← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 10116–10155 · переход к 10121.

стр. 10116

٩١٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصْبِحَ الرَّجُلُ صَائِمًا، ثُمَّ يُفْطِرَ»

стр. 10117

٩١٠٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رُبَّمَا أُهْدِيَتْ لَنَا الطَّرْفَةُ، فَنَقُولُ: «لَوْلَا صَوْمُكَ قَرَّبْنَاهَا إِلَيْكَ، فَيَدْعُو بِهَا فَيُفْطِرُ عَلَيْهَا»

стр. 10118

٩١٠٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي دَعْوَةٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ: «إِنِّي كُنْتُ حَدَّثَتْنِي نَفْسِي بِالصَّوْمِ»، ثُمَّ أَكَلَ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «مَا يُعْجِبُنِي»

стр. 10119

٩١٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَسَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَا يُفْطِرُ»

стр. 10120

مَنْ كَانَ يَدْعُو بِغَدَائِهِ فَلَا يَجِدُ فَيَفْرِضُ الصَّوْمَ

стр. 10121

٩١٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «رُبَّمَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغَدَائِهِ فَلَا يَجِدُهُ، فَيَفْرِضُ عَلَيْهِ الصَّوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ»

стр. 10122

٩١٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ «كَانَ رُبَّمَا دَعَا بِالْغَدَاءِ فَلَا يَجِدُهُ، فَيَفْرِضُ الصَّوْمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ»

стр. 10123

٩١٠٧ - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، وَيَزِيدُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟» فَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» زَادَ الثَّقَفِيُّ: «وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ أَفْطَرَ»

стр. 10124

٩١٠٨ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَيَقُولُ: «عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ؟»، فَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: «إِنِّي صَائِمٌ بَقِيَّةَ يَوْمِي»، فَيُقَالُ لَهُ تَصُومُ آخِرَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَصُمْ آخِرَهُ لَمْ يَصُمْ أَوَّلَهُ»

стр. 10125

٩١٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَغْدُو أَحْيَانًا، فَيَجِيءُ فَيَسْأَلُ الْغَدَاءَ، فَرُبَّمَا لَمْ يُوَافِقْهُ عِنْدَنَا، فَيَقُولُ: «إِنِّي إِذًا صَائِمٌ»

стр. 10126

٩١١٠ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ أَبِي خُرَيْمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَ مَا يَضْحَى، فَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَإِذَا قَالُوا: لَا، صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

стр. 10127

مَنْ قَالَ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ

стр. 10128

٩١١١ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ بِاللَّيْلِ»

стр. 10129

٩١١٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ»

стр. 10130

مَا قَالُوا فِي تَفْرِيقِ رَمَضَانَ

стр. 10131

٩١١٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «ذَاكَ إِلَيْكَ»، وَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ»

стр. 10132

٩١١٤ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: «لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا»

стр. 10133

٩١١٥ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي بَكْرٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا، وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا»

стр. 10134

٩١١٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: «لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا»

стр. 10135

٩١١٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ فَرَّقَ»

стр. 10136

٩١١٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ قَالَ: «أَحْصِي الْعِدَّةَ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»

стр. 10137

٩١١٩ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «أَحْصِي الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»

стр. 10138

٩١٢٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَافِعًا، كَانَ يَقُولُ: «أَحْصِ الْعِدَّةَ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»

стр. 10139

٩١٢١ - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، تَسْأَلُهُ عَنْ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَحْصِي الْعِدَّةَ وَفَرِّقِي» قَالَ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ يَقُولَانِ ذَلِكَ "

стр. 10140

٩١٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالُوا: «إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا، أَوْ مُتَفَرِّقًا»

стр. 10141

٩١٢٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ، أَنَّهُمْ: «كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِتَفْرِيقِ قَضَاءِ رَمَضَانَ»

стр. 10142

٩١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَيُفَرِّقُ صِيَامَهُ أَوْ يَصِلُهُ؟ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِعِبَادِهِ الْيُسْرَ، فَلْيَنْظُرْ أَيْسَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ وَصَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ»

стр. 10143

٩١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زُهَيْرٍ، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي مَيْسَرَةَ، «أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ، كَانَ يُقَطِّعُ قَضَاءَ رَمَضَانَ»

стр. 10144

٩١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنْ شَقَّ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ مُتَتَابِعًا فَرِّقْ، إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»

стр. 10145

٩١٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] قَالَ: «إِنْ شَاءَ وَصَلَ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ»

стр. 10146

٩١٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُنْقَطِعًا بَأْسًا»

стр. 10147

٩١٢٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، «فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، إِنْ شِئْتَ مُتَتَابِعًا، وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا»

стр. 10148

٩١٣٠ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «قَضَاءُ رَمَضَانَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»

стр. 10149

٩١٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُفَرِّقَ قَضَاءَ رَمَضَانَ»

стр. 10150

٩١٣٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ صُمْهُ كَيْفَ شِئْتَ» وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ»

стр. 10151

٩١٣٣ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَسُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا؟ قَالَ: «أَحْصِ الْعِدَّةَ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ»

стр. 10152

مَنْ كَانَ يَقُولُ: لَا يُفَرِّقُهُ

стр. 10153

٩١٣٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ يُتَابِعُ بَيْنَهُ»

стр. 10154

٩١٣٥ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا»

стр. 10155

٩١٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ، فَلْيَصُمْهُ مُتَّصِلًا، وَلَا يُفَرِّقْهُ»
следующие страницы →