← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 11096–11135 · переход к 11101.

стр. 11096

٩٩٧٠ - حُدِّثَنَا عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، «كَانَ إِذَا بَعَثَ الْمُصَدِّقَ بَعَثَ مَعَهُ بِكِتَابٍ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَيْءٌ»

стр. 11097

٩٩٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ»

стр. 11098

٩٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ»

стр. 11099

٩٩٧٣ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ «لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ»

стр. 11100

٩٩٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاةِ صَدَقَةٌ»

стр. 11101

فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَاةً هَلْ فِيهَا شَيْءٌ

стр. 11102

٩٩٧٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِمِائَةٍ»

стр. 11103

٩٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِمِائَةٍ»، يَعْنِي الْغَنَمَ،

стр. 11104

٩٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ، قَالَ: «فِي الْغَنَمِ فِي ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ، ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً»

стр. 11105

٩٩٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَسَقَطَ الْأَرْبَعُونَ»

стр. 11106

٩٩٧٩ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ»

стр. 11107

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِي الْمِصْرِ يَحْتَلِبُهَا

стр. 11108

٩٩٨٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْتَلِبُهَا قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ»

стр. 11109

٩٩٨١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَيْسَ فِي غَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ»

стр. 11110

السَّخْلَةُ تُحْسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ

стр. 11111

٩٩٨٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «لَا يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ»

стр. 11112

٩٩٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

стр. 11113

٩٩٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حَتَّى مَا تُنْتِجُهُ أُمُّهُ»

стр. 11114

٩٩٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّائِفِ وَمُجَاهِدًا وَكَانَ يُصَدِّقُ فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ فَأَمْسَكَ مِنْهُمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالُوا: فَقَالَ: «اعْتَدْ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّكَ تَدَعُ لَهُمُ الشَّاةَ الْمَاخِضَ وَالْأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذْ الْعَنَاقَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ خِيَارِ الْمَالِ وَالْغِذَاءِ»

стр. 11115

٩٩٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ، وَالْهَرِمَةِ» يَعْنِي: بِالْغَذِيَّةِ: السَّخْلَةَ

стр. 11116

فِي الْمُصَدِّقِ مَا يَصْنَعُ بِالْغَنَمِ

стр. 11117

٩٩٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: «فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَخْرِجْ لَهُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ»

стр. 11118

٩٩٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: خَرَجْتُ أُرِيدُ الْجِهَادَ فَلَقِيتُ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: «بَادِرْ صَاحِبَكَ»، يَعْنِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ فَإِذَا خَرَجْتَ وَأَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكُمْ غَنَمَهُ فَاصْدَعُوهَا صَدْعَيْنِ، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ النِّصْفِ الْآخَرَ»

стр. 11119

٩٩٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَغَيْرَهُ، يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ: «أَنْ تُقَسَّمَ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدَهَا ثَلَاثًا، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقَ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ»

стр. 11120

٩٩٩٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «تُقْسَمُ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا»

стр. 11121

٩٩٩١ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا: ثُلُثٌ خِيَارٌ، وَثُلُثٌ شِرَارٌ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ "

стр. 11122

٩٩٩٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «كَانَ الْمُصَدِّقُ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ»

стр. 11123

٩٩٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يَقْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْقَسَمِ الْآخَرَ»

стр. 11124

٩٩٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ حَقَّهُ»

стр. 11125

٩٩٩٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «تُفَرَّقُ فِرْقَتَيْنِ». ٩٩٩٦ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَهُ

стр. 11126

مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ

стр. 11127

٩٩٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ «لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ»

стр. 11128

٩٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ»

стр. 11129

٩٩٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا جَدَّاءَ»

стр. 11130

١٠٠٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا جَدَّاءُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ»

стр. 11131

١٠٠٠١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «لَا يُجْزِي فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ عَوَارٍ»

стр. 11132

١٠٠٠٢ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ، وَلَا الْعَوْرَاءُ، وَلَا الْجَرْبَاءُ، وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ»

стр. 11133

فِي الطَّعَامِ كَمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ

стр. 11134

١٠٠٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُمَارَةَ، أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»

стр. 11135

١٠٠٠٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ حَبٍّ، وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ»
следующие страницы →