Полный текст (2 086 стр.). Показаны 1856–1895 · переход к 1861.
стр. 1856
الودائع بالعملة الأجنبية
استثمار الودائع بالعملة الأجنبية مع التعهد بإبقائها بالعملة الأجنبية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (٣٠)
السؤال:
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام بعض العملاء بإيداع مبالغ بالعملات الأجنبية في حسابات الاستثمار المشترك على أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك بيان المسألة: يرغب بعض العملاء وخاصة في الدول العربية الشقيقة بإيداع مبالغ في حسابات الاستثمار المشترك لأجل ولإشعار وتوفير (ولكنهم يرغبون في إيداع هذه المبالغ بالعملات الأجنبية مثلا الدولار أو الإسترليني) وبحيث يشاركون في الأرباح وعلى أساس أن تبقى هذه الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك وفي حال سحب العملاء لهذه الودائع يقوم البنك بدفعها لهم بنفس العملة والقيمة الأجنبية التي تم إيداعها ويقوم البنك لأغراض حساب ما يخص هذه الودائع من أرباح بتقييمها بالدينار الأردني على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطي لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى هذه الودائع في سجلات البنك بالعملات الأجنبية حيث أن أصحاب هذه الودائع يخولون البنك باستثمارها ويقوم البنك باستثمارها في استثمارات خارجية بالعملة الأجنبية أو لتغطية الاعتمادات المستندية؟
الجواب:
يتبين من التدقيق أن أولئك العملاء يشتركون مع البنك الإسلامي ببعض المبالغ بالعملة الصعبة ويخولونه حق استثمارها ولو في خارج الأردن ليستعيدوها عند سحبها بنفس العملة التي تم الإيداع فيها وإن البنك من أجل حساب ما يخص تلك المبالغ من أرباح نتيجة الاستثمار المشترك يقومها على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطي لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى تلك المبالغ في سجلات البنك بالعملات الأجنبية إلخ ويتبين أن هذه العملية ليس فيها استغلال ولا محاباة ولا تغرير ولم يرد في تحريمها نص شرعي من كتاب أو سنة نبوية وإنما هي قائمة على أمرين اثنين هما:
أولا: استثمار مشترك
ثانيا: إعادة مثل المبالغ التي تم تسليمها للبنك وفى مثل هذه الحالة يجوز للبنك بقصد تحديد ما يخص تلك المبالغ من أرباح أن يقومها بالدينار الأردني بسعر الشراء أو السعر الواسطي لتاريخ الإيداع على أن يتفق مع المودع على الطريقة المحددة التي يجرى عليها التقويم وعند السحب يحق للمودع استعادة مثل المبالغ التي أودعها بالعملة الصعبة ولا يؤثر في ذلك رخص الأسعار لتلك العملة أو غلاؤها
стр. 1857
بيع الودائع الاستثمارية والتنازل عنها
بيع الودائع الاستثمارية بأكثر أو أقل من قيمة السند
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٣٥)
السؤال:
هل يجوز لصاحب وديعة استثمارية أن يتنازل عنها لصالح باقي المودعين بسعر يتفق عليه مع العميل قد يكون مماثلا للمبلغ المحدد في سند الوديعة أو أكثر منه أو أقل منه؟
الجواب:
يجوز تنازل صاحب الوديعة عنها لقاء مقابل يتم الاتفاق عليه لأن هذا يعتبر بيعا للحصة التي تخص صاحب الوديعة في الاستثمارات وهي عبارة عن بضائع فيجوز بيع هذه الحصة بالثمن المتراضى عليه على أن يكون معلوما للطرفين عند التنازل سواء دفع فورا أو كان الدفع مؤجلا لجميع المقابل أو جزء منه
стр. 1858
اعتبار الحساب الاستثماري غطاءا نقديا لخطاب الضمان
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٣٨)
السؤال:
هل يجوز أن تكون المبالغ المودعة للعميل في المصرف بحسابه الجاري أو المودعة في شكل ودائع استثمارية غطاء نقديا لخطاب الضمان؟
الجواب:
ترى الهيئة أنه إذا كان للعميل حساب جاري أو ودائع استثمارية فيمكن أن تكون غطاء نقديا لخطاب الضمان على أن ينص على ذلك في الاتفاق مع استمرار اشتراك الودائع الاستثمارية في الأرباح
стр. 1859
تعديل الشروط
تغيير مدة الاستثمار
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٨٢)
السؤال:
إذا طلب المودع تعديل مدة وديعته الاستثمارية بعملة أجنبية من مدة أقل إلى مدة أكبر (من ٣ شهور إلى سنة مثلا) عند انتهاء مدتها أو قبل انتهائها فهل يتم ذلك بنفس المبالغ الأصلية أم يتم شراء مبلغ الوديعة الأصلية بسعر اليوم ثم بيعه دولارات بسعر البيع؟
الجواب:
بحثت الهيئة هذا الموضوع واطلعت على رسالة القسم المختص ورأت أنه بالنسبة لطلب بعض العملاء تغيير مدة الودائع التي بالدولار إلى مدة أطول عند انتهاء مدتها فإن المدة الأولى تنتهي بشروطها المحددة وتبدأ المدة الجديدة برضا الطرفين دون أي فرق في السعر وفي حالة إبداء هذا الطلب قبل انتهاء مدة الوديعة فإن الأمر يتوقف على موافقة البنك على هذا الطلب لأن المسلمين عند شروطهم وعند الموافقة تستمر المدة الجديدة بذات المبلغ الأصلي طالما لم يتم تغيير نوع العملة كما يستحق المودع أرباحا عن المدة السابقة حسب النظام المعمول به في البنك بالفقرة الثانية من المادة (٦٣) من النظام الأساسي المعدل للبنك وفي ضوء الفتوى السابقة للهيئة في هذا الشأن لأن حالة تغيير المدة الزمنية للوديعة تماثل حالة سحب الوديعة في مدى استحقاق المودع للأرباح إذ تنتهي الوديعة الحالية وشروطها وتبدأ وديعة جديدة بمدة معينة أما إذا طلب المودع تغيير نوع العملة سواء أكان ذلك عند انتهاء المدة الحالية أو موافقة البنك جاز للبنك الحصول على سعر التحويل في يوم التغيير من عملة المدة الحالية إلى عمله جديدة ولا يجوز شراء الدولارات بدراهم ثم تحويل الدراهم إلى دولارات مرة أخرى واقتضاء سعر تحويل في الحالتين لما يترتب عليه من بيع العملة بجنسها متفاضلة مما يدخلها في باب الربا
стр. 1860
السحب قبل انقضاء المدة
اشتراط تحويل حساب الاستثمار إلى حساب توفير
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٨)
السؤال:
نرجو إبداء رأيكم الشرعي فيما يلي:
أولا: في حالة طلب المودع سحب الوديعة الاستثمارية المطلقة سواء أكانت مستمرة أم غير مستمرة قبل موعدها وموافقة بيت التمويل الكويتي على هذا الطلب: هل يحرم العميل من أرباح المبلغ المسحوب؟ أم تصرف له الأرباح على أساس ما يتم توزيعه لهذا النوع من الودائع عن الفترة التي كان خلالها في حوزة بيت التمويل الكويتي؟ أم أنه يعتبر حساب توفير عادي وفقا للعرف المصرفي ويعامل على هذا الأساس. .؟
ثانيا: مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة (إذا طلب المودع لظروف طارئة سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادي ويعامل على هذا الأساس) وهل سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك؟
الجواب:
إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة حيث إن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضى عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان هناك ربح على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة إن تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك على أنه إن تنازل العميل مقدما عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار فيكون تنازله صحيحا أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير
стр. 1861
الخصم من أرباح الوديعة عند السحب قبل المدة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٤٣)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا إنقاص ربح الوديعة عند سحبها قبل استحقاقها؟
الجواب:
إن موافقة المصرف على سحب الوديعة قبل استحقاقها هي تخارج عن حصة العميل المستثمرة في المشاركة (رأس مال المضاربة المتحول إلى بضاعة) وهذا التخارج يجوز أن يتم بمثل ما أسهم به العميل فيكون من باب التولية أو بأقل فيكون من باب الحطيطة وهي الشراء بأنقص من رأس المال وهذا التخارج لا بد أن يتم برضا الطرفين (المصرف والعميل) وهذا التراضي يتحقق بإعلام العميل بذلك عند السحب أو بذكر ذلك في استمارة فتح الحساب أو في استمارة السحب ليكون علمه بذلك رضا ولو لم يعبر عنه بالقول جريا على بيع التعاطي أما إذا قام المصرف بذلك دون إعلام العميل فإنه يستلزم جهالة البدل الذي تم به استرداد العميل لوديعته إذ لا يشعر بذلك إلا عند توزيع الربح آخر السنة وقد لا يشعر في حين أن علمه بهذا الأساس لحساب ربح وديعته التي يسحبها قبل استحقاقها هو رضا منه كما يمكن أن يقدم موظف البنك هذه المعلومة للعميل عند السحب والمهم أنه لابد من ذكر هذا الأساس أو اطلاع العميل عليه ولو في استمارة فتح الحساب أو إعلان بصالة البنك لأن الشرط المتقدم كالشرط المقارن للتصرف بل يترك للعميل بمطلق رغبته سواء بالوعد غير الملزم عند التعاقد أو بالتنفيذ الطوعي عند وجود موجب الضمان
стр. 1862
فرض رسم خدمة مقابل السحب قبل المدة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٨٤)
السؤال:
بناء على طلب بنك بنجلاديش الإسلامي إبداء الرأي في مدى جواز أخذ مقابل كرسم خدمة من صاحب الوديعة الثابتة الذي يستقرض من هذه الودائع قبل انقضاء المدة المتفق عليها نظرا لعدم جواز السحب من هذه الودائع إلا في المواعيد المحددة؟
الجواب:
فإن الهيئة ترى عدم جواز أخذ مقابل كرسم خدمة عن هذه القروض لدخوله في شبهة الربا وعلى البنك أن يقوم بتعديل شروط الوديعة بحيث تسمح بالسحب في بعض الحاجات الضرورية بناء على موافقة إدارة البنك تقديرا لحاجة صاحب الوديعة وفى حالة الموافقة يمكن حرمانه من أرباح المدة الباقية للمبلغ المسحوب أو المدة المناسبة وفق المعايير التي يضعها المختصون مع مراعاة العدل وعدم الإضرار بالبنك والمودع وأن ينص على ذلك في شروط التعاقد
стр. 1863
كيفية توزيع الأرباح عند السحب قبل المدة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٨)
السؤال:
نرجو إبداء رأيكم الشرعي فيما يلي:
أولا: في حالة طلب المودع سحب الوديعة الاستثمارية المطلقة سواء أكانت مستمرة أم غير مستمرة قبل موعدها وموافقة بيت التمويل الكويتي على هذا الطلب: هل يحرم العميل من أرباح المبلغ المسحوب؟ أم تصرف له الأرباح على أساس ما يتم توزيعه لهذا النوع من الودائع عن الفترة التي كان خلالها في حوزة بيت التمويل الكويتي؟ أم أنه يعتبر حساب توفير عادي وفقا للعرف المصرفي ويعامل على هذا الأساس؟
ثانيا: مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة (إذا طلب المودع لظروف طارئة سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادي ويعامل على هذا الأساس) وهل سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك؟
الجواب:
إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة حيث إن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضي عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان هناك ربح على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة إن تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك على أنه إن تنازل العميل مقدما عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار فيكون تنازله صحيحا أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير
стр. 1864
محفظة الاستثمار العقاري
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٥٠١)
السؤال:
أولا استعراض الشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد أن روجعت مع الدكتور عبد الستار أبو غدة وحذف منها الشروط غير المقبولة شرعا واستقر نصها على ما يلي:
أولا:
تشتمل المحفظة على عقارات استثمارية وتستثمر جميع أموالها في هذه المحفظة ويمكن الاطلاع على بياناتها المفصلة لدى الإدارة العقارية ببيت التمويل الكويتي
ثانيا:
يقيم حدود محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية ٣١ ديسمبر من كل عام
ثالثا:
يتم الاستثمار في هذه المحفظة لمدة غير محدودة
رابعا:
مع مراعاة حكم المادة (٦) تحتسب الإيرادات القابلة للتوزيع بعد خصم المبالغ الآتية: مصاريف الصيانة الفعلية أجرة الإدارة بنسبة مئوية
من الدخل السنوي
خامسا:
تخول إدارة بيت التمويل بشراء العقارات التي تراها مناسبة وبالثمن المناسب ولها بيع العقارات المكونة للمحفظة وشراء الأراضي والبناء عليها واستغلالها أو تأجيرها حسبما تراه محققا للمصلحة حسب اجتهادها
سادسا:
في حالة بيع عقار يملكه بيت التمويل الكويتي للمحفظة يسبقه إعلان يذكر فيه مواصفات العقار والثمن لمن يرغب في المشاركة في الشراء وبعناوينهم الموجودة لدى بيت التمويل وبالفروع
سابعا:
لبيت التمويل بصفته مديرا للمحفظة العقارية أن يقتطع نسبة مئوية
من الدخل كاحتياطي لمقابلة احتمال انخفاض في قيمة العقارات المخصصة للمشروع العقاري موضوع المحفظة العقارية أو انخفاض العائدات الناتجة منها ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز نسبة مئوية
من المحفظة
ثامنا:
للمستثمر حق التصرف في هذه الشهادة بالبيع والتنازل بعد إثبات ذلك في سجلات بيت التمويل وفقا للنظام الأساسي ولشروط هذه الوديعة الاستثمارية المخصصة
تاسعا:
يحل المستثمر الأخير محل المستثمر الذي قبله في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات في هذه المحفظة
عاشرا:
يحق لإدارة بيت التمويل بيع كل أو بعض محتويات المحفظة أو استبدالها كما يحق لها شراء العقارات من المبالغ الناتجة عن البيع
الحادي عشر:
يقوم بيت التمويل بإدارة هذه المحفظة من بيع وشراء وتأجير ما يراه صالحا حسب اجتهاده وتبقى العقارات مسجلة باسم بيت التمويل الكويتي لدى الجهات المختصة الرسمية
الثاني عشر:
في حالة تصفية المحفظة يتم توزيع موجوداتها على آخر المستثمرين المقيدين في بيت التمويل الكويتي كل بنسبة أمواله المستثمرة في المحفظة
الثالث عشر:
للمستثمر طلب سحب وديعته المخصصة للمشروعات العقارية المكونة للمحفظة بعد إشعار بيت التمويل الكويتي بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ستة شهور مراعيا آخر تقييم للمحفظة عند موافقة بيت التمويل الكويتي على ذلك
الرابع عشر:
يوافق المستثمر على التقيد بالنظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي وتعتبر الشروط الواردة في شهادة الوديعة جزءا لا يتجزأ من النظام الذي يسري على الوديعة الاستثمارية المخصصة للاستثمار العقاري موضوع هذه المحفظة طرحت شروط المحفظة لمناقشة البند الثاني والسادس والثالث عشر من المشروع المعروض؟
الجواب:
بعد استعراض ما طرح حول البند الثاني أضيف إليه وأصبح كالتالي: تقييم محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية ٣١ ديسمبر من كل عام (وكلما دعت الحاجة) لا مانع من الناحية الشرعية من العمل بالشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد إجراء التعديلات بالصيغة المعروضة آنفا البند الثالث عشر يصبح كالتالي ويأخذ رقم الثاني عشر: للمستثمر طلب سحب وديعته الاستثمارية المخصصة لهذا المشروع بعد إشعار بيت التمويل بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ستة أشهر بالسعر الذي يتفق عليه عند الموافقة من بيت التمويل على هذا الطلب
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٥٠٦)
السؤال:
الإدارة العقارية بصدد طرح محفظة عقارية فهل يتم طرح هذه المحفظة بقيمتها الإجمالية وبعائدها الإجمالي المتوقع مع تفصيل كل عمارة من محتويات المحفظة وإيجاراتها المتوقعة بسعر واحد للكل؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية من احتساب سعر واحد لجميع العمارات في المحفظة بقيمتها الإجمالية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٥٠٧)
السؤال:
في حالة خروج أحد المشاركين من المحفظة العقارية عن طريق بيع حصته بها وذلك قبل تاريخ توزيع العائد فهل يجوز بيع حصته بكامل مالها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك عائد المحفظة من إيجارات متجمعة؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية من بيع أحد المشاركين حصته في المحفظة العقارية قبل توزيع العائد مع تنازله للمشتري الجديد عما له من حقوق وما عليه من التزامات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٥٢٥)
السؤال:
حول دمج المحافظ العقارية ١ ٢ ٣ والصيغة التي ستوجه للمشاركين السؤال والصيغة مرفقتين
الجواب:
يجوز شرعا دمج المحافظ العقارية ١ و ٢ و ٣ على أن يرفع مستوى المحفظة المتدنية أولا ثم تدمج مع غيرها على أن تعرض الشروط على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للنظر فيها
стр. 1865
المشاركة بين عدد من أصحاب الودائع المخصصة بالعملة الأجنبية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٠٦)
السؤال:
يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية واحدة وقد يكون بيت التمويل مشتركا معهم أيضا)
ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن المدة التي استثمرت خلالها الوديعة)
ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته
رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار
خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح
الجواب:
تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب
стр. 1866
عمولة استثمار الوديعة المخصصة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٠٦)
السؤال:
يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية واحدة وقد يكون بيت التمويل مشتركا معهم أيضا)
ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن المدة التي استثمرت خلالها الوديعة)
ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته
رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار
خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح
الجواب:
تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب
стр. 1867
تكوين احتياطي مخاطر الاستثمار
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٠٦)
السؤال:
يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية واحدة وقد يكون بيت التمويل مشتركا معهم أيضا)
ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن المدة التي استثمرت خلالها الوديعة)
ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته
رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار
خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح
الجواب:
تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب
стр. 1868
اشتراط المودع الحصول على كفالة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٩٥)
السؤال:
نعلم أنه يجوز أن يطلب البنك الإسلامي من عميله الذي يتعامل معه بأسلوب المرابحات أن يقدم من الضمانات ما يكفل سداد هذا الضمان كفالة كفيل متضامن
أولا:
إذا قام أحد مودعي البنك الإسلامي بتمويل عملية لأحد عملاء البنك الإسلامي من خلال وديعة مخصصة فهل يجوز له قياسا أن يطلب من البنك الإسلامي أن يطلب نيابة عنه تقديم كفالة تضمن سداد الدين المترتب في ذمة العميل المدين لصالح صاحب الوديعة المخصصة؟
ثانيا:
وإذا كان يجوز أن يحصل البنك الإسلامي على كفالة سداد الدين كما ورد في: (أ) أعلاه لصالح صاحب الوديعة المخصصة فهل يجوز أن يطلب العميل المدين من نفس البنك أن يكفله تجاه صاحب الوديعة المخصصة؟
ثالثا:
وفي حالة ما إذا كان صاحب الوديعة المخصصة هو بيت التمويل الكويتي وكان البنك القائم بالعملية هو مصرف قطر الإسلامي وكان عميل المرابحة المستفيد من هذه العملية هو (فلان) من الناس؟ (أ) فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب كفالة تضمن قيام (فلان) بتسديد الدين المتأتي من استثمار الوديعة المخصصة في مرابحاته؟ (ب) وهل يجوز أن يكون الكفيل هو نفس البنك الذي نفذ العملية مع (فلان) أي هل يجوز لمصرف قطر الإسلامي أن يضمن المدين (فلان) تجاه صاحب الوديعة المخصصة بيت التمويل الكويتي؟ حصيلة الأسئلة المرسلة تتبين من خلال المثال التالي: بيت التمويل الكويتي عنده وديعة يريد استثمارها بوديعة مخصصة تم إجراء اتصال ببنك فيصل المصري ووضع المبلغ بالحساب الجاري وأخبر بيت التمويل بنك فيصل أنه إذا وجد استثمارا لها استثمرها علم بنك فيصل المصري أن الحكومة المصرية ستستورد من أمريكا قمحا وأخبر بيت التمويل الكويتي بهذه الصفقة لكي يستثمر الوديعة المخصصة في هذه الصفقة فطلب من بنك فيصل تأمين كفالة فرغبت الحكومة في أن يكون بنك فيصل المصري فهل يجوز أن يكون الوكيل هنا كفيلا؟ وقد كان جواب الهيئة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي كما جاء في أحد محاضرها الذي أرسله مدير مصرف قطر الإسلامي في الفاكسملي ما نصه: يجوز إذا اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة في البنك (ب) بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) وليس (ب) وهو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة
الجواب:
أجابت الهيئة الشرعية لبيت التمويل بما يلي: هذه العملية عبارة عن وكالة قام بها البنك الوسيط للعمل عن المودع في مواجهة العميل فهذا البنك وكيل عن صاحب الوديعة للعمل في المال (الوديعة المقدمة بصدد التخصيص في عملية استثمارية) وقد عمل البنك لاستثمار الوديعة خارج وعائه العام مراعاة للتخصيص وسلك في استثمارها طريق المرابحة مع العميل لتحقيق استثمار مأمون وأجرة البنك عن عمله بمقتضى الوكالة إما أن تكون مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية من مبلغ المال موضوع الوكالة والربح الناشئ عن المرابحة هو لصاحب الوديعة بعد أن يستقطع منه الوكيل أجر وكالته والخسارة إن وقعت يتحملها المودع لأن الوديعة مخصصة وعمل البنك فيها على سبيل الوكالة والوكيل لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير ومن الواضح أن الوسيط يقوم بعملين هما:
الأول:
(الوكالة بالتعاقد عن المودع مع العميل)
والثاني:
(الوكالة بقبض المستحقات التي تترتب في ذمة العميل) ومن المقرر أنه ليس كل وكيل بالعقد وكيلا بالقبض إلا بالنص وفي هذه العملية يحق للوكيل أن يكفل العميل لصالح المودع بسداد ما على العميل من التزامات للمودع لأنه وكيل بالعقد وبالقبض معا وقد نص الفقهاء على امتناع صدور الكفالة من الوكيل بالعقد للتنافي بين موضوع كل من الوكالة التي هي في الأصل أمانة والكفالة التي هي ضمان وقد صرح الحنفية كما جاء في فتاوي قاضيخان بما يلي: (الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا يصح كفالته والوكيل بقبض الثمن من المشتري إذا كفل بالثمن عن المشتري جازت كفالته) لذا يطبق على الوكيل هنا حكم جواز الكفالة لأنه وكيل بالقبض بالإضافة إلى كونه وكيلا بالعقد هذا شأن مسألة قيام البنك الوسيط بدور الكفيل في هذه العملية أما أجره عن العملية فينحصر في مقابل الوكالة ولا يجوز أن يأخذ عن الكفالة أجرا أو يزيد عن أجر الوكالة لقاء وجود الكفالة لئلا تستخدم هذه الصورة لتقاضي أجر على الكفالة تحت ستار الوكالة وبهذا يتبين الاتفاق في الرأي - مآلا - مع ما انتهت إليه هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي أما ما جاء في جوابها من الإشارة إلى مسألة اشتراط المودع على الوكيل استثمار الوديعة بشرط تقديم كفيل عن العميل وأنه إذا خالف الوكيل ضمن فإن هذا مع صحته ليس مما يصار إليه ابتداء بل الأصل عدم المخالفة ولا سيما من المصرف الإسلامي لكن إن وقع ذلك فإن الحكم هو التضمين مع ضرورة عدم تبييت العزم على سلوكه لعدم خلو هذا التصرف من المسئولية الدينية عند المخالفة كذلك المسئولية المهنية
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٦٠)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:
أولا: البنك (أ) يمول زيدا من حصيلة المضاربة العامة (الأموال العامة التي لديه) بعمليات مرابحات
ثانيا: جاء عمرو وطلب أن يودع وديعة مخصصة لتمويل أية عملية مناسبة لدى البنك (أ)
ثالثا: اقترح البنك (أ) أن تستثمر الوديعة المخصصة التي قدمها عمرو في عملية مرابحة مع زيد
رابعا: طلب عمرو من البنك (أ) أن يحصل على كفالة من زيد لضمان أداء الدين هل يجوز ذلك؟
الجواب:
لا مانع من طلب هذه الكفالة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٦١)
السؤال:
نرجو إفتاءنا فيما يلي:
أولا: صاحب وديعة مخصصة هو البنك (أ) الذي أبدى استعداده لإيداع وديعة مخصصة لدى البنك (ب)
ثانيا: تصادف أن كانت الحكومة تفاوض البنك (ب) لشراء قمح بأسلوب المرابحة لها من أمريكا , وكان البنك (ب) يثق بالحكومة فلم يطلب منها أية ضمانات إضافية سوى تعهدها بالدفع بالاستحقاق
ثالثا: قام البنك (ب) بعرض العملية على البنك (أ) ليستثمر له من خلالها الوديعة المخصصة التي ينوي البنك (ب) إيداعها لديه
رابعا: وافق البنك (أ) على أن تستثمر وديعته في عملية القمح العائدة للحكومة ولكن نظرا لأنه بنك أجنبي لم يسبق له التعامل مع مصر فقد طلب كفالة لضمان سداد الدين
خامسا: قام البنك (ب) بتبليغ الحكومة بطلب البنك (أ) الحصول على كفالة تضمن أداء الدين , فوافقت الحكومة على تقديم كفالة
سادسا: طلبت الحكومة من البنك (ج) تقديم كفالة لصالح البنك (أ) فرفض بحجة أن التسهيلات الممنوحة للحكومة مستغلة بالكامل
سابعا: نتيجة لذلك طلبت الحكومة المصرية من البنك (ب) أن يقدم الكفالة المطلوبة لصالح البنك (أ) هل يجوز للبنك (ب) أن يكفل عملية الحكومة لصالح مراسله البنك (أ) صاحب الوديعة المخصصة بناء على طلب من الحكومة؟
الجواب:
اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة من البنك (ب) , بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) , وليس (ب) هو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن , وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة
стр. 1869
استثمار الودائع المخصصة على أساس المضاربة المطلقة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٠٨)
السؤال:
طرح شروط فتح الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي (الشروط المرفقة مع المحضر)
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية أن يكون بيت التمويل الكويتي شريكا مضاربا باستثمار الأموال المودعة في الحساب المخصص لهذه الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة على أن يتقاضى نسبة من صافي الربح على أن تخرج من الوعاء العام لهذه المضاربة جميع المصاريف المباشرة لها أما جهد موظفي الشريك المضارب (بيت التمويل) فيعتبر تابعا للجهد الإداري المطلوب منه كمضارب عامل (مدير)
стр. 1870
خصم الاحتياطيات من الأرباح الصافية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٦)
السؤال:
تقوم بعض البنوك عند توزيع الأرباح الصافية باقتطاع ١٠% تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري و ١٠% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري وتعتبرهما بمثابة أجر للبنك عن أعماله التي يقوم بها لاستثمار الودائع كشريك مضارب فما صحة ذلك؟
الجواب:
لا أرى مانعا شرعيا من هذا التصرف
стр. 1871
معالجة احتياطي الديون المشكوك فيها عند توزيع أرباح المودعين
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٧٧)
السؤال:
جرى العرف المحاسبي في نهاية كل عام لدى كافة البنوك والشركات التجارية في نهاية كل عام عند إعداد الميزانية النهائية أن يأخذوا تحفظات في هذه الميزانية للديون المشكوك في تحصيلها فمثلا: - توجد ديون لبيت التمويل الكويتي على متعاملين بمبلغ عشرة ملايين دينار فحين تسجل في الميزانية تؤخذ ملاحظات بأن هذه الديون قد تحصل بالكامل وقد يحصل منها جزء بسيط وقد لا تحصل نهائيا تؤخذ من هذه الديون ٢٠% ديون ميتة فتقتطع مليوني دينار ولكن هذا المبلغ لا يعتبر ديونا ميتة بالكامل بل هي ديون مشكوك في تحصيلها فإذا ما أدركنا أنه يوجد المساهم الذي لا يتضرر من هذا العمل لأنه إذا تم تحصيل هذه المبالغ تحول إلى الاحتياطي العام الموجود لدى بيت التمويل الكويتي ولكن المشكلة تثور في حالة المودع الذي تحسب له الأرباح كل سنة بسنتها فما هو الحل المناسب لاحتساب مثل هذه المبالغ لدى بيت التمويل الكويتي؟ وقد استفسرت الهيئة هل بالإمكان ضبط هذه الأموال والديون وهل يسهل معرفة حصة كل مودع ومساهم أم أن ذلك في حكم الاستحالة فتبين أنه من الصعب جدا ضبط مثل هذه الديون إلا بعد تحصيلها وتوزيعها على المودعين والمساهمين فمن النواحي المحاسبية والمالية لا يمكن القيام بأداء مثل هذا العمل؟
الجواب:
إنه إذا كان مثل هذا الأمر داخلا في دائرة الاستحالة أو على الأقل التعذر الشديد فيعتبر ذلك من الأمور المتسامح فيها لأن هذا الأمر قد يكون فيه جهالة ولكن هذه الجهالة متسامح فيها وغير مفضية إلى النزاع وجرى العرف التجاري بين الناس على التسامح فيها. . فالجهالة التي لا تفسد العقد ولا تفضي إلى النزاع بين المتعاقدين لا بأس بها ويجوز الأخذ بها والعمل بما جرى العرف على اتباعها
стр. 1872
توزيع الأرباح تحت الحساب
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (٤)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: لأحد عملاء البنك حساب جار مودع فيه مبالغ لصالحه لا يتقاضى عنها أية فوائد وفقا للقواعد التي يسير عليها البنك وقد طلب العميل من البنك تخصيص كل أو بعض المبالغ المودعة في ذلك الحساب للمشاركة فيما يقوم به البنك من عمليات استثمارية غير أنه طرأت لهذا العميل ظروف استدعته أن يتقدم إلى إدارة البنك قبل حلول الموعد المحدد لنهاية المشاركة المنوه عنها طالبا استرداد كل أو بعض المبالغ التي سبق أن اتفق مع البنك على الإسهام بها في العمليات الاستثمارية التي يتولاها البنك وتطلب إدارة البنك الوقوف على ما يتبع مع هذا العميل بالنسبة لتصفية حساب المشاركة المنوه عنه؟
الجواب:
أولا: يجوز للعميل المنوه عنه أن يحول كل أو بعض المبالغ المستحقة له في الحساب الجاري المفتوح باسمه في البنك إلى حساب آخر كحساب العمليات الاستثمارية بقصد أن يكون له نصيب في الأرباح التي تنتج عن المشاركة في هذه العمليات الاستثمارية بنسبة رأس ماله إلى مجموع رأس المال المستثمر كما يكون عليه الغرم في الخسارة إذا وجدت
ثانيا: والأصل أن ليس لهذا العميل الحق في أن يسترد قبل الموعد المحدد بالاتفاق فيما بينه وبين البنك أي مبلغ من المبالغ التي وافق على أن يسهم بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها ولا يجوز للبنك أن يأذن له في استرداد قيمة مشاركته قبل الموعد المحدد لذلك
ثالثا: وإذا صرح البنك للعميل باسترداد قيمة المشاركة التي يشترك بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها فلا يجوز للبنك بأي حال أن يسقط ما استحق للعميل من أرباح حتى تاريخ الاسترداد لأن البنك حينئذ يكون قد حصل على مال دون وجه حق له في ذلك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٧٢)
السؤال:
يتم توزيع أرباح الودائع المربوطة لأقل من سنة في نهاية السنة المالية للمصرف بينما يكون من حق المستثمر الحصول على أرباحه (أو خسارته) في نهاية مدة الاستثمار المتفق عليها أما توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فهو يعني ضياع فرصة استثمار أرباح المودعين من تاريخ استحقاقه للوديعة حتى تاريخ توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فما رأي هيئة الرقابة الشرعية؟
الجواب:
لا شك أن الأولى توزيع الأرباح عند نهاية مدة الاستثمار (لو كان ذلك ممكنا من الناحية العملية) ولكن عمل البنك بهذه الطريقة مباح من الناحية الشرعية ما دام العميل قد قبل هذا الشرط عند بدء التعامل مع المصرف وإن كانت الهيئة تحبذ أن يتم التوزيع على فترات أقصر لو سمحت للبنك ظروفه وإمكاناته الفنية
стр. 1873
توزيع الأرباح بصفة نهائية كل فترة زمنية
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٥١)
السؤال:
عميل طلب سحب وديعته قبل أن يحل موعد استحقاقها علما بأنه قد تم صرف الأرباح المستحقة له عن الفترة المالية التي مكثتها الوديعة في عام ١٤٠٥ هـ بمعنى أن وديعته مربوطة لمدة سنة تبدأ من ١ / ٤ / ١٤٠٥ هـ وتنتهي في ٣٠ / ١٢ / ١٤٠٦ هـ والمصرف قام بدفع الأرباح عن الفترة من ١ / ٤ / ١٤٠٥ هـ لغاية ٣٠ / ١٢ / ١٤٠٥ هـ
الجواب:
الرأي أن تحسب المدة الفعلية التي بقيت الوديعة خلالها في المصرف للاستثمار وتقارن بمدد الودائع المحدد نسب مضاربة عليها ويعاد حساب الربح على أساس أن يؤخذ على هذه الوديعة نسبة المضاربة المطبقة على أقرب نوع من الودائع فإذا سحبت الوديعة المربوطة لمدة سنة بعد عشرة أشهر يطبق عليها نسبة المضاربة العائدة لوديعة التسعة أشهر وإذا مكثت الوديعة ١١ شهرا ينطبق عليها نسبة المضاربة لودائع السنة هذا وفي حالة طلب العميل سحب الوديعة بعد أن تم صرف أرباحها فيتم إعادة احتساب الربح طبقا لهذه الطريقة وعلى أساس نسبة المضاربة الجديدة التي ستندرج تحتها الوديعة ويطالب العميل بالفرق بين ما تم صرفه بالفعل وما استحق للوديعة بعد هذه الحسبة في الحالات التي تستدعي ذلك ومع مراعاة ظروف العميل على أن للمصرف الخيار في رفض سحب الوديعة قبل مدة استحقاقها
стр. 1874
ضمان نسبة محددة من الأرباح
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٤٧)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز إصدار تعهد للمودع بأن لا يقل هامش الربح عن مبلغ معين ونحو ذلك؟
الجواب:
لا يجوز إصدار تعهد من البنك بأن لا يقل ربح الوديعة عن مبلغ معين لأن الواجب في الودائع (وهي قائمة على عقد المضاربة الشرعية) أن يكون الربح محددا بطريقة نسبية إلى ما سينتج من ربح ولا يجوز الاتفاق على استحقاق أحد الطرفين (البنك أو المودع) مبلغا معينا أو منسوبا إلى مبلغ الوديعة لأن هذا الاتفاق يقطع الاشتراك في الربح وكل ما يقطع الاشتراك في الربح يفسد المضاربة إذ ربما لا يتحقق من الأرباح إلا ذلك المبلغ فيحرم الآخر من الربح وهذا لا يمنع الإشارة إلى الربح المتوقع أو بيان أرباح الفترات الماضية للاستئناس بها دون إصدار أي تعهد بأن لا يقل الربح عنها أو عن مبلغ معين يرتضيه المودع ويرغبه وأما الاستفسار عن إمكان تحديد هامش الربح بحيث يكون مبلغا متفقا عليه من مجمل الأرباح المحققة من محفظة البنك من المرابحات فالجواب أن الاستثمار بالمرابحات يتيح للبنك معرفة أرباحه عند الدخول في المرابحة أو العزم على الدخول فيها لأن ربح المرابحة يحدد عند عقدها وهذا يمكن البنك من إشعار العميل بما يخص حصته من ربح المرابحة وهو يؤول إلى مبلغ معين وهذا ليس من طبيعة عقد المضاربة لكنه من حصر المضاربة في المرابحات لكن حتى في هذه الحالة فإن ما يتم إعلام العميل به هو على سبيل التوقيع إذا لم تحدث طوارئ على المرابحة بانعدام بعض المديونية (مثلا) إذ العبرة بالنسبة المئوية المتفق عليها لكل من البنك والعميل من الربح الذي يتحقق فعلا
стр. 1875
الأرباح غير المحصلة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٧٠)
السؤال:
كيفية التصرف بأرباح العملاء الذين لا يحضرون لاستلام أرباحهم؟
الجواب:
إن الأرباح التي لا يمكن إيصالها للعملاء ولم يحضروا لاستلامها تأخذ حكم اللقطة فيجوز لبيت التمويل أن يتصدق بها في وجوه الخير فإن ظهر أصحابها في المستقبل وطالبوا بها فيتوجب على بيت التمويل أن يردها إليهم كاملة ويعتبر بيت التمويل في هذه الحالة ضامنا
стр. 1876
تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة الاستثمارية
تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة واعتبار باقي المبلغ قرضا حسنا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٥٠٤)
السؤال:
هل يمكن استحداث أسلوب ودائع استثمارية تكون المبالغ المستثمرة من الوديعة بنسبة ٧٠% ويكون للمودع حق الخروج مع التخلي عن نصيبه من الربح وعدم تحميله الخسارة إن وجدا؟
الجواب:
لا مانع من تقبل ودائع استثمارية بشروط يتفق عليها مما يسوغ اشتراطه شرعا ومن ذلك تحديد نسبة المبلغ المستثمر ويكون الباقي قرضا حسنا ويوضع شرط لتمكين المودع من التخارج بنفس المبلغ الذي أودعه للاستثمار أي دون مشاركته في الربح أو الخسارة إن وجدا وهذا من قبيل التولية بإيجاب وجه للجمهور مع حق القبول لمن يرغب في حينه وللاحتياط يوضع سقف لمجموع المبالغ المستفيدة من هذا الإيجاب حتى لا يتسبب تجاوز هذا السقف في إرهاق وعاء الاستثمار الذي ستدفع منه بدلات المخارجة وذلك قبل إعلان الميزانية
стр. 1877
فتاوى الوكالة
стр. 1878
شروط الموكل
اشتراط نقل السلع المشتراة على وسائل نقل معينة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٣٨)
السؤال:
إذا كان الشخص وكيلا لشركة بأجر تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة فهل هذا الشرط جائز أم لا؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة الموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقيد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلا
стр. 1879
منع الوكيل من التصرف
منع الوكيل من التصرف لتفادي الرسوم وطول الإجراءات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٤)
السؤال:
ما حكم الله في الوكالة بالتصرف في عقار ما على أن لا يكون للموكل حق التصرف فيه؟ وقد سئل المستفتي كيف لا يكون للموكل حق التصرف في هذا العقار؟ - فأجاب: بأنه قد أخذ مبلغا وتنازل عن حقه في التصرف نظير هذا المبلغ فسألته: ولم هذا؟ فأجاب لأن هذا التصرف باعتباره وكالة لا يؤخذ عليها رسم الحكومة كما أن فيه تيسيرا في المعاملة لأنه لو تصرفنا - كبيع - فهناك إجراءات طويلة ورسوم باهظة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أن هذا التصرف وإن سمي وكالة - هو بيع في الحقيقة والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وعليه فإن تصرف هذا الوكيل هو - في الحقيقة - تصرف مالك في ملكه غاية الأمر أن في هذا التصرف مؤاخذة لمخالفة ولي الأمر فيما يجب علينا طاعته فيه فأجاب المستفتي: إن الحكومة تقر هذا التصرف تيسيرا على الناس في معاملاتهم وابتعادا عن التعقيدات الرسمية فأجبت إن كان هذا صحيحا فلا مؤاخذة في هذا التصرف على أن يعتبر الوكيل مشتريا ومالكا له حق التصرف في ملكه في حدود المشروع
стр. 1880
مخالفة أمر الموكل
تعويض الربح الضائع
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٦٥)
السؤال:
لوحظ أن معظم الاتفاقيات الخاصة باستثمار المصرف في السلع والمعادن , والمبرمة بين المصرف والبنوك تشتمل على البند التالي والذي ينص على: تعهد البنك (الموكل) للمصرف بأنه في حالة شرائه سلع غير جيدة أو معطوبة يعيد البنك للمصرف المبالغ التي دفعها (ثمن الشراء) مضافا إليها مبلغ مساو للربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وكذلك في حالة الاتفاق على بيع سلعة مشتراة لصالح المصرف ولم يتقيد المشتري بالشراء (بيع مجهض) يتعهد البنك بأن يدفع للمصرف مبلغا مساويا لسعر الشراء (الذي دفعه المصرف) وعلى البنك بعد ذلك بيع تلك السلع بأفضل سعر متاح وأية مبالغ ناتجة عن ذلك تزيد عن سعر الشراء يدفع البنك للمصرف مبلغا مساويا لصافي الربح فما هو الرأي الشرعي في صيغة هذا البند؟
الجواب:
تم تعديل هذا النص بعد أن عرض على هيئة الرقابة الشرعية بحيث تم إلغاء ما يتعلق بتعويض المصرف عن الربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وذلك في حالة شراء الوكيل لسلع غير جيدة أو معطوبة
стр. 1881
توكيل الآمر بالشراء في الاستلام والتسلم ونحوهما
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٤٢)
السؤال:
نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , , , يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم. . ... بتاريخ. . ... والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة. . ... علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ. . ... من. . ... إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره. . ... % من تكلفة البضاعة هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , , , الاسم رقم الحساب تليفون رقم
الجواب:
تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (٥)
السؤال:
أرجو أن تتكرموا ببيان الرأي الفقهي في المسألة الموضحة أدناه وذلك في ضوء ما دعت إليه الحاجة في نطاق عمليات المرابحة التي يمارسها البنك حسب أحكام قانونه الخاص رقم ١٣ لسنة ١٩٧٨: وهي جواز التوكيل في إجراء عملية بيع المرابحة لنفس البائع بيان السؤال: إن الأصل في بيوع المرابحة للآمر بالشراء أن يكون هناك طلب مباشر من الشخص الراغب في شراء السلعة وأن يقوم الوسيط بالشراء ثم البيع للآمر وقد وجدت إدارة البنك أن التطبيق الحرفي لهذا الشكل المحدد في التعاقد يستلزم حضور الراغب في الشراء إلى البنك في كل مرة يرغب فيها بشراء السلعة المعينة ثم انتقال موظف البنك المسئول إلى مخازن التاجر لإتمام عمليات التبايع والاتفاق المتبادل على إجراء المرابحة عن طريق إبرام البيع الأول بين البنك وتاجر الجملة ثم إبرام البيع الثاني مع الآمر بالشراء وقد وجدت إدارة البنك أن الدخول في هذا التطبيق الشكلي لعملية المرابحة أمر ليس عمليا لما يحتاجه ذلك من وقت وعدم استعداد التجار للانتظار لذلك فإن الإدارة ترى إمكان حل هذا الإشكال عن طريق إعطاء وكالة مفوضة لتاجر الجملة الذي يتم معه الاتفاق المعين للمرابحة وذلك على أساس توكيله بإبرام العقود التي تتم عن طريقه حيث يقوم ببيع البضاعة وإضافة نسبة الربح المحدد وهو يشهد على تحرير الكمبيالات المقسطة لأمر البنك الإسلامي وقد يكفلها إذا كان هناك ترتيب لأخذ كفالته الشخصية حتى لا يقدم على بيع البضاعة لمن لا يوثق بهم؟
الجواب:
أولا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه أن الأصل في العادات الإباحة وأن البيع والهبة والإجارة وغيرها مما يحتاج إليها الناس - هي من العادات - وأنه لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الشارع على تحريمه
ثانيا من القواعد المقررة فقهيا أن من ملك شيئا ملك تفويض غيره به شرعا كما هو واضح من كتب الحديث وكتب الفقه لذلك كله وبما أن مجلس إدارة البنك الإسلامي مفوض في إدارة هذا البنك ويملك حق التصرف به على الوجه المبين في قانونه الخاص وفقا للحكم الشرعي وكما تقتضيه المصلحة الراجحة فالذي يظهر لي: أنه لا مانع شرعا من توكيل إدارة البنك من أن تجري عملية المرابحة لنفس البائع
стр. 1882
توكيل البنك لشركة الشحن
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٥٠)
السؤال:
هل يجوز أن تكون شركة الشحن وكيلا للمصرف في تسلم البضاعة خارج قطر إذا طلب العميل ذلك - في حالة أن المصرف ليس له وكيل في مكان التسليم المحدد؟
الجواب:
لا مانع أن تكون شركة الشحن هي وكيل المصرف في تسلم البضاعة في الحالة المعروضة
стр. 1883
قيام البنك بتوكيل البائع في تصريف البضاعة المشتراة منه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٩٧)
السؤال:
هل يجوز شرعا لشخص اشترى بضاعة من بيت التمويل الكويتي مرابحة بالأجل من إدارة الاعتمادات ومن ثم عرض هذه البضاعة على الإدارة التجارية ووكلها عنه بحيث تبيع له هذه البضاعة على النحو الذي تختاره الإدارة سواء بالعاجل أو الآجل ويقبض هو الثمن نقدا كاملا وللعلم أنه خيرنا بطريقة البيع لأنه يعلم أن بضاعته لن يباع أغلبها إلا بالأجل بمعنى. . هل تجوز هذه العملية علما بأنه مطلوب لإدارة الاعتمادات قيمة هذه البضاعة والإدارة التجارية إذا باعت له البضاعة سوف تسدد له قيمة هذه البضاعة التي هي في الأصل مطلوبة لبيت التمويل حيث لا فرق بين إداراته من حيث الأموال أي كل أموال بيت التمويل واحدة وإن اختلفت الإدارات؟
الجواب:
هذه العملية تتكون من شراء بيت التمويل البضاعة لنفسه. . ثم قيام إدارة الاعتمادات ببيعها بالأجل للعميل. . ثم توكيل العميل الإدارة التجارية ببيعها لصالحه نقدا أو بالأجل بعمولة محددة وهذا كله جائز - أما استيفاء بيت التمويل مستحقاته من أثمان البضاعة التي وكله العميل ببيعها فإذا كان قد حل أجلها فله ذلك على سبيل المقاصة وإلا فليس له ذلك إلا بإذن خاص وتفويض من العميل للبيت باستيفاء مستحقاته من كل ما يوضع في حسابات العميل وهذا توكيل بقبض الدين وتنازل عن الأجل وكل ذلك جائز شرعا
стр. 1884
الوكالة في بيع وشراء الذهب والفضة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (٧)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي حول المعاملة التالية:
- إذا فوض العميل الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة من خارج البلاد وقامت الشركة بالشراء واستلمت القيمة من العميل على أن يسلم له الذهب أو الفضة عند وصولها من خارج البلاد أو إذا أراد العميل أن تحتفظ الشركة بالذهب أو الفضة التي طلبها العميل لديها كأمانة أو تبقى على الذهب والفضة لدى المراسل الذي اشترى منه فهل هذا يجوز؟
الجواب:
هذه وكالة ومصارفة فهي وكالة فيما بين المشتري وبين الشركة وهى مصارفة فيما بين الشركة وبائع الذهب أو الفضة وكل من العقدين جائز إذا انتفت عنه الموانع الشرعية والمعاملة الشرعية هي أن يطلب المشترى من الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة سواء دفع الثمن للشركة أو طلب منها أن تقرضه الثمن وتدفع عنه ثم إن الشركة تشترى الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة لحساب المشترى وتدفع الثمن للبائع ويكفى الشركة في قبض الكمية المشتراة إن لم تستلمها عينا أن يقيدها البائع لحساب الشركة وكيلة المشترى إذا كان البائع يملك الكمية التي باعها على الشركة وهذا بناء على ما قرره مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي من أن القيد يعتبر قبضا كذا الشيك مقبول الدفع وهذه طريقة شرعية لا يوجد فيها محذور يمنع من الصحة لا في الوكالة ولا في المصارفة ذلك أن الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد فيها ما يوجب المنع من جهالة أو غرر أو مخاطرة أو ربا وهى منتفية في هذه المعاملة
стр. 1885
الوكالة في بيع وشراء العملات
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (٩)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه: رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور
стр. 1886
الوكالة في السلم
توكيل المسلم إليه في البيع والتحصيل
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (٢٠)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الآتي:
(نفيدكم أن بعض المزارعين يتقدمون بعروض بيع محصولهم من القمح بسعر أقل من الأسعار المحددة من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق وذلك لحاجتهم إلى السيولة النقدية ويتعهدون بتسليم المحصول للصوامع نيابة عنا وعلى كامل مسئوليتهم متحملين أجور النقل وكافة المصاريف المترتبة على ذلك مع تعهدهم بتحمل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل الصوامع علما بأن القيمة عند صرفها من الصوامع تصرف باسم المزارع نفسه والذي يتعهد لنا بتجيير تلك القيمة لصالحنا ونورد لكم فيما يلي مثالا لذلك أحد العملاء تقدم بعرض بيع خمسة آلاف طن من القمح صافى من الشوائب ومدفوع الزكاة الشرعية بسعر ١ , ٧٥ ريال للكيلو الواحد أي بنقص ٠ , ٢٥ , ٠ ريال عن السعر الرسمي المعلن من الصوامع وهو ٢ ريال للكيلو الواحد ويتوقع المزارع ألا يتم تسليم القمح للصوامع وصرف القيمة إلا بعد مرور عام من تاريخ العرض وعليه فإننا سندفع للمزارع ثمنا للقمح المعروض للبيع ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال بينما القيمة المتوقع دفعها من الصوامع لنفس الكمية عشرة ملايين ريال وبذا يكون هناك ربح قدره واحد مليون ومائتان وخمسين ألف ريال ريال؟
الجواب:
وبعد تأمل الهيئة للسؤال المذكور أصدرت بشأنه قرارها رقم (٢٠) ورأت أنه لا مانع من تعامل الشركة بهذه المعاملة على ألا يكون من ضمنها شرط أن يتحمل العميل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق حيث لم يوجد لدى الهيئة ما يسوغ هذا الشرط شرعا وقيام البائع ببيع القمح وتسليمه للمؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق واستلام قيمته هو باعتباره وكيلا عن الشركة وفيما لو رأت الشركة الدخول في هذه المعاملة فينبغي عليها عرض العقد والنماذج التي تحكم هذه المعاملة على الهيئة لإجازتها
стр. 1887
أحكام عامة للوكالة في البيع والشراء
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى رقم (٤٨)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي:
أولا قيام البنك ببيع البضائع المملوكة إلى عملائه بناء على تكليفهم له بذلك ويستوي في ذلك أن تكون هذه البضائع مخزنة في ذات مخازن البنك أو في مخازن جهات أخرى
ثانيا يتولى البنك تنظيم عمليات البيع والإعلان عنها وعقد جلسات للمزايدات وإعداد شروطها إذا اقتضى الأمر ويحصل البنك نظير قيامه بهذه الأعمال على مقابل يتفق عليه مع العميل؟
الجواب:
ترى الهيئة أن البنك يقوم بالأعمال المنوه عنها بوصفه وكيلا عن عملائه أصحاب البضائع ووسيطا في إتمام عملية البيع ويستحق في مقابل ذلك أجرا يراعى في تحديده ما سبق إيضاحه بالنسبة للأجر الذي يحق له الحصول عليه عند قيامه بأعمال المجموعتين الأولى والثانية وفي كل الأحوال يحصل البنك بالإضافة إلى العمولة (الأجر) على ما يتطلب الأمر إنفاقه من مصروفات لإنجاز الأعمال المطلوبة منه على أن تكون نوعيات هذه المصروفات متفقا عليها مسبقا فيما بين البنك وعملائه تفاديا لأي خلاف قد ينشأ فيما هو معتبر ضمن العمولة وما هو خارج عنها
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (٩٤)
السؤال:
هل يجوز لشركة الراجحي القيام بشراء بضائع لحساب شخص آخر وفق عقد وكالة بحيث تقوم شركة الراجحي نيابة عن الموكل بالأعمال التالية وفق أجر معين يتفق عليه مسبقا
أولا إجراء التأمينات على الشحن
ثانيا الاتفاق على عقد الشحن
ثالثا دفع الثمن للبائع بعد التأكد من صحة جميع المستندات الناقلة للملكية وبوليصة الشحن والتأمين لاسترداده (أي الثمن) من المالك الموكل عند التسليم وسوف يتحمل المالك الموكل جميع مخاطر وتبعة الملكية ولا تتحمل شركة الراجحي أية مخاطرة أو مسئولية عدا المسئولية المترتبة على الأخطاء الناجمة عن أعمال الشركة ومخالفتها لتعليمات الموكل؟
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعا من أن تتقاضى الشركة أجرا معينا على الأعمال المذكورة في السؤال عندما تقوم بها نيابة عن الموكل لكن يشترط ألا يصبح الموكل مدينا لشركة الراجحي بأي من المبالغ التي تؤديها عنه لأن هذا لو حصل يعني أن الأجر الذي تتقاضاه الشركة سيكون مقابل الأعمال التي قامت بها ومقابل القرض الذي قدمته عمليا من حين تأديتها مبالغ نيابة عن الموكل إلى حين تسديده لتلك المبالغ على أنه إذا كانت المدة الزمنية بين تسديد الشركة عن الموكل مبالغ واستيفائها لها قصيرة جدا جرت العادة لدى الشركة في التسامح بها مع عملائها فلا ضير في تقاضي الشركة أجرة عما تقوم به فعلا من أعمال الوكالة أما إذا كانت المدة الزمنية المذكورة هي أطول من ذلك وتمثل عمليا تمويلا للموكل فإن تقاضي الأجر عن هذه الوكالة المختلطة قرض لا يجوز
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (٧)
السؤال:
يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها كما يحدد ثمنها ويدفعها إلى المصرف مضافا إليه أجر معين مقابل قيام المصرف بهذا العمل فما الرأي في هذا الأسلوب؟
الجواب:
الفتوى: أيرى المؤتمر أن تسمى الوكالة بالشراء بأجر ب يرى المؤتمر أن هذا التصرف يعتبر توكيلا بالشراء وهو وكالة بأجر شرعا ويراعى أن يكون الأجر الذي يحصل عليه المصرف في حدود أجر المثل من غير زيادة أو نقصان ويقدر المصرف هذا الأجر بمراعاة خبرته وأمانته
стр. 1888
مسئولية الوكيل عن تحصيل ثمن البضاعة في البيع الآجل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٣٩)
السؤال:
هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضاعة لأشخاص مختلفين على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل؟
الجواب:
تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل
стр. 1889
توكيل البائع في تصريف السلعة المبيعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٧٧)
السؤال:
يتم التفاوض بين شركة البترول مع من يرغب بالشراء تفاوضا ومواعدة وبعد التفاوض وقبل العقد تعرض شركة البترول منتجاتها على بيت التمويل الكويتي فإذا تم الشراء هل يجوز لبيت التمويل توكيل شركة البترول ببيع منتجاتها؟
الجواب:
لا مانع شرعا لأنه يتضمن عقد شراء من تلك الشركة ثم عقد توكيل لها ببيع ما أصبح ملكا لبيت التمويل والشراء والتوكيل عقدان مشروعان
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٩٤)
السؤال:
ما حكم شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة بعد استلامها في مخازن البائع معزولة على أن يقوم البائع باستعمال اسم وفواتير بيت التمويل لبيعها إلى الغير وذلك بموجب توكيل من بيت التمويل للبائع يكون لاحقا لعقد البيع ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة وبحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال تلك المدة المحددة؟
الجواب:
هذه المعاملة حسب الصورة المبينة في السؤال جائزة في الأصل لاستيفاء المرابحة شروطها وهي التملك من البائع والحيازة ثم البيع لكنه هنا بواسطة وكيل هو البائع مع استعماله أوراق البائع بالمرابحة بيت التمويل ولكن دفعا لقالة السوء والاشتباه بأنها عملية صورية نرى عدم الدخول فيها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٢٥)
السؤال:
تنوي الدائرة التجارية التعاقد مع عدد من الشركات التجارية المحلية على النحو التالي:
شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في عمليات البيع إلى الغير ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية؟
الجواب:
هذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشترى ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان (والخراج بالضمان) فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة
стр. 1890
تولي الوكيل عمليتي الشراء والبيع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٠)
السؤال:
أولا هل يجوز تعيين وسيط يكون وكيلا عن البائع والمشترى في نفس الوقت؟
ثانيا وهل يجوز أن يقوم هذا الوسيط بالشراء والبيع دون إعلام المشتري أو البائع عن الجهة التي اشترى البضاعة منها أو الجهة التي باعها إليها وهل يشترط أن يكون السعر المتفق عليه محددا من قبل أحد الطرفين وتكون هذه التعليمات المسبقة منهما؟
الجواب:
أولا أجاز بعض الفقهاء أن الشخص الواحد يمكن أن يتولى طرفي العقد وتيسيرا على الناس لا بأس من الأخذ بهذا الرأي
ثانيا الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه فإن كانت الوكالة عامة فتصرفاته عن الموكل نافذة عليه وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة وإلا كان متصرفا لنفسه ولا ينفذ تصرفه على الموكل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٣٤)
السؤال:
هل يجوز توكيل شخص واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع إلى العميل بالأجل؟
الجواب:
لا مانع شرعا من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٢٢)
السؤال:
يرجى إفادتنا عن جواز قيام بيت التمويل بصفته مديرا لبعض المحافظ الخاصة (مثل المحافظ العقارية) بالبيع والشراء بين هذه المحافظ وبين المحفظة العامة لبيت التمويل مثال يقوم بيت التمويل الكويتي بصفته مديرا للمحفظة العقارية بشراء أو بيع بعض العقارات لصالح هذه المحفظة فهل يجوز له أن يشتري مثلا بناية تملكها المحفظة العامة لبيت التمويل ويقوم هو بتحديد سعرها؟
الجواب:
يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يكون وكيلا بالبيع من عقار مملوك له وأن يكون وكيلا للمشترين الملاك في المحفظة العقارية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٢٥)
السؤال:
هل يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل بدون معرفة الموكل بأن البضاعة (تخص الوكيل) مع العلم أن الموكل أذن له مسبقا بذلك؟
الجواب:
يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل إذا كان الثمن محددا بالاتفاق بين الوكيل والموكل أو إذا كان هناك أساس للحد الأعلى في الشراء والحد الأدنى للبيع والتزام الوكيل بذلك الأساس حيث تندفع في هاتين الحالتين تهمة محاباة الوكيل لنفسه
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٧٣)
السؤال:
هل يجوز توكيل شخص واحد لكل من عمليتي الشراء والبيع للعملاء؟
الجواب:
إجابة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط لا مانع شرعا من قيام شخص واحد أو جهة معينة بالوكالة في الشراء والبيع مرابحة أو غيرها إذا كان البائع أو المشتري غير الوكيل وهذا بلا قيد أو شرط , ويجوز أن يوكل الشخص بشراء بضاعة ما ثم بيعها لنفسه بعد أن يحدد الثمن من قبل الموكل إجابة هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي فيما يتعلق بهذا السؤال والفتوى الصادرة عن فضيلة الشيخ بدر المتولي عبد الباسط والمدونة بعاليه والتي أرفقها المصرف الاتفاقية التجارية التي يراد تنفيذها مع بيت التمويل الكويتي ترى الهيئة أنه لا اعتراض على فتوى الشيخ بدر المتولي ولكن الفتوى لا نراها تنطبق على العقد حيث إن الوكيل يلزم بالشراء لنفسه بعد أن يشتري للموكل وهذا الالتزام من باب لزوم ما لا يلزم
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٧٥)
السؤال:
وهو السؤال رقم (٢٣٥) الوارد في الجزء الثاني من مجموع فتاوي بيت التمويل الكويتي هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا؟
الجواب:
إجابة هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض من أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل إجابة هيئة الرقابة الشرعية لبنك قطر الإسلامي: أجازت الهيئة فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي على أن الوكيل غير ملتزم بالشراء لنفسه
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٧٧)
السؤال:
تقدم إلينا المصرف الإسلامي يطلب مشاركتنا في تمويل عملية شراء قطن من باكستان وبيعه إلى مؤسسة تصدير القطن في باكستان على أن تتم المشاركة بأسلوب المرابحة والعملية مبنية أساسا على أن يقوم المصرف الإسلامي بدور المضارب لمجموعة البنوك الإسلامية في شراء القطن من السوق الباكستاني وبيعه إلى شركة تصدير القطن المحدودة الباكستانية ولكي يتمكن من تنفيذ ذلك فإنه يوكل شركة تصدير القطن الباكستانية في شراء القطن لحسابه مع تعهد الشركة بشراء القطن لاحقا بعقد منفصل وبعد الشراء يبيع القطن للشركة نفسها مرابحة مؤجلة أي أن المصرف يوكل الشركة في شراء القطن لحسابه وبيعه لنفسها بناء على تعهد الشركة بالشراء لاحقا بعقد منفصل نرجو إفادتنا بالرأي الشرعي؟
الجواب:
بخصوص استفساركم عن قيام مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين بشراء القطن من السوق الباكستانية بتوكيل شركة تصدير القطن المحدودة بالشراء ثم بيعه إلى الشركة المذكورة بعقد منفصل مرابحة بناء على اتفاق مسبق أفيدكم أني لا أرى مانعا شرعيا من هذه العملية وقد كانت لدى شبهة في مسألة جواز اتحاد القابض والمقبض باعتبار أن الشركة الباكستانية هي الوكيلة عن المصرف وهي المشترية لنفسها وستقوم بقبض المبيع لنفسها بعد قبضها المبيع للمصرف غير أني وجدت في الفقه الحنبلي جواز ذلك فقد جاء في حاشية المقنع ما نصه فائدة: الصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض ونص أحمد على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه وهو المذهب وبناء عليه فلا مانع في نظري من قيام مصرف قطر الإسلامي بالمشاركة في هذه العملية
стр. 1891
شراء الوكيل من نفسه وأقاربه لصالح الموكل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٢٥)
السؤال:
هل يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل بدون معرفة الموكل بأن البضاعة (تخص الوكيل) مع العلم أن الموكل أذن له مسبقا بذلك؟
الجواب:
يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل إذا كان الثمن محددا بالاتفاق بين الوكيل والموكل أو إذا كان هناك أساس للحد الأعلى في الشراء والحد الأدنى للبيع والتزام الوكيل بذلك الأساس حيث تندفع في هاتين الحالتين تهمة محاباة الوكيل لنفسه
стр. 1892
توكيل عميل في شراء بضاعة وبيعها لنفسه
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم ١ (ج)
السؤال
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن
الجواب:
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها: المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا المبدأ الثاني: أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك المبدأ الثالث: أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم (١٥)
السؤال:
هل يجوز توكيل جهة ما لشراء سلعة معينة بثمن معين لحساب المشتري وتوكيل تلك الجهة ببيعها سواء لنفسها أو للغير علما بأن مثل هذه الجهة تكون متخصصة في التعامل بهذا النوع من السلع؟
الجواب:
التوكيل بشراء سلعة معينة بثمن معين على أساس قيام الوكيل ببيعها بعد الشراء جائز مطلقا إذا كان البيع جاريا مع الغير وأما إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٥٩)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز الوكالة للعميل والحالات المحتملة في المرابحة والاعتماد المستندي؟
الجواب:
أولا إذا أعطت الشركة عميلا توكيلا للاستيراد باسمها ولصالحها فإنه لا مانع من أن يكون الاعتماد باسم العميل لأنه يقوم بالشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح الموكل ومن حق الوكيل أن يتعاقد باسمه وله أن يصرح بأنه وكيل أو لا يصرح بذلك ثم عند وصول المستندات يتم عقد المرابحة بين الشركة بصفتها مالكا وبائعا وبين العميل بصفته مشتريا وذلك بعد أن يخبر الشركة بإتمام تنفيذ الوكالة أي بحصول ملك الشركة للسلعة
ثانيا إذا أعطت الشركة وكالة للعميل لكى يشتري سلعة لصالح الشركة ثم يبيع تلك السلعة لنفسه وكان ثمن البيع محددا من قبل الشركة فإن ذلك جائز أيضا ويكون الوكيل قد تولى طرفي العقد فإن الوكيل تكون له صفتان: صفة الوكيل عن الشركة بالبيع لنفسه أو لمن شاء بثمن محدد وصفة الأصيل عن نفسه للشراء ولكن لا بد من أن يرسل الوكيل (في هذه الحالة أيضا) إشعارا بأنه أنجز الوكالة وبأنه اشترى السلعة لنفسه ليحصل الفاصل بين الضمانين ولا يقع التداخل بين الضمانين المتتاليين أي ضمان الموكل (الشركة) ما بين فترة إنجاز الوكالة ولحظة البيع من الوكيل لنفسه وبين ضمان المشترى (الوكيل سابقا) لأنه بمجرد البيع لنفسه تدخل السلعة في ضمانه فإذا تلفت تتلف على حسابه لذا عليه أن يرسل إشعارا مؤرخا بأنه أنجز الوكالة ثم باع لنفسه وهذه الصورة غير مستحسنة بالرغم من جوازها وكونها جاءت في توصيات ندوة البركة الأولى في الفتاوي لأن دور الشركة يختفي تقريبا وتتعرض مصالحها للخطر إذ ربما يتملك الوكيل السلعة ويتأخر في الإشعار بالشراء وتتلف فيضيف التلف إلى الفترة التي كان فيها وكيلا ويدعى أنها أمانة لتحميل ضمانها على الشركة
ثالثا إن إعطاء العميل سقفا ائتمانيا للمرابحة مع وكالة لشراء بضائع محليا إلخ يجب أن ترتب على المراحل التالية لضمان شرعيتها: (أ) كتاب لمنح الائتمان وقيوده مع الدراسة والمستندات المتعلقة بذلك هذه كلها عبارة عن مواعدات (ب) بإبرام اتفاق كإطار عام يبين خطوات التنفيذ ويشار فيه للشروط العامة للتعامل كما يشار للمواعدة والأمر بالشراء وللوكالة المزمع عقدها والمرابحة التي ستعقد في حينها إلخ وهذا الاتفاق أيضا عبارة عن مواعدة وشروط يحال إليها العقود اللاحقة (ج) توقيع العميل أمرا بالشراء وإبرام وكالة بين الشركة وبينه للشراء لصالحها (د) وإعطاء الشيك لأمر العميل لتنفيذ الوكالة بالشراء لصالح الشركة ولا مانع من قيام العميل بتنفيذ الشراء باسمه لأنه وكيل ومن حقه ذلك (هـ) بعد تنفيذ الوكالة لابد من إبرام عقد مرابحة يشترى فيه العميل ما أصبح مملوكا للشركة بالثمن المحدد في المرابحة ويمكن إبرام عقد المرابحة هذا بتبادل إشعارين يتضمن الأول إشارة العميل لتنفيذ الوكالة وشرائه البضائع من الشركة ويتضمن الرد من الشركة بيعها البضاعة للعميل بالمرابحة مع تحديد الثمن والربح وهذا وإن الاكتفاء بتوقيع العميل على فاتورة منه بأنه المشترى (وتوقيع الشركة على الفاتورة بأنها البائع) لا يكفي فلا بد من المستند الصريح بإجراء الشراء والبيع سواء بالتوقيع على عقد خاص بذلك (عقد مرابحة) أو تبادل إيجاب وقبول بمضمون المرابحة (كما في البند هـ) وهذه المبادئ المبينة لا بد أن يتلوها تنظيم عقود ومستندات طبقا لها وإرسالها لاعتمادها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٣٥)
السؤال:
هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلا؟
الجواب:
السؤال يتكون من شقين الشق الأول منه جائز أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها فلا يجوز للتعارض بين أن يكون الشخص بائعا ومشتريا في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة ويجوز إذا كان الثمن محددا من قبل الموكل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٣٦)
السؤال:
هل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص؟
الجواب:
يصح توكيل شخص ما بالشراء والاستلام والبيع ولكن لا يصح أن يبيع لنفسه إلا إذا تم تحديد سعر البيع مسبقا من قبل الموكل
стр. 1893
الشراء من الوكيل ودفع الثمن إليه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٤٩)
السؤال:
تقوم بعض الشركات والمؤسسات التجارية ببيع سيارات إلينا ويتبين لنا فيما بعد أنها ليست المالكة وإنما تعود ملكيتها إلى أفراد يوكلون هذه الشركات ببيعها لصالحهم (برسم البيع) ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات مع التكرار بتوضيح الآتي:
أولا هل يجب علينا الشراء من الأفراد المالكين للسيارات أم الشركات الموكلة
ثانيا هل علينا دفع قيمة السيارات إلى الأفراد أم إلى الشركات الموكلة؟
الجواب:
لا مانع من شراء السيارات مباشرة من الأفراد المالكين لها أو من الشركات والمكاتب التي وكلها المالكون ببيع سياراتهم سواء كان التوكيل كتابيا أو شفويا ويكتفي بالنسبة للمشتري بقرينة الحال وهو وجود هذه السيارات في عهدة الشركات أو المكاتب وفي جميع الأحوال لا بد من التأكد من أن بيع هذه السيارات ليس بطريق العينة أو التحايل بالبيع الصوري للحصول على تمويل وكذلك يجب التأكد من عدم وجود مديونية بسبب هذه السيارات أو رهن عليها وتدفع قيمة السيارات إلى الأفراد أما إذا كانت الشركة وكيلة بالبيع والقبض فيدفع للشركة
стр. 1894
التوكيل بالشراء والقبض معا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٣١)
السؤال:
هل يجوز أن نوكل شخصا بالشراء والقبض معا؟
الجواب:
لا مانع من توكيل شخص بالشراء وبالاستلام والقبض معا
стр. 1895
توكيل العميل في بيع سلعة اشتريت منه ولا زالت مديونيتها قائمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤١٥)
السؤال:
هل يجوز شرعا لبيت التمويل الكويتي إعطاء توكيل لشخص مدين له أثر عملية شراء عقار ويتم بموجب التوكيل بيع ونقل وتسجيل ملكية ذات العقار لنفس العميل أو لمن يشاء بالثمن المناسب وقبض الثمن وإعطاء المخالصات وإبرام عقود الرهن على هذا العقار بالمقابل الذي يراه مناسبا والتعاقد مع نفسه أو مع الغير مع علم بيت التمويل الكويتي بأن العقار سوف يرهن إلى مؤسسة ربوية مقابل تعهد هذه المؤسسة لبيت التمويل الكويتي بتسديد مديونية العميل في حالة عمل مثل هذا التوكيل؟
الجواب:
إذا كان هذا الرهن توثيقا لدين ربوي فإنه يكون محرما ولا يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يسمح به أما إذا كان الدين غير ربوي ورهنت العين لدى مؤسسة ربوية فلا نرى مانعا من ذلك بشرط أن لا يتورط هذا الوكيل (باسم موكله) في معاملة ربوية
следующие страницы →