• سعيد [٥٢٨] نا ابن المبارك نا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي لها. اهـ رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم ورد تعليل من أعله.
стр. 10047
• الترمذي [١١٠١] حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي. اهـ ثم قال أبو عيسى: والعمل في هذا الباب على حديث النبي ﷺ لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. اهـ وصححه موصولا وابن حبان والحاكم وحكى تصحيحه عن جماعة من المتقدمين منهم ابن المديني والذهلي (١).
стр. 10048
• مالك [١٠٩٣] أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان (١). الدارقطني [٣/ ٢٢٨] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر بن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وقال ابن المنذر [٧١٨٠] حدثنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: لا نكاح إلا بولي. اهـ صحيح. وروى البيهقي [١٤٠٩٧] من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وابن المسيب كان يقال له راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. اهـ
стр. 10049
• سعيد [٥٣٠] حدثنا ابن المبارك نا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير قال: سمعت عكرمة بن خالد يقول: جمعت الطريق ركبا، فولت امرأة منهن أمرها رجلا، فزوجها، فرفعوا إلى عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح، وفرق بينهما. عبد الرزاق [١٠٤٨٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. ابن أبي شيبة [١٦١٩١] حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير وليها، فأنكحها رجلا قال: فجلد عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما. رواه البيهقي [١٤٠١٠] من طريق محمد بن إسحاق حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن عكرمة بن خالد. صحيح مرسل.
стр. 10050
• ابن أبي شيبة [١٦١٩٥] حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال: تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب إلى عمر فكتب أن تجلد مئة، وكتب إلى الأمصار، أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية. اهـ مرسل جيد.
стр. 10051
• أحمد [مسائل عبد الله ١١٩١] حدثنا هدبة بن خالد قال نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: تزوجت امرأة بغير ولي فرد عمر بن الخطاب نكاحها. اهـ
رواه سعيد [٥٧٥] حدثنا سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير ابن أخي عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي. عبد الرزاق [١٠٤٨٥] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. ابن أبي شيبة [١٦١٦٨] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. الشافعي [هق ١٤٠٠٩] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير به. مرسل حسن.
стр. 10052
• البيهقي [١٤٠٠٨] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران القصير عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. اهـ مرسل حسن.
стр. 10053
• ابن أبي شيبة [١٦١٦٩] حدثنا حفص عن ليث عن طاووس عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي. ابن أبي شيبة [١٦١٨٠] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس قال: أتي عمر بامرأة قد حملت، فقالت: تزوجني بشهادة من أمي وأختي ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد وقال: لا نكاح إلا بولي. اهـ ليث ضعيف.
стр. 10054
• ابن أبي شيبة [١٦١٧٧] حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن أبي سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان. اهـ منقطع.
стр. 10055
• عبد الرزاق [١٠٤٨٠] عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود وشريحا لا يجيزون النكاح إلا بولي. ابن أبي شيبة [١٦١٧٠] حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه. اهـ مجالد ضعيف.
стр. 10056
• ابن أبي شيبة [١٦٢١٢] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن مولى بني هاشم عن علي قال: لا تشهد المرأة، يعني الخطبة ولا تنكح. اهـ
стр. 10057
• عبد الرزاق [١٠٤٧٦] عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة عن زر عن علي قال: لا نكاح إلا بولي يأذن. اهـ حسن لا بأس به، رواه أحمد بن يونس عن قيس مثله.
стр. 10058
• ابن أبي شيبة [١٦١٩٧] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه عن بحرية بنت هانئ قالت: تزوجت القعقاع بن شور فسألني وجعل لي مذهبا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة فبات، فوضعت له تورا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق فقال لي: فضحتني فقلت له: مثلي يكون سرا؟ فجاء أبي من الأعراب، فاستعدى عليه عليا فقال علي للقعقاع: أدخلت؟ فقال: نعم، فأجاز النكاح. الدارقطني [٣٩٢٧] حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن بحرية بنت هانئ بن قبيصة قالت زوجت نفسي القعقاع بن سور وبات عندي ليلة وجاء أبي من الأعراب فاستعدى عليا وجاءت رسله فانطلقوا به إليه فقال أدخلت بها قال نعم. فأجاز النكاح. حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور حدثنا أبو عوانة عن الشيباني عن بحرية بنت هانئ الأعور أنه سمعها تقول زوجها أبوها رجلا وهو نصراني وزوجت نفسها القعقاع بن سور فجاء أبوها إلى علي ﵁ فأرسل إليها ووجد القعقاع قد بات عندها وقد اغتسل فجيء به إلى علي فإذا عليه خلوق فقال أبوها فضحتني والله ما أردت هذا. قال أترى بنائي كان يكون سرا فارتفعوا إلى علي ﵁ فقال دخلت بها قال نعم. فأجاز نكاحها نفسها. بحرية مجهولة. اهـ ثم قال حدثنا محمد بن مخلد حدثنا حماد بن الحسن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الشيباني قال كان فينا امرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها وأبوها غائب فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأجاز النكاح. قال وأخبرنا شعبة عن الشيباني عن أبى قيس أن عليا قضى فيها بذلك قال وأخبرنا شعبة وأخبرني سفيان الثوري وحجاج بن أرطاة سمعا أبا قيس يحدث عن الهزيل أن عليا قضى بذلك. اهـ
وقال ابن الجعد [٢٤٧٩] أخبرنا هشيم عن الشيباني عن أبي قيس أن امرأة من عائذ يقال لها سلمة بنت عبيد زوجتها أمها وأهلها فرفع ذلك إلى علي ﵇ فقال إن كان دخل بها فالنكاح جائز. سعيد [٥٧٩] نا هشيم قال: أنا الشيباني عن أبي قيس أن امرأة من عائذ الله يقال لها سلمة بنت عبيد زوجتها أمها وأهلها، فرفع ذلك إلى علي ﵁، فقال: أليس قد دخل بها؟ فالنكاح جائز. نا أبو معاوية قال: نا أبو إسحاق الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن أخبره عن علي أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضي منها. ابن أبي شيبة [١٦٢٠١] حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها. عبد الرزاق [١٠٤٧٩] عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها. ابن أبي شيبة [١٦٢٠٥] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها وأمها قال: فأجاز علي النكاح، قال: وقال سفيان: لا يجوز، لأنه غير ولي، وقال علي بن صالح: هو جائز لأن عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي. اهـ حديث الثوري حديث جيد.
وقال البيهقي [١٤٠١٨] أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن مخلد بن النجار بالكوفة قالا أخبرنا أبو جعفر بن دحيم حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل أن عليا أجاز نكاح الخال. هكذا قال الخال. اهـ مختصر.
стр. 10059
• ابن أبي شيبة [١٦٢٠٦] حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال: كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه. اهـ مرسل حسن.
стр. 10060
• الدارقطني [٣/ ٢٢٩] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي ﵇ قال: لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل. اهـ سند ضعيف.
وقال البيهقي [١٤٠١٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني ابن مقرن عن أبيه عن علي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. اهـ
стр. 10061
• البيهقي [١٤٠٦٣] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال: وجدت في كتاب أبي عن علي أنه قال: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ومن شهد فليشفع بخير. اهـ نص الحقاق بلوغ العقل من المحاقة قاله أبو عبيد في الغريب (١). ثقات.
وقال أبو بكر النيسابوري [٤١٩] حدثنا محمد نا عفان بن مسلم نا عبد الواحد بن زياد نا مجالد عن الشعبي قال: قال علي وعبد الله وشريح: لا نكاح إلا بولي. اهـ مجالد ليس بقوي.
وقال أبو بكر [٤٤٦] حدثنا أبو الأزهر نا يزيد نا حجاج بن أرطاة عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي ﵁ قال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود. اهـ سند ضعيف.
стр. 10062
• سعيد [٥٤٩] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي أن المغيرة بن شعبة خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي، فأرسل إلى عبيد الله بن أبي عقيل فقال: زوجنيها. قال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها إياه. وقال عبد الرزاق [١٠٥٠٢] عن الثوري عن عبد الملك بن عمير قال أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه. ابن المنذر [٧٢١١] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة وهو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه، والمغيرة أقرب إليها منه. اهـ سند صحيح.
стр. 10063
• عبد الرزاق [١٠٤٩٤] عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها. ابن أبي شيبة [١٦٢٠٩] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة. ابن أبي شيبة [١٦٢١٥] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله. ابن وهب [٢٣٨] أخبرني مسلمة بن علي أن هشام بن حسان حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. رواه البيهقي [١٤٠٢٢] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا تمتام حدثنا شجاع حدثنا عباد هو ابن العوام عن هشام وهو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قوله. اهـ ورواه النضر بن شميل ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٢١٤] حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة نفسها وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها. وقال أبو بكر النيسابوري [٤٣٤] حدثنا إسماعيل نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كانوا يقولون: لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها. كانوا يقولون: الزانية التي تزوج نفسها. وقال حدثنا المقدمي نا القعنبي نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد نحوه. وقال [٤٣٩] حدثنا أحمد بن سعيد نا النضر نا ابن عون عن محمد في المرأة تزوج نفسها كانوا يكرهونه، يقولون فيه قولا شديدا، يقولون: الزانية التي تنكح نفسها. اهـ صحيح عن محمد بن سيرين. وهو محفوظ عن أبي هريرة، حدث به محمد على الوجهين.
وقد قال عبد الرزاق [١٠٤٩٣] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله. وقال أبو بكر النيسابوري [٤٣٨] حدثنا أحمد بن سعيد نا علي بن الحسن نا الحسين بن واقد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: المرأة لا تزوج نفسها، والزانية التي تزوج نفسها. وقال [٤٣٦] حدثنا بحر بن نصر نا بشر بن بكر نا الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. اهـ صحيح.
стр. 10064
• عبد الرزاق [١٠٤٨٣] عن الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان. ابن أبي شيبة [١٦١٧١] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد. ابن المنذر [٧١٨٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. اهـ ورواه قبيصة بن عقبة عن سفيان. وقال سعيد [٥٥٣] نا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [١٤٠٩٥] من طريق الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. قال الشافعي ﵀ وأحسب مسلما قد سمعه من ابن خثيم. اهـ هكذا بذكر الشاهدين، ورواه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان في حديثه هذا عن ابن خثيم بذكر الشاهدين، ورواه عبد الله بن جعفر المخرمي عن ابن خثيم. والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة [١٦١٨٧] حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن ميناء عن ابن عباس: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان. البيهقي [١٤١٨٧] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن خالد عن رجل يقال له الحكم عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربعة ولى وشاهدين وخاطب. ثم قال وله شاهد عن ابن عباس بإسناد منقطع أخبرنا أبو علي روح بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحيم التميمي الأصبهاني أخبرنا أبو يعلى الزبيري حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك عن همام عن قتادة عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربع: خاطب وولى وشاهدين. هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس. اهـ محمد بن خالد أبو يحيى لا بأس به. حسن.
стр. 10065
• ابن أبي شيبة [١٦٢١٦] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة. ابن المنذر [٧٢١٧] حدثنا يحيى قال أخبرنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. اهـ صحيح.
стр. 10066
• سعيد [٥٣٣] نا هشيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: البغي التي تزوج نفسها بغير ولي. اهـ مرسل صحيح.
стр. 10067
• الطبراني [١٠٧٢٨] حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا يعقوب بن حميد ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عباس قال: ليس للنساء في عقدة النكاح شيء، جعلت ميمونة أمرها إلى أم الفضل، فجعلته أم الفضل إلى العباس، فأنكحها رسول الله ﷺ . اهـ الأموي فيه ضعف.
стр. 10068
• سعيد [٥٥٠] نا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله ﷺ كانت عند علي، فلما أصيب كتب معاوية إلى مروان بن الحكم أن يزوجها إياه، فأرسل إليها مروان أن ولي أمرك من أحببت، فولت أمرها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وجاء مروان ومعه جماعة من الناس، فقال المغيرة لأمامة: أجعلت أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: فما صنعت في أمرك من شيء فهو جائز؟ فقالت: نعم. فقال المغيرة: إنه قد تزوجها وأصدقتها كذا وكذا. فقال له مروان: ليس ذاك لك، إنما اجتمعنا لتزوجها من أمير المؤمنين. وكتب بذلك إلى معاوية، فكتب إليه معاوية أن خلها وما رضيت به لنفسها. اهـ سند جيد.
وقال ابن سعد [١٠٨١٩] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المديني عن ابن أبي ذئب أن أمامة بنت أبي العاص قالت للمغيرة بن نوفل بن الحارث: إن معاوية قد خطبني، فقال لها: تزوجين ابن آكلة الأكباد، فلو جعلت ذلك إلي، قالت: نعم، قال: قد تزوجتك قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٠٥٠٠] عن محمد بن راشد قال أخبرني محمد بن إسحاق وأبو معشر أن عليا دعا امرأته أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع وهو مريض فسارها فيرون أنه قال لها إن معاوية سيخطبك فإن أردت النكاح فعليك برجل من أهل البيت أشار بها إلي فلما اجتمع الناس لمعاوية بعث مروان على المدينة وقال أنكح أمير المؤمنين أمامة بنت أبي العاص فبلغها ذلك فدعت المغيرة بن نوفل بن الحارث فولته أمرها وأشهدت له فزوجها نفسه وأشهد فغضب مروان فوقفها وكتب إلى معاوية يعلمه بذلك فكتب إليه أن دعه وإياها قال عبد الرزاق نكحها علي بعد وفاة فاطمة. اهـ منقطع.
وقال الطبراني [١٠٨٣] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا الزبير بن بكار حدثني محمد بن حسن حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: كانت أمامة بنت أبي العاص أمها زينب بنت رسول الله ﷺ عند علي بن أبي طالب فلما توفي عنها قال لها: لا تزوجي، فإن أردت الزواج فلا تخرجي من رأي المغيرة بن نوفل فخطبها معاوية بن أبي سفيان فجاءت إلى المغيرة تستأمره، فقال لها: أنا خير لك منه فاجعلي أمرك إلي ففعلت فدعا رجالا فتزوجها. اهـ منقطع.
стр. 10069
• ابن سعد [١١٨٧١] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم، فقال: قد تزوجتك، قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. اهـ مرسل حسن، علقه البخاري.
стр. 10070
• ابن أبي شيبة [١٦١٨٩] حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل. اهـ المحاربي يروي عن ليث بن سعد وابن أبي سليم، وكلاهما يروي عن نافع، وكان المحاربي يدلس.
стр. 10071
• عبد الرزاق [١٠٤٩٨] عن الثوري قال سئل ابن عمر عن امرأة لها جارية أتزوجها قال لا ولكن لتأمر وليها فليزوجها. اهـ منقطع.
стр. 10072
• الدارقطني [٣٩٢٩] حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال إذا كان ولى المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحه جائز. اهـ ضعيف.
стр. 10073
• عبد الرزاق [١٠٤٩٥] عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ولى عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن فكانت حفصة إذا أرادت أن تزوج امرأة أمرت أخاها عبد الله فزوج. صحيح.
стр. 10074
• ابن المنذر [٧٢٠٦] حدثنا موسى قال حدثنا شجاع قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: لا تنكح المرأة نفسها ولا ابنتها. اهـ ضعيف.
стр. 10075
• مالك [١١٦٠] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي ﷺ زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيته فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. مسدد [١٦٤٠] حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عائشة زوجت ابنة عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، فقال عبد الرحمن: تزوجين ابنة رجل بغير أمره؟ فغضبت عائشة وقالت للمنذر: فتملكها أمرها؟ ففعل، فلم يروه شيئا. سعيد [١٦٦٢] نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها زوجت بنتا لعبد الرحمن بن أبي بكر يقال لها: قريبة فزوجتها من المنذر بن الزبير فقدم عبد الرحمن من غيبته، فوجد من ذلك وقال: أمثلي يفتات عليه في بناته؟ فقالت عائشة: أعن المنذر بن الزبير ترغب؟ لنجعلن أمرها بيده، فجعل المنذر أمر بنت عبد الرحمن بيده فلم يقل عبد الرحمن في ذلك شيئا ولم يروا ذلك شيئا. اهـ الصحيح أن اسمها حفصة، وقريبة زوج عبد الرحمن. ابن أبي شيبة [١٦٢٠٤] حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال: أي عباد الله أمثلي يفتات عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت: أيرغب عن المنذر. هكذا رواه من طريق ابن وهب عن الليث وحنظلة وأفلح عن عبد الرحمن بن القاسم (١). وهو خبر صحيح.
وقال محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه رواية الكجي وقد سمع منه آخرا [٨٠] ثنا صالح بن رستم أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة أن عائشة رحمها الله زوجت بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب، فلما قدم بعثت إليه رسولها فحجبه ثم أتته فحجبها. قال ابن أبي مليكة: فأخبرتني عائشة قال: فقلت لها: فيزيد بن أبي بلتعة؟ قالت: وددت قال: فإنه يأتي الآن فيطوف فإذا فرغ من طوافه أتى الحجر فصلى فيه فيومئ فيه حتى إذا أتى الحجر ليصلي فيه فأخذت بثوبه فحجبتني إن عنيت عن ابن الزبير قال: إني لا أرغب عنه ولكنك مضيت على شيء لم تشاوريني فيه، قالت: فما الذي تريد؟ قال: أريد أن تجعل أمرها بيدي، قال: فبعثت إلى ابن الزبير فأعلمته ذلك فقال: قد جعلت أمرها بيده قال: فأخبرته بذلك فقال: قد أجزت ما صنعته قال: فوالله ما أعدى شيء، ولا أخزى شيء. اهـ ثقات.
وقال عبد الرزاق [١٠٤٩٩] عن ابن جريج قال: كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها دعت رهطا من أهلها فتشهدت حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت يافلان أنكح فإن النساء لا ينكحن. ابن أبي شيبة [١٦٢٠٨] حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: لا أعلمه إلا عن أبيه عن عائشة قالت: كان الفتى من بني أخيها إذا هوي الفتاة من بنات أخيها ضربت بينهما سترا وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن. الطحاوي [٤٢٦٩] حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت، حتى إذا لم يبق إلا النكاح، أمرت رجلا فأنكح ثم قالت: ليس إلى النساء النكاح. الشافعي [هق ١٤٠٢٣] أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة ﵂ تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح. عبد الرزاق [١٠٣٤٠] عن ابن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن القاسم ولقد دخل في نفسي غيره أن عائشة كانت تدعو بني أخيها فتجعل بينهم وبين بني أخيها ثوبا تراهم من ورائه فحيث ما هوت جارية فتى أنكحتها إياه فإذا أرادت نكاحه إياها دعت رهطا من أهلها فتشهدت حتى إذا بقي الإنكاح قالت: أنكح يا فلان فإن النساء لا ينكحهن. اهـ هذا خبر منقطع، وهو حسن في الاعتبار.
وقد قال سعيد [٨٧٣] نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار أن السنة عندهم أن المرأة لا تعقد عقدة النكاح في نفسها ولا في غيرها. اهـ حسن صحيح. وقوله: السنة عندهم، معناه الأمر الذي جرى عليه العمل، فهو رواية، وشاهد لما قبله. والله أعلم.
стр. 10076
الرجل يُنكح أمه
стр. 10077
• ابن أبي شيبة [١٧٩٤٦] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة خطب أم سليم، فقالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن آلهتك التي تعبد خشبة تنبت من الأرض، نجرها حبشي بني فلان قال: بلى، قالت: فلا تستحيي من ذلك أسلم فإنك إن أسلمت لم أرد منك صداقا غيره قال حتى أنظر قال: فذهب ثم جاء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالت: يا أنس، قم فزوج أبا طلحة، فزوجها. اهـ مرسل رجاله ثقات.
стр. 10078
• ابن أبي شيبة [١٧٩٤٥] حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل حدثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها فكره ذلك وذهب إلى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: اذهب فإذا كان غدا أتيتكم قال: فجاء عمر فكلمها ولم يكثر ثم أخذ بيد ابنها، فقال له: زوجها فوالذي نفس عمر بيده لو أن حنتمة بنت هشام يعني عمر أم نفسه سألتني أن أزوجها لزوجتها، فزوج الرجل أمه. اهـ
стр. 10079
المرأة يزوجها الوليان مرتين
стр. 10080
• سعيد [٥٤٦] نا هشيم أنا سيار عن أبي سبرة النخعي أن عبيد الله بن الحر الجعفي تزوج امرأة منهم، زوجها إياه أبوها، فغاب إلى الشام فطالت غيبته، وهلك أبو الجارية، فزوجها إخوتها وأمها، فبلغ ذلك عبيد الله بن الحر، فقدم فخاصمهم في ذلك إلى علي ﵁، فقضى له عليها، وكانت حاملا من الآخر، فوضعها علي على يدي عدل حتى تضع ما في بطنها، ثم يدفعها إليه. اهـ مرسل.
وقال سعيد [٥٤٧] نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: تزوج رجل بالشام امرأة، وتزوجها رجل ههنا بالكوفة، وهما وليان، وكان تزوجها عبيد الله بن الحر الجعفي، فجاء من الشام، فاختصما إلى علي، فردها إليه، وكانت ولدت منه. ابن أبي شيبة [١٦٢٤٤] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أن امرأة زوجها ولي لها بالكوفة عبيد الله وتزوجها بالشام رجل آخر قبل عبيد الله قال: فقدم الرجل، فخاصم عبيد الله إلى علي فقضى بها علي للأول بعد ما ولدت للآخر. اهـ مرسل صحيح.
وقال سعيد [٥٤٨] نا هشيم عن الشيباني قال: أخبرني عمران بن كثير النخعي أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه، يقال لها الدرداء، زوجها إياه أبوها، فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أهله، ومات أبو الجارية، فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة، فبلغ ذلك عبيد الله فقدم، فخاصمهم إلى علي، فلما دخل على علي قال له: لحقت بعدونا وظاهرت علينا، وفعلت وفعلت. فقال: أو يمنعني ذلك عندك من عدلك؟ قال: لا. فقصوا عليه قصتهم، فرد عليه المرأة، وكانت حاملا من عكرمة، فوضعها على يدي عدل، فقالت المرأة لعلي: أنا أحق بمالي أو عبيد الله؟ قال: بل أنت أحق بذلك. قالت: فاشهدوا أن كل ما كان لي على عكرمة من شيء من صداق فهو له. فلما وضعت ما في بطنها ردها علي على عبيد الله بن الحر، وألحق الولد بأبيه. اهـ ابن كثير لم أعرفه.
وقال عبد الرزاق [١٠٦٢٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن أبا موسى أخبره أن وليين كلاهما جائز نكاحه أنكح أحدهما عبيد الله بن الحر الجعفي وأنكح الآخر آخر وأنكح عبيد الله قبل مجمعها الآخر فقضى بها علي بن أبي طالب لعبيد الله قال وأبو موسى جار لعبيد الله قال فبلغني عن الحكم بن عتيبة علي لعبيد الله ولها مهرها على الآخر بما أصاب منها وأنها جعفية. اهـ ضعيف.
وقال البيهقي [١٤١٨٢] أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الزعفراني حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة فرفعوا ذلك إلى علي ﵁ ففرق بينها وبين زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها. وقال حرب الكرماني في مسائله [١/ ١٨٢] حدثنا عباس النرسي قال ثنا يزيد بن بزيع قال ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلا يقال له عبيد الله بن الجر، تزوج امرأة بالجزيرة وزوجها أهلها بالكوفة, فدخل بها صاحب الكوفة, فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب, فردها على عبد الله, وكان الأول منهما, وفرق بينها وبين الزوج الآخر, وجعل لها صداقها لما أصاب منها, وقال لعبيد الله: لا تقربها حتى تنقضي عدتها. اهـ مرسل حسن.
стр. 10081
• عبد الرزاق [١٠٦٣٦] أخبرنا بن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية أم إسحاق ابنة طلحة وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن بن علي وأنكحها موسى قبل يعقوب فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى جامعها الحسن بن علي فلما بلغ ذلك معاوية قال امرأة قد جامعها زوجها دعوها قال وموسى ولي مالها وهما أخواها لأبيها. اهـ مرسل.
وقال عبد الرزاق [١٠٦٣٢] عن ابن جريج عن عطاء قال النكاح للأول إلا أن يكون الآخر دخل فإن دخل بها فهو أحق بها. قال ابن جريج وأخبرني ابن أبي مليكة أن معاوية قضى بمثل قول عطاء.
стр. 10082
استئمار البكر والثيب
стр. 10083
• ابن جرير [٨٨٦٩] حدثنا أبو كريب قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا أبو إسحاق يعني الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) قال: كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوّجوها، وإن شاؤوا لم يزوّجوها وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. اهـ رواه البخاري.
стр. 10084
• البخاري [٦٩٤٦] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو هو ذكوان عن عائشة قالت قلت يا رسول الله: يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها.
стр. 10085
• مالك [١١١٣] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحه. اهـ رواه أبو داود وصححه الألباني.