← Фикх шафии

Фикх шафии · id 9973

المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

ابن حجر الهيتمي

Полный текст (324 стр.). Показаны 316–324 · переход к 321.

стр. 316

فصل: طفي العقيقة " ... فصل: "في العقيقة" والعقيقة سنة كالأضحية، ووقتها من الولادة إلى البلوغ، ثم يعق عن نفسه، والأفضل في اليوم السابع، فإن لم يذبح فيه ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين، والأكمل شاتان للذكر وأن لا يكسر عظمها، وأن يتصدق به مطبوخًا وبحلو، والإرسال أكمل وحلق شعره بعد الذبح، والتصدق بزنته ذهبًا ثم فضة وتحنيكه بتمر ثم حلو، ويكره تلطيخ رأسه بالدم ولا بأس بالزعفران. ــ أجزائه، وتمتد الكراهة بامتداد تأخير التضحية، فإن أخرها عن أيام التشريق زالت الكراهة. فصل: في العقيقة وهي لغة: شعر رأس المولود، وشرعًا: ما يذبح عند حلق شعر رأسه، والأصل فيها ما صح من قوله ﷺ : "الغلام مرتهن بعقيقته" ١ ومعناه ما ذهب إليه أحمد كجماعة أنه لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة. "والعقيقة سنة" مؤكدة للخبر السابق وغيره، والمخاطب بها من عليه نفقة الولد، فليس للولي فعلها من مال ولده لأنها تبرع فإن فعل ضمن، ولا تخاطب بها الأم إلا عند إعسار الأب، وهي "كالأضحية" في سنها وجنسها وسلامتها مما يمنع الإجزاء وفي فضلها والأكل منها والتصدق والإهداء والادخار وقدر المأكول، وفي امتناع نحو البيع والتعين بالتعيين واعتبار النية ووقتها في غير ذلك، نعم لا يجب التمليك من لحمها نيئًا "ووقتها من الولادة" بالنسبة للموسر عندها "إلى البلوغ" فإن أعسر نحو الأب في السبعة لم يؤمر بها إن أيسر بعد مدة النفاس وإلا أمر بها. "ثم" بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب والأحسن حينئذ أنه "يعق عن نفسه" تداركًا لما فات وخبر أنه ﷺ عق عن نفسه بعد النبوة باطل وإن رواه البيهقي "والأفضل" ذبحها "في اليوم السابع" من الولادة فيدخل يومها في الحساب، ويسن أن يعق عمن مات بعد التمكن من الذبح وإن مات قبل السابع "فإن لم يذبح فيه ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين" وهكذا في الأسابيع، وقيل إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار، وكلام المصنف يومئ إليه. وإنما يجزئ في العقيقة شاة بصفة الأضحية كما مر سواء الذكر والأنثى "و" لكن "الأكمل شاتان" متساويتان "للذكر" ويحصل بالواحدة فيه أصل السنة لما صح: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نعق عن الغلام بشاتين متساويتين وعن الجارية بشاة"٢ والخنثى كالأنثى وسبع البدنة أو البقرة كشاة "و" السنة "أن لا يكسر عظمها" ما أمكن سواء العاق والآكل تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد. "وأن يتصدق به مطبوخًا و" أن يطبخ "بحلو"

стр. 317

فصل: "في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه ويحرم تسويد الشيب، ووصل الشعر، وتفليج الأسنان، والوشم، والحناء للرجل بلا حاجة. ــ تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود ولا يكره طبخها بحامض "والإرسال" بالمطبوخ إلى الفقراء "أكمل" من ندائهم إليها لأنه أرفق بهم. "و" يسن "حلق شعره بعد الذبح" كما في الحج وأن يكون كالتسمية يوم السابع "و" يسن "التصدق بزنته" أي شعر رأسه "ذهبًا ثم" إن لم يتيسر أو لم يفعل تصدق بزنته "فضة" لما صح من أمره ﷺ فاطمة ﵂ بزنة شعر الحسين ﵁ والتصدق بوزنه فضة١ لأنها المتيسرة حينئذ، وإعطاء القابلة رجل العقيقة، وقيس بالفضة الذهب بالأولى وبالذكر الأنثى. "و" يسن "تحنيكه بتمر" ثم رطب "ثم حلو يمضغه" ويدلك به حنكه حتى يصل منه شيء إلى جوفه للاتباع، وينبغي أن يكون المحنك له من أهل الخير. "ويكره تلطيخ رأسه" أي المولود "بالدم" لأنه فعل الجاهلية وإنما لم يحرم لأنه قيل بندبه لخبر فيه٢ "ولا بأس" بتلطيخه "بالزعفران" والخلوق٣ بل يندب كما في المجموع لحديث فيه٤. فصل: في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه "ويحرم تسويد الشيب" ولو للمرأة إلا للمجاهد إرهابًا للعدو. "و" يحرم "وصل الشعر وتفليج٥ الأسنان والوشم٦" "لأنه ﷺ لعن فاعل ذلك والمفعول به"٧ "و" تحرم "الحناء للرجل" والخنثى "بلا حاجة والله أعلم" لما فيه من التشبه بالنساء.

стр. 318

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ تتمة: يسن أن يحسن الاسم، وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها الحارث وأقبحها حرب ومرة لخبر مسلم١ وأبي داود٢ بذلك، وحكمة تسميته ﷺ ولده إبراهيم ذكرتها في شرح الإرشاد، وتكره الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه عادة كنجيح وبركة وكليب وحرب ومرة وشهاب وحمار وأفلح ويسار ورباح ونفاع ونحو ست الناس أو العلماء أشد كراهة، وتحرم بملك الأملاك وشاهنشاه٣ وأقضى القضاة، قال القاضي أبو الطيب٤: وبقاضي القضاة. ويندب تغيير القبيح وما يتطير بنفيه، ويندب لولده وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه، وأن يكنى أهل الفضل الرجال والنساء وإن لم يكن لهم ولد، وأن تكون التكنية بأكبر أولاده، ويحرم التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد وغيرها في زمنه ﷺ وبعده، ولا يكنى نحو فاسق ومبتدع إلا لنحو خوف فتنة أو تعريف كأبي لهب، والأدب أن لا يكني نفسه مطلقًا إلا إن اشتهر بكنية ولم يعرف بغيرها، ويحرم تلقيبه بما يكره إن عرف بغيره وإن كان فيه٥، ويسن أن يؤذن في أذن الولد اليمنى وأن يقام في اليسرى للاتباع٦، ولأنه يمنع ضرر أم الصبيان كما ورد: أي التابعة من الجن؛ وأن يقرأ في أذنه اليمنى سورة الإخلاص للاتباع، وأن يقول في أذنه ولو ذكرا: "إني أعيذها -أي النسمة- بك وذريتها من الشيطان الرجيم". أعاذنا الله منه ولا جعل له علينا سلطانًا آمين، والحمد لله رب العالمين أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا آخر ما أردت تسويده على هذا المختصر، ورأيت في بعض نسخه أن مؤلفه وصل فيه إلى قريب من نصف الكتاب وإنما لم أكتب عليه لأنه لم يصح عندي أن المصنف بيض

стр. 319

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ إلى ذلك المحل، وإنما الذي في نسخ الكتاب المعتمدة الوصول فيه إلى هذا المحل، على أنه بلغني أن له مختصرات متعددة فلعله قصد تكميل بعضها فلم يتم له. وأسأل الله تعالى من فضله أن ييسر لي إتمام ذلك متنًا تكميلا لما وجد وشرحًا للجميع إنه جواد كريم رؤوف رحيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان الفراغ منه بعد الظهر خامس عشر ذي القعدة سنة أربع وأربعين وتسعمائة بمنزلي بمكة المشرفة في المحل المسمى بالحريرة القريب من سوق الليل، وأنا أسأل الله تعالى وأتوجه إليه بحبيبه محمد ﷺ أن يتفضل عليّ بما أحبه من الخير، وأن يجيرني من فتنه ومحنه إلى أن ألقاه وهو راض عني إنه لا يردّ من اعتمد عليه ولجأ في سائر أموره إليه، وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تم الكتاب بعود الله تعالى

стр. 320

فهرس المحتويات: ٣ ترجمة مؤلف "المقدمة الحضرمية" ٤ ترجمة ابن حجر الهيتمي مؤلف "المنهاج القويم" ٧ خطبة الكتاب ١١ باب أحكام الطهارة ١٣ فصل في الماء المكروه ١٣ فصل في الماء المستعمل ١٤ فصل في الماء النجس ونحوه ١٧ فصل في الاجتهاد ١٨ فصل في الأواني ٢٠ فصل في خصال الفطرة ٢٣ فصل في الوضوء ٢٧ فصل في سنن الوضوء ٣٣ فصل في مكروهات الوضوء ٣٣ فصل في شروط الوضوء وبعضها شروط النية ٣٤ فصل في المسح على الخفين ٣٦ فصل في نواقض الوضوء ٣٨ فصل فيما يحرم بالحدث ٣٩ فصل فيما يندب له الوضوء ٤٠ فصل في آداب قاضي الحاجة ٤٥ فصل في الاستنجاء ٤٧ فصل في موجب الغسل

стр. 321

٤٩ فصل في صفات الغسل ٥١ فصل في مكروهاته ٥٢ باب النجاسة وإزالتها ٥٥ فصل في إزالة النجاسة ٥٩ باب التيمم ٦١ فصل في شروط التيمم ٦٣ فصل في أركان التيمم ٦٤ فصل في الحيض والاستحاضة والنفاس ٦٦ فصل في المستحاضة ٦٨ باب الصلاة ٧٠ فصل في مواقيت الصلاة ٧٤ فصل في الاجتهاد في الوقت ٧٥ فصل في الصلاة المحرمة من حيث الوقت ٧٧ فصل في الأذان ٨٥ باب صفة الصلاة ٩٦ فصل في سنن الصلاة ١٠١ فصل في سنن الركوع ١٠١ فصل في سنن الاعتدال ١٠٣ فصل في سنن السجود ١٠٤ فصل في سنن الجلوس بين السجدتين ١٠٥ فصل في سنن التشهد ١٠٨ فصل في سنن السلام ١٠٩ فصل في سنن بعد الصلاة وفيها ١١١ فصل في شروط الصلاة ١٢٣ فصل في مكروهات الصلاة ١٢٧ فصل في سترة المصلي ١٢٨ فصل في سجود السهو

стр. 322

١٣٣ فصل في سجود التلاوة ١٣٥ فصل في سجود الشكر ١٣٦ فصل في صلاة النفل ١٤٤ فصل في صلاة الجماعة وأحكامها ١٤٨ فصل في أعذار الجمعة والجماعة ١٥٠ فصل في شروط القدوة ١٥٣ فصل فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة ١٦١ فصل في بيان إدراك المسبوق الركعة ١٦٢ فصل في صفات الأئمة المستحبة ١٦٧ فصل فيما يتحقق به السفر ١٦٩ فصل في بقية شروط القصر ونحوه ١٧٠ فصل في الجمع بالسفر والمطر ١٧٢ باب صلاة الجمعة ١٧٣ باب صلاة المسافر ١٧٨ فصل في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة ١٨٠ فصل في سنن الجمعة ١٨٥ باب صلاة الخوف ١٨٧ فصل في اللباس ١٩٠ باب صلاة العيدين ١٩٤ فصل في توابع ما مر ١٩٥ باب صلاة الكسوف للشمس والقمر ١٩٩ فصل في توابع ما مر ٢٠١ فصل في تارك الصلاة ٢٠٢ باب الجنائز ٢٠٥ فصل في بيان غسل الميت وما يتعلق به ٢٠٨ فصل في الكفن ٢١٢ فصل في أركان الصلاة على الميت وما يتعلق بها

стр. 323

٢١٥ فصل في الدفن ٢١٦ كتاب الزكاة ٢١٨ فصل في واجب البقر ٢١٩ فصل في زكاة الغنم ٢١٩ فصل في بعض ما يتعلق بما مر ٢٢٠ فصل في شروط زكاة الماشية ٢٢٢ باب زكاة النبات ٢٢٤ فصل في واجب ما ذكر وما يتبعه ٢٢٦ باب زكاة النقد ٢٣١ فصل في زكاة الفطر ٢٣٤ فصل في النية في الزكاة وفي تعجيلها ٢٤٠ فصل في صدقة التطوع ٢٤٠ باب زكاة النقد ٢٤٣ كتاب الصيام ٢٤٩ فصل فيمن يجب عليه الصوم ٢٥٠ فصل فيما يبيح الفطر ٢٥١ فصل في سنن الصوم ٢٥٧ فصل في الجماع في رمضان وما يجب به ٢٥٩ فصل في الفدية الواجبة بدلا عن الصوم وفيمن تجب عليه ٢٦٦ باب الاعتكاف ٢٦٨ فصل فيما يبطل الاعتكاف وفيما يقطع التتابع ٢٧٠ كتاب الحج ٢٧٤ فصل في المواقيت ٢٧٦ فصل في بيان أركان الحج والعمرة ٢٧٦ فصل في بيان الإحرام ٢٧٩ فصل في سنن تتعلق بالنسك ٢٨١ فصل في واجبات الطواف وسننه

стр. 324

٢٨٥ فصل في السعي ٢٨٦ فصل في الوقوف ٢٨٨ فصل في الحلق ٢٨٨ فصل في واجبات الحج ٢٨٩ فصل في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه ٢٩٣ فصل في أوجه أداء النسكين ٢٩٤ فصل في دم الترتيب والتقدير ٢٩٥ فصل في محرمات الإحرام ٣٠٣ فصل في موانع الحج ٣٠٦ باب الأضحية ٣١٠ فصل في العقيقة ٣١١ فصل في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه