← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 11936–11975 · переход к 11941.

стр. 11936

١٠٧٢٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ، «فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرًا وَغَامِرًا يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا، وَقَفِيزًا، يَعْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةً»

стр. 11937

١٠٧٢٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ «وَضَعَ عَلَى النَّخْلِ عَلَى الرَّطْبَيْنِ، وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًا» وَقَالَ وَكِيعٌ، مَرَّةً عَنْ أَبَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

стр. 11938

الرَّجُلُ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيَجْتَمِعُ عِنْدَهُ الْأَصْوَاعُ

стр. 11939

١٠٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ الْأَصْوَاعُ أَعْطَى»

стр. 11940

١٠٧٢٨ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ»

стр. 11941

١٠٧٢٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُثَنًّى، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يَأْخُذُ وَيُعْطِي»

стр. 11942

١٠٧٣٠ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مِنْدَلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ». قَالَ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَيَأْخُذُهُ»

стр. 11943

١٠٧٣١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «يُعْطِي»

стр. 11944

مَنْ قَالَ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

стр. 11945

١٠٧٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وُلَاةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، أَنَّهُمْ كَانُوا «لَا يُثَنُّونَ الْعُشُورَ، لَكِنْ يَبْعَثُونَ عَلَيْهَا كُلَّ عَامٍ فِي الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ، لِأَنَّ أَخْذَهَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ »

стр. 11946

١٠٧٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ، فَلَا تُؤْخَذُ الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ»

стр. 11947

١٠٧٣٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا ثِنَاءَ فِي الصَّدَقَةِ»

стр. 11948

مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

стр. 11949

١٠٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ رَهْطٍ ثَلَاثَةٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»

стр. 11950

مَنْ قَالَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ

стр. 11951

١٠٧٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ "

стр. 11952

فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَمَّا فِي الْبَطْنِ

стр. 11953

١٠٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ «يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ»

стр. 11954

١٠٧٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبَلِ»

стр. 11955

فِي الْمُصَدِّقِ يَأْخُذُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ أَوْ سِنًّا دُونَ سِنٍّ

стр. 11956

١٠٧٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا»

стр. 11957

١٠٧٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ السِّنَّ الَّذِي دُونَهَا، أَخَذْتَ السِّنَّ الَّذِي فَوْقَهَا، وَرَدَدْتَ إِلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا»

стр. 11958

١٠٧٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: «أَنْ لَا يَأْخُذُوا مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَجِدُوا فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهَا، إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ خُذُوا سِنَّ إِبِلِهِ، أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ»

стр. 11959

١٠٧٤٢ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ فِي إِبِلِهِ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، قَالَ: فَقَالَ: «يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا»

стр. 11960

١٠٧٤٣ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِنْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ، رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»

стр. 11961

مَا جَاءَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ

стр. 11962

١٠٧٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسْتَوْرِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ الْمُصَدِّقِينَ، «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا الْجَذَعَةَ بِأَرْبَعِينَ، وَالْحِقَّةَ بِثَلَاثِينَ، وَابْنَ لَبُونٍ بِعِشْرِينَ، وَبِنْتَ مَخَاضٍ بِعَشَرَةٍ»، فَانْطَلَقُوا، فَبَاعُوا مَا بَاعُوا بِقِيمَةِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ رَجَعُوا حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ زِدْنَا شَيْئًا، فَقَالَ: «زِيدُوا فِي كُلِّ سِنٍّ عَشَرَةً»، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا شَيْئًا. فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بَعَثَ عُمَّالَهُ بِقِيمَةِ أَبِي بَكْرٍ الْآخِرَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالَ الْعُمَّالُ: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا، فَقَالَ: «زِيدُوا فِي كُلِّ سِنٍّ عَشْرَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ بِالْقِيمَةِ الْآخِرَةِ»، فَقَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ زِدْنَا، قَالَ: لَا حَتَّى إِذَا وَلِيَ عُثْمَانُ، بَعَثَ بِقِيمَةِ عُمَرَ الْآخِرَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا، قَالَ: «زِيدُوا فِي كُلِّ سِنٍّ عَشَرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ»، قَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا، قَالَ: «لَا». فَلَمَّا وَلِيَ مُعَاوِيَةُ، بَعَثَ بِقِيمَةِ عُثْمَانَ الْآخِرَةِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا، قَالَ: «خُذُوا الْفَرَائِضَ بِأَسْنَانِهَا، ثُمَّ سَمُّوهَا وَأَعْلِنُوهَا، ثُمَّ جَالِسُوهُمْ لِلْبَيْعِ، فَمَا اسْتَطَاعُوا، وَمَا اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، فَقَالَ لِأَبِي قِلَابَةَ فَكَيْفَ كَانَتْ صَدَقَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُؤْخَذُ، فَتُقْسَمُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، حَتَّى إِذْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَمَرَ بِهَا، فَقُسِمَتْ أَخْمَاسًا، فَجَعَلَ لِلْمِسْكِينَةِ خُمُسًا مِنْهَا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ

стр. 11963

١٠٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي زَكَاتِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ، قَالَ: «هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ»

стр. 11964

فِي الْأَرْضِ تُخْرِجُ بُرًّا، أَوْ شَعِيرًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ

стр. 11965

١٠٧٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ بُرٌّ وَشَعِيرٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ، فَإِذَا جَمَعَهُمَا كَانَ مِنْهُمَا خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ أَوْ أَكْثَرُ كَانَ فِيهِمَا الصَّدَقَةُ، لِأَنَّ كُلَّهُ زَرْعٌ، فَإِذَا كَانَ بُرٌّ وَزَبِيبٌ وَهُوَ لَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، فَإِذَا بَلَغَ فَفِيهِ الْعُشْرُ»

стр. 11966

مَنْ قَالَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ زَكَاةٌ

стр. 11967

١٠٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: «فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ شَاتَانِ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ»

стр. 11968

١٠٧٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: " اسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكٍّ، فَلَقِيتُ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَسَأَلْتُهُمْ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: اجْعَلْهَا مِثْلَ صَدَقَةِ الْإِبِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، وَالْجَوَامِيسُ تُعَدُّ فِي الصَّدَقَةِ كَالْأَبَاقِيرِ "

стр. 11969

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً، ثُمَّ يُعْتِقُهَا، ثُمَّ تَمُوتُ

стр. 11970

١٠٧٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً، فَأَعْتَقَهَا، فَمَاتَتِ النَّسَمَةُ، وَتَرَكَتْ مِيرَاثًا، قَالَ: «يُوَجِّهُهَا فِي مَوَاضِعِ الزَّكَاةِ»

стр. 11971

فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا

стр. 11972

١٠٧٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ مَلِيًّا، فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ»

стр. 11973

١٠٧٥١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ»

стр. 11974

فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتْ

стр. 11975

١٠٧٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ اثْنَيْ عَشَرَ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، إِنَّمَا كَانَ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ»
следующие страницы →