← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 18166–18205 · переход к 18171.

стр. 18166

حَدَّثَنَا ١٦١٧١ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ»

стр. 18167

حَدَّثَنَا ١٦١٧٢ - هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ»

стр. 18168

حَدَّثَنَا ١٦١٧٣ - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ»

стр. 18169

الْمُسْلِمُ كَمْ يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟

стр. 18170

حَدَّثَنَا ١٦١٧٤ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

стр. 18171

حَدَّثَنَا ١٦١٧٥ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

стр. 18172

حَدَّثَنَا ⦗٤٧٦⦘ ١٦١٧٦ - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ، وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ»

стр. 18173

فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ

стр. 18174

حَدَّثَنَا ١٦١٧٧ - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا كَانُوا حَرْبًا» قَالَ الْحَكَمُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ

стр. 18175

حَدَّثَنَا ١٦١٧٨ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: «نِسَاءُ أَهْلُ الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»

стр. 18176

حَدَّثَنَا ١٦١٧٩ - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ، وَلَا ذَبِيحَتُهُ، أَهْلُ الْحَرْبِ»

стр. 18177

حَدَّثَنَا ١٦١٨٠ - مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ»

стр. 18178

فِي نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

стр. 18179

حَدَّثَنَا ١٦١٨١ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: «إِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ»

стр. 18180

حَدَّثَنَا ١٦١٨٢ - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي الْإِمَاءِ»

стр. 18181

حَدَّثَنَا ١٦١٨٣ - عُثْمَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، «أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ»

стр. 18182

حَدَّثَنَا ١٦١٨٤ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

стр. 18183

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ

стр. 18184

حَدَّثَنَا ١٦١٨٥ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سُوَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ فَالْآجِلُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْآجِلِ»

стр. 18185

حَدَّثَنَا ١٦١٨٦ - شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى مَيْسَرَةٍ، قَالَ: " كَانَ يَقُولُ: إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ "

стр. 18186

حَدَّثَنَا ⦗٤٧٧⦘ ١٦١٨٧ - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ: «هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ»

стр. 18187

حَدَّثَنَا ١٦١٨٨ - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِآجِلٍ وَعَاجِلٍ إِلَى مَيْسَرَةَ فَقَدَّمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: «دُلَّنَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذُهُ لَكَ»

стр. 18188

حَدَّثَنَا ١٦١٨٩ - أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا دَعْوَى لَهَا فِي الْآجِلِ»

стр. 18189

حَدَّثَنَا ١٦١٩٠ - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ»

стр. 18190

حَدَّثَنَا ١٦١٩١ - أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ: «هُوَ حَالٌّ تَأْخُذِيهِ إِذَا شِئْتِ»

стр. 18191

حَدَّثَنَا ١٦١٩٢ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا: «إِنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ، وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ»

стр. 18192

مَنْ كَرَّهَ فِي نِكَاحِ نَصَارَى بَنِي ثَعْلَبَةَ

стр. 18193

١٦١٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ، وَيَقُولُ: «هُمْ مِنَ الْعَرَبِ»

стр. 18194

حَدَّثَنَا ١٦١٩٤ - عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَيَقُولُ: «انْتَحَلُوا دِينًا فَذَلِكَ دِينُهُمْ»

стр. 18195

حَدَّثَنَا ١٦١٩٥ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ، هَلْ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ، وَلَا طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ»

стр. 18196

حَدَّثَنَا ١٦١٩٦ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] قَالَ: «الْعَرَبُ فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ»

стр. 18197

حَدَّثَنَا ١٦١٩٧ - عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي ثَعْلَبَةَ، وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ» فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: ٥١]، فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إِلَّا بِالْوِلَايَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ

стр. 18198

حَدَّثَنَا ⦗٤٧٨⦘ ١٦١٩٨ - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاءَهُمْ» حَدَّثَنَا ١٦١٩٩ - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ «كَرِهَ»

стр. 18199

حَدَّثَنَا ١٦٢٠٠ - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

стр. 18200

فِي الْوَصِيِّ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ

стр. 18201

حَدَّثَنَا ١٦٢٠١ - جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ شُرَيْحًا، «أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيٍّ»

стр. 18202

حَدَّثَنَا ١٦٢٠٢ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «لِيُشَاوِرَ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ، وَهِيَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ»

стр. 18203

حَدَّثَنَا ١٦٢٠٣ - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي وَصِيٍّ يُزَوِّجُ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ، قَالَ: «جَائِزٌ»

стр. 18204

حَدَّثَنَا ١٦٢٠٤ - غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ»

стр. 18205

حَدَّثَنَا ١٦٢٠٥ - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ، فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحَ»
следующие страницы →