Полный текст (42 755 стр.). Показаны 18096–18135 · переход к 18101.
стр. 18096
حَدَّثَنَا
١٦١١٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ»
стр. 18097
حَدَّثَنَا
١٦١١١ - ابْنُ مُسْهِرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ»
стр. 18098
حَدَّثَنَا
١٦١١٢ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «هَدَمَتِ الْعَلَانِيَةُ السِّرَّ»
стр. 18099
حَدَّثَنَا
١٦١١٣ - وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ»
стр. 18100
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
стр. 18101
حَدَّثَنَا
١٦١١٤ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا بَطَلَ النِّكَاحُ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ»
стр. 18102
حَدَّثَنَا
١٦١١٥ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُحِبُّ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، قَالَ: «أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا»
стр. 18103
حَدَّثَنَا
١٦١١٦ - وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، قَالَ: «يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ»
стр. 18104
حَدَّثَنَا
١٦١١٧ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ»
стр. 18105
حَدَّثَنَا
١٦١١٨ - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا، قَالَ: «هِيَ أَمَةٌ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ». قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
стр. 18106
١٦١١٩ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: «هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ»
стр. 18107
قَالَ جَعْفَرٌ: وَسَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: «يَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ مِلْكَيْنِ، مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ، وَمِنْ قِبَلِ الشِّرَاءِ»
стр. 18108
حَدَّثَنَا
١٦١٢٠ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَى امْرَأَتَهُ مَا مَنْزِلُهَا؟، قَالَ: «إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّرِيَّةِ». وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ
стр. 18109
الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
стр. 18110
حَدَّثَنَا
١٦١٢١ - عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
стр. 18111
حَدَّثَنَا
١٦١٢٢ - عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
стр. 18112
حَدَّثَنَا
١٦١٢٣ - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
стр. 18113
١٦١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
стр. 18114
حَدَّثَنَا
١٦١٢٥ - جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَدْخُلُ بِهَا»
стр. 18115
حَدَّثَنَا
١٦١٢٦ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»
стр. 18116
حَدَّثَنَا
١٦١٢٧ - عَبَّادُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
стр. 18117
حَدَّثَنَا
١٦١٢٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
стр. 18118
حَدَّثَنَا
١٦١٢٩ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَنَّ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»
стр. 18119
حَدَّثَنَا
⦗٤٧٢⦘
١٦١٣٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِدْرِيسُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»
стр. 18120
حَدَّثَنَا
١٦١٣١ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
стр. 18121
حَدَّثَنَا
١٦١٣٢ - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبِيدَةَ «فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ»
стр. 18122
فِيهِ أَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِالْمِلْكِ
стр. 18123
حَدَّثَنَا
١٦١٣٣ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «هِيَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ»
стр. 18124
حَدَّثَنَا
١٦١٣٤ - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ»
стр. 18125
حَدَّثَنَا
١٦١٣٥ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ»
стр. 18126
حَدَّثَنَا
١٦١٣٦ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ حَدَّثَنَا
١٦١٣٧ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ
стр. 18127
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
стр. 18128
حَدَّثَنَا
١٦١٣٨ - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: فِي رَجُلٍ ـ يَعْنِي عَبْدٍ ـ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتَقَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
стр. 18129
حَدَّثَنَا
١٦١٣٩ - عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا، قَالَا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
стр. 18130
حَدَّثَنَا
١٦١٤٠ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
стр. 18131
حَدَّثَنَا
١٦١٤١ - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي، مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَدْتُ مُرَاجَعَتَهَا، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «إِنْ رَاجَعْتُهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَمَضَتِ اثْنَتَانِ» قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا
⦗٤٧٣⦘
١٦١٤٢ - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: نَا شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُغِيثٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
стр. 18132
حَدَّثَنَا
١٦١٤٣ - عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا، إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ»
стр. 18133
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا، يَطَؤُهَا أَمْ لَا
стр. 18134
حَدَّثَنَا
١٦١٤٤ - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا، قَالَ: «يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ» حَدَّثَنَا
١٦١٤٥ - هُشَيْمٌ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
стр. 18135
حَدَّثَنَا
١٦١٤٦ - هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ إِلَّا قُرْبًا»
следующие страницы →