← Фикх шафии

Фикх шафии · id 95564

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا

Полный текст (282 стр.). Показаны 1–40.

стр. 1

التراث الفقهى التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بـ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي تأليف الدكتور مصطفى ديب البغا دكتوراه في الشريعة الإسلامية دار ابن كثير دمشق - بيروت

стр. 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 3

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

стр. 4

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الرابعة ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مـ دار ابن كثير دمشق - شارع مسلم الباروردي - باء فولي وصلاحي هاتف: ٢٣٣٠١٨ - ص ب: ٢١١ بيروت - ص ب: ٦٣١٨/ ١١٣

стр. 5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله وحده، القائل في كتابه: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين " [التوبة: ١٢٢] والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، القائل فيما أوتي من جوامع الكلم: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقهْهُ في الديَنِ) متفق عليه. وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان، ففقه في دين الله ، فعلم وعلَّم. وبعد: فإن كتاب (متن الغاية والتقريب) من خير كتب الفقه الشافعي، شكلاً ومضموناً، فهو على صغر حجمه قد اشتمل على جميع أبواب الفقه ومعظم أحكامه ومسائله في العبادات والمعاملات وغيرها، مع سهولة العبارة وجمال اللفظ وحسن التركيب إلى جانب ما امتاز به من تقسيمات موضوعية، تسهل على المتفقه في دين الله تعالى إدراكه واستحضاره. ويمتاز هذا الكتاب بما كتب الله تعالى له من قبول، فتجد طلاب العلم والعلماء، قديماً وحديثاً، مقبلين عليه درساً وتعليماً، وفهماً وحفظاً، وإيضاحاً وشرحاً. ولما كان هذا المختصر قاصراً كل ذكر الأحكام الفقهية دون التعرض

стр. 6

لأدلتها، وطلاب العلم اليوم تهفو نفوسهم إلى أخذ الحكم الشرعي مؤيداً بدليله، رغبت أن أخدم دين الله ، وأقدم للشباب المسلم المثقف، وكل فقيه ومتفقه، هذا الكتاب الذي أحبه الجميع وألفوه، مزيناً بالأدلة التي تجعلهم على بصيرة في دينهم، وتزيدهم يقيناً في شريعتهم، وتثبتاً في عقيدتهم، واطمئناناً في عباداتهم، واستقامة في تصرفاتهم ومعاملاتهم. وكان فضل الله تعالى عليَّ كبيراً، إذ وفقني إلى هذا العمل، بعد أن استشرت فيه أفاضل أساتذتي في الفقه خاصة، وفي علوم الشريعة عامة، فسُرواً له ورغبوا به وشجعوا عليه. وكان عملي مقتصراً على ذكر الأدلة النقلية، من كتاب وسنَّة وآثار للصحابة وقلما أتعرض للتعليلات العقلية والاستدلالات القياسية، وإن ذكرت شيئاً منها أحياناً. والتزمت غالبآ الأدلة التي ذكرت في كتب المذهب، إلا إذا وجدت دليلاّ أقوى وأوضح، عدلت إليه وذكرته. وأخذت نفسي أن أرجع في هذه الأدلة إلى مراجعها الأصلية، ما أمكن ذلك وخاصة كتب الحديث لآخذ النص منها، وأثبت رقم الحديث المتسلسل إن وجد، أو الصفحة والجزء المثبت فيهما الحديث، وقلما أعتمد على مصدر آخر في تخريج الحديث، وأما الآيات فأذكر رقمها والسورة الموجودة فيها. ثم أذيل النص المستدل به بشرح غريب ألفاظه، بحيث يسهل فهمه ويستبين وجه الاستدلال به. هذا وربما تعرضت أحياناً لشرح بعض ألفاظ المتن أو ذكر بعض التعاريف إن احتاج الأمر، ولم ألتزم ذلك دائماً، لأني لم أقصد شرح الكتاب، لوفرة الشروح له.

стр. 7

إن وجدت قولاّ ضعيفاً في المتن بينت ما هو الأصح والأقوى مسترشداً بكتب المذهب المعتمدة، وربما أشرت إلى المرجع، وقد لا أشير. ولم يفتني أن أضيف أحياناً بعض الأحكام، أو أذكر بعض الفوائد، رغبة في إتمام النفع ورجاء أن يجزل الله تعالى المثوبة والأجر. وأبقيت الأصل على حاله في أعالي الصفحات، وجعلت عملي حواشي ذات أرقام أسافلها، وسميته: (التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب) مشيراً إلى أن الأدلة خيوط ذهبية تنتظم الأحكام الشرعية وتوشحها. والله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه، ويقبله صدقة جارية لي ولوا لدَيَّ ولمن له حق عليَّ، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. مصطفى ديب البغا ليلة الأحد: ٢١ محرم سنة ١٣٩٨ هـ ١ كانون ثاني سنة ١٩٧٨ م

стр. 8

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى: أن أعمل مختصراً (١) في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز (٢) ليقرب على المتعلم درسه، ويسهل على المبتدي حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال (٣) فأجبته إلى ذلك طالباً للثواب راغباً إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.

стр. 9

كتاب الطهارة المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ١ - ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣ - وماء النهر ٤ - وماء البئر ٥ - وماء العين ٦ - وماء الثلج ٧ - وماء البرد (١). ثم المياه على أربعة أقسام: ١ - طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق (٢) ٢ - وطاهر مطهر مكروه وهو الماء

стр. 10

المشمس (١) ٣ - وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل (٢) والمتغير بما خالطه من الطاهرات (٣) ٤ - وماء نجس

стр. 11

وهو الذي حلت فيه نجاسة، وهو دون القلتين (١)، أو كان قلتين فتغير (٢).

стр. 12

والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريباً في الأصح (١). "فصل" وجلود الميتة تطهر بالدباغ (٢) إلا جلد الكلب والخنزير (٣) وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها. نجس إلا الآدمي (٤). "فصل" ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة (٥)،

стр. 13

ويجوز استعمال غيرهما من الأواني (١). "فصل" والسواك مستحب في كل حال (٢) إلا بعد الزوال للصائم (٣)، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: ١ - عند تغير الفم من أزم وغيره (٤)، ٢ - وعند القيام من النوم (٥)،

стр. 14

٣ - وعند القيام إلى الصلاة (١). "فصل" وفروض الوضوء ستة أشياء: ١ - النية عند غسل الوجه ٢ - وغسل الوجه ٣ - وغسل اليدين مع المرفقين ٤ - ومسح بعض الرأس ٥ - وغسل الرجلين إلى الكعبين ٦ - والترتيب على ما ذكرناه (٢)

стр. 15

العَضُد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ. أشرع في العضد وأشرع في الساق: معناه أدخل الغسل فيهما. برؤوسكم: أي بجزء منها، دل على ذلك: ما رواه مسلم (٢٧٤) وغيره عن المغيرة ﵁: أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصِيَتِه وعلى العمامة. والناصية مقدم الرأس، وفي جزء منه، والاكتفاء بالمسح عليها دليل على أن مسح الجزء هو المفروض، ويحصل بأي جزء كان. ودل على فرضية النية أوَّلَه - وكذلك في كل موطن تطلب فيه النية - ما رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: (إنّمَا الأعْمالُ بِالنياتِ). أي: لا يعتد بها شرعاً إلا إذا نويت. ودل على فرضية الترتيب - كما ذُكِر - فعلُ النبي ﷺ ، الثابت بالأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي هريرة ﵁ السابق. قال في المجموع: واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة، المستفيضة عن جماعات من الصحابة، في صفة وُضوء النبي ﷺ ، وكلهم وصفوه مرتباً، مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها، وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك، ولم يثبت فيه - مع اختلاف أنواعه - صفة غير مرتبة، فعله ﷺ بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز، كما ترك التكرار في أوقات. (١/ ٤٨٤).

стр. 16

وسننه عشرة أشياء: ١ - التسمية (١) ٢ - وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ٣ - والمضمضة ٤ - والاستنشاق ٥ - ومسح جميع الرأس (٢)، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد (٣)

стр. 17

٦ - وتخليل اللحية الكثة (١) ٧ - وتخليل أصابع اليدين والرجلين (٢) ٨ - وتقديم اليمنى على اليسرى (٣) ٩ - والطهارة ثلاثاً ثلاثاً (٤) ١٠ - والموالاة (٥).

стр. 18

"فصل" والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل (١)

стр. 19

ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء (١) ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد (٢)، وتحت الشجرةِ

стр. 20

المثمرة، وفي الطريق والظل (١)، والثُّقب (٢) ولا يتكلم على البول والغائط (٣) ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما (٤).

стр. 21

"فصل" والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ١ - ما خرج من السبيلين (١) ٢ - والنوم على غير هيئة المتمكن ٣ - وزوال العقل بسكر أو مرض (٢) ٤ - ولمس الرجل المرأة الأجنبية

стр. 22

من غير حائل (١) ٥ - ومس فرج الآدمي بباطن الكف (٢) ٦ - ومس حلقة دبره على الجديد (٣). "فصل" والذي يوجب الغسل ستة أشياء: ثلاثة تشترك

стр. 23

فيها الرجال والنساء وهي: ١ - التقاء الختانين (١) ٢ - وإنزال المني (٢)

стр. 24

٣ - والموت (١) وثلاثة تختص بها النساء وهي: ١ - الحيض (٢) ٢ - والنفاس (٣) ٣ - والولادة (٤). "فصل" وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: ١ - النية (٥) ٢ - وإزالة

стр. 25

النجاسة إن كانت على بدنه (١) ٣ - وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة (٢) وسننه خمسة أشياء: ١ - التسمية (٣) ٢ - والوضوء قبله (٤) ٣ - وإمرار اليد على الجسد (٥) ٤ - والموالاة (٦) ٥ - وتقديم اليمنى.

стр. 26

على اليسرى (١). "فصل" والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا: ١ - غسل الجمعة (٢) ٢ - والعيدين (٣) ٣ - والاستسقاء ٤ - والخسوف ٥ - والكسوف (٤)

стр. 27

٦ - والغسل من غسل الميت (١) ٧ - والكافر إذا أسلم (٢) ٨ - والمجنون ٩ - والمغمى عليه إذا أفاقا (٣) ١٠ - والغسل عند الإحرام (٤) ١١ - ولدخول

стр. 28

مكة (١) ١٢ - وللوقوف بعرفة (٢) ١٣ - وللمبيت بمزدلفة (٣) ١٤ - ولرمي الجمار الثلاث ١٥ - وللطواف (٤) ١٦ - وللسعي ١٧ - ولدخول مدينة الرسول ﷺ . "فصل" والمسح على الخفين جائز (٥) بثلاثة شرائط: ١ - أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة (٦) ٢ - وأن يكونا

стр. 29

ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين ٣ - وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن (١) وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. ويبطل المسح بثلاثة أشياء: ١ - بخلعهما ٢ - وانقضاء المدة ٣ - وما يوجب الغسل (٢). "فصل" وشرائط التيمم خمسة أشياء: ١ - وجود العذر بسفر أو مرض (٣)

стр. 30

٢ - ودخول وقت الصلاة (١) ٣ - وطلب الماء ٤ - وتعذر استعماله ٥ - وإعوازه بعد الطلب والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. وفرائضه أربعة أشياء: ١ - النية ٢ - ومسح الوجه ٣ - ومسح اليدين ٤ - مع المرفقين ٥ - والترتيب (٢) وسننه ثلاثة أشياء: ١ - التسمية ٢ - وتقديم اليمنى على اليسرى ٣ - والموالاة (٣) والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء:

стр. 31

١ - ما أبطل الوضوء ٢ - ورؤية الماء في غير وقت الصلاة (١) ٣ - والردة وصاحب الجبائر يمسح عليها، ويتمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر (٢). ويتيمم لكل فريضة (٣) ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.

стр. 32

"فصل" وكل مانع خرج من السبيلين نجس (١) إلا المني (٢).

стр. 33

وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب (١) إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه (٢). ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة: إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه (٣). والحيوان كله طاهر (٤)، إلا الكلب والخنزير وما تولد

стр. 34

منهما أو من أحدهما (١) والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي (٢). ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب (٣)، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه (٤) والثلاث أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت (٥)، وإن خللت

стр. 35

بطرح شيء فيها لم تطهر (١). "فصل" ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: ١ - دم الحيض ٢ - والنفاس ٣ - والاستحاضة: فالحيض: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة (٢) ولونه أسود محتدم لذاع (٣).

стр. 36

والنفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة. والاستحاضة: هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس (١). وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وغالبه ست أو سبع. وأقل النفاس لحظه، وأكثره ستون يوماً وغالبه أربعون يوماً. وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره. وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين (٢). وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين وغالبه

стр. 37

تسعة أشهر (١). ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: ١ - الصلاة (٢) ٢ - والصوم (٣) ٣ - وقراءة القرآن (٤) ٤ - ومس المصحف وحمله (٥)

стр. 38

٥ - ودخول المسجد (١) ٦ - والطواف (٢) ٧ - والوطء (٣)

стр. 39

٨ - والاستمتاع بما بين السرة والركبة (١). ويحرم على الجنب خمسة أشياء: ١ - الصلاة (٢) ٢ - وقراءة القرآن ٣ - ومس المصحف وحمله ٤ - والطواف ٥ - واللبث في المسجد (٣) ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: ١ - الصلاة ٢ - والطواف ٣ - ومس المصحف وحمله (٤).

стр. 40

كتاب الصلاة (١) الصلاة المفروضة خمس (١): ١ - الظهر وأول وقتها زوال الشمس (٢) وآخره إذا صار
следующие страницы →