Полный текст (42 755 стр.). Показаны 18831–18870 · переход к 18836.
стр. 18831
حَدَّثَنَا
١٦٧٦١ - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا»
стр. 18832
حَدَّثَنَا
١٦٧٦٢ - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»
стр. 18833
حَدَّثَنَا
١٦٧٦٣ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»
стр. 18834
حَدَّثَنَا
١٦٧٦٤ - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى»
стр. 18835
حَدَّثَنَا
١٦٧٦٥ - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَطَأُ الْمَرْأَةَ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ»
стр. 18836
حَدَّثَنَا
١٦٧٦٦ - أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ، وَلَا خَالَتَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
стр. 18837
حَدَّثَنَا
١٦٧٦٧ - وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
стр. 18838
حَدَّثَنَا
١٦٧٦٨ - مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ، وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ»
стр. 18839
حَدَّثَنَا
١٦٧٦٩ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا خَالَتِهَا»
стр. 18840
حَدَّثَنَا
١٦٧٧٠ - كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»
стр. 18841
حَدَّثَنَا
١٦٧٧١ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
стр. 18842
حَدَّثَنَا
⦗٥٢٧⦘
١٦٧٧٢ - وَكِيعٌ، عَنْ مُغَفَّلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»
стр. 18843
فِي الْجَمْعِ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ
стр. 18844
حَدَّثَنَا
١٦٧٧٣ - أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا»
стр. 18845
حَدَّثَنَا
١٦٧٧٤ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ " أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ قَالَ: «فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ»
стр. 18846
حَدَّثَنَا
١٦٧٧٥ - سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ»
стр. 18847
حَدَّثَنَا
١٦٧٧٦ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةِ عَمِّهَا؟ قَالَ: «تِلْكَ الْقَطِيعَةُ، وَلَا تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ»
стр. 18848
حَدَّثَنَا
١٦٧٧٧ - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْفَأْفَأُ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ»
стр. 18849
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
стр. 18850
حَدَّثَنَا
١٦٧٧٨ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ، تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ، فَظَهَرَ بِالْجَارِيَةِ حَمْلٌ، فَرُفِعَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا، وَحَرَّضَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَأَبَى الْغُلَامُ»
стр. 18851
حَدَّثَنَا
١٦٧٧٩ - خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: «لَا بَأْسَ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»
стр. 18852
حَدَّثَنَا
١٦٧٨٠ - وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»
стр. 18853
١٦٧٨١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ حُبَابٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ حم عسق فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: ٢٥]، فَغَدَوْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا؟ فَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥] "
стр. 18854
حَدَّثَنَا
⦗٥٢٨⦘
١٦٧٨٢ - وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ»
стр. 18855
حَدَّثَنَا
١٦٧٨٣ - حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، وَهُمَا بِكْرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَنَفَاهُمَا، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ»
стр. 18856
حَدَّثَنَا
١٦٧٨٤ - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»
стр. 18857
حَدَّثَنَا
١٦٧٨٥ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥]
стр. 18858
حَدَّثَنَا
١٦٧٨٦ - جَرِيرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ»
стр. 18859
حَدَّثَنَا
١٦٧٨٧ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا، هُوَ أَفْسَدَهَا»
стр. 18860
حَدَّثَنَا
١٦٧٨٨ - وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا»
стр. 18861
حَدَّثَنَا
١٦٧٨٩ - وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
стр. 18862
حَدَّثَنَا
١٦٧٩٠ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ»
стр. 18863
حَدَّثَنَا
١٦٧٩١ - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، أَوْ ابْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ»
стр. 18864
حَدَّثَنَا
١٦٧٩٢ - الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً، ثُمَّ رَأَى مِنْهَا خَيْرًا، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ: «الظَّنُّ كَمَا بَلَغَنِي، أَيْ إِنَّهَا لَهُ»
стр. 18865
حَدَّثَنَا
١٦٧٩٣ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: «الْآنَ أَصَابَ الْحَلَالَ»
стр. 18866
حَدَّثَنَا
١٦٧٩٤ - أَبوُ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ»
стр. 18867
١٦٧٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا»
стр. 18868
١٦٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ»
стр. 18869
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
стр. 18870
حَدَّثَنَا
١٦٧٩٧ - أَبُو بَكْرٍ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّدَائِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهُوَاهَا، وَقَدْ كُنْتُ نِلْتُ مِنْهَا، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا، يَعْنِي الْجِمَاعَ، فَلَا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا، يَعْنِي الْقُبْلَةَ، فَلَا بَأْسَ»
следующие страницы →