Полный текст (18 216 стр.). Показаны 10291–10330 · переход к 10296.
стр. 10291
• سعيد [٩٧٨] نا سفيان عن هشام عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء. عبد الرزاق [١٣٩١٠] أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أنه استفتى أبا هريرة فقال لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. ابن أبي شيبة [١٧٣٤٠] حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام. حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبي هريرة بمثله. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن أبي هريرة بمثله. الشافعي [هق ١٦٠٤٨] أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. ابن المنذر [٧٤٣٦] حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أن أبا هريرة قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. صحيح.
стр. 10292
• سعيد [٩٧٢] حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم، وإن كانت مصة، وما كانت بعد الحولين فليس بشيء. اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [٧٤٣٨] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فطام. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٥] حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد الفصال. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [٤٩٦٢] حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس يحرم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم. اهـ سند لا بأس به.
وقال ابن المقرئ [٨٦٧] حدثنا سلمان ثنا محمد بن النعمان بن بشر ثنا الأويس ثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم. اهـ حسن. صوابه محمد بن النعمان بن بشير عن الأويسي.
وقال الدارقطني [٤/ ١٧٣] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال: كان يقول لا رضاع بعد حولين كاملين. اهـ سند صحيح.
وقال ابن جرير [٤٩٦٣] حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى قال: سمعت ابن عباس يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: لا رضاع إلا في هذين الحولين. اهـ العلاء بن هلال الرقي أبو هلال لا يحتج به.
стр. 10293
• سعيد [٩٨٠] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. عبد الرزاق [١٣٩٠١] عن معمر عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس لا رضاع بعد فصال سنتين. عبد الرزاق [١٣٩٠٢] عن الثوري عن عمرو بن دينار عمن سمع ابن عباس يقول لا رضاع بعد الفطام. عبد الرزاق [١٣٩٠٣] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن العباس يقول لا رضاع إلا ما كان في الحولين. ابن أبي شيبة [١٧٣٣٤] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. اهـ مرسل صحيح.
стр. 10294
• عبد الرزاق [١٣٩٠٠] عن معمر عن الزهري أن ابن عمر أو ابن عباس قال لا رضاع بعد الفصال الحولين. ابن جرير [٤٩٥٦] حدثني المثنى قال حدثنا آدم قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا إن الله تعالى ذكره يقول: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: كان ابن عمر وابن عباس يقولان: لا رضاع بعد الحولين. اهـ مرسل صحيح.
стр. 10295
الشهادة في الرضاع
стр. 10296
• البخاري [٨٦] حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله ﷺ بالمدينة فسأله فقال رسول الله ﷺ كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. اهـ
стр. 10297
• سعيد [٩٩٢] حدثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى والحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. ابن أبي شيبة [١٦٦٨٦] حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في رضاع. عبد الرزاق [١٣٩٨١] عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. البيهقي [١٦٠٩٠] أخبرنا أبو بكر الأردستاني حدثنا أبو نصر العراقي أخبرنا سفيان الجوهري حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم أن رجلا وامرأته أتيا عمر بن الخطاب وجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتكما فأبى عمر بن الخطاب أن يأخذ بقولها فقال: دونك امرأتك. اهـ مرسل حسن.
стр. 10298
• سعيد [٩٩٣] نا سفيان عن وهب بن عقبة - ولد في زمن عثمان - أن امرأة شهدت على رضاع فقالت: أرضعت رجلا وامرأته. فقال عثمان بن عفان: تحلف عند الكعبة. فلما حملت على ذلك رجعت. الأزرقي [٢/ ٢٦] حدثني جدي حدثنا سفيان عن شيخ من بني البكاء قديم قد بلغ مائة سنة وصلى خلف معاوية بن أبي سفيان، يقال له وهب يحدث عن قومه: إن رجلًا منهم تزوج امرأة فسألته أمها بعيرًا من إبله فأبى فقالت: إني قد أرضعتكما فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فرأى أن تستحلف عند الكعبة أنها قد أرضعتهما، فلما أرادوا استحلافها أبت، وكأنها ورعت وتأثمت وقالت: إنما أردت معنى أن أفرق بينهما. الفاكهي [٩٨٤] حدثنا محمد بن أبي عمر ومحمد بن ميمون قالا ثنا سفيان قال حدثني وهب بن عقبة البكائي وكان قد قلد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان قال: إن امرأة زوجت ابنة لها من رجل فطلبت منه جملا، فمنعها وأبى عليها، فقالت: فإني قد أرضعتكما فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فقال: مروها فلتأت الكعبة، فلتحلف عندها، قال: فكأنها تأثمت حين أتت الكعبة، وقالت: إني إنما أردت يعني أن أفرق بينهما. اهـ عبد الرزاق [١٣٩٦٩] عن معمر عن الزهري أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة. عبد الرزاق [١٣٩٧٠] أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب قال جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا فقالت أنتم بني وبناتي ففرق بينهم. ابن أبي شيبة [١٦٦٨٨] عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت، فقالت: قد أرضعتكم ففرق بينهما. مرسل.
стр. 10299
• ابن أبي شيبة [١٦٦٨٧] حدثنا حفص عن حلام بن صالح عن بكير بن فائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما، فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك. اهـ حلام وبكير في ثقات ابن حبان.
стр. 10300
• عبد الرزاق [١٣٩٧١] عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها قال وجاء ابن عباس رجل فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء قال فلم يحل الحول حتى برص ثديها. ابن أبي شيبة [١٦٦٨٥] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها. اهـ صحيح.
стр. 10301
• عبد الرزاق [١٣٩٨٦] عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي، وعن عبد الأعلى عن شريح وعن حماد عن إبراهيم أنهم أجازوا شهادة امرأة واحدة في الاستهلال. ضعيف.
стр. 10302
• عبد الرزاق [١٣٩٧٧] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع. ابن أبي شيبة [١٦٦٨٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر مثله. جابر ضعيف.
стр. 10303
جامع الرضاع
стр. 10304
• عبد الرزاق [١٣٩٨٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن نوفل بن أنس أن أمه أرضعت أم سلمة بنت حمزة بن عبد الله بن الزبير قالت فجاءت بها إلى أسماء بنت أبي بكر فقالت ممن أنت يا بنية قالت من هذيل قالت إن أبا بكر قال إن خير مراضع أثقلن رقاب الإبل نساء هذيل. اهـ
стр. 10305
• سعيد [٢٢٩٩] نا سفيان عن عمر بن حبيب عن رجل من كنانة أراه عتواريا قال: جلست إلى ابن عمر فقال لي: من بني فلان أنت؟ قلت: لا، ولكنهم أرضعوني، فقال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن اللبن يشبه عليه. عبد الرزاق [١٣٩٥٣] عن عمر بن حبيب قال حدثني شيخ قال جلست إلى ابن عمر فقال أمن بني فلان أنت قلت لا ولكنهم أرضعوني قال أما إني سمعت عمر يقول إن اللبن يشبه عليه. البيهقي [١٦٠٩٦] من طريق علي بن عبد الله المديني حدثنا سفيان يعني ابن عيينة حدثني عمر بن حبيب عن رجل من بني عتوارة وربما قال سفيان عن رجل من بني كنانة من بني فلان أنت؟ فقلت: لا ولكنهم أرضعوني فقال سمعت عمر يقول: إن اللبن يشبه عليه. قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان هو الثوري عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن شعيب بن خالد الخثعمي عن ابن عمر قال: اللبن يشبه عليه. ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري بهذا الإسناد قال: جلست إلى عبد الله بن عمر فقال: أهم ولدك سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن الرضاع يشبه عليه. اهـ
стр. 10306
• سعيد [٨٤٣] نا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف الرحبي عن يحيى بن أبي كثير عن علي ﵁ في رجل نكح امرأة فأعطاها صداقها، وكانت أخته من الرضاعة، ولم يكن دخل بها قال: ترد إليه ماله الذي أعطاها ويفترقان. اهـ فيه ضعف.
стр. 10307
الشروط في النكاح
стр. 10308
• البخاري [٢٥٧٢] حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. اهـ
стр. 10309
• سعيد [٦٦٢] نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: إنما مقاطع الحقوق عند الشروط. سعيد [٦٦٣] نا حماد بن زيد عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالسا عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل لأمير المؤمنين: تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أني أنتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لها شرطها، فقال رجل: هلكت الرجال إذا، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم. عبد الرزاق [١٠٦٠٨] عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال شهدت عمر بن الخطاب واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها قال عمر لها شرطها قال رجل لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته فقال عمر المسلمون عند مشارطهم عند مقاطع حدودهم. عبد الرزاق [١٠٦١٠] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الأجلح عن عدي بن عدي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال إني جالس إلى جنب عمر بن الخطاب فخذه على فخذي أو فخذي على فخذه إذ جاءته امرأة تخاصم زوجها قالت شرطت لي حين تزوجني أنه لا يخرجني من المدينة فقال عمر فِ لها بشرطها. ابن أبي شيبة [١٦٧٠٦] حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها قال رجل: إذا يطلقننا! فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط. ابن أبي شيبة [١٦٧٠٧] حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن غنم عن عمر قال: لها شرطها. اهـ صحيح، علقه البخاري.
стр. 10310
• عبد الرزاق [١٠٦٠٩] أخبرنا معمر قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها أن لا ينكح عليها ولا يتسرى ولا ينقلها إلى أهلها فبلغ ذلك عمر فقال عزمت عليك إلا نكحت عليها وتسريت وخرجت بها إلى أهلك. سعيد [٦٧٠] نا عبد الله بن وهب قال: نا عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط، وقال: المرأة مع زوجها. اهـ وهكذا رواه البيهقي عن سعيد بن منصور. ورواه أبو عمر في التمهيد [١٨/ ١٦٨] حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن معاوية حدثنا الفضل بن الحباب أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث بن سعيد حدثنا كثير بن فرقد عن عبيد بن السباق أن رجلا شرط عليه في امرأته عند عقدة النكاح ألا يخرجها من دارها ولم يذكر عتقا ولا طلاقا فأراد بها بلدا آخر فخصامته إلى عمر بن الخطاب فقضى عمر أن تتبع زوجها وأنه لا شرط لها. اهـ وذكره سحنون في المدونة [٢/ ١٣١] عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد الله بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على، عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها، فوضع عنه عمر الشرط. اهـ سعيد أصح، وهو مرسل جيد.
стр. 10311
• عبد الرزاق [١٠٢٧١] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال خرج الأشعث بن قيس يشيع رجلا أحسبه من قريش فرأى امرأته أو امرأة معه فأعجبته فقضى للرجل أن مات في سفره فرجع أهله إلى الكوفة فخطب الأشعث تلك المرأة فقالت أتزوجك على حكمي فتزوجها فلما دخل بها ومكث ما مكث طلقها ثم قال احتكمي ما شئت فقالت أحتكم فلانا وفلانا عبيدا لأبيه فقال أما هؤلاء فلا ولكن احتكمي من مالي فخاصمها إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني عشقت هذه المرأة فقال ذلك ما لم تملك قال ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن أرضيها فرد ذلك عمر وقال امرأة من المسلمين لها ما لامرأة من المسلمين ولم يجعل لها حكما وجعل لها صداق المرأة من نسائها. الشافعي [هق ١٤٨١٣] أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن الأشعث بن قيس صحب رجلا فرأى امرأته فأعجبته فتوفي في الطريق فخطبها الأشعث بن قيس فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها فتزوجها على حكمها ثم طلقها قبل أن تحكم فقال: احكمي. فقالت: أحكم فلانا وفلانا رقيقا كانوا لأبيه من تلاده فقال: احكمي غير هؤلاء فأبت فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين عجزت ثلاث مرات. فقال: ما هن؟ قال: عشقت امرأة. قال: هذا ما لم تملك. قال: ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم. فقال عمر: امرأة من المسلمين. قال الشافعي ﵀: يعني عمر لها مهر امرأة من المسلمين ويعني من نسائها والله أعلم. ابن أبي شيبة [١٧٤٩٤] حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله عمر عنها، فقال: بت ليلة لا يعلمها إلا الله مخافة أن تحكم علي في مال قيس، فقال: ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها.
ورواه البيهقي [١٤٨١٤] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وهشام عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس تزوج امرأة عشقها على حكمها فاحتكمت عليه مملوكين له فأتى عمر بن الخطاب فقال: عشقت امرأة قال: ذاك مما لم تملك. قال: جعلت لها حكمها. قال: حكمها ليس بشيء لها سنة نسائها. اهـ مرسل جيد.
стр. 10312
• ابن أبي شيبة [١٧٤٩١] حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت النخعي قال: تزوج الأشعث امرأة على حكمها فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال: أرضها أرضها. ابن الجعد [١٩٥] أنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: تزوج الأشعث بن قيس امرأة على حكمها فجعل عمر حكمها أو مهرها أربعة آلاف. اهـ مرسل جيد.
стр. 10313
• عبد الرزاق [١٠٢٧٣] عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها قال: النكاح جائز ولها صداق مثلها لا وكس ولا شطط. اهـ مرسل ضعيف.
стр. 10314
• سعيد [٦٦٧] نا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها دارها، قال: شرط الله قبل شرطها. ابن أبي شيبة [١٦٧١٣] حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي بن أبي طالب في التي شرط لها دارها قال: شرط الله قبل شرطها. البيهقي [١٤٨٢٧] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: شرط الله قبل شرطها. اهـ ضعيف.
стр. 10315
• ابن أبي شيبة [١٧٦٧٣] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أتي في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال علي: خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة ولك السنة. مرسل.
стр. 10316
• سعيد [٦٧٤] نا أبو عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي قال: كنت جالسا عند شريح فجاءته امرأة فقالت: يا أبا أمية إن هذا الرجل أتاني، ولا يرجو أن يتزوجني، فقلت له: هل لك أن تزوجني قال: أتسخرين بي فزوجته نفسي، وأعطيته من الذي لي أربعة آلاف درهم، وأتجرته في مالي حتى عمر ماله في مالي كالرقمة في جنب البعير فزعم أنه مطلقي ويتزوج علي فقال شريح للرجل: ما تقول؟ قال: صدقت فسأل شريح الملأ حوله، فزعموا أن عليا أتاه مثل الذي أتاك، فقال: أنت أحق بالطلاق والنكاح ما بينك وبين أربعة نسوة، فإن أنت طلقت فالطلاق بيدك، واردد إليها مالها، ومثله من مالك بما استحللت من فرجها، فقال شريح: هذا الذي بلغنا عنه، هو قضائي بينكما قوما. اهـ ضعيف.
стр. 10317
• ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة [٣٥] حدثنا العباس بن غالب الوارق حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن عبد الله بن المبارك عن داود بن قيس قال: حدثتني أمي وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت: رأيت سعدا زوج ابنته رجلا من أهل الشام وشرط عليه ألا يخرجها فأراد أن يخرج فأرادت أن تخرج معه فنهاها سعد وكره خروجها فأبت إلا أن تخرج. فقال سعد: اللهم لا تبلغها ما تريد. فأدركها الموت في الطريق فقالت:
تذكرت من يبكي علي فلم أجد ... من الناس إلا أعبدي وولائدي.
فوجد سعد من نفسه. اهـ والدة داود بن قيس لم أعرف حالها.
стр. 10318
• سعيد [٦٧١] نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أن عليا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع، وعليها الصداق فقالا: عميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٠٥٠٨] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها فقضى لها عليه بالصداق وأن الجماعة والفرقة بيده. اهـ عطاء هو الخراساني، عبد الرزاق [١٠٥٩٧] عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في رجل نكح امرأة وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة قال فقضي للرجل بامرأته وقال ليس في شرطهم ذلك شيء. ابن أبي شيبة [١٦٨٢٨] حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بيننا، قال ابن عباس: لا بأس بذلك. البيهقي [١٤٨٣١] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني أخبرنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء الخراساني قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني تزوجت امرأة وشرطت لها الفرقة والجماع بيدها. فقال: خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله فالصداق والفراق والجماع بيدك قال وجاءه رجل فقال: إني تزوجت امرأة وشرطت لها إن لم أجئ بكذا وكذا إلى كذا وكذا فليس لي نكاح فقال ابن عباس: النكاح جائز والشرط ليس بشيء. وأخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج حدثني عطاء الخراساني أن رجلا نكح امرأة فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والفرقة فقيل له: خالفت السنة ووليت الحق غير أهله فقضى ابن عباس: أن عليه الصداق وبيده الجماع والفرقة. اهـ الخراساني يرسل وليس بالقوي.
стр. 10319
• سعيد [٦٦٤] نا سفيان قال: نا عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة أن معاوية أتي في ذلك فاستشار عمرو بن العاص فقال: لها شرطها. عبد الرزاق [١٠٦١٢] عن ابن جريج والثوري أن عبد الكريم أخبرهما عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها فسأل عمرو بن العاص فقال أرى أن يفي لها بشرطها. ابن أبي شيبة [١٦٧٠٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن أبي عبيدة أن معاوية سأل عنها عمرو بن العاص فقال: لها شرطها. اهـ صحيح.
стр. 10320
ما ينبغي للولي من العهد
стр. 10321
• ابن أبي شيبة [١٦٢٧١] حدثنا هشيم عن عوف عن أنس قال: كان إذا زوج امرأة من بناته أو امرأة من بعض أهله قال لزوجها: أزوجك تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان. سعيد [٦٨٦] نا هشيم قال: أنا عوف عن أنس بن مالك أنه كان إذا زوج بنتا من بناته أو من مواليه، قال: يقول: عليك أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان. اهـ صحيح.
стр. 10322
• سعيد [٦٨٨] نا سفيان عن ابن عجلان عن رجل حسبت أنه سليمان قال: خطبت إلى ابن عمر مولاة له، فقال: أنكحك على ما أمر الله (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). ابن أبي شيبة [١٦٢٧٤] حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان قال: أخبرني سليمان أنه خطب إلى ابن عمر مولاة له، فقال له مثل ذلك. اهـ حسن، سليمان هو ابن أبي يحيى.
стр. 10323
• سعيد [٦٨٩] نا هشيم قال: أنا من سمع أبا بكر بن حفص يحدث عن عروة بن الزبير قال: لحقت ابن عمر فخطبت إليه ابنته، فقال لي: إن ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح، نحمد ربنا ونصلي على نبينا ﷺ وقد أنكحناك على ما أمر الله (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). اهـ خبر صحيح، تقدم في الحج.
стр. 10324
• ابن أبي شيبة [١٦٢٧٣] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا أنكح قال: أنكحك على ما قال الله (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). الشافعي [هق ١٤٢٠٦] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا أنكح قال: أنكحك على ما أمر الله على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صحيح.
стр. 10325
• ابن أبي شيبة [١٦٢٧٢] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أن ابن عباس كان إذا زوج اشترط: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٦٢٨٠] حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن حبيب عن ابن عباس (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) قال: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). ابن أبي حاتم [٥١١٤] حدثنا أبو زرعة ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قوله (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) قال: قوله (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). اهـ منقطع، إنما سمع من ابن عباس حديثين.
стр. 10326
ما يكون من العيب
стр. 10327
• مالك [١٠٩٧] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. ابن أبي شيبة [١٦٥٥٠] حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وذلك غرم على وليها. سعيد [٨١٨] نا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد قال نا سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصا، أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. سعيد [٨١٩] نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى: أيما امرأة نكحت وبها شيء من هذا الداء، ولم يعلم حتى مسها، فلها مهرها بما استحل من فرجها، ويغرم وليها زوجها مثل مهرها. اهـ رواه الثوري وابن جريج وشعبة عن يحيى مثله. صحيح.
стр. 10328
• سعيد [٨٢٠] نا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة، فوجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء، فهي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. نا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال: قال علي: أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. عبد الرزاق [١٠٦٧٧] عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن علي قال: يرد من القرن والجذام والجنون والبرص فإن دخل بها فعليه المهر إن شاء طلقها وإن شاء لم يطلقها وإن شاء أمسك وإن لم يدخل بها فرق بينهما. عبد الرزاق [١٠٦٧٨] عن ابن عيينة عن إسماعيل عن مطرف عن الشعبي مثله. ابن المنذر [٧٣٠٤] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء أو جذماء أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق. صحيح.
وقال مسدد [١٦١٥] حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص، فقال: هي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. اهـ مرسل جيد.
стр. 10329
• ابن أبي شيبة [١٦٥٥١] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان علي يقول في المجنونة والبرصاء: إن دخل فهي امرأته، وإن لم يدخل فرق بينهما. ابن الجعد [٢٤١] أنا شعبة عن الحكم قال قال علي: إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنونا أو جذاما أو برصا أو ذات قرن فإن كان قد دخل بها فامرأته وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما. اهـ مرسل جيد.
стр. 10330
• ابن أبي شيبة [١٦٥٦٠] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: لا ترد الحرة من عيب. اهـ مغيرة يدلس.
следующие страницы →