قال العيني: فإن قلت لمّ قَدّم الحائض على الجُنب؟ قلت: للإهتمام في المنع والحُرمة لأنّ نجاستها أغلظ، والنُفَساء مثل الحائض.
وقال: وعن أحمد له المُكث فيه إن توضأ، وهو خلاف قول الجمهور.
قال: وقول المُزَني وداود وابن المُنذر يجوز له المُكث فيه مُطلقاً، ومثله عن زيد بن أسلم، واعتبروه بالشرك، بل أولى، وتعلقوا بقوله ﷺ (المؤمن لا ينجس) . قلنا: معناه لا يصير نجس العين حتى لو تلطخ بالنجاسة مُنِع من الصلاة ودخول المسجد لتنجسه بمجاورة النجاسة.
٣٧ - (المختصر القدوري) لأبى الحسين بن أحمد البغدادي القدوري
وحاشية (التنقيح الضروري) لمحمد نظام الدين القيرواني:
- قال (١) : (باب الحيض: ويسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت) وكذا الجنب.
٣٨ - (اللباب في شرح الكتاب) لعبد الغنى الدمشقي:
- قال (ولا تدخل) الحائض وكذا النُفَساء والجُنب (المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها) لحرمة ذلك كلّه.
٣٩ - (تحفة الأحوذي) للمباركفوري شرح (سنن الترمذي) :
- قال ١/ ٣٥٤ - بعد كلام الإمام الترمذي -: لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً من المسجد - أي بمد يدها من غير دخول فيه.
خلاصة المذاهب الفقهية:
مَنَعَت المذاهب الفقهية الحائض من المكث في المسجد، وإنما رخص بعضهم للحائض المرور فقط وليس لها المكث، وجوّز البعض أيضاً للجنب فقط المكث في المسجد بعد أن يتوضأ وليس ذلك للحائض- أثناء حيضها - لأن حدثها أغلظ ولأن وضوءها لا يصح أصلاً. وهذا ما نُقل أيضاً عن الإمام أحمد وأن المنقول عنه بخلاف ذلك لم يتبين صحته عنه.
ورخّص لها بعض الحنابلة في الوضوء - بعد إنقطاع الدم وقبل الغسل - أن تتوضأ يكون حكمها في ذلك كالجنب إذا توضأ.
стр. 37
الفصل الرابع: شبهات وردود عليها
أولاً: قال بعضهم: نعم لا يجوز للحائض المكث في المسجد وأن هذا هو الأصل، ولكن يجوز لها عند الضرورة المكث فيه، وطلب العلم الشرعى ضرورة وبالتالى يجوز لها حضور مجالس العلم بالمساجد، وهذا استثناء من الأصل.
والجواب:
نعم، طلب العلم الشرعي ضرورة وبخاصّة في هذا الزمان، ولكن هل هو آكد من الصلاة التي هي عماد الدين والركن الثاني للإسلام بعد الشهادتين؟ فبالرغم من هذه المكانة للصلاة فقد منع الله الحائض من أداء الصلاة طوال حيضتها، وكذا الصوم، و..........إلخ مما هو آكد من حضور دروس العلم.
ثمّ إنّ العبد لابد أن يقف عند مُراد سيده فإذا طلب منه الفعل فَعَل، وإذا طلب منه الكفّ امتنَع، وفي كلٍِ من الفعل والكفّ عندئذ عبودية لّله تعالى.
وقد سبق نقل قول قليوبي من حاشيته على المنهاج حيث قال:وتثاب الحائض على ترك ما حَرُم عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه.
كما أنّ الضرورة التي أجاز بها العلماء للمرأة الحائض دخول المسجد هي: الخوف على النفس أو العرض أو المال، ويتضح ذلك من كلام الأئمة الآتي:
- قال الإمام ابن القيم (١) وهو يتكلم عن جواز الطواف للمضطرة، قال ﵀:
الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب، فإنّها لو خافت: العدو أو من يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها،ولم تجد ملجأً إلا المسجد جاز لها دخوله مع الحيض، وهذه تخاف ما هو قريب من ذلك فإنّها تخاف لإن أقامت بمكة أن يؤخذ مالها إن كان لها مال وإلا أقامت بغربة ضرورة وقد تخاف في إقامتها ممن يتعرض لها وليس لها من يدفع عنها.
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) :
стр. 38
المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد ونصبت لها قبة في فنائه، وهذا أيضاً يدل على أن منع الحائض كمنعها من الاعتكاف فيه لحرمة المسجد، وإلا فالحيض لا يبُطل اعتكافها لأنّها مضطرة إليه، بل إنّما منع من المسجد لا الاعتكاف فإنّها ليست مضطرة إلى أن تقيم في المسجد، ولو أُبيح لها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك إباحة المسجد للحيّض.........وقد جمع سبحانه بين العكوف والطواف والصلاة في الأمر بتطهير بيته بقوله سبحانه ﴿طهرا بيتىَ للطائفين والعاكفين والركّع السجود﴾ ،فمنعه من الحيض من تمام طهارته.
وقال أيضاً (١) : حدث الحائض أغلظ من حدث الجنب من جهة أنّها لا تصوم ما لم ينقطع الدم والجنب يصوم، ومن جهة أنّها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تطهر، ويمنع الرجل من وطئها أيضاً، فهذا يقتضى أن المقتضى في حقّها أقوى، لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة كما يُباح سائر المحرمات مع الضرورة من الدمِّ والميتة ولحم الخنزير. أ. هـ
- قلت: ومن أجل ذلك فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز الطواف للحائض إذا اضطرت لذلك بأن تفقد الرفقة مثلاً واحتاجت إلى الرجوع لديارها بعد أداء مناسك الحجّ ولم يبق لها إلا الطواف كما وضّح هو ذلك، وكذا تلميذه ابن القيم كما سبق، واعتبرا أن ذلك ضرورة كضرورة أكل الميتة ولحم الخنزير والدمّ لمن خشىَّ على نفسه الهلاك والموت.
فهل يمكن اعتبار حضور الحائض لدرس علم في هذه المنزلة التي يُخشى فيها على النفس من الموت أو الهلاك إذا لم تحضر الدروس لمدة أربعة أو خمسة أو ستة أيام؟؟! بالقطع لا، والفارق كبير جداً.
كما أنّه يُمكن تعويض هذه الدروس إمّا بتسجيلها بالمسجلات أو بنقلها كتابة، كما سيأتي في فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
стр. 39
ثانياً: قالوا قد جاء في صحيح البخاري (حديث رقم ٤٣٩) ﴿عن عائشة أمّ المؤمنين أنّ وليدة سوداء كانت لحىٍّ من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش﴾ .
فهذه امرأة ساكنة في مسجد الرسول ﷺ ، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها ﷺ من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عنه فمباح.
والجواب:
لم يرد في ألفاظ الحديث أنّها كانت لا تغادر المسجد أبداً حتى في أيام حيضتها، وكذلك لم يرد في ألفاظه أن هذا الحديث كان بعد منع الحيّض من دخول المسجد أو قبله والله أعلم.
فإن هذا الحديث الصحيح ليس واضح الدلالة في جواز مُكث الحائض في المسجد، وبخاصة أنه يوجد من الأدلة الصحيحة ما يضادّ ذلك كما سبق بيانه.
كما أن هذه المرأة كما جاء في الحديث لا بيت لها، ولذلك سكنت المسجد بعد إسلامها، ولم يكن لها أن تبيت في الطرقات والمزابل بعد أن جاءت للنبي ﷺ وأعلنت إسلامها، فهي مضطرة للبيات في المسجد حيث لا مكان لها سواه.
وقال الحافظ (١) : وفي الحديث إباحة المَبيت والمَقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلاً كان أو امرأة عند أمن الفتنة. وكذا قال الصنعاني في سبل السلام (٢) .
ثالثاً:فهم ونقل خاطيء لكلام الشوكاني:
كتب أحد الإخوة الأفاضل (٣) : يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، وهذه أقوال بعض العلماء الذين أجازوا ذلك - وبعد أن نقل كلام ابن حزم من المُحلّى والذي سبق بيان ردود العلماء عليه - قال:
стр. 40
وقال الشوكاني ﵀ (نيل الأوطار١/٢٣٠) : وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنّها تُمنَع إلا لمخافة ما يكون منها: زيد بن ثابت وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ومَنَع من دخولها: سفيان وأصحاب الرأي وهو المشهور من مذهب مالك. أ.هـ
الجواب:
ما نقله عن الشوكاني إنّما هو في جواز الدخول فقط وليس في جواز المُكث، فأنّى له أن يقول بأن الشوكاني ممن قالوا أنّه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، فإن الشوكاني لم يقل ذلك ولم ينقله عن أحد، بلّ إنّ الشوكاني قال في ذات المرجع: (الجُنب لا يمكث فيه - المسجد -، وإنّما اختلفوا في عبوره والمشهور من مذاهب العلماء مَنعُه، فالحائض أولى بالمنع) .
وقال الشوكاني أيضاً: (المشهور من مذاهب العلماء أنّها لا تدخل لا مُقيمة ولا عابرة، ولأنّ حدثها أغلظ من حدث الجنابة) .
فهذا ما نقله الشوكاني من كلام وأقوال أهل العلم، بالإضافة إلى تصريحه بعدم جواز ذلك للحائض وتصحيحه لحديث " إنّي لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جُنب " كما سبق بيانه.
стр. 41
الفصل الخامس: فتاوى العلماء
فتوى شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية:
قال (١) : وقوله ﷺ : (الحائض تقضى مناسكها كلها إلا الطواف) من جنس قوله ﷺ : (لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ) ، وقوله ﷺ : (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) ، وقوله ﷺ : (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) ، بل اشتراط الوضوء في الصلاة وخمار المرأة في الصلاة ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف،وإن كان قد حرَّمَ المسجد على الجنب والحائض، ورخّص للحائض أن تناوله الخُمرةَ من المسجد وقال لها (إن حيضتك ليست في يدك) ، فبيّن أن الحيضة في الفرج والفرج لا ينال المسجد، وهذه العلّة تقتضى إباحته للحائض مُطلقاً، لكن إذا كان قد قال: (لا أحل المسجد لجنب ولا حائض) (٢) ،فلا بدّ من الجمع بين ذلك والإيمان بكل ما جاء من عند الله، وإذا لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر فهذا مُجْمَل وهذا خاص فيه إباحة المرور، وهو مستثنى من ذلك التحريم مع أنّه لا ضرورة إليه، فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص كإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بدل التيمّم...... .
وقد سبق نقل الكثير من كلام شيخ الإسلام أثناء البحث، فلا داعي للإعادة هنا.
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣) :
س: هل للحائض دخول المسجد، وما الدليل؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد..
стр. 42
لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مروراً إذا احتاجت إلى ذلك كالجُنب، لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين (١) :
س: هل يجوز للحائض أن تجلس في المسجد الحرام وتستمع إلى حلقات الذكر؟ أجيبونا وجزاكم الله خيراً.
ج: المسجد الحرام لا شك أنّه من أفضل المساجد، وإذا كان النبي ﷺ أمرَ الحيّض أن يعتزلن مُصلّى العيد الذي لا يُصلى الناس فيه إلا صلاة العيدين، فما بالك بالمسجد الحرام. فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد.نعم يجوز لها أن تَمرّ به إذا أمنت تلويثه، وأمّا أن تبقى فيه فإن هذا حرام ولا يجوز حتى وإن كان بقصد المواعظ والمحاضرات فإنّه لا يجوز، وقد يسّر الله في هذا الزمن- يسر الله - لكل واحد أن يسمع إلى المحاضرة وإلى مجلس الذكر بواسطة المسجلات.
стр. 43
الفصل السادس صيانة المساجد عن الروائح الكريهة والنجاسة
قال الله (يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (٣١)
أولاً: ما ورد في الرائحة:
* عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ :
﴿من أكل بصل أو ثوماً فليعتزلنا - أو فليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته﴾
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى. وفي رواية لمسلم:
﴿من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنّ مسجدنا، فإنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم﴾ (١)
* وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ :
﴿من أكل من هذه الشجرة - الثوم -، فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا﴾ .
رواه مسلم والنسائي وابن ماجه واللفظ له.
* وعن عمر بن الخطّاب ﵁ قال: إنّكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله ﷺ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أُمرَ به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتهما طبخاً. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.
* قال القرطبي في تفسيره (للآية رقم٢٢٢/ البقرة) :
﴿قل هو أذى﴾ أي هو شئ تتأذى به المرأة وغيرها،أي برائحة دم الحيض، والأذى كناية عن القذر على الجملة. أ. هـ
وقد علمنا أنّ الحيض له رائحةٌ كريهة، وأنّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأنّ الحائض حتى وإن شدت على حيضتها بشىء فإنها لن تمنع رائحة الدم، فإذا وضعت الروائح النفّاذة فمع كونها إذا خرجت بعد أن تستعطر عاصية فإن هذا أيضاً لن يمنع الرائحة تماماً، بل إن آكل البصل والثوم والكراث نُهى عن دخول المسجد حتى ولو تعطر، فتأمل ذلك.
ثانياً: ما ورد في النجاسة:
قال رسول الله ﷺ ﴿إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر، إنّما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن﴾ . رواه مسلم وابن ماجه
стр. 44
- قال الإمام النووي (١) : يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأمّا من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول، فإن أمِن ذلك جاز، وأمّا إذا افتصد في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه، وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان أصحهما أنّه حرام والثاني مكروه.
ثالثاً: ما ورد في صيانتها من أي قذر وإن لم يكن نجساً:
* عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ :
﴿البُصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها﴾ . متفق عليه
* عن سعد بن أبى وقاص ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ :
﴿إذا تنَخم أحدكم فليغب نُخامَتَه أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه﴾ . رواه أحمد
عن أم المؤمنين عائشة ﵂?قالت: ﴿إن النبي ﷺ ?أمر ببناء المساجد في الدور وأمر بها أن تنظف وتطيب﴾ . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبّان.
ولفظ أبى داود: ﴿كان يأمُرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونُصلح صنعتها ونُطَهّرها﴾ .
والله أعلم، فإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان غير ذلك فمنى ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم.والحمد لله تعالى أولاً وآخراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه
أبو عمرو
شريف مراد
стр. 45
فهرس المراجع مرتبة هجائياً
القرآن الكريم
إتحاف النبيل (المقدمة) مقبل بن هادي الوادعي ط. مكتبة ابن تيمية
الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان. تحقيق الأرناوؤط. ط. الرسالة
أحكام القرآن للجصّاص. ط. دار الفكر
أحكام النساء في سؤال وجواب (الطهارة) مصطفى العدوي ط. مكتبة الإيمان
الإنصاف للمرداوي على (المقنع) لموفق الدين ابن قدامة مطبعة السنة المحمدية
إرواء الغليل للألباني ط. المكتب الإسلامي
إعلام الساجد بأحكام المساجد لبدر الدين الزركشي ط. دار الكتب العلمية
إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم ط. دار الكتب العلمية.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني ط. دار الكتاب العربى
بدائع الفوائد لابن القيم ط دار الكتب العلمية
البناية لأبى محمد محمود العيني شرح (الهداية) ط. دار الفكر
تاريخ الثقات العجلي ط. دار الكتب العلمية
التاريخ الكبير للبخاري
تحفة الأحوذي للمباركفوري شرح (سنن الترمذي) ط. دار الكتب العلمية
تعريفات الجرجاني
تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)
تفسير الرازي (مفاتح الغيب)
تفسير الشوكاني (فتح القدير)
تفسيرالقرطبى (الجامع لأحكام القرآن)
تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى
تمام المنّة للألباني
تهذيب التهذيب لإبن حجر العسقلاني
تهذيب الكمال للمزّي ط. مؤسسة الرسالة
تهذيب سنن أبى داود للمنذري
الثقات لابن حبّان
الجرح والتعديل لابن أبى حاتم
حاشية (رد المحتار) على (الدر المختار شرح تنوير الأبصار) لإبن عابدين ط. دار الفكر
حاشية (الدسوقى) على (الشرح الكبير) ط. عيسى الحلبى
حاشية (الطحطاوى) على (الدر المختار) ط. دار العرفة
حاشية الجمل ط. دار احياء التراث العربى
حاشية الشبراملسي ط. مصطفى الحلبى
حاشيتا (قليوبى وعميرة) على شرح المحلى للمنهاج ط. عيسى الحلبى
الحاوى الكبير لأبى الحسن المواردى شرح (مختصر المُزَنى) ط. دار الكتب العلمية
الخرشى على (ُمختصر خليل) ط. دار صادر بيروت
الدرارى المكنونة في الأماكن المنثورة عبد الله الهبدان ط. دار العاصمة
روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام النووي ط. المكتب الاسلامى
سؤالات البرقاني للدارقطني.
سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ط. مكتبة نزار مصطفى الباز
стр. 46
سنن ابن ماجه ومعها حاشية السندي والزوائد للبوصيري.
سنن البيهقي الكبرى ط. دار الكتب العلمية
سنن الدارمي
سنن النسائي ومعها حاشيتا السيوطي والسندي. ط. دار الحديث
سنن سعيد بن منصور
سير أعلام النُبلاء للذهبي ط. مؤسسة الرسالة
الشرح الصغير للدردير على (أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك) ط. دار الفكر
شرح العمدة للامام تقى الدين ابن تيمية على (العمدة) لموفق الدين بن قدامة المقدسى ط. مكتبة العُبيكان
شرح النووي على صحيح مسلم ط المكتبة المصرية
شرح فتح القدير لابن همّام على (هداية شرح بداية المبتدي) لبرهان الدين المرغيناني، ومعه (شرح العناية على الهداية) للبابرتى
الشرح الممتع شرح زاد المستقنع للعثيمين ط. الآثام
صحيح ابن خزيمة ط المكتب الإسلامي
عون المعبود شرح سنن أبى داود ط دار الكتب العلمية
الغاية والتقريب لأبى شجاع، وشرحه (كفاية الأخيار) لحصني
الفتاوى هيئة كبار العلماء بالسعودية ط. المعارف بالرياض.
فتاوى الشيخ مُحمد بن صالح العُثيمين - جمع أشرف عبد المقصود ط. دار عالم الكتب.
الفتاوى الكبرى لابن تيمية ط. دار الغد العربي.
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ط.السلفية
فتح الوهّاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ط. دار إحياء التراث العربي
الفروع لابن مفلح، ومعه (تصحيح الفروع) للمرداوي
الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي
فقه السنة لسيد سابق
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعيد أبو حبيب.
الكاشف للذهبي
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لموفق الدين بن قدامة ط.المكتب الإسلامي
كشف القناع للبهوتي، شرح (الإقناع) للحجاوي ط. دار الفكر
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لحصني ط. دار الخير
الكنى والأسماء للدولابي
اللباب في شرح الكتاب لعبد الغنى الدمشقي
لسان العرب لابن منظور
لسان الميزان للحافظ ابن حجر ط. دار الفكر
стр. 47
المبدع لابن مفلح، شرح (المقنع) لابن قدامة ط. المكتب الإسلامى
المبسوط لشمس الأئمة السرخسى ط. دار الفكر
المجموع للنووى، شرح (المهذب) للشيرازى ط. مكتبة الارشاد
مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكّي لإبن عثيمين (عام ١٤٠٧هـ -١٤١١هـ) ط. دار اليقين
المحرر في الفقه لمجد الدين ابن تيمية، ومعه (الفوائد السنية على مشكل المحرر) لابن مفلح ط. دار الكتاب العربى
مختار الصحاح للرازي
المختصر القدورى لأبى الحسين بن أحمد البغدادي القدوري وحاشية (التنقيح الضروري) لمحمد نظام الدين القيرواني ط. الهند
مختصر المُزَني ط. دار العرفة
المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون ط. السعادة
المصباح المنير للفيومي
المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ط. نزار مصطفى الباز
مغنى المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني ط دار الفكر
المغنى لابن قدامة ط. دار هجر
المنهاج للنووي، وشرحه (مغنى المحتاج) للخطيب الشربيني ط. دار الكتب العلمية
ميزان الاعتدال للذهبي
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي ط. دار الحديث
النهاية لابن الأثير
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي ط. مصطفى الحلبي
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ط. دار التراث