← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 11691–11730 · переход к 11696.

стр. 11691

١٠٥١١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، «لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةَ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ»

стр. 11692

١٠٥١٢ - حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ»

стр. 11693

١٠٥١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا " كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ حَتَّى يَحُولَ مِنْ عِنْدِ الْمُصَدِّقِ

стр. 11694

١٠٥١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ»

стр. 11695

١٠٥١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ أَوْ تُوسَمَ»

стр. 11696

مَا قَالُوا فِي الْمَالِ الَّذِي تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

стр. 11697

١٠٥١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، سَأَلَ رَجُلًا عَنْ أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا فَقَالَ لَهُ: «احْرُزْ مَالَكَ، وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ» قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ بِكَنْزٍ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ»

стр. 11698

١٠٥١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»

стр. 11699

١٠٥١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «أَيُّ مَالٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». ١٠٥١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ

стр. 11700

١٠٥٢٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»

стр. 11701

١٠٥٢١ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «لَيْسَ الْمَالُ بِكَنْزٍ إِذَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ»

стр. 11702

١٠٥٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «وُجِدَ لِرَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافٍ بَعْدَ مَوْتِهِ مَدْفُونَةً»، قَالَ: فَقَالُوا هَذَا كَنْزٌ مَا كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَعَلَّهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا مِنْ غَيْرِهَا»

стр. 11703

مَنْ قَالَ: فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

стр. 11704

١٠٥٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَرَوْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»

стр. 11705

١٠٥٢٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، قَالَ: «سِوَى الزَّكَاةِ»

стр. 11706

١٠٥٢٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ»

стр. 11707

١٠٥٢٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ لِي مَالًا فَمَا تَأْمُرُنِي إِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ: «ادْفَعْهَا إِلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ»

стр. 11708

١٠٥٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ، إِنَّ لِي إِبِلًا فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

стр. 11709

١٠٥٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ»

стр. 11710

١٠٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ»

стр. 11711

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ

стр. 11712

١٠٥٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

стр. 11713

١٠٥٣١ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ»

стр. 11714

١٠٥٣٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي يَتِيمِي وَذُو قَرَابَتِي»

стр. 11715

١٠٥٣٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

стр. 11716

١٠٥٣٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ الْخَالَةِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: «مَا لَمْ يُغْلِقْ عَلَيْكُمْ بَابًا»

стр. 11717

١٠٥٣٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ هِشَامٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُمَا «رَخَّصَا فِي ذَوِي الْقَرَابَةِ»

стр. 11718

١٠٥٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ»

стр. 11719

١٠٥٣٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ»

стр. 11720

١٠٥٣٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأُخْتِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

стр. 11721

١٠٥٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ»

стр. 11722

١٠٥٤٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي نَاسًا مِنْ أَهْلِي فُقَرَاءَ فَقَالَ: «أَخْرِجْهَا مِنْكَ، وَمِنْ أَهْلِكَ»

стр. 11723

١٠٥٤١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَسَمِعْتُ وَكِيعًا، يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُعْطِهَا مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»

стр. 11724

١٠٥٤٢ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا تُقْبَلُ وَرَحِمُهُ مُحْتَاجَةٌ»

стр. 11725

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ لِغَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

стр. 11726

١٠٥٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ إِلَى فَقِيرٍ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ غَنِيٌّ؟ قَالَ: «أَجْزَى عَنْهُ»

стр. 11727

١٠٥٤٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ الْغَنِيَّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ قَالَ: «لَا يُجْزِيهِ»

стр. 11728

السَّيْفُ الْمُحَلَّى، وَالْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ فِيهِمَا زَكَاةٌ أَمْ لَا ؟

стр. 11729

١٠٥٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: «حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ»

стр. 11730

١٠٥٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمَكْحُولٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ عَلَيَّ فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «أَضِفْ إِلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ»
следующие страницы →