Полный текст (3 109 стр.). Показаны 1506–1545 · переход к 1511.
стр. 1506
٢١ - كتاب الأشربة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
باب ما جاء في الشرب قائمًا
١٣٤٧ - عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ، ﵁، عَلَى بَابِ الرَّحْبَةِ، فَشَرِبَ قَائِمًا، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ؛
«وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه أحمد، والبُخاري، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة. واللفظ للبخاري(٥٦١٥) قال: حدثنا أَبو نُعيم، حدثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال، به.стр. 1507
• حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، أَمَرَ بِدَلْوٍ مِنْ زَمْزَمَ، فَنُزِعَ لَهُ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ».
سلف في كتاب الحج.
• في هذا الحديث؛
• قول عبد الله بن عباس: أَمر بدلو؛ هو إناء يُحمل فيه الماء، ويُجلب به الماء من البئر.
* * *
стр. 1508
باب الأيمن فالأيمن
١٣٤٨ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
«قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ لَنَا دَاجِنٍ، وَشِيبَ لَهُ بِمَاءٍ فِي بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَبو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، وَعُمَرُ نَاحِيَةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَاوِلْ أَبَا بَكْرٍ، فَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: الأَيْمَنَُ فَالأَيْمَنَُ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه الحُميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ للحُميدي(١٢١٦) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْرِي، به.стр. 1509
١٣٤٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ أَبِي طُوَالَةَ الأَنصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
«انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَمَعَهُ أَبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ، وَنَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ حَتَّى دَخَلَ دَارَنَا، فَحَلَبْتُ لَهُ شَاةً، وَشُنَّ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا، حَسِبْتُهُ قَالَ: فَشَرِبَ، وَأَبو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ مُسْتَقْبِلُهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبو بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: الأَيْمَنُونَ».
قَالَ: فَقَالَ لَنَا أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ (١) . الحواشي
(١) أخرجه أحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد(١٣٧١٦) قال: حدثنا حسن, حدثنا زهير, حدثنا عبد الله بن عبد الرَّحمَن الأنصاري, به.стр. 1510
١٣٥٠ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، ﵁؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري(٢٤٥١) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، به.стр. 1511
باب ساقي القوم آخرهم شربًا
١٣٥١ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«سَاقِي الْقَومِ آخِرُهُمْ شُرْبًا» (١) . الحواشي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، وابن ماجة، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ للترمذي(١٨٩٤) قال: حدثنا قتيبة, قال: حدثنا حماد بن زيد, عن ثابت البناني, عن عبد الله بن رباح, به.стр. 1512
باب المضمضة من شرب اللبن
- حَدِيث عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ؛
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، وقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا».
سلف في كتاب الطهَارة.
стр. 1513
باب النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
١٣٥٢ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ بِهِ إِلَّا أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ؛
«وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (١) .
• وفي رواية (٢) : «عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، وَقَالَ: هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (٣) . الحواشي
(١) اللفظ لأبي داود(٣٧٢٣) قال: حدثنا حفص بن عمر, حدثنا شعبة, عن الحكم, عن ابن أبي ليلى, به.(٢) اللفظ لأحمد(٢٣٩١٩) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد, حدثنا منصور, عن مجاهد، عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى, به.(٣) أخرجه الحُميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.стр. 1514
باب تخمير الإناء وإيكاء السقاء وذكر اسم الله
١٣٥٣ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ:
«أَغْلِقْ بَابَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ، وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، » (١) . الحواشي
(١) أخرجه أحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي، وابن خزيمة. واللفظ لأحمد(١٤٦٥٨) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج, حدثنا عطاء، به.стр. 1515
باب الشرب بثلاثة أنفاس
١٣٥٤ - عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا» (١) . الحواشي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ لابن أبي شيبة(٢٤٦٥٤) قال: حدثنا وكيع، عن عزرة بن ثابت، عن ثمامة بن عبد الله، به.стр. 1516
باب النهي عن اختناث الأَسقية
١٣٥٥ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه أحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد(١١١٨٣) قال: حدثنا سفيان، عن الزُّهْرِي، عن عبيد الله، به.стр. 1517
باب ما جاء في شرب الخمر
• قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشيطان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشيطان أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾. المائدة: (٩٠ و ٩١).
باب جزاء شارب الخمر
١٣٥٦ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ:
«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ» (١) .
• وفي رواية: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ لَمْ يُسْقَهَا» (٢) .
• وفي رواية (٣) : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ» (٤) . الحواشي
(١) اللفظ لابن أبي شيبة(٢٤٥٣٥) قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.(٢) اللفظ لأحمد(٤٧٨١) قال: حدثنا يحيى، عن مالك, حدثنا نافع، به.(٣) اللفظ لمسلم ٦/ ١٠٠(٥٢٦٦) قال: حدثنا أبو الربيع العتكي، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، به.(٤) أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.стр. 1518
• حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ».
سلف في كتاب الإيمان.
* * *
стр. 1519
بابٌ: من أشراط الساعة أن تُشرب الخمر
• حَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْهُ:
«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَفْشُوَ الزِّنَا، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ».
يأتي في كتاب أشراط الساعة.
стр. 1520
باب كل مُسكرٍ حرام
١٣٥٧ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
«سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه مالك، والحُميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ للبخاري(٥٥٨٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، به.стр. 1521
١٣٥٨ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ:
«بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابٌ، يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، مِنَ الْعَسَلِ؟ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد(١٩٩٨٦) قال: حدثنا وكيع, حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة, عن أبيه، به.стр. 1522
١٣٥٩ - عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْغُبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
«الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لمسلم ٦/ ٨٩(٥١٨٦) قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان، حدثني يحيى بن أبي كثير، أن أبا كثير حدثه، به.стр. 1523
باب بَدء تحريم الخمر
١٣٦٠ - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ:
«كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَأَبَا طَلْحَةَ الأَنصَارِيَّ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ، قَالَ: فَجَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه مالك، والبُخاري، ومسلم، وأبو عَوانة. واللفظ لمالك في «الموطأ»(٢٥٤٣) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به.стр. 1524
١٣٦١ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ طَرْخَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ:
«بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ، وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا، عَلَى عُمُومَتِي، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: أَكْفِئْهَا، فَكَفَأْتُهَا».
فَقُلْتُ لِأَنَسٍ (١) : مَا هُوَ؟ قَالَ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.
قَالَ أَبو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ (٢) . الحواشي
(١) القائل؛ هو سليمان التيمي.(٢) أخرجه الحُميدي، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، والنَّسَائي. واللفظ للنَّسَائي في «المُجتَبى»(٥٥٨٥) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، عن سليمان التيمي، به.стр. 1525
١٣٦٢ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ﵁:
«مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا، الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَفُلَانًا وَفُلَانًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ فَقَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قَالُوا: أَهْرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنَسُ، قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه البُخاري، ومسلم، وأبو يعلى. واللفظ للبخاري(٤٦١٧) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، به.стр. 1526
١٣٦٣ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَسْلَمَ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﵁؛
«كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَقَالَ لِي أَبو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآيَةَ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه أحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو يعلى. واللفظ للبخاري(٢٤٦٤) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى، أخبرنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت، به.стр. 1527
١٣٦٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
«صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدٍ الْخَمْرَ، فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا» (١) . الحواشي
(١) أخرجه سعيد بن منصور، والبُخاري. واللفظ للبخاري(٤٦١٨) قال: حدثنا صَدَقة بن الفضل، أخبرنا ابن عُيَينة، عن عَمرو، به.стр. 1528
باب تحريم التجارة في الخمر
• حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
«أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا، فَسَارَّهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : بِمَ سَارَرْتَهُ، فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا؟ فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا».
سلف في كتاب البيوع.
стр. 1529
باب ما نُهي عن خلطه وانتباذه في الأوعية
التي نهى النبي ﷺ عن الانتباذ فيها
١٣٦٥ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؛
«أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا» (١) . الحواشي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لمسلم ٦/ ٨٩(٥١٩٠) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن عطاء بن أبي رباح، به.стр. 1530
١٣٦٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ:
«لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ للنَّسَائي في «المُجتَبى»(٥٥٩٥) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة، به.стр. 1531
١٣٦٧ - عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ، وَقَالَ: مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا، تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا، أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا» (١) . الحواشي
(١) أخرجه مسلم، والنَّسَائي، وأبو يعلى، وأَبو عَوانة. واللفظ للنَّسَائي في «المُجتَبى»(٥٦١٣) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن إسماعيل بن مسلم العبدي، قال: حدثنا أبو المتوكل، به.стр. 1532
١٣٦٨ - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَوَقِيِّ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛
«أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا» (١) .
• فوائد هذا الباب:
• الانتباذ الذي نهى عنه النبي ﷺ ؛ هو أن يُجعل الماءُ في أحد الأوعية، ثم يُوضع في هذا الماء خليطين من الأصناف التي ذكرها النبي ﷺ وسمَّاها، فإن نُبذ مثلًا: تمرٌ وزبيب معًا، أو رطب وبُسر، أو زَهو ورُطب، أو بُسر وتمر، أَو زبيب وبُسر، حَرُم شُربه، أَسكر أو لم يُسكر، ونبيذ كل صنف منها على انفراده حلال، وسوف يتبين في الباب التالي هذه الأوعية التي لو نبذ فيها تحول الأمر إلى حرام، فالنبي ﷺ لم ينه عن كل وعاء، بل نهى عن أوعية محددة، فكما بين وفصل أصناف ما حُرِّم أَن يُنبذ، بين وفصل الأوعية التي يحرم الانتباذ فيها. الحواشي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد(١١٢٢٣) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سليمان التيمي, حدثنا أبو نضرة، به.стр. 1533
باب الأوعية التي نهى النبي ﷺ عن الانتباذ فيها
١٣٦٩ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد(٢٥٤٠) قال: حدثنا معاوية، حدثنا زائدة, حدثنا حبيب بن أبي عمرة, عن سعيد بن جبير، به.стр. 1534
١٣٧٠ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ؛
«أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾» (١) . الحواشي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد(٣٣٦٣) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا منصور بن حيان، قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث، به.стр. 1535
١٣٧١ - عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ السَّدُوسِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لمسلم ٦/ ٩٦(٥٢٤١) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار، به.стр. 1536
١٣٧٢ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ، فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه مالك، والحُميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم. واللفظ لمسلم ٦/ ٩٥(٥٢٣٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، به.стр. 1537
١٣٧٣ - عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ سَلَمَةَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ، عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَذَا:
«قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ مَعَ الأَشَجِّ، فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّرَابِ، فَقَالَ: لَا تَشْرَبُوا فِي حَنْتَمَةٍ، وَلَا فِي دُبَّاءٍ، وَلَا نَقِيرٍ».
فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، وَالْمُزَفَّتُ؟ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِيَ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُهُ (١) . الحواشي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد(٤٧١٩) قال: حدثنا إسماعيل، عن عبد الخالق قال: سألت سعيد بن المسيب, به.стр. 1538
• حَدِيثُ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ﵄، يَقُولُ:
«قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ، فَلَوْ أَمَرْتَنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ، وَنُبَلِّغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانِ بِاللهِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى اللهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ».
سلف في كتاب الإيمان.
* * *
стр. 1539
١٣٧٤ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
«لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه الحُميدي، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ للحُميدي(١٢١٩) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْرِي، به.стр. 1540
١٣٧٥ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
«لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ» (١) .
• وفي رواية (٢) : «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا» (٣) . الحواشي
(١) اللفظ لمسلم ٦/ ٩٢(٥٢١٣) قال حدثني عَمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عُيَينة، عن الزُّهْرِي، عن أبي سلمة, به.(٢) اللفظ للنَّسَائي في «المُجتَبى»(٥٦٧٥) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْرِي، قال: أخبرني أبو سلمة، به.(٣) أخرجه الحُميدي، وأحمد، ومسلم، والنَّسَائي.стр. 1541
١٣٧٦ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْبَيْتِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد(٢٥٤٨٠) قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا منصور, عن إبراهيم, به.стр. 1542
١٣٧٧ - عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه أحمد، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي. واللفظ لمسلم ٦/ ٩٥(٥٢٣٠) قال: حدثنا نصر بن علي الجَهضَمي، حدثني أبي، حدثنا المثنى، يعني ابن سعيد، عن أبي المتوكل، به.стр. 1543
١٣٧٨ - عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ (١) . الحواشي
(١) أخرجه الحُميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لمسلم ٦/ ٩٦(٥٢٤٠) قال: حدثنا عَمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عُيَينة، عن إبراهيم بن ميسرة، أنه سمع طاووسا يقول, به.стр. 1544
١٣٧٩ - عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ»
فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الْجَرَّةُ (١) . الحواشي
(١) أخرجه أحمد، ومسلم، والنَّسَائي، وأبو عَوانة. واللفظ لمسلم ٦/ ٩٧(٥٢٤٤) قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن جبلة، به.стр. 1545
١٣٨٠ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، وَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ:
«حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ».
فَشَقَّ عَلَيَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أُعْظِمُهُ، فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: صَدَقَ، حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ .
قُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ» (١) . الحواشي
(١) أخرجه أحمد، والدارِمي، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد(٥١٨٥) قال: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن سعيد بن جبير, به.следующие страницы →