← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 19461–19500 · переход к 19466.

стр. 19461

١٧٣٤٢ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ "

стр. 19462

١٧٣٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: «كَانَ لَا يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصِّغَارِ»

стр. 19463

مَنْ كَرِهَ الْأَعْرَابِيَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُهَاجِرَةَ

стр. 19464

١٧٣٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ «أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ»

стр. 19465

١٧٣٤٥ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ»

стр. 19466

١٧٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ»

стр. 19467

١٧٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ مَنْظُورُ بْنُ سَيَّارٍ إِلَى خَالِدٍ وَكَانَا حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَجَعْتُمْ أَنْكَحْتُكَ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا أَخُوهَا ابْنُ أُمِّهَا وَأَبِيهَا فَأَنْكَحَهَا ابْنَ خَالِهَا فَقَدِمَ، وَقَالَ: نَكَحْتُ، فَغَضِبَ أَبُوهَا غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: إِنِّي أَفِرُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ، إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «لَا يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَعْرَابُ.»

стр. 19468

مَا قَالُوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ، مَنْ كَرِهَهُ

стр. 19469

١٧٣٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً، هَلْ يَصْلُحُ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ؟ قَالَ: «لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ»

стр. 19470

١٧٣٤٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ، وَكَرِهَ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ فِيهِ»

стр. 19471

١٧٣٥٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ» كَرِهَهُ "، يَعْنِي لَبَنَ الْفَحْلِ،

стр. 19472

١٧٣٥١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَرِهَهُ»

стр. 19473

١٧٣٥٢ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «كَانَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ تَحْرِيمًا»

стр. 19474

١٧٣٥٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَالِمٍ، «أَنَّهُ كَرِهَهُ»

стр. 19475

١٧٣٥٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ: قَالَتْ: امْرَأَةٌ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِسَانِ إِخْوَتِي مِنْ أَبِي، تَحِلُّ لِي؟ قَالَ: «لَا، أَبُوكَ أَبُوهَا». وَسَأَلْتُ طَاوُسًا، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا، فَقَالَ: اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ، وَلَا أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا، وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ

стр. 19476

١٧٣٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، فَقَالَ: «نُبِّئْتُ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ، وَمَنْ كَرِهَ أَفْضَلُ فِي أَنْفُسِنَا مِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ». «وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ يَكْرَهُهُ»

стр. 19477

١٧٣٥٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَدِمَ الزُّهْرِيُّ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ هِشَامٍ، فَذَكَرَ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَخِيهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ»، فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ ذَلِكَ

стр. 19478

١٧٣٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: ذُكِرَ لَبَنُ الْفَحْلِ فَقَالَ: «وَقَدْ كَرِهَهُ أُنَاسٌ، وَرَخَّصَ فِيهِ أُنَاسٌ، فَكَانَ مَنْ كَرِهَهُ عِنْدَ النَّاسِ أَفْضَلُ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ يَكْرَهُهُ»

стр. 19479

١٧٣٥٨ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ، «كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ»

стр. 19480

مَنْ رَخَّصَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا

стр. 19481

١٧٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: " كَانَتْ أَسْمَاءُ أَرْضَعَتْنِي وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرْنَ مِنْ قُرُونِي، وَيَقُولُ: أَقْبِلِي عَلَى مُحَمَّدٍ بِحَدِيثِي تَرِي أَنَّهُ أَبِي، وَإِنَّمَا وَلَدَ إِخْوَتِي، فَلَمَّا كَانَ الْحَرَّةُ أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ وَالزُّبَيْرُ وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ لِلْكَلْبِيَّةِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ: هَلْ تَصْلُحُ لَهُ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: إِنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعِي بِنْتَكِ، وَأَنَا أَخُوكِ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخْوَتُكِ، وَمَا وَلَدَ الزُّبَيْرُ لِغَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسَ لَكِ بِإِخْوَةٍ، فَأَرْسِلِي، فَسَلِي فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُتَوَافِرُونَ ⦗١٩⦘ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا: إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا "

стр. 19482

١٧٣٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءً، وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ عَنْ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا: «لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا»

стр. 19483

١٧٣٦١ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، «زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ سِوَى أُمِّ أَبِيهِ الَّذِي أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ»

стр. 19484

١٧٣٦٢ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا»

стр. 19485

١٧٣٦٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، «أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا»

стр. 19486

١٧٣٦٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ، وَنَحْنُ بِمَكَّةَ، فَجَعَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: «وَمَا بَأْسُ هَذَا، وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا؟»

стр. 19487

١٧٣٦٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا»

стр. 19488

١٧٣٦٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا»

стр. 19489

إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

стр. 19490

١٧٣٦٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ»

стр. 19491

١٧٣٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قَضَى أَنْ لَا قُوتَ عَلَيْهَا، وَلَا نَفَقَةَ»

стр. 19492

١٧٣٦٩ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»

стр. 19493

١٧٣٧٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «لَا يَجْتَمِعَانِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا»

стр. 19494

١٧٣٧١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِصْرٍ»

стр. 19495

١٧٣٧٢ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ «يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»

стр. 19496

١٧٣٧٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ»

стр. 19497

١٧٣٧٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»

стр. 19498

١٧٣٧٥ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ»

стр. 19499

١٧٣٧٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ»

стр. 19500

١٧٣٧٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا»
следующие страницы →