← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 18586–18625 · переход к 18591.

стр. 18586

حَدَّثَنَا ١٦٥٤٤ - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ، ثُمَّ وَطِئَهَا، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ». قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

стр. 18587

حَدَّثَنَا ١٦٥٤٥ - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ» وَقَالَ: «لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَضَرَبْتُهُ»

стр. 18588

حَدَّثَنَا ١٦٥٤٦ - ابْنُ مُبَارِكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنِ عُمَرَ: «إِنْ أَصَابَهَا، وَلَا تَعْلَمُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مِائَةَ مَرَّةً»

стр. 18589

حَدَّثَنَا ١٦٥٤٧ - أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا؟ قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ» قَالَ: قُلْتُ: لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِ؟ قَالَ: «لَا»

стр. 18590

حَدَّثَنَا ١٦٥٤٨ - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ»

стр. 18591

حَدَّثَنَا ١٦٥٤٩ - حَفْصٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ»

стр. 18592

فِيهَا إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

стр. 18593

حَدَّثَنَا ١٦٥٥٠ - ابْنُ مُبَارَكِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَلِكَ مِنْهَا رِضًى»

стр. 18594

حَدَّثَنَا ١٦٥٥١ - حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَا خِيَارَ لَهَا»

стр. 18595

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: قَدْ عَلِمَتِ الْخِيَارَ، اسْتُحْلِفَ لَهُ

стр. 18596

حَدَّثَنَا ١٦٥٥٢ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اسْتُحْلِفَ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ خُيِّرَتْ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ»

стр. 18597

حَدَّثَنَا ١٦٥٥٣ - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ، فَأُعْتِقَتْ، فَغَشِيَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، فَقَالَتْ: لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ لِي خِيَارًا، قَالَ: «تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ تُخَيَّرُ». وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ وَلَا تُخَيَّرُ»

стр. 18598

حَدَّثَنَا ⦗٥٠٨⦘ ١٦٥٥٤ - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: «تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ»

стр. 18599

فِي الْمُكَاتَبَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

стр. 18600

حَدَّثَنَا ١٦٥٥٥ - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ: «تُخَيَّرُ»

стр. 18601

حَدَّثَنَا ١٦٥٥٦ - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ»

стр. 18602

حَدَّثَنَا ١٦٥٥٧ - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا»

стр. 18603

حَدَّثَنَا ١٦٥٥٨ - شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الْمُكَاتَبَةِ تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا، قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا»

стр. 18604

فِي تَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ

стр. 18605

حَدَّثَنَا ١٦٥٥٩ - هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، أَنَّهُمَا كَانَا «لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ»

стр. 18606

حَدَّثَنَا ١٦٥٦٠ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ»

стр. 18607

حَدَّثَنَا ١٦٥٦١ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ: وَكَانَ الْحَسَنُ «لَا يَرَى بَأْسًا»

стр. 18608

حَدَّثَنَا ١٦٥٦٢ - غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، «أَنَّهُ كَرِهَهُ»

стр. 18609

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا: مَا قَسَمْتُ لَكَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

стр. 18610

حَدَّثَنَا ١٦٥٦٣ - أَبُو بَكْرٍ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ «فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا مَا قَسَمْتُ لَكَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ، وَرَضِيَتْ بِهِ، وَإِلَّا هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ»

стр. 18611

حَدَّثَنَا ١٦٥٦٤ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: «إِنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ»

стр. 18612

حَدَّثَنَا ١٦٥٦٥ - ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: سُئِلَ يُونُسُ، عَنْ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ «لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَتْ عَلَانِيَةً»، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ «يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ، وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ»

стр. 18613

حَدَّثَنَا ١٦٥٦٦ - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

стр. 18614

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا

стр. 18615

حَدَّثَنَا ١٦٥٦٧ - أَبُو بَكْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

стр. 18616

حَدَّثَنَا ١٦٥٦٨ - ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ حَلِفًا وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ»

стр. 18617

حَدَّثَنَا ١٦٥٦٩ - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ، فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ»

стр. 18618

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ وَيَصِلُ إِلَيْهِ

стр. 18619

حَدَّثَنَا ١٦٥٧٠ - أَبُو بَكْرٍ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إِلَى شُرَيْحٍ «فَقَضَى لَهَا بِخَادِمٍ، وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ»

стр. 18620

حَدَّثَنَا ١٦٥٧١ - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، قَالَ: «عَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَبِ»

стр. 18621

حَدَّثَنَا ١٦٥٧٢ - هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يَسَعْهُ، قَالَ: «لَهَا قِيمَةُ الْأَبِ»

стр. 18622

حَدَّثَنَا ١٦٥٧٣ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ»

стр. 18623

فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ فَيُنْكِرُ، مَا حَالُ الصَّدَاقِ ؟

стр. 18624

حُدِّثْنَا عَنْ ١٦٥٧٤ - عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ، فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»

стр. 18625

حَدَّثَنَا ١٦٥٧٥ - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ، أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ، أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا»
следующие страницы →