← Книги сунны

Книги сунны · id 9567

غاية المقصد فى زوائد المسند

نور الدين الهيثمي

Полный текст (7 010 стр.). Показаны 2346–2385 · переход к 2351.

стр. 2346

كتاب الأضاحى

стр. 2347

باب العمل فى عشر ذى الحجة

стр. 2348

١٧٦٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى عَبْدَةُ بْنُ أَبِى لُبَابَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، حَدَّثَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَاّ مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تُهَرَاقَ مُهْجَةُ دَمِهِ. قَالَ: فَلَقِيتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِى ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِى بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدَةُ: هِىَ الأَيَّامُ الْعَشْرُ.

стр. 2349

١٧٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَابَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَذُكِرَتِ الأَعْمَالُ، فَقَالَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ، فذكر نحوه.

стр. 2350

١٧٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ويَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، فذكره. * * *

стр. 2351

باب على كل أهل بيت أضحية

стр. 2352

١٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: وَهُوَ يَقُولُ: "هَلْ تَعْرِفُونَهَا؟ قَالَ: فَمَا أَدْرِى مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : "عَلَى أهل كُلِّ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً فِى كُلِّ رَجَبٍ، وَكُلِّ أَضْحَى شَاةً. * * *

стр. 2353

باب ما يستحب من الألوان

стр. 2354

١٧٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِى ثِفَالٍ الْمُرِّىِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ. * * *

стр. 2355

باب فضل الضأن على المعز

стр. 2356

١٧٦٨ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِى أَبُو ثِفَالٍ الْمُرِّىُّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: "الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ. قَالَ دَاوُدُ: "السَّيِّدُ الْجَلِيلُ * * *

стр. 2357

باب تفرقة الضحايا

стр. 2358

١٧٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، أَنَّ ⦗١٠٩⦘ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ عِنْدَ الْمَنْحَرِ، هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحَايَا، فَلَمْ يُصِبْهُ، وَلَا صَاحِبَهُ شَىْءٌ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ فِى ثَوْبِهِ، فَأَعْطَاهُ، وَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ، فَإِنَّ شَعْرَهُ عِنْدَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

стр. 2359

١٧٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ هُوَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى الْمَنْحَرِ، وَرَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ يَقْسِمُ أَضَاحِىَّ، فَلَمْ يُصِبْهُ مِنْهَا شَىْءٌ، وَلَا صَاحِبَهُ، فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فِى ثَوْبِهِ، فَأَعْطَاهُ، فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، فذكر نحوه. * * *

стр. 2360

باب فى الجذع من الضأن

стр. 2361

١٧٧١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَحْيَى، حَدَّثَتْنِى أُمِّى، عَنْ أُمِّ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ. قلت: رواه ابن ماجه عن أم بلال عن أبيها. * * *

стр. 2362

باب الاشتراك فى الأضحية

стр. 2363

١٧٧٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ الْجُهَنِىُّ، حَدَّثَنِى أَبُو الأَشَدِّ السُّلَمِىُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ⦗١١٠⦘ قَالَ: فَأَمَرَنَا نَجْمَعُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا دِرْهَمًا، فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَّةً بِسَبْعِ الدَّرَاهِمِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَغْلَيْنَا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا. وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَهَا السَّابِعُ، وَكَبَّرْنَا عَلَيْهَا جَمِيعًا. * * *

стр. 2364

باب الإعانة على الذبح

стр. 2365

١٧٧٣ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَضْجَعَ أُضْحِيَّتَهُ لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ: "أَعِنِّى عَلَى ضَحِيَّتِى، فَأَعَانَهُ. * * *

стр. 2366

باب أضحية رسول الله ﷺ

стр. 2367

١٧٧٤ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِبَّيْنِ خَصِيَّيْنِ، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا عَمَّنْ شَهِدَ بِالتَّوْحِيدِ وَلَهُ بِالْبَلاغِ، وَالآخَرُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، قَالَ: فَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَفَانَا المؤنة.

стр. 2368

١٧٧٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنِ ابْنِ نُعْمَانَ، عَنْ بِلالِ بْنِ أَبِى الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ جَذَعَيْنِ مُوجِبَيْنِ.

стр. 2369

١٧٧٦ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِى الدَّرْدَاءِ، فذكر نحوه.

стр. 2370

١٧٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِى مُصَلَاّهُ، فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِى جَمِيعًا، مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَلاغِ. ثُمَّ يُؤْتَى بِالآخَرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ، وَيَقُولُ: "هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ، وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا، فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ يُضَحِّى قَدْ كَفَاهُ اللَّهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْغُرْمَ.

стр. 2371

١٧٧٨ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَذَكَرَهُ بَمَعْنَاهُ.

стр. 2372

١٧٧٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِى رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، وَقَالَ: "هَذَا عَنِّى، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى. ⦗١١٢⦘ قلت: رواه أصحاب السنن خلا قوله: "هَذَا عَنِّى، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى. * * *

стр. 2373

باب

стр. 2374

١٧٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِى الْحَسْنَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُضَحِّىَ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَهُ. وَقَالَ الْمُحَارِبِىُّ فِى حَدِيثِهِ: ضَحَّى عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ، وَاحِدٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ، وَالآخَرُ عَنْهُ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَمَرَنِى فَلا أَدَعُهُ أَبَدًا. قلت: رواه أبو داود ولفظه: "أمرنى أضحى عنه. من غير ذكر أنه أمره أن يضحى عنه بكبشين، والتفصيل الذى فى حديث المحاربى أيضًا، فلم يذكره. * * *

стр. 2375

باب فيمن ذبح قبل الصلاة

стр. 2376

١٧٨١ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِىُّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِى ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "قُلْ لأَبِيكَ يُصَلِّى، ثُمَّ يَذْبَحُ.

стр. 2377

١٧٨٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِى حَارِثَةَ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: [شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ] : فَخَالَفَتِ امْرَأَتِى حَيْثُ غَدَوْتُ إِلَى الصَّلاةِ إِلَى أُضْحِيَّتِى فَذَبَحَتْهَا، وَصَنَعَتْ مِنْهَا طَعَامًا. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَانْصَرَفْتُ إِلَيْهَا ⦗١١٣⦘ جَاءَتْنِى بِطَعَامٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَنَّى هَذَا؟ قَالَتْ: أُضْحِيَّتُكَ ذَبَحْنَاهَا وَصَنَعْنَا لَكَ مِنْهَا طَعَامًا لِتَغَدَّى مِنْهَا إِذَا جِئْتَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: وَاللَّهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَا يَنْبَغِى، قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَيْسَتْ بِشَىْءٍ [مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نَفْرُغَ مِنْ نُسُكِنَا فَلَيْسَ بِشَىْءٍ] ، فَضَحِّ، قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ، فَضَحَّى بِهِ حَيْثُ لَمْ يَجِدِ الْمُسِنَّةَ.

стр. 2378

١٧٨٣ - قلت: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ النَّبِىُّ ﷺ عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا حَتَّى يُصَلُّوا. قلت: لجابر فى الصحيح حديث فى النهى عن الذبح قبل الصلاة غير هذا. * * *

стр. 2379

باب الأكل من الأضحية

стр. 2380

١٧٨٤ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ. * * *

стр. 2381

باب النهى عن إمساك لحوم الأضاحى

стр. 2382

١٧٨٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ⦗١١٤⦘ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ، قَالَتَا: وَاللَّهِ لَكَأَنَّنَا نَنْظُرُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ حِينَ أَتَانَا عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلاثٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: بِأَبِى أَنْتَ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا أُهْدِىَ لَنَا؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا أُهْدِىَ لَكُنَّ، فَشَأْنَكُنَّ بِهِ. * * *

стр. 2383

باب الرخصة فى الإمساك بعد ثلاث

стр. 2384

١٧٨٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ الأَوْعِيَةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الأَضَاحِىِّ بَعْدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ قَالَ: "إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ. قلت: له فى الصحيح النهى عن لحوم الأضاحى من غير أذن فيها.

стр. 2385

١٧٨٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فذكر نحوه.
следующие страницы →