← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 19706–19745 · переход к 19711.

стр. 19706

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ أَوِ الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ

стр. 19707

١٧٥٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ غَالِبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، أَوْ سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ، وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ أَوْ تَسْمَعُ»

стр. 19708

١٧٥٥٠ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ»

стр. 19709

١٧٥٥١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ»

стр. 19710

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدِي إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ: لَمْ يَمَسَّنِي وَيَضَعُ فِيهَا، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟

стр. 19711

١٧٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَهْدَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَأَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَأَلْزَمَهَا الْعِدَّةَ، وَقَالَ: «لَا أَصْدُقُكِ عَلَى نَفْسِكِ، وَلَا أَصْدُقُكِ لِنَفْسِكِ»

стр. 19712

١٧٥٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «عَلَيْهِ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ»

стр. 19713

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: إِذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَكَذَا زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي

стр. 19714

١٧٥٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَالَ لِلرَّجُلِ: إِذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ»

стр. 19715

فِي الْعَبْدِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ

стр. 19716

١٧٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ: «عَلَيْهِ النَّفَقَةُ»

стр. 19717

فِي الْمَرْأَةِ تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا

стр. 19718

١٧٥٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا تَحْسُرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ وَوَالِدٍ، وَلَا أَخٍ إِلَّا عِنْدَ زَوْجِهَا»

стр. 19719

١٧٥٥٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا»

стр. 19720

فِي إِخْبَارِ مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ أَوِ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَا

стр. 19721

١٧٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: «مَا أُبَالِي إِذَا خَلَوْتُ بِأَهْلِي، وَأَغْلَقْتُ بَابِي، وَأَرْخَيْتُ سِتْرِي حَدَّثْتُ بِهِ النَّاسَ أَوْ صَنَعْتُ ذَلِكَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»

стр. 19722

١٧٥٥٩ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، مَوْلًى لِأَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ، يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»

стр. 19723

١٧٥٦٠ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ؟ وَعَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا صَنَعَ بِهَا زَوْجُهَا» فَقَامَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ؟ مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»

стр. 19724

١٧٥٦١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوَّامٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢] قَالَ: «إِذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَّوْا عَنْهُ»

стр. 19725

مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِ

стр. 19726

١٧٥٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ «لَا يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ»، يَعْنِي مَجَاعَةً

стр. 19727

فِي الرَّجُلِ الْوَلِيِّ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَا تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ

стр. 19728

١٧٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ، ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ»

стр. 19729

فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

стр. 19730

١٧٥٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»

стр. 19731

١٧٥٦٥ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»

стр. 19732

١٧٥٦٦ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ»

стр. 19733

١٧٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»

стр. 19734

١٧٥٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ، فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّهُمْ هَنَّأُوهُ بِهِ، وَأَقَرَّ بِهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «الْزَمْ وَلَدَكَ». قَالَ: عَامِرٌ: فَإِنَّ عُمَرَ «يَقْضِي بِذَلِكَ»

стр. 19735

١٧٥٦٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ»

стр. 19736

١٧٥٧٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَعُبَيْدةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: " إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ: أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ "

стр. 19737

١٧٥٧١ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ، فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَمَا تَضَعُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَمَا تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ»

стр. 19738

١٧٥٧٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ»

стр. 19739

١٧٥٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا»

стр. 19740

١٧٥٧٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ. قَالَ: الْحَكَمُ: «يُضْرَبُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالْإِقْرَارِ، وَيُلَاعِنُ» وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ

стр. 19741

١٧٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ قَالَ: «يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ »

стр. 19742

١٧٥٧٦ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلًا وَزَوَّجَهُ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ قَالَ: «لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ، يُلْزَقُ بِهِ»

стр. 19743

١٧٥٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا»

стр. 19744

١٧٥٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَأَبُوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمُّهَا وَهِيَ حُبْلَى يَقُولُ زَوْجُهَا: هِيَ جَارِيَةٌ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهَا، فَكَلَّمَ الْجَارِيَةَ فَقَالَتْ: زَوَّجَنِيهِ أَبِي، وَأُمِّي، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، فَيَصْنَعُ بِي مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: «هِيَ امْرَأَتُكَ، وَالْوَلَدُ وَلَدُكَ»

стр. 19745

مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: ﴿إِذَا أُحْصِنَّ﴾
следующие страницы →