← Книги сунны

Книги сунны · id 9567

غاية المقصد فى زوائد المسند

نور الدين الهيثمي

Полный текст (7 010 стр.). Показаны 2731–2770 · переход к 2736.

стр. 2731

باب

стр. 2732

٢٠٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَدُ اللَّهِ مَعَ الْقَاضِى حِينَ يَقْضِى، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْقَاسِمِ حِينَ يَقْسِمُ.

стр. 2733

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِى شَيْبَةَ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ، عَنْ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَعْقِلٍ الْمُزَنِىِّ، قَالَ: أَمَرَنِى النَّبِىُّ ﷺ أَنْ أَقْضِىَ بَيْنَ قَوْمٍ، فَقُلْتُ: مَا أَحْسَنَ أَنْ أَقْضِىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "يد اللَّهُ مَعَ الْقَاضِى، مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا. * * *

стр. 2734

باب فى الرشا وهدايا الأمراء

стр. 2735

٢٠٣٤ - حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِى الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِىَ، وَالْمُرْتَشِىَ، وَالرَّائِشَ، يَعْنِى الَّذِى يَمْشِى بَيْنَهُمَا.

стр. 2736

٢٠٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ. * * *

стр. 2737

باب فى الشهود

стр. 2738

٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جُهَيْرُ بْنُ يَزِيدَ الْعَبْدِىُّ، عَنْ خِدَاشِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: كُنْتُ فِى حَلْقَةٍ بِالْكُوفَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. * * *

стр. 2739

باب اجتهاد الحاكم

стр. 2740

٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ⦗١٨٨⦘ أُكْسُومٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حُجَيْرَةَ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ الْبَرْحِىِّ كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاص يُخْبِرُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ خَصْمَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاص، فَقَضَى بَيْنَهُمَا، فَسَخِطَ الْمَقْضِىُّ عَلَيْهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا قَضَى الْقَاضِى، فَاجْتَهَدَ، فَأَصَابَ، فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ، أَوْ أَجْرَانِ.

стр. 2741

٢٠٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ لِعَمْرٍو: "اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "وَإِنْ كَانَ، قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِى؟ قَالَ: "إِنْ أَنْتَ قَضَيْتَ بَيْنَهُمَا فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ، فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ، فَلَكَ حَسَنَةٌ. قلت: لعمرو فى الصحيح: "إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر.

стр. 2742

٢٠٣٩ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ، فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ. * * *

стр. 2743

باب فى الصلح

стр. 2744

٢٠٤٠ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ: "أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ، وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

стр. 2745

٢٠٤١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فذكره.

стр. 2746

٢٠٤٢ - حَدَّثَنِى سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

стр. 2747

٢٠٤٣ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخِى عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ، فَلَبِسَ عُمَرُ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ لِلْعَبَّاسِ فَرْخَانِ، فَلَمَّا وَافَى الْمِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْخَيْنِ، فَأَصَابَ عُمَرَ، وَفِيهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ، وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِى وَضَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ: وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَّا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِى حَتَّى تَضَعَهُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِى وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ، رَضِى اللَّه عَنْه.

стр. 2748

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى الْعَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ خَاصَمَ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا فِى أَشْيَاءَ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: شَىْءٌ تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ يُحَرِّكْهُ، فَلَا أُحَرِّكُهُ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: شَىْءٌ لَمْ يُحَرِّكْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَسْتُ أُحَرِّكُهُ، قَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَسْكَتَ عُثْمَانُ، وَنَكَسَ رَأْسَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَشِيتُ أَنْ يَأْخُذَهُ، فَضَرَبْتُ بِيَدِى بَيْنَ كَتِفَىِ الْعَبَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَاّ ⦗١٩٠⦘ سَلَّمْتَهُ لِعَلِىٍّ، قَالَ: فَسَلَّمَهُ لَهُ.

стр. 2749

٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، حَدَّثَنِى شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ بَنِى تَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَقَالَ: فَعَدَّ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ، إِذْ دَخَلَ عَلِىٌّ وَالْعَبَّاسُ، قَدِ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَهْ يَا عَبَّاسُ، قَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ، تَقُولُ: ابْنُ أَخِى وَلِى شَطْرُ الْمَالِ، وَقَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِىُّ، تَقُولُ: ابْنَتُهُ تَحْتِى، وَلَهَا شَطْرُ الْمَالِ، وَهَذَا مَا كَانَ فِى يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، فَوَلِيَهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ وَلِيتُهُ مِنْ بَعْدِ أَبِى بَكْرٍ، فَأَحْلِفُ بِاللَّهِ لأَجْهَدَنَّ أَنْ أَعْمَلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَعَمَلِ أَبِى بَكْرٍ، وَقَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرٍ، وَحَلَفَ بِأَنَّهُ لَصَادِقٌ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ النَّبِىَّ لَا يُورَثُ، وَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ فِى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسَاكِينِ.

стр. 2750

وحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرٍ، وَحَلَفَ بِاللَّهِ إِنَّهُ صَادِقٌ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ النَّبِىَّ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَؤُمَّهُ بَعْضُ أُمَّتِهِ. وَهَذَا مَا كَانَ فِى يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، فَإِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا لِتَعْمَلَا فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَعَمَلِ أَبِى بَكْرٍ، حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا، قَالَ: فَخَلَوَا، ثُمَّ جَاءَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: ادْفَعْهُ إِلَى عَلِىٍّ، فَإِنِّى قَدْ طِبْتُ نَفْسًا بِهِ لَهُ. * * *

стр. 2751

باب جامع فى الأحكام

стр. 2752

٢٠٤٦ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ ⦗١٩١⦘ عُبَادَةَ، ﵀، قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا. وَالْجُبَارُ هُوَ الْهَدَرُ الَّذِى لَا يُغَرَّمُ، وَقَضَى فِى الرِّكَازِ الْخُمُسَ، وَقَضَى أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ، وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الأَرَضِينَ وَالدُّورِ. وَقَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِىِّ بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِى قَتَلَتْهَا الأُخْرَى، وَقَضَى فِى الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا، قَالَ: وَكَانَ لَهُ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِىُّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أُغْرِمَ مَنْ لَا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ - من أجل سجعه الذى سجع - قَالَ: وَقَضَى فِى الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ فِيهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ، قَالَ: وَكَانَ تِلْكَ الطَّرِيقُ سُمِّىَ الْمِيتَاءُ.

стр. 2753

وَقَضَى فِى النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِى حُقُوقِ ذَلِكَ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا [حَيِّزٌ لَهَا] ، وَقَضَى فِى شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِى يَلِيهِ، فَكَذَلِكَ يَنْقَضِى حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ، وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِى مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِى مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ بِئْرٍ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلأَ، وَقَضَى فِى دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَثَلاثِينَ حِقَّةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً.

стр. 2754

وَقَضَى فِى دِيَةِ الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِى مَخَاضٍ ذُكُورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ عُمَرُ ⦗١٩٢⦘ ابْنُ الْخَطَّابِ إِبِلَ الْمَدِينَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَمٍ حِسَابُ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ، فَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ، فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ، قَالَ: فَزَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَثُلُثٌ آخَرُ فِى البَلَدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا، قَالَ: فَكَانَ [يُقَالُ] : يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ، وَلَا الذَّهَبَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. قلت: عند ابن ماجه طرف منه.

стр. 2755

٢٠٤٧ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ، قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، قَالَ: وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِى كَامِلٍ بِطُولِهِ غَيْرَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِى الإِسْنَادِ، فَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فِى حَدِيثِهِ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ عُبَادَةَ، قَالَ: مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ الصَّلْتُ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ، أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. * * *

стр. 2756

باب العارية

стр. 2757

٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ: "أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنَ مَقْضِىٌّ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ. * * *

стр. 2758

باب فيمن وجد متاعه عند مفلس

стр. 2759

٢٠٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ، وَلَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، فَهُوَ أحق به. قلت: هو فى الصحيح خلا قوله: "ولم يكن اقتضى منه شيئًا فهو أحق به. * * *

стр. 2760

باب الوفاء بالوعد

стр. 2761

٢٠٥٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِىُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: "اضْمَنُوا لِى سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ.

стр. 2762

٢٠٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَسَأَلَنِى وَهُوَ يَظُنُّ أَنِّى لأُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ عُقْبَةَ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا لِلْكَلْبِيَّةِ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِى، فَقَالَ: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟.... قَالَ: "فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ، صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ، ⦗١٩٤⦘ وَكَانَ لَا يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ، [وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى] . قلت: هو فى الصحيح خلا قوله: "وكان لا يخلف إذا وعد.

стр. 2763

٢٠٥٢ - حَدَّثَنَا يعقوب، حَدَّثَنَا أَبِى، عن ابن إِسحاق، فذكره.

стр. 2764

٢٠٥٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهٍِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ شَرَطَ لأَخِيهِ شَرْطًا، لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِىَ لَهُ بِهِ، فَهُوَ كَالْمُدْلِى جَارَهُ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ. * * *

стр. 2765

باب فى الشاهد واليمين

стр. 2766

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا يعقوب، حَدَّثَنَا عبد العزيز بن المطلب، عَن سعيد بن عمرو بن شرحيبل، عَن جده، أَنَّه قَالَ: كتاب وجدته فى كتب سعيد بن منصور أن عمارة بن حزم شهد أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضَى الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ. قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ، هَلْ يَجُوزُ فِى الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ؟ فَقَالَ: لَا إِنَّمَا هَذَا فِى الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأَشْبَاهِهِ. * * *

стр. 2767

كتاب الأيمان والنذور والغصب

стр. 2768

باب [بماذا يحلف؟ والنهى عن الحلف بغير الله]

стр. 2769

٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ ابْنُ أَبِى الْمُخَارِقِ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ، مَوْلَى سًهْل بِن حَنِيف مِنْ بَنِى سَاعَدَة أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَهْلاً أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ، قَالَ: "أَنْتَ رَسُولِى إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، قُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَنِى يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ، وَيَأْمُرُكُمْ بِثَلاثٍ: لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ، فذكر الحديث وهو فى أول الطهارة. * * *

стр. 2770

باب فيمن حلف على يمين فرأى خيرًا منها
следующие страницы →