• مالك [١٠٩٧] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. ابن أبي شيبة [١٦٥٥٠] حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وذلك غرم على وليها. سعيد [٨١٨] نا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد قال نا سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصا، أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. سعيد [٨١٩] نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى: أيما امرأة نكحت وبها شيء من هذا الداء، ولم يعلم حتى مسها، فلها مهرها بما استحل من فرجها، ويغرم وليها زوجها مثل مهرها. اهـ رواه الثوري وابن جريج وشعبة عن يحيى مثله. صحيح.
стр. 10328
• سعيد [٨٢٠] نا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة، فوجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء، فهي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. نا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال: قال علي: أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. عبد الرزاق [١٠٦٧٧] عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن علي قال: يرد من القرن والجذام والجنون والبرص فإن دخل بها فعليه المهر إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها وإن شاء أمسك وإن لم يدخل بها فرق بينهما. عبد الرزاق [١٠٦٧٨] عن ابن عيينة عن إسماعيل عن مطرف عن الشعبي مثله. ابن المنذر [٧٣٠٤] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء أو جذماء أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق. صحيح.
وقال مسدد [١٦١٥] حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص، فقال: هي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. اهـ مرسل جيد.
стр. 10329
• ابن أبي شيبة [١٦٥٥١] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان علي يقول في المجنونة والبرصاء: إن دخل فهي امرأته، وإن لم يدخل فرق بينهما. ابن الجعد [٢٤١] أنا شعبة عن الحكم قال قال علي: إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنونا أو جذاما أو برصا أو ذات قرن فإن كان قد دخل بها فامرأته وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما. اهـ مرسل جيد.
стр. 10330
• ابن أبي شيبة [١٦٥٦٠] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: لا ترد الحرة من عيب. اهـ مغيرة يدلس.
стр. 10331
• البيهقي [١٤٦١٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء. اهـ صحيح.
стр. 10332
المرأة تنكح في عدتها
стр. 10333
• مالك [١١١٥] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. الطحاوي [٤٨٨٩] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله. عبد الرزاق [١٠٥٣٩] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيدا الثقفي في عدتها فجلدها عمر بالدرة وقضى أيما رجل نكح امرأة في عدتها فأصابها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وتستكمل بقية عدتها من الأول ثم تستقبل عدتها من الآخر وإن كان لم يصبها فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول ثم يخطبها مع الخطاب. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٤٦] حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر تعزيرا دون الحد. الطحاوي [٤٨٩٠] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا هشام بن أبي عبيد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا، تزوج امرأة في عدتها، فرفع إلى عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. قال: وقال علي ﵁ إن تابا وأصلحا جعلتهما مع الخُطّاب. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٠٥٤٠] عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها ثم قضى أنه أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما فتعتد ما بقي من عدتها فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٠٥٤٢] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال تزوج رشيد الثقفي امرأة في عدتها ففرق بينهما عمر وأمرها أن تعتد بقية عدتها من الأول ثم تستقبل عدة أخرى من رشيد. اهـ مرسل صحيح.
وقال البيهقي [١٥٩٥١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر عن عبيد بن نضلة أو قال نضيلة شك داود قال: رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا. فقال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا. قال: لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال: لا أجيز مهرا لا أجيز نكاحه وقال: لا تحل لك أبدا. اهـ حسن صحيح.
وقال سعيد [٦٩٤] نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق في التي تزوجت في عدتها قال: فرق عمر بينهما، وقال: كان النكاح حراما فجعل الصداق حراما، فجعل الصداق في بيت المال. البيهقي [١٥٩٥٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا. صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٧٤٨٣] حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال: كان نكاحها حراما فصداقها حراما، وقضى فيها علي أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك. ابن أبي شيبة [١٩١٢٤] حدثنا إسماعيل ابن علية عن صالح بن مسلم قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها؟ قال عمر: يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى، وتأتنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا، ويصير الأول خاطبا، وقال علي: يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى، وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين. اهـ صحيح.
وقال البيهقي [١٥٩٥٣] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أشعث عن الشعبي قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان وعاقبهما. قال فقال علي: ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى. وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها. قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة. سعيد [١٣٢٦] نا سفيان عن داود بن أبي هند وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب: ردوا الجهالات إلى السنة. حرب [١/ ٣١٢] حدثنا المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب بلغه أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما، وفرق بينهما، وعاقبهما، وقال: لا ينكحها أبدا، وجعل الصداق في بيت المال، قال: وفشى ذلك في الناس، فبلغ عليا، فقال رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق في بيت المال إنهما جهلا، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيها؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، وتكمل عدتها من الآخر، ثم يكون خاطبا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فخطب الناس، فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة. اهـ حسن صحيح.
стр. 10334
• سعيد [٦٩٧] نا هشيم قال: أنا أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها. اهـ حسن.
стр. 10335
• سعيد [٧١١] نا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن الوليد بن أبي هاشم أن امرأة توفي عنها زوجها، ثم تزوجت، فوضعت عند زوجها لأربعة أشهر فأنكر ذلك الزوج، فرفع إلى عمر بن الخطاب وسأل المرأة فقالت: والله ما كان بينهما رجل، ولكن زوجي كان عهده بي قبل وفاته بخمسة عشر يوما، فهلك وكنت أرى الدم، فسأل عمر نساء من نساء الجاهلية، فقلن: إن هذا يكون، ففرق بينهما وجعل الولد للأول. اهـ مرسل.
стр. 10336
• سعيد [٦٩٩] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، وقال: إذا انقضت عدتها إن شاءت تزوجته فعلت. اهـ حسن.
وقال حرب [١/ ٣٢١] حدثنا محمد بن نصر قال ثنا حسان عن سفيان عن صالح عن الشعبي أن عليا قال: يجتمعان. اهـ حسان هو ابن إبراهيم الكرماني، وابن نصر هو ابن سعيد أبو هشام الكرماني، حسن صحيح.
стр. 10337
• عبد الرزاق [١٠٥٣٢] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بها ففرق بينهما وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا. وروى عن ابن جريج قال أخبرت أن ابن مسعود قال فيها قول علي تنكحه إن شاءت إذا انقضت عدتها خالف عمر. البيهقي [١٥٩٤٩] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي حدثنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن علي في التي تزوج في عدتها قال: تكمل بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة. اهـ مرسل.
стр. 10338
• عبد الرزاق [١٠٥٣٤] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال علي يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها ولها مهرها. اهـ مرسل صحيح.
стр. 10339
• الشافعي [هق ١٥٩٤٨] أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [١٠٥٦٥] عن ابن جريج قال أخبرت عن سالم بن عبد الله في أربع نسوة عند رجل فطلق إحداهن هل ينكح قبل أن تخلو عدتها قال جاء رجل من ثقيف فكلم عثمان بن عفان في مثل هذا فقال له عثمان إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها فانكح إن شئت. اهـ
стр. 10343
• عبد الرزاق [١٠٥٧٠] عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سئل علي عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ثم تزوج أختها في عدتها قال يفرق بينهما. ابن أبي شيبة [١٧٠١٨] حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة وتعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاث قروء، فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر. اهـ أشعث بن سوار وابن عمارة ضعيفان.
стр. 10344
• ابن أبي شيبة [١٧٠٠٩] حدثنا عائذ بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. اهـ حجاج بن أرطاة يدلس.
стр. 10345
• عبد الرزاق [١٠٥٦٦] عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق. ابن أبي شيبة [١٧٠٠٦] حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها. اهـ صحيح.
стр. 10346
• سعيد [١٧٤٧] نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها. اهـ ابن المنذر [٧٣٧٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها. اهـ حسن.
стр. 10347
• عبد الرزاق [١٠٥٦٨] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال أتي مروان وهو أمير في رجل كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما في عدة التي طلق. ابن أبي شيبة [١٧٠١٩] حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال ابن عباس لمروان فرق بينه وبينها حتى تنقضي عدة التي طلق. اهـ مرسل.
стр. 10348
• عبد الرزاق [١٠٥٦٩] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كان للوليد بن عقبة أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق. اهـ مرسل صحيح.
стр. 10349
• ابن أبي شيبة [١٧٠١٤] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي عدة التي طلق فسأل مروان ابن عباس فقال: لا حتى تنقضي عدة التي طلق. اهـ سند جيد.
стр. 10350
• عبد الرزاق [١٠٥٧٨] عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم أن الحسن بن علي قال لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها ابن من غيره فمات ابنها ذلك فأمره أن لا يقربها حتى تحيض أو حتى يعلم أنه ليس بها حمل. اهـ ليث ضعيف.
стр. 10351
الجمع بين الأختين
стр. 10352
• الترمذي [١١٣٠] حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان. قال: اختر أيتهما شئت. هذا حديث حسن وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع. اهـ وصححه ابن حبان.
стр. 10353
• ابن أبي شيبة [١٧٤٦٤] حدثنا ابن علية عن عوف قال: حدثنا أشياخ عمريين من جلساء قسامة بن زهير أن همام بن عمير رجل من بني تيم الله كان جمع بين أختين في الجاهلية فلم يفرق بين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمر وأنه رفع شأنه إلى عمر فأرسل إليه، فقال: اختر إحداهما والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك. سعيد [١٨٦٩] نا هشيم أنا عوف قال: نا شيخ في مجلس الأشياخ أن رجلا من بكر بن وائل جمع بين أختين ثم أسلم في عهد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: اختر إحداهما قال عوف: فذكرت لناس من بكر بن وائل فعرفوا الرجل، وقالوا: هذاك هنام البكري رجل منا، وإن فيه جفاء، وكان يقول للتي فارق: أما إنك امرأتي، ولكن غلبني عليك عمر. اهـ
стр. 10354
• عبد الرزاق [١٢٦٣٠] عن معمر عن عوف قال حدثني عمرو بن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك. اهـ كذا، وإنما يروي عوف بن أبي جميلة عن عبد الله بن عمرو بن هند وهو صدوق. مرسل.
стр. 10355
الرجل يجمع المرأة وخالتها أو عمتها
стр. 10356
• البخاري [٤٨٢١] حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثنا قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها. فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني عن عائشة قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. اهـ
стр. 10357
• ابن المنذر [٧٣٦٩] حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا خالد بن عمرو عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان الخلفاء يكرهون يجمعون بين القرائب مخافة الفساد، منهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين ﵃. قال أبو عبيد: أنا خائف من هذا الحديث هائب له، لأني لم أسمعه إلا من هذا الشيخ. وأخبرني أن وكيعا سأله عنه فحدثه به. اهـ عمرو بن خالد أظنه أبا خالد الواسطي، متروك.
стр. 10358
• سعيد [٦٤٩] نا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها ففرق بينهما عمر بن الخطاب. ابن أبي شيبة [١٧٠٣٨] حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق بينهما. اهـ صحيح.
стр. 10359
• ابن أبي شيبة [١٧٠٢٨] حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد الله قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. اهـ لا بأس به.
стр. 10360
• عبد الرزاق [١٠٧٦٢] عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: وأكره عمتك من الرضاعة وخالتك. اهـ مرسل.
стр. 10361
• عبد الرزاق [١٠٧٦٠] عن الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره العمة والخالة من الرضاعة. اهـ جابر ضعيف.
стр. 10362
• ابن أبي حاتم [٥١٦٤] حدثنا الأحمسي ثنا وكيع عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (وأحل لكم ما وراء ذلكم) قال: ما وراء هذا النسب. ضعيف.
стр. 10363
الرجل يجمع المرأة وامرأة أبيها
стр. 10364
• ابن أبي شيبة [١٦٦٧٤] حدثنا الثقفي عن أيوب قال: نبئت عن سعد بن قرحاء رجل من أصحاب النبي ﷺ جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. اهـ كذا قال الثقفي. وقال ابن أبي شيبة [١٦٦٧٣] حدثنا ابن علية عن أيوب: سئل عن ذلك محمد بن سيرين فلم ير به بأسا وقال: نبئت أن جبلة رجل كان يكون بمصر تزوج أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها. اهـ وقال أحمد في مسائل عبد الله [١٢٨٨] حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا يقال له جبلة من أصحاب النبي ﷺ كان بمصر جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. اهـ هذا أحسن وهو بلاغ.
стр. 10365
• سعيد [١٠١٠] نا هشيم عن مغيرة عن قثم مولى بني هاشم أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وبين امرأته النهشلية. نا جرير بن عبد الحميد عن قثم مولى آل العباس قال: جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية، وكانت امرأة علي، وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة بنت رسول الله ﷺ ، فكانتا امرأتيه. ابن أبي شيبة [١٦٦٧١] حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن القاسم أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته يعني من غيرها. ابن الجعد [٢٨٢٢] أنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران أن عبد الله بن جعفر جمع بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلي بنت مسعود التميمي. ابن سعد [٧٥٦٩] أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن علي بن السائب أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي بن أبي طالب، وزينب بنت علي من غيرها. ابن سعد [١١٨٥٦] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب قال: حدثني عبد الرحمن بن مهران أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوج زينب بنت علي وتزوج معها امرأة علي ليلى بنت مسعود فكانتا تحته جميعا. ابن المنذر [٧٣٦٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا يعلى قال حدثنا وهيب عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران مولى علي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة لعلي بن أبي طالب وبين ابنة امرأته ليلى ابنة مسعود التميمية. البيهقي [١٤٣٢٦] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني غير واحد أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت علي وامرأة علي ثم ماتت بنت لعلي فتزوج عليها بنتا لعلي أخرى. اهـ خبر حسن في جملته.