليسْ فيه حديث سعيد بن أبي هند؟! قلت: ذاك مرسل، قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت: ذاك على الكراهية، قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أنكر امرأة تحلَّى بذهب تظهره، قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟ قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها. ٨٧ - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس، قلت له: وكيف تخفيه؟ قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها. ٨٨ - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، أن أبا عبد الله

стр. 37

سُئل عن الحوير، والذهب، فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تُظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها. ٨٩ - أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: الذهب للنساء؟ قال: إني أرجو ألا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره. ٩٠ - أخبرني محمد بن موسى، قال: حدثنا جعفر، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينوز (١) والديه، قال: لا. …

стр. 38

قوله: ﴿وَتُوبُوا إلَى الله جَمِيعًا﴾ ٩١ - أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن المُصرِّ على الكبائر بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجمعة، هل يكون مصرّا، أمن. كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر في مثل قوله ﷺ : "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، من يخرج من الايمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: "ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة"، ومن نحو قول ابن عباس: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْزَلَ الله فَاؤُلَئِكَ هُم الكَافِرِونَ"، فقلت له: فما هذا الكفر؟ قال: كفر لاينقل من الملة، مثل بعضه فوق بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف الناس فيه فقلت له: أرأيت إن كان خائفًا من إصراره، ينوي التوبة، ويسأل ذلك، ولا يدع ركوبها؟ قال: الذي يخاف أحسن حالاً. ٩٢ - أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل قتل رجلاً في بلده، ثم هرب إلى بلدة أخرى، فتاب، قال: يرجع إلى أولياء الذي قتل، فيقول لهم: أنا الذي قتلت فلانًا، فان شاءوا عفوا، وان شاءوا قتلوا.

стр. 39

٩٣ - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: وسألت أبا عبد الله، قلت: رجل قذف رجلاً، ثم تاب، ينبغي له أن يجيء إليه فيقول: قذفتك؟ قال: لا، هذا يستغفر الله. ٩٤ - أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: ما تقول فيمن قتل مؤمنًا متعمدًا، هل تجب له النار؟ قال: دعها. ٩٥ - أخبرنا محمد بن أبي هارون، أن أبا الصقر الوراق حدثهم أنه سال أبا عبد الله: هل تعرف شيئًا من الذنوب ليس له توبة؟ قال: أتخوف أن يكون القتل. …

стр. 40

تغليظ ما ( .... ) (١) أعظم المعاصي والتغلبة في ذلك ٩٦ - أخبرني حامد بن أحمد بن داود، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قال: سمعت أحمد، قال: ليس من المعاصي شيء أشد من الزنا بعد قتل النفس. ٩٧ - أخبرني عبد الملك الميموني، أنه سمع أبا عبد الله يقول: ليس بعد قتل النفس أشد من الزنا. ٩٨ - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَّثهم أنه قال لابي عبد الله: بلغك في الشيء من الحديث أن السيئة تكتب بكثر. من واحدة؟ قال: ما سمعت إلا بمكة، لتعظيم البلد، قال: لو ( ....... ) (٢). …

стр. 41

كراهية النظر إلى الاماء إلا للبيع وذكر القناع ٩٩ - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية - إذا أراد الشرى - من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين،، يقلِّبُ إذا أراد الشرى. وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلِّب ما وراء الثياب. ١٠٠ - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَثهم، أنه قال لأبي عبد الله: على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا. ١٠١ - وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر، أن إسحاق حدَّثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يُكره للأمة أن تخرج منتقبة؟ قال لنا: إذا كانت جميلة تنتقب. ١٠٢ - وأخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبو حامد

стр. 42

حدَّثهم، أن أبا عبد الله قال في هذه المسألة: إن كانت بعين جميلة انتقبت، لا بأس. ١٠٣ - أخبرني محمد بن داود البوصراي، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبد الله: إن الأمة قد ألقت فروة رأسها، قال: يعني القناع، قال: وعمر كره أن يتشبهن بالحرائر، فلذلك أمرهن بإلقاء القناع. ١٠٤ - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وذُكر التزويج - فقال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: قال رسول الله ﷺ : "لم يُر للمتحابين مثل التزويج". قال الفضل: قال أبو عبد الله: المتحابين: الرجل والمرأة. ١٠٥ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن

стр. 43

خروج النساء في العيد؟ فقال: أما في زماننا هذا، فلا، فإنهن فتنة. ١٠٦ - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سألت أحمد، قلت: النساء يخرجن في العيدين، قال: لا يعجبني في زماننا هذا، لأنهن فتنة. ١٠٧ - أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا هارون - يعني: ابن معروف - قال: حدثنا ضمرة، قال: ابن شوذب، ذكره عن مطر قال: لقد كُن النساء يجلسن مع الرجال في المجالس، أما اليوم؛ فإن الأصبع من أصابع المرأة تفتن. ١٠٨ - أخبرنا محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليك، أم المُقام في الأمصار؟ - قال: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين، ولا الصالحين. ١٠٩ - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن موسى الخياط، قال: سألت أحمد، قلت: ما تقول في السياحة يا أبا عبد الله؟ قال: لا، التزويج ولزوم المساجد.

стр. 44

١١٠ - أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري، قال: حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري، قال: حدثنا يعقوب بن بختان: … أبا عبد الله ..... قال محققه: هذا آخر ما وجد في الأصل المخطوط