← Книги сунны

Книги сунны · id 9567

غاية المقصد فى زوائد المسند

نور الدين الهيثمي

Полный текст (7 010 стр.). Показаны 2941–2980 · переход к 2946.

стр. 2941

باب فى الرضاع

стр. 2942

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِى حُذَيْفَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ، يَدْخُلُ عَلَىَّ، وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَرْضِعِيهِ، فَقَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ؟ فَأَرْضَعَتْهُ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

стр. 2943

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، مِنْ خَالٍ، أَوْ عَمٍّ، أَوِ ابْنِ أَخٍ. قلت: هو فى الصحيح باختصار. * * *

стр. 2944

باب شهادة على الرضاع

стр. 2945

٢١٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ ، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ ، فَقَالَ: مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : "رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ.

стр. 2946

٢١٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّدُ، وسمعته أنا منه، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، فذكر نحوه إلَاّ أَنَّه، قَالَ: "رَجُلٌ وامْرَأَةٌ. * * *

стр. 2947

باب فى نكاح المحرم

стр. 2948

٢١٧٢ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: وَجَدْت هَذَا الْحَدِيثَ فِى كِتَابِ أَبِى، بِخَطِّ يَدِهِ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ؟ فَقَالَ: لَا، تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ. * * *

стр. 2949

باب الشغار

стр. 2950

٢١٧٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَسَعْدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، يَعْنِى مُحَمَّدًا، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: "لَا شِغَارَ فِى الإِسْلامِ. * * *

стр. 2951

باب نكاح المتعة

стр. 2952

٢١٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ أَبِى الْحَوَارِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالثَّوْبِ.

стр. 2953

٢١٧٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِىُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَقَمْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثلاثين - مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، قَالَ: فَأَذِنَ لنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى الْمُتْعَةِ، قَالَ: وَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِى فِى أَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ قَالَ: فِى أَعْلَى مَكَّةَ، فَلَقِينَا فَتَاةً كأنها مِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، كَأَنَّهَا الْبَكْرَةُ الْعَنَطْنَطَةُ، قَالَ: وَأَنَا قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، وَعَلَىَّ بُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، وَعَلَى ابْنِ عَمِّى بُرْدٌ خَلَقٌ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ ⦗٢٣٧⦘ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عَمِّى، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ بُرْدِى هَذَا جَدِيدٌ غَضٌّ، وَبُرْدَ ابْنِ عَمِّى هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ (**) ، قَالَتْ: بُرْدُ ابْنِ عَمِّكَ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: فَاسْتَمْتَعَ مِنْهَا، فَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قلت: هو فى الصحيح بغير هذا السياق، وأيضًا الذى فى الصحيح: أن الذى برده جديد ابن عمه، وأن سبرة هو الذى استمتع منها، على العكس مما هنا، فالله أعلم بالصواب. * * *

стр. 2954

باب نكاح التحليل

стр. 2955

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا أَبو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، عَن عثمان بْنُ محمد، عَن المقبرِىَّ، عَن أَبِى هريرة، قَالَ: لعن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

стр. 2956

٢١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِى عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بنَحْوَهُ وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيمَانُهُ أَنْ يُحِلَّهَا لِرَفَاعَةَ، فَلَا يَتِمَّ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أُخْرَى. ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِى خِلافَتِهِمَا، فَمَنَعَاهَا كِلاهُمَا. قلت: قوله: بنحوه لا أدرى ما معناه فإنه لم يذكر قبله ما يناسبه، والله أعلم. * * *

стр. 2957

باب نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها

стр. 2958

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِىُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِىِّ، عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

стр. 2959

٢١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ، قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

стр. 2960

٢١٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِىِّ، أَنَّ عَمْرَو ابْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، قَالَ: "لَا يُصَلِّى أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، وَلَا تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا. قلت: له فى الصحيح النهى عن الصلاة بعد الصبح. * * *

стр. 2961

باب فى محبة النساء

стр. 2962

٢١٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَحَسَنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ ⦗٢٣٩⦘ رَجُلٍ، هُوَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْخَيْلِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عقر إبل، لَا بَلِ النِّسَاءُ. * * *

стр. 2963

باب فى نساء قريش

стр. 2964

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرٌ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ، يُقَالُ لَهَا: سَوْدَةُ، وَكَانَتْ مُصْبِيَةً، كَانَ لَهَا خَمْسَةُ صِبْيَةٍ، أَوْ سِتَّةٌ، مِنْ بَعْلٍ لَهَا مَاتَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا يَمْنَعُكِ مِنِّى؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، مَا يَمْنَعُنِى مِنْكَ أَنْ لا تَكُونَ أَحَبَّ الْبَرِيَّةِ إِلَىَّ، وَلَكِنِّى أُكْرِمُكَ أَنْ يَضْغُوَ هَؤُلاءِ الصِّبْيَةَ عِنْدَ رَأْسِكَ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، قَالَ: "فَهَلْ مَنَعَكِ مِنِّى شَىْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَرْحَمُكِ اللَّهُ، إِنَّ خَيْرَ نِسَاءٍ رَكِبْنَ أَعْجَازَ الإِبِلِ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ بِذَاتِ يَدٍ.

стр. 2965

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عَلِىٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ، وَأَرْأَفُهُ بِزَوْجٍ عَلَى قِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الإِبِلَ. ⦗٢٤٠⦘ قلت: هو فى الصحيح، خلا قوله: وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الإِبِلَ. فإنه موقوف على أبى هريرة، وهو هنا مرفوع، وأيضًا فهو بغير هذا السياق. * * *

стр. 2966

باب فى المرأة الصالحة وغيرها

стр. 2967

٢١٨٤ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، [وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ] ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ. * * *

стр. 2968

باب عليك بذات الدين

стр. 2969

٢١٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلاثَةٍ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا، فَخُذْ ذَاتَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ.

стр. 2970

٢١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ لِثَلاثٍ: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

стр. 2971

٢١٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (ح) وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا جَابِرُ، أَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: "أَلَا بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلَاعِبك؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ لِى أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِى وَبَيْنَهُنَّ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ لَدِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. قلت: هو فى الصحيح خلا قوله: "تنكح المرأة لدينها ... إلى آخره. * * *

стр. 2972

باب الصداق

стр. 2973

٢١٨٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا.

стр. 2974

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَن أسامة بن زيد، فذكر نحوه.

стр. 2975

٢١٩٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِى ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً، أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً.

стр. 2976

٢١٩١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن ابْنُ سَخْبَرَةَ، فذكره. * * *

стр. 2977

باب النظر إلى من يريد تزويجها

стр. 2978

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ، أَوْ حُمَيْدَةَ، الشَّكُّ مِنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ.

стр. 2979

٢١٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ، أَوْ أَبِى حُمَيْدَةَ، قَالَ: وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فذكر نحوه.

стр. 2980

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِى حُسَيْنُ بْنُ عَبْد ⦗٢٤٣⦘ ِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ عَبَّاسٍ وَهِىَ فَوْقَ الْفَطِيمِ، قَالَتْ: فَقَالَ: "لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَىٌّ، لأَتَزَوَّجَنَّهَا. * * *
следующие страницы →