← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 13616–13655 · переход к 13621.

стр. 13616

حَدَّثَنَا ١٢٢٠٨ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «مُدٌّ»

стр. 13617

حَدَّثَنَا ١٢٢٠٩ - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَزَيْدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: «مُدٌّ مِنْ بُرٍّ»

стр. 13618

حَدَّثَنَا ١٢٢١٠ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قَالَا: «مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»

стр. 13619

حَدَّثَنَا ١٢٢١١ - عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فِي إِطْعَامِ الْمِسْكِينِ: «مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ»

стр. 13620

حَدَّثَنَا ١٢٢١٢ - وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «مُدٌّ»

стр. 13621

مَنْ قَالَ: يُجْزِيهِ أَنْ يُطْعِمَهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً

стр. 13622

حَدَّثَنَا ١٢٢١٣ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «وَجْبَةٌ وَاحِدَةٌ»

стр. 13623

١٢٢١٤ - الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْمَسَاكِينِ: «يَجْمَعُهُمْ مَرَّةً فَيُشْبِعُهُمْ»

стр. 13624

١٢٢١٥ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ إِطْعَامِ الْمِسْكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: «أَكْلَةٌ» قُلْتُ: إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَكُّوكٌ، فَقُلْتُ: مَا تَرَى فِي مَكُّوكٍ؟ فَقَالَ: «إِنَّ مَكُّوكَ بُرٍّ لَا تُجْزِئُ»

стр. 13625

١٢٢١٦ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: «يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُشْبِعَهُمْ»

стр. 13626

حَدَّثَنَا ١٢٢١٧ - يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَنَسًا، «مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ، فَكَانَ يَجْمَعُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا، فَيُطْعِمُهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا أَكْلَةً وَاحِدَةً»

стр. 13627

حَدَّثَنَا ⦗٧٣⦘ ١٢٢١٨ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: «يُطْعِمُ خُبْزًا وَلَحْمًا مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى يُشْبِعَ»

стр. 13628

مَنْ قَالَ: يُغَدِّيهِمْ، وَيُعَشِّيهِمْ

стр. 13629

حَدَّثَنَا ١٢٢١٩ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «يُغَدِّيهِمْ، وَيُعَشِّيهِمْ»

стр. 13630

١٢٢٢٠ - إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ»

стр. 13631

امْرَأَةٌ عَلَيْهِ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ

стр. 13632

١٢٢٢١ - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

стр. 13633

يَقُولُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي

стр. 13634

١٢٢٢٢ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُسَيِّبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي، قَالَ: «الْبَطْنُ وَالظَّهْرُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ»

стр. 13635

فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ فِي كَفَّارَةِ قَتْلٍ خَطَأٍ، ثُمَّ تَحِيضُ، قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا تُتِمُّ أَوْ تَسْتَقْبِلُ

стр. 13636

حَدَّثَنَا ١٢٢٢٣ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتْ، وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا، قَالَ: «أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا أَنْ تُكَفِّرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قُلْتُ: فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مَا لَا بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ «تَقْضِي أَيَّامَ حَيْضِهَا إِذَا فَرَغَتْ»

стр. 13637

حَدَّثَنَا ١٢٢٢٤ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا خَطَأً فَصَامَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ يَوْمًا مَكَانَهُ»

стр. 13638

١٢٢٢٥ - أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ، فَإِذَا حَاضَتْ تُتِمُّ مَا بَقِيَ»

стр. 13639

١٢٢٢٦ - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَدْرَكَهَا الْحَيْضُ «تَقْضِي مَا حَاضَتْ مِنْ عِدَّةِ أَيَّامٍ، تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ، ثُمَّ تَحِيضُ»

стр. 13640

حَدَّثَنَا ١٢٢٢٧ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

стр. 13641

فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْقُرْآنِ مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ

стр. 13642

حَدَّثَنَا ١٢٢٢٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ»

стр. 13643

١٢٢٢٩ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي سُوقِ الرَّحَقِ فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ: كَلًّا، وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا»

стр. 13644

١٢٢٣٠ - ابْنُ فُضَيْلٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَقِيَ اللَّهَ بِعَدَدِ آيَاتِهَا خَطَايَا»

стр. 13645

١٢٢٣١ - حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ، وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ»

стр. 13646

حَدَّثَنَا ١٢٢٣٢ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ»

стр. 13647

فِي الْأَعْرَجِ وَالْمَجْنُونِ، وَالْأَعْوَرِ يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ

стр. 13648

حَدَّثَنَا ١٢٢٣٣ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً قَالَ: «إِذَا أَبْعَدَهَا مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ أَجْزَأَهُ، لَا يُجْزِيهِ مَنْ لَا يَعْمَلُ، فَأَمَّا الَّذِي يَعْمَلُ فَالْأَعْوَرُ وَنَحْوُهُ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَعْمَلُ فَالْمُقْعَدُ وَالْأَعْمَى»

стр. 13649

حَدَّثَنَا ⦗٧٥⦘ ١٢٢٣٤ - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ الْأَعْرَجَ، وَالْمُخْبَلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ»

стр. 13650

١٢٢٣٥ - مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ رَجُلٌ: أَيُجْزِئُ فِي عِتْقِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ الْأَعْوَرُ؟ فَقَالَ: «رُبَّ أَعْوَرَ تَمَّ دَارَ»، فَقَالَ: السَّاعَةُ هِيَ بِالْمُقْعَدِ

стр. 13651

١٢٢٣٦ - حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ»

стр. 13652

١٢٢٣٧ - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِئُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ»

стр. 13653

١٢٢٣٨ - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ، أَوْ أَشَلُّ؟ «فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةَ»

стр. 13654

١٢٢٣٩ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «يُجْزِئُ الْأَعْمَى فِي الْكَفَّارَةِ»

стр. 13655

١٢٢٤٠ - حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ فَقَالَ: «لَا يُجْزِئُ»
следующие страницы →