← Книги сунны

Книги сунны · id 9567

غاية المقصد فى زوائد المسند

نور الدين الهيثمي

Полный текст (7 010 стр.). Показаны 4026–4065 · переход к 4031.

стр. 4026

٢٩٤٢ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَيُوسُفُ الصَّفَّارُ، مَوْلَى بَنِى أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ سِيَاهٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِى مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِى سَمُرَةَ جَالِسٌ أَمَامِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ لَيْسَا مِنَ الإِسْلَامِ فِى شَىْءٍ، وَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. قَالَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ فِى حَدِيثِهِ: زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ رِيَاحٍ.

стр. 4027

٢٩٤٣ - حَدَّثَنَا حَسَينُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلًى لِبَنِى لَيْثٍ، وَكَانَ قَدِيمًا، وَقَدْ لَقِىَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَمَرْوَانُ، قَالَ: مَرَّ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يُصَلِّى، فَحَكَاهُ مَرْوَانُ [قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: وَقَدْ لَقِيَهُمَا جَمِيعًا] فَقَالَ أُسَامَةُ: يَا مَرْوَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ فَاحِشٍ مُتَفَحِّشٍ. * * *

стр. 4028

باب ما جاء فى الهجران

стр. 4029

٢٩٤٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

стр. 4030

٢٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَىْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا.

стр. 4031

٢٩٤٦ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ شُعْبَةُ: قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

стр. 4032

٢٩٤٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَاّ لاِثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ. * * *

стр. 4033

باب [لايتناجى اثنان دون الثالث]

стр. 4034

٢٩٤٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِى سَالِمٍ الْجَيْشَانِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا. * * *

стр. 4035

باب لا يدخل أحد بين اثنين وهما يحدثان إلا بإذنهما

стр. 4036

٢٩٤٩ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَخَلْتُ بينَهُمَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِى وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا.

стр. 4037

٢٩٥٠ - حَدَّثَنَا نُوحٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُنَاجِى رَجُلاً فَدَخَلَ رَجُلٌ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَ صَدْرَهُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا يَدْخُلْ بَيْنَهُمَا الثَّالِثُ إِلَاّ بِإِذْنِهِمَا. * * *

стр. 4038

باب فيمن قام من مجلس ثم رجع إليه

стр. 4039

٢٩٥١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِه ⦗١٣٢⦘ ِ بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ.

стр. 4040

٢٩٥٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى مَجْلِسِهِ وَقَالَ: إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. قلت: له عند أبى داود حديثًا غير هذا. * * *

стр. 4041

باب يسن البداءة بالسلام من الراكب وغيره

стр. 4042

٢٩٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ زِيدُ بْنُ سَلَاّمٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةَ إِلَىْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَبِلَ: أَنْ عْلَمُ النَّاسِ مَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَمَعَهَمَّ فَقَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا: وَمَنِ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: النِّسَاءُ قَالُوا: أَلَيس أُمَّهَاتِنَا وبناتنا وَأَخَوَاتِنَا وَأَزْوَاجَنَا؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُنْ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ، ثُمَّ قَالَ: ليُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ، وَالأَقَلُّ عَلَى الأَكْثَرِ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ كَانَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَىْءَ لَهُ. * * *

стр. 4043

باب إفشاء السلام

стр. 4044

٢٩٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِىُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا وَالأَشَرَةُ أَشَرُّ. * * *

стр. 4045

باب السلام على من أتى جماعة أو فارقهم

стр. 4046

٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا زَبَّانُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: حَقٌّ عَلَى مَنْ قَامَ عَلَى مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَكَلَّمُ فَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أَسْرَعَ مَا نَسِىَ. * * *

стр. 4047

باب فيمن رد السلام سرًا

стр. 4048

٢٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ، عَنْ أَنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ سَعْدٌ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِىَّ ﷺ حَين سَلَّمَ ثَلَاثًا وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثًا، وَلَمْ يُسْمِعْهُ فَرَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى مَا ⦗١٣٤⦘ سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلَاّ هِىَ بِأُذُنِى، وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعْكَ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَةِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيبًا فَأَكَلَ نَبِىُّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ. قلت: روى أبو داود بعضه.

стр. 4049

٢٩٥٧ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِىِّ، عَنْ أُمِّ طَارِقٍ، مَوْلَاةِ سَعْدٍ، قَالَتْ: جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ إِلَى سَعْدٍ فَاسْتَأْذَنَ فَسَكَتَ سَعْدٌ، ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ، ثُمَّ عَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ، فَانْصَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَتْ: فَأَرْسَلَنِى إِلَيْهِ سَعْدٌ: أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَأْذَنَ لَكَ إِلَاّ أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ تَزِيدَنَا: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قلت: وهو فى باب الحمى بتمامه. * * *

стр. 4050

باب فى المصافحة

стр. 4051

٢٩٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ الْمَرَائِىُّ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلَاّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْضُرَ دُعَاءَهُمَا وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا.

стр. 4052

باب السلام على النساء

стр. 4053

٢٩٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى رَجُلٌ، عَنْ طَارِقٍ التَّمِيمِىِّ، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ.

стр. 4054

٢٩٦٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ طَارِقٍ التَّمِيمِىِّ، عَنْ جَرِيرٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ. * * *

стр. 4055

باب السلام على أهل الذمة

стр. 4056

٢٩٦١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ أَبِى بَصْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إنا غادوون على يَهُودَ فَلا تبدؤهم بالسلام، فَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.

стр. 4057

٢٩٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى بَصْرَةَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

стр. 4058

٢٩٦٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ،: فَذَكَرَهُ.

стр. 4059

٢٩٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زَاذَوَيْهِ، قَالَ ⦗١٣٦⦘ أَنَسُ: نُهِينَا، أَوْ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ لَا نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى وَعَلَيْكُمْ.

стр. 4060

٢٩٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ: لَا. قلت: هو فى الصحيح خلا استئذان عمر فى الضرب عنقه، قال لا. وقد تقدم حديث عائشة مطولا فى الصلاة فى باب القبلة. * * *

стр. 4061

باب الاستئذان

стр. 4062

٢٩٦٦ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ فِى سرية لَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَدْخُلُ عُمَرُ.

стр. 4063

٢٩٦٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

стр. 4064

٢٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِى مُدْرِكٌ، أَوِ ابْنُ مُدْرِكٍ إِلَى عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِىَ تُصَلِّى الضُّحَى، فَقُلْتُ: أَقْعُدُ حَتَّى تَفْرُغَ، فَقَالُوا: هَيْهَاتَ، فَقُلْتُ: لآِذِنِهَا، كَيْفَ أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَة ⦗١٣٧⦘ ُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. * * *

стр. 4065

باب فى الاستئذان وفيمن أطلع فى دار بغير إذن
следующие страницы →