Полный текст (42 755 стр.). Показаны 19111–19150 · переход к 19116.
стр. 19111
١٧٠٢٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»
стр. 19112
١٧٠٢٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْغَبْقَةُ، وَلَا الْغَبْقَتَانِ»
стр. 19113
١٧٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ، وَلَا الثَّلَاثُ»
стр. 19114
١٧٠٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ»
стр. 19115
١٧٠٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»
стр. 19116
١٧٠٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ»
стр. 19117
١٧٠٣٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: «لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ، إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ»
стр. 19118
١٧٠٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ «إِذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ، فَأَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثًا، فَمَرِضَتْ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَمَرَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَنْ تُرْضِعَ عَاصِمَ بْنَ سَعِيدٍ مَوْلًى لَهُمْ، فَأَرْضَعَتْهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا»
стр. 19119
مَنْ قَالَ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
стр. 19120
١٧٠٣٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللَّهِ كَانَا يَقُولَانِ: «قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ»
стр. 19121
١٧٠٣٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ، كَمَا يُحَرِّمُ كَثِيرُهُ». وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إِلَيَّ»
стр. 19122
١٧٠٣٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْمُرْضِعَةِ، تُرْضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ، فَقَالَ: «إِذَا عَفَا الصَّبِيُّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَمَا وَلَدَتْ»
стр. 19123
١٧٠٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " اشْتَرَطَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ: إِنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ "
стр. 19124
١٧٠٣٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، قَالَا: «الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ»
стр. 19125
١٧٠٣٧ - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ»
стр. 19126
١٧٠٣٨ - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً، قَالَ زَمْعَةُ: وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: " قَالُوا: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ، وَكَثِيرُهُ "
стр. 19127
مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ: يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
стр. 19128
١٧٠٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
стр. 19129
١٧٠٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَتُوقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا؟ قَالَ: «عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»
стр. 19130
١٧٠٤١ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ» فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ»
стр. 19131
١٧٠٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي» قَالَتْ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «وَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي، وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ»
стр. 19132
١٧٠٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ «تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»
стр. 19133
١٧٠٤٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا تَنْكِحُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَخِيكَ، وَلَا امْرَأَةُ أَبِيكَ، وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ»
стр. 19134
١٧٠٤٥ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يَحْرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
стр. 19135
١٧٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
стр. 19136
١٧٠٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أُرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
стр. 19137
١٧٠٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
стр. 19138
١٧٠٤٩ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ يَقُولُ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
стр. 19139
١٧٠٥٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّهُ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»
стр. 19140
مَنْ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
стр. 19141
١٧٠٥١ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»
стр. 19142
١٧٠٥٢ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»
стр. 19143
١٧٠٥٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»
стр. 19144
١٧٠٥٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»
стр. 19145
١٧٠٥٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»
стр. 19146
١٧٠٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَتْ: «لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ»
стр. 19147
١٧٠٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ».
١٧٠٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ.
١٧٠٥٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ
стр. 19148
١٧٠٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ: «لَا تُرْضِعِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ»
стр. 19149
١٧٠٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ»
стр. 19150
١٧٠٦٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»
следующие страницы →