← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 11341–11380 · переход к 11346.

стр. 11341

١٠١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " أَرْبَعٌ إِلَى السُّلْطَانِ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالْحُدُودُ، وَالْقَضَاءُ "

стр. 11342

١٠١٩٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «ضَمِنَ أَوْ ضَمِنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَرْبَعًا الصَّلَاةَ، وَالزَّكَاةَ وَالْحُدُودَ، وَالْحُكْمَ»

стр. 11343

١٠٢٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الزَّكَاةِ قَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَقِيلَ إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ مَرَّتَيْنِ»، قَالَ: «فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ»

стр. 11344

١٠٢٠١ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَعْطُوهَا الْأُمَرَاءَ مَا صَلَّوْا». قَالَ: وَقَالَ خَيْثَمَةُ: مَا صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا "

стр. 11345

١٠٢٠٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتَوَا الزَّكَاةَ» قَالَ: «هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إِلَى السُّلْطَانِ»

стр. 11346

١٠٢٠٣ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ «تُدْفَعَ، الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ»

стр. 11347

١٠٢٠٤ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ: «مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ زَكَاتُهُ، وَصَدَقَتُهُ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا»

стр. 11348

١٠٢٠٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ»

стр. 11349

١٠٢٠٦ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَيْلَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَا: «ادْفَعْ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ»

стр. 11350

مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ

стр. 11351

١٠٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى الْإِمَامِ» وَقَالَ: «الْإِمَامُ الْقُرْآنُ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ»

стр. 11352

١٠٢٠٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا، وَأَخْفِهَا»

стр. 11353

١٠٢٠٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُتْبَةَ الْكَنَدِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ»

стр. 11354

١٠٢١٠ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ قَالَ: «هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ» قَالَ: فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ، وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا قَالَ: «ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ»

стр. 11355

١٠٢١١ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَى عَنْهُ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَى عَنْهُ»

стр. 11356

١٠٢١٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ: «لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ»

стр. 11357

١٠٢١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ: «لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذُ مِنْكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا»

стр. 11358

الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

стр. 11359

١٠٢١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

стр. 11360

١٠٢١٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

стр. 11361

١٠٢١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ أَصَابَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

стр. 11362

١٠٢١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

стр. 11363

١٠٢١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

стр. 11364

١٠٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

стр. 11365

١٠٢٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

стр. 11366

١٠٢٢١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَإِبْرَاهِيمُ قَالَا: «لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

стр. 11367

١٠٢٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

стр. 11368

١٠٢٢٣ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

стр. 11369

١٠٢٢٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدَهُ»

стр. 11370

مَنْ قَالَ: يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ

стр. 11371

١٠٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَاةً فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ»

стр. 11372

١٠٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالًا قَالَ: «يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ»

стр. 11373

١٠٢٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ فَلْيُزَكِّهِ، ثُمَّ لْيُنْفِقْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ»

стр. 11374

فِي الْمُكَاتَبِ مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ

стр. 11375

١٠٢٢٨ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»

стр. 11376

١٠٢٢٩ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»

стр. 11377

١٠٢٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صُبَيْحٍ أَبِي الْجَهْمِ، مَوْلَى بَنِي عَبْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ أَعْلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَا: «لَا»

стр. 11378

١٠٢٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»

стр. 11379

١٠٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَعْتِقَا»

стр. 11380

١٠٢٣٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَعْتِقَا»
следующие страницы →