← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 14071–14110 · переход к 14076.

стр. 14071

١٢٥٨٩ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ لِرَجُلٍ عَلَى يَمِينٍ يَرَى لَيْسَتْ بِيَمِينٍ، فَهِيَ يَمِينٌ عَاقِدَةٌ»

стр. 14072

١٢٥٩٠ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»

стр. 14073

١٢٥٩١ - يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»

стр. 14074

١٢٥٩٢ - يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ الْفَغْوَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ صَاحِبُكَ»

стр. 14075

١٢٥٩٣ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، فَلَهُ أَنْ يُوَرِّيَ بِيَمِينٍ، فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَرِّيَ»

стр. 14076

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: لَمْ أَحْلِفْ

стр. 14077

١٢٥٩٤ - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ: لَمْ أَحْلِفْ، قَالَ: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»

стр. 14078

الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ فَيُكْرَهُ

стр. 14079

حَدَّثَنَا ١٢٥٩٥ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي أَصْحَابِ الْمَلَا، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنْ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ احْتَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَأَدْخَلُوهُ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «بِيَدِهِ احْتَمَلُوهُ فَأَدْخَلُوهُ، فَلْيَمْشِ»

стр. 14080

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

стр. 14081

حَدَّثَنَا ١٢٥٩٦ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»

стр. 14082

حَدَّثَنَا ١٢٥٩٧ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ: «يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ»

стр. 14083

١٢٥٩٨ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ مَرَّةً: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ»

стр. 14084

١٢٥٩٩ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ، قَالَ: «يُطْعِمُ عَنْهُ»

стр. 14085

١٢٦٠٠ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ، قَالَ: «كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ الصَّوْمُ صَوْمًا»

стр. 14086

١٢٦٠١ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ: «يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ، إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صَوْمُ سَنَةٍ، إِنْ شَاءَ صَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»

стр. 14087

١٢٦٠٢ - عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَتْهُ عَمَّتُهُ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهَا تُوُفِّيَتْ أُمِّي، وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ نَذْرٌ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَامْشِ عَنْ أُمِّكَ»، فَقَالَتْ: أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتُهُ هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اللَّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ»

стр. 14088

١٢٦٠٣ - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ، أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ نَصُومَ عَنْهَا؟، قَالَ: «نَعَمْ»

стр. 14089

فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى مَالِ الرَّجُلِ

стр. 14090

١٢٦٠٤ - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: «الْيَمِينُ الَّتِي لَا يُكَفِّرُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا وَهُوَ فِيهِ كَذِبٌ»

стр. 14091

١٢٦٠٥ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ومُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] قَالُوا: «هُوَ الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ»

стр. 14092

فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَتَى هِيَ

стр. 14093

١٢٦٠٦ - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: " إِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهَا: إِنْ غَشِيتُكِ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ، وَلَا وَقْتَ إِذَا كَفَّرَ غَشِيَهَا "

стр. 14094

مَنْ لَا يَمِينَ لَهُ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ

стр. 14095

١٢٦٠٧ - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ثَلَاثَةٌ لَا يَمِينَ لَهُمْ، لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ»

стр. 14096

الْمُظَاهِرُ عَنْ أَمَتِهِ أَيُعْتِقُهَا ؟

стр. 14097

١٢٦٠٨ - زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ، فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ أَيُعْتِقُهَا؟ قَالَا: «نَعَمْ»

стр. 14098

حَدَّثَنَا ١٢٦٠٩ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، «فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، فَكَانَ عِتْقُهَا كَفَّارَةَ الظِّهَارِ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ»

стр. 14099

١٢٦١٠ - أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ: «يُجْزِئُ أَنْ يُعْتِقَهَا»

стр. 14100

١٢٦١١ - الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ، وَلَا يَجِدُ مَا يُكَفِّرُ قَالَ: «يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِتْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ»

стр. 14101

فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ

стр. 14102

١٢٦١٢ - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ قَالَ: «مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ، يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، وَإِنْ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ»

стр. 14103

فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ

стр. 14104

١٢٦١٣ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مِثْلَ هَذَا، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ»

стр. 14105

١٢٦١٤ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: عَجِلَ شَيْخٌ، فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ، فَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ: «أَعَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا، لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةً لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا»

стр. 14106

فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ

стр. 14107

حَدَّثَنَا ١٢٦١٥ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْحَلِفُ حِنْثٌ، أَوْ نَدَمٌ»

стр. 14108

حَدَّثَنَا ⦗١١٦⦘ ١٢٦١٦ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِنَّ الْيَمِينَ مَأْثَمَةٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ»

стр. 14109

مَنْ قَالَ: عَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ

стр. 14110

١٢٦١٧ - ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، ومُجَاهِدٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ قَالُوا: «لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ»
следующие страницы →