• عبد الرزاق [١٠٦٣٦] أخبرنا بن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية أم إسحاق ابنة طلحة وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن بن علي وأنكحها موسى قبل يعقوب فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى جامعها الحسن بن علي فلما بلغ ذلك معاوية قال امرأة قد جامعها زوجها دعوها قال وموسى ولي مالها وهما أخواها لأبيها. اهـ مرسل.
وقال عبد الرزاق [١٠٦٣٢] عن ابن جريج عن عطاء قال النكاح للأول إلا أن يكون الآخر دخل فإن دخل بها فهو أحق بها. قال ابن جريج وأخبرني ابن أبي مليكة أن معاوية قضى بمثل قول عطاء.
стр. 10082
استئمار البكر والثيب
стр. 10083
• ابن جرير [٨٨٦٩] حدثنا أبو كريب قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا أبو إسحاق يعني الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) قال: كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوّجوها، وإن شاؤوا لم يزوّجوها وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. اهـ رواه البخاري.
стр. 10084
• البخاري [٦٩٤٦] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو هو ذكوان عن عائشة قالت قلت يا رسول الله: يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها.
стр. 10085
• مالك [١١١٣] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحه. اهـ رواه أبو داود وصححه الألباني.
стр. 10086
• سعيد [٥٥٧] نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن عمر قال: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، وإن أنكرت لم تنكح. نا هشيم أنا عبيدة عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، وسكوتها رضاها. عبد الرزاق [١٠٢٩٨] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كتب عمر أن تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها. ابن أبي شيبة [١٦٢٣٤] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: تستأمر اليتيمة في نفسها، فرضاها أن تسكت. حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله. اهـ مرسل صحيح.
стр. 10087
• عبد الرزاق [١٠٣١٧] عن ابن جريج ومعمر عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين آمت امرأة بالمدينة، فلقي عمر وليها فقال اذكرني لها فلما راث عليه دخل عليها وعندها وليها قال لا أدري أذكر هذا لك شيئا قالت نعم ولا حاجة لي فيك ولا فيما ذكر ولكن مره فلينكحني فلانا فقال وليها لا والله لا أفعل فقال عمر: لم؟ قال: لأنك ذكرتها وذكرها فلان وفلان فلا أعلمه بقي شريف بالمدينة حتى ذكرها فأبت إلا فلانا فقال عمر إني أعزم عليك لما نكحتها إياه إن لم تعلم عليه خربة في دينه. عبد الرزاق [١٠٣١٨] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مثله. اهـ مرسل صحيح.
стр. 10088
• عبد الرزاق [١٠٣٣٩] عن الثوري عن هشام عن عروة أن عمر بن الخطاب قال يعمد أحدكم إلى بنته فيزوجها القبيح إنهن يحببن ما تحبون يعني إذا زوجها الدميم كرهت في ذلك ما يكره وعصت الله فيه. ابن أبي شيبة [١٩٦٠٧] حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه قال: قال عمر: لا تكرهوا فتياتكم على الرجل الدميم، فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون. اهـ مرسل صحيح.
стр. 10089
• سعيد [٨١٠] نا عيسى بن يونس قال: نا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي المجاشع الأزدي قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة شابة زوجوها شيخا كبيرا فقتلته، فقال: يا أيها الناس اتقوا الله ولينكح الرجل لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال. يعني شبهها. حرب [١/ ٤٠٤] حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة وحبيب بن عبيد أن شيخا تزوج شابة على عهد عمر بن الخطاب فلما كان عند الوقاع ضمته إليها، فقتلته، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: أيها الناس ليتزوج الرجل منكم لمته، ولتتزوج المرأة لمتها من الرجال. اهـ ضعيف.
стр. 10090
• ابن أبي شيبة [١٦٢٢٨] حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قعد إلى خدرها، فقال إن فلانا يذكرك. اهـ مرسل جيد.
стр. 10091
• سعيد [٥٧٠] نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن رجلا أنكح ابنة له وهي كارهة، فأدركت وهي تريد أن تحتق نفسها، فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فأبطل نكاحه. اهـ مرسل جيد.
стр. 10092
• سعيد [٥٥٩] حدثنا هشيم قال أنا مجالد نا الشعبي عن علي ﵁ أنه قال: لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر، وسكوتها رضاها. رواه ابن أبي شيبة [١٦٢٣٦] عن عبدة بن سليمان وهشيم نحوه. ضعيف.
стр. 10093
• ابن أبي شيبة [١٦٢٢٠] حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: قال علي لا يزوج الرجل ابنته حتى يستأمرها. اهـ ضعيف.
стр. 10094
• عبد الرزاق [١٠٢٩١] عن معمر عن حبيب عن نافع قال كان ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن. اهـ حبيب يدلس.
стр. 10095
• عبد الرزاق [١٠٣١٤] عن ابن جريج عن عطاء قال سمعنا أن أمر اليتيمة إليها ولا يجوز عليها نكاح أخيها إلا بإذنها. اهـ صحيح.
стр. 10096
اليتيمة يتزوجها وليها
стр. 10097
قال الله تعالى (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما) [النساء ١٢٧]
стр. 10098
• ابن أبي شيبة [١٧٦٨٧] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر قال: من كانت عنده في حجره تركة بها عوار فليضمها إليه، وإن كانت رغبة به فليزوجها غيره. ابن جرير [١٠٥٧٣] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه ولي اليتيمة، فإن كانت حسنة غنية قال له عمر: زوجها غيرك، والتمس لها من هو خير منك. وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها، قال: تزوجها فأنت أحق بها. اهـ مرسل.
стр. 10099
• سعيد [١/ ١٨٨] نا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن قال: جاء رجل إلى علي ﵁ فقال: يا أمير المؤمنين ما أمري وأمر يتيمتي؟ قال: عن أي بالكما تسأل؟ ثم قال له: أمتزوجها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم والإله. قال: فتزوجها ذميمة لا مال لها، خر لها، فإن كان غيرك فألحقها بالخيار. ابن جرير [١٠٥٧٤] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسين بن الفرج قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمر يتيمتي؟ قال: في أي بالكما؟ قال: ثم قال علي: أمتزوجها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم، والإله! قال: فتزوجها دميمة لا مال لها! ثم قال علي: خر لها فإن كان غيرك خيرا لها فألحقها بالخير. اهـ صوابه عن الحسن، وهو مرسل.
стр. 10100
• البخاري [٤٥٧٤] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى (وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى) فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن، إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فأنزل الله (ويستفتونك في النساء) قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى (وترغبون أن تنكحوهن) رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال قالت فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. اهـ
стр. 10101
• ابن جرير [٨٤٦٤] حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس قال: قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى. رواه ابن أبي حاتم [٤٨٠٢] حدثنا أبي ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس مثله. ثقات.
стр. 10102
• ابن جرير [١٠٥٦٥] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا. فإن كانت جميلة وهويها، تزوجها وأكل مالها. وإن كانت دميمة منعها الرجل أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه. حسن.
стр. 10103
• ابن أبي حاتم [٤٧٩٣] حدثنا أبي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد الأعور عن محمد بن أبي موسى الأشعري عن ابن عباس في قوله (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) يقول: فإن خفتم عليهن الزنا فانحكوهن يقول: فكما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها، كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا. اهـ أبو سعد الأعور هو البقال سعيد بن المرزبان ضعيف.
стр. 10104
• ابن أبي شيبة [١٧٧٧٧] حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن الركين أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة وهو وليها ومعه أولياء مثله فأمر بعض أوليائها أن يزوجها إياه. اهـ تقدم من وجه أحسن. وهو خبر صحيح.
стр. 10105
الكفاءة في النكاح
стр. 10106
• البخاري [٥٠٩٠] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (١) اهـ
стр. 10107
• عبد الرزاق [١٠٣٣٣] أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس قال خطب النبي ﷺ على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها فقال النبي ﷺ فنعم إذا فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت لاها الله إذا ما وجد رسول الله ﷺ إلا جليبيب وقد منعناها من فلان وفلان قال والجارية في سترها تسمع قال فانطلق الرجل وهو يريد أن يخبر النبي ﷺ فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله ﷺ أمره إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه فكأنها حلت عن أبويها وقالت صدقت فذهب أبوها إلى رسول الله ﷺ فقال إن كنت قد رضيته فإني قد رضيته قال فتزوجها ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل ووجدوا حوله ناسا من المشركين قد قتلهم قال أنيس فلقد رأيتها وإنها لأنفق بنت بالمدينة. اهـ رواه مسلم. في الباب حديث فاطمة بنت قيس نكحت أسامة، وزينب زيدا.
стр. 10108
• ابن المنذر [٧١٣٥] حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل قال: سمعت عامرا يقول: قال عمر بن الخطاب: حَسَبُ المرء دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. وقال ابن أبي شيبة [٢٦٤٦٣] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: قال عمر: حسب الرجل دينه ومروءته خلقه، وأصله عقله. ثم قال [٢٦٤٦٦] حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: قال عمر: حسب المرء دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. اهـ خالفهم يعلى بن عبيد.
قال أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني [٣٩٨] حدثنا محمد نا يعلى قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: حسب المرء دينه، وأصله عقله، ومروءته خلقه.
وقال أبو بكر النيسابوري [٣٩٦] حدثنا محمد بن إسحاق نا موسى بن داود نا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت زياد بن حدير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حسب المرء دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله. ابن أبي شيبة [٢٦٤٦٤] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي السفر عن الشعبي عن زياد بن حدير عن عمر بنحوه. اهـ هذا أسند، وهو خبر حسن صحيح.
وقال أبو بكر [٣٩٩] حدثنا محمد نا أبو حذيفة نا سفيان عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي قال: قال عمر: إن الشجاعة والجبن غرائز في الرجال والكرم والحسب، فكرم الرجل دينه، وحسبه خلقه، وإن كان فارسيا أو نبطيا. وقال حدثنا محمد نا يحيى بن أبي بكير قال نا زهير نا أبو إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله. اهـ حسن.
стр. 10109
• عبد الرزاق [١٠٣٢١] عن الثوري عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: ما في شيء من أمر الجاهلية غير شيئين غير أني لست أبالي أي المسلمين أنكحت وأيهن نكحت. ابن أبي شيبة [١٧٧٢٤] حدثنا مروان بن معاوية عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: قال: عمر بن الخطاب: ما بقي في من أخلاق الجاهلية شيء إلا أني لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت. ابن سعد [٣٨٥٧] أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق ومحمد بن عبد الله الأنصاري وهوذة بن خليفة قالوا أخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: ما بقي في شيء من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي إلى أي الناس نكحت، وأيهم أنكحت. ابن المنذر [٧١٣٣] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا هوذة قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: قال عمر: ما بقي في شيء من أمر الجاهلية غير أني لا أبالي إلي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت. مرسل صحيح. أُراه يريد فقيرا كان أو غنيا.
стр. 10110
• ابن أبي شيبة [١٧٩٩٦] حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه نهى أن يتزوج العربي الأمة. اهـ صحيح.
стр. 10111
• عبد الرزاق [١٠٣٢٤] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر بن الخطاب لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. ابن أبي شيبة [١٧٩٩٨] حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر: لأمنعن فروج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء. سعيد [٥٣٧] نا هشيم قال: أنا حجاج عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: لا يزوج النساء إلا الأولياء، لا تنكحوهن إلا من الأكفاء. ورواه البيهقي [١٤١٣٥] من طريق جعفر بن عون أخبرنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر: لأمنعن لذوات الأحساب فروجهن إلا من الأكفاء. اهـ ورواه أبو صالح كاتب الليث [١٤٧٦] حدثني إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم بن محمد بن طلحة نحوه. مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [١٠٣٣١] عن ابن جريج قال وزعم ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال على المنبر والذي نفس عمر بيده لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من ذوي الأحساب فإن الأعراب إذا كان الجدب فلا نكاح لهم، وذكر لهم شيء. ونكح بلال فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة ونكح بعدها ابنة عتبة بن الوليد بن ربيعة خالة من الأنصار فتبناه أبو حذيفة كما تبنى النبي ﷺ زيدا حتى نزلت ادعوهم لآبائهم الآية.
وقال عبد الرزاق [١٠٣٢٣] عن ابن جريج عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت أن عمر قال: إذا كانت السنة فليس لأهل البادية نكاح. اهـ مرسل. ابن أبي شيبة [١٧٦٣٢] حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر إن الأعرابي لا ينكح المهاجرة يخرجها من دار الهجرة. اهـ يزيد ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [١٧٦٣٥] حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين عن أبيه قال: خطب منظور بن زبان إلى خاله وكانا حاجين أو معتمرين فقال: نعم إذا رجعت أنكحتك، فخرج إليها أخوها ابن أمها وأبيها فأنكحها ابن خالها فقدم وقد أنكحت، فغضب أبوها غضبا شديدا وقال: إني أبرأ إلى الله من هذا النكاح، إني سمعت عمر يقول: لا ينكح المهاجرات الأعراب. اهـ ضعيف.
стр. 10112
• عبد الرزاق [١٠٣٢٢] عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء. اهـ مرسل ضعيف.
стр. 10113
• الطبراني [٢٣٥] حدثنا أحمد بن زيد بن هارون ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: يا بني لا تخرجن بناتكم إلا إلى الأكفاء قالوا: يا أبانا ومن الأكفاء؟ قال: ولد الزبير بن العوام. اهـ ابن محمد بن يحي متروك.
стр. 10114
• سعيد [٥٨٤] حدثنا هشيم أنا العوام بن حوشب قال: حدثني إبراهيم التيمي قال: قال ابن مسعود ﵀ لامرأة من أهله: أنشدك الله أن تزوجي مسلما، وإن كان أحمر روميا، أو أسود حبشيا. ابن المنذر [٧١٣٦] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام عن إبراهيم التيمي قال: قال ابن مسعود لأخته: أنشدك الله أن تزوجين إلا مسلما، وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا. اهـ مرسل جيد.
стр. 10115
• ابن الجعد [٤٤٢] أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أوس بن ضمعج قال قال سلمان: لا نؤمكم في الصلاة ولا ننكح نساءكم يعني العرب. الطبراني [٦١٥٨] حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ومحمد بن عبدوس بن كامل وعيسى بن محمد السمسار الواسطي قالوا: ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا عبد الجبار بن العباس عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان قال: تفضلكم بفضل رسول الله ﷺ ، يعني العرب، لا ننكح نساءكم. ابن سعد [٤٩٣١] أخبرنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن أبي قرة قال: قال سلمان: لا نؤمكم في مساجدكم، ولا ننكح نساءكم يعني: العرب. سعيد [٥٩٣] نا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال: خرج سلمان في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ في سفر فلما حضرت الصلاة قالوا: تقدم يا أبا عبد الله فأنت أعلمنا وأسننا. فقال: إن الله قد فضلكم علينا يا معشر العرب تؤموننا ولا نؤمكم وتنكحون نساءنا ولا ننكح نساءكم. فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعا، فلما انصرف قال له سلمان: صليت أربعا كنا إلى الرخصة أحوج. عبد الرزاق [١٠٣٢٩] عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي. ابن أبي شيبة [١٨٠٠٠] حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان قال: لا نؤمهم ولا ننكح نساءهم. اهـ صحيح، تقدم في الصلاة، ورواية سفيان أصح.
стр. 10116
• ابن أبي شيبة [١٧٩٩٩] حدثنا أبو أسامة قال: حدثني مسعر قال: حدثني عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أختا له فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة. اهـ سند صحيح.
стр. 10117
• سعيد [٥٨٦] حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة عن الشعبي أن بلالا خطب على أخيه إلى أهل بيت من العرب، فقال: أنا بلال وهذا أخي، كنا عبدين فأعتقنا الله ، وكنا ضالين فهدانا الله . نا هشيم قال: أنا أبو سفيان مولى مزينة أن بلالا قال: إن أنكحتمونا فالحمد لله، وإن رددتمونا فالله أكبر. ابن سعد [٣٦٧٠] أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن مغيرة وأبي سلمة عن الشعبي قال: خطب بلال وأخوه إلى أهل بيت من اليمن فقال: أنا بلال وهذا أخي عبدان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله وكنا عبدين فأعتقنا الله إن تنكحونا فالحمد لله وإن تمنعونا فالله أكبر. اهـ هذا مرسل حسن.
وقال عبد الرزاق [١٠٤٥٤] أخبرنا ابن عيينة عن بيان قال انطلق بلال يخطب امرأة وأخوه معه فلما أتاهم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أنا بلال وهذا أخي ونحن رجلان من الحبشة كنا ضالين فهدانا الله ومملوكين فأعتقنا الله فإن أنكحتمونا فالحمد لله وإن رددتمونا فسبحان الله. اهـ مرسل.
وقال ابن سعد [٣٦٧١] أخبرنا عارم بن الفضل قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال حدثني أبي أن أخا لبلال كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنه منهم، فخطب امرأة من العرب، فقالوا: إن حضر بلال زوجناك، قال: فحضر بلال فتشهد، وقال: أنا بلال بن رباح وهذا أخي، وهو امرؤ سوء في الخلق والدين فإن شئتم أن تزوجوه، وإن شئتم أن تدعوا فدعوا، فقالوا: من تكون أخاه نزوجه، فزوجوه. البيهقي [١٤١٦١] حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الصفار حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي حدثنا عارم بن الفضل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمرو بن ميمون حدثني أبي أن أخا لبلال كان ينتمي في العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب فقالوا: إن حضر بلال زوجناك قال فحضر بلال فقال: أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سوء سيئ الخلق والدين فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه وإن شئتم أن تدعوا فدعوا فقالوا: من تكن أخاه نزوجه فزوجوه. اهـ مرسل رجاله ثقات. والله أعلم.
стр. 10118
• الدارقطني [٣/ ٣٠١] أخبرنا ابن مخلد نا إبراهيم بن محمد العتيق نا عاصم بن يوسف نا الحسن بن عياش عن أبي الحسن عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قال: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. اهـ ضعيف.
стр. 10119
• ابن أبي شيبة [١٧٧٢٣] حدثنا أبو معاوية عن موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن خراش قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعنده امرأة له سحماء أو شحباء قال: وهو في مظلة له سوداء قال: فقيل له: يا أبا ذر، لو اتخذت امرأة هي أرفع من هذه، فقال: والله لأن أتخذ امرأة تضعني أحب إلي من أن أتخذ امرأة ترفعني. اهـ سند ضعيف.
стр. 10120
• محمد بن علي بن زيد الصائغ في زوائد سنن ابن منصور [٥٩١] حدثنا محمد بن معاوية قال: نا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قالت لنا أسماء بنت أبي بكر: يا بني وبني بني، إن هذا النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. اهـ فيه ضعف.