← Книги сунны

Книги сунны · id 9944

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت

أبو بكر بن أبي شيبة

Полный текст (42 755 стр.). Показаны 19811–19850 · переход к 19816.

стр. 19811

مَنْ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

стр. 19812

١٧٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ مُسْهِرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»

стр. 19813

١٧٦٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»

стр. 19814

مَا ذُكِرَ فِي الزِّنَا وَمَا جَاءَ فِيهِ

стр. 19815

١٧٦٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُدْرِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ١٧٦٣٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ مُدْرِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنِ النَّبِيِّ ﵇ مِثْلَهُ

стр. 19816

١٧٦٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: «تُعْرَفُ الزُّنَاةُ بِنَتَنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

стр. 19817

١٧٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «إِنَّ أَكْبَرَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الذُّنُوبِ الزِّنَا، هُوَ شَهْوَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ رِيحٌ، وَلَا يَكَادُ تُقَامُ حُدُودُهُ»

стр. 19818

١٧٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ أَكْثَرَ ذُنُوبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي النِّسَاءِ»

стр. 19819

١٧٦٤٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْنَاهُ، لَا يَزْنِي مِنْكُمُ الزَّانِي إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ نُورَ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ رَدَّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ»

стр. 19820

١٧٦٤١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «الْإِيمَانُ بَرَّةٌ، فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ الْإِيمَانُ، فَمَنْ لَامَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الْإِيمَانُ»

стр. 19821

١٧٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»

стр. 19822

١٧٦٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ مَضَى إِلَّا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ وَهُوَ كَائِنٌ، كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ»

стр. 19823

١٧٦٤٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ». ١٧٦٤٥ - حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ

стр. 19824

مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْخَصِيُّ

стр. 19825

١٧٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «رُفِعَ إِلَيْهِ خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»

стр. 19826

١٧٦٤٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْخَصِيُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً»

стр. 19827

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمِ الِابْنَةُ

стр. 19828

١٧٦٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ، وَلَمْ تَعْلَمِ الِابْنَةُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا تَرِثُ». وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ: «تَرِثُ»

стр. 19829

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُفُّ ابْنَتَهُ إِلَى زَوْجِهَا

стр. 19830

١٧٦٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «زَفَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابْنَتَهُ إِلَى زَوْجِهَا»

стр. 19831

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّهُ

стр. 19832

١٧٦٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «اذْهَبْ، فَإِذَا كَانَ غَدًا أَتَيْتُكُمْ» قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ فَكَلَّمَهَا وَلَمْ يُكْثِرْ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهَا، فَقَالَ لَهُ: «زَوِّجْهَا، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ حَنْتَمَةَ بِنْتَ هِشَامٍ، يَعْنِي عُمَرُ أُمَّ نَفْسِهِ، سَأَلَتْنِي أَنْ أُزَوِّجَهَا لَزَوَّجْتُهَا، فَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»

стр. 19833

١٧٦٥١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، " أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةً نَبَتَتْ مِنَ الْأَرْضِ، نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى قَالَتْ: فَلَا تَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْكَ صَدَاقًا غَيْرَهُ حَتَّى أَنْظُرَ، قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ: يَا أَنَسُ قُمْ فَزَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ، فَزَوَّجَهَا "

стр. 19834

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ

стр. 19835

١٧٦٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ فَاطِمَةَ»

стр. 19836

١٧٦٥٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «قَبَّلَ رَأْسَ عَائِشَةَ»

стр. 19837

١٧٦٥٤ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ «اسْتَشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ، فَأَشَارَتْ فَقَبَّلَ رَأْسَهَا»

стр. 19838

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

стр. 19839

١٧٦٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ»

стр. 19840

١٧٦٥٦ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، وَمِسْعَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " أَلَا لَا يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَّا وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَإِنْ قِيلَ: حَمْوُهَا؟ " قَالَ: «أَلَا إِنَّ حَمْوَهَا الْمَوْتُ»

стр. 19841

١٧٦٥٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»

стр. 19842

١٧٦٥٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي زُبَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»

стр. 19843

١٧٦٥٩ - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْحَمْوَ؟ فَقَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»

стр. 19844

١٧٦٦٠ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ»

стр. 19845

١٧٦٦١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: «نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ»

стр. 19846

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الْوُصَفَاءِ

стр. 19847

١٧٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا كَانَا «يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا»

стр. 19848

١٧٦٦٣ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ، وَخَادِمٍ، وَعَلَى الْوُصَفَاءِ، وَالْوَصَائِفِ»

стр. 19849

مَا قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ تُشَوَّفُ وَيُطَافُ بِهَا

стр. 19850

١٧٦٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْيَامِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ، رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللَّهِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا شَوَّفَتْ جَارِيَةً، وَطَافَتْ بِهَا وَقَالَتْ: «لَعَلَّنَا نَصْطَادُ بِهَا شَبَابَ قُرَيْشٍ»
следующие страницы →