← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 10396–10435 · переход к 10401.

стр. 10396

• ابن أبي شيبة [١٧٣٥٨] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني عبد الله بن الوليد قال: قال لي ابن ذؤيب: سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول: إن الذئب يكنى أبا جعدة، ألا وإن المتعة هي الزنا. وقال الفاكهي [١٦٥٥] حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا حماد بن أسامة عن عبد الله بن الوليد بن عبد الله بن معقل بن مقرن قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ذؤيب القرشي أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: ألا إن الذئب يكنى أبا جعدة ألا وإن المتعة هي الزنا. اهـ على رسم ابن حبان أُراه. معناه أن الذئب لا يغير حقيقته كنيته كذلك الزنا، وإن سمي متعة فهو زنا.

стр. 10397

• ابن المنذر [٧٢٩٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: المتعة الزنا الصريح ولا أحدا يعمل بها إلا رجمته. اهـ لا بأس به.

стр. 10398

• الفاكهي [١٦٥٦] حدثنا حسين بن حسن قال ثنا المعتمر بن سليمان قال أنبأنا أبو هارون يعني العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: يرحم الله ابن عباس، والله لوددت أنه لم يكن ذكر للناس في شأن المتعة: متعة النساء شيئا. وقال: إلا أن يتخذوه رجال في آخر الزمان سفاحا. اهـ أبو هارون عمارة بن جوين متروك.

стр. 10399

• الطحاوي [٤٣١٩] حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي ذر قال: إنما كانت متعة النساء لنا خاصة. اهـ ليث ضعيف. البيهقي [١٤٥٦٠] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا خنيس بن بكر بن خنيس حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي ذر قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله ﷺ متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله ﷺ . اهـ خنيس ضعيف ترجمته في تاريخ بغداد. وقال البيهقي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ ابن الحمامي ببغداد أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري حدثنا سعيد بن عمرو أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن إبراهيم التيمي عن سليم المحاربي عن يزيد التيمي عن أبي ذر قال: إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا. اهـ إنما هو في متعة الحج، وقد تقدم فيه.

стр. 10400

• الحارث بن أبي أسامة [المطالب ١٧٧٣] حدثنا بشر بن عمر حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينهم كتاب الله، قال الله (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فمن ابتغى غير ما زوجه الله أو ما ملكه فقد عدا (١). رواه الحاكم وصححه والذهبي.

стр. 10401

نكاح الشغار

стр. 10402

• مالك [١١١٢] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. رواه البخاري ومسلم.

стр. 10403

• أبو داود [٢٠٧٧] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ . اهـ صححه ابن حبان.

стр. 10404

• عبد الرزاق [١٠٤٣٨] عن معمر عن ثابت عن أنس قال: الشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق. اهـ صحيح.

стр. 10405

• علي بن حجر [١١٣] حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين أنه قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا. اهـ ثقات.

стр. 10406

• ابن أبي شيبة [١٧٧٩٤] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانوا يكرهون الشغار، والشغار الرجل يزوج الرجل على أن يزوجه بغير مهر. اهـ صحيح.

стр. 10407

ما جاء في الكافرَين يسلم أحدهما

стр. 10408

• قال الترمذي [١١٧٣] حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. قال: هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. اهـ صححه الحاكم والذهبي. وقال الترمذي [١١٧٢] حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس ووالأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق. اهـ رواه أحمد [٦٩٣٨] حدثنا يزيد بن هارون أنا الحجاج بن أرطاة فذكره ثم قال: هذا حديث ضعيف أو قال واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا والحديث الصحيح الذي روي أن النبي ﷺ أقرهما على النكاح الأول. اهـ وقال سعيد بن منصور [٢١٠٧] نا هشيم أنا داود عن الشعبي أن رسول الله ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام زينب، فردها عليه بالنكاح الأول. اهـ مرسل جيد. أبو العاص كان ابن خالتها هالة.

стр. 10409

• البخاري [٤٨٧٨] حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. اهـ

стр. 10410

• عبد الرزاق [١٢٦٦٠] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: أسلمت امرأة في أهل الحيرة ولم يسلم زوجها فكتب فيها عمر بن الخطاب أن خيروها فإن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده. ابن أبي شيبة [١٨٦١٩] حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: يخيرن. سعيد [١٩٧٧] أنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: قال عمر: تخير. ابن أبي شيبة [١٨٦٢٣] حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن نصرانية أسلمت تحت نصراني فأرادوا أهلها أن ينزعوها منه، فترحلوا إلى عمر فخيرها. اهـ صحيح، معناه تتحين إسلامه وهجرته بعد هجرتها، أو تعتد وتنكح غيره.

стр. 10411

• عبد الرزاق [١٢٦٥٥] عن الثوري عن سليمان الشيباني قال أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الإسلام فأبى ففرق بينهما. اهـ اسمه يزيد بن علقمة بن مسعود عن جدته. قال ابن أبي شيبة [١٨٦١٣] حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن يزيد بن علقمة أن رجلا من بني تغلب يقال له: عبادة بن النعمان وكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت، فدعاه عمر فقال: إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك، فأبى أن يسلم، فنزعها منه عمر. اهـ رواه أبو الوليد عن شعبة عن الشيباني سمع يزيد بن علقمة أن جده وجدته كانا نصرانيين نحوه. رواه البخاري في التاريخ في ترجمة السفاح بن مطر. وقال سعيد بن منصور [١٩٧٤] نا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس أن امرأة من بني تميم كانت تحت رجل من بني تغلب فأسلمت، فقال عمر: إما أن تسلم، وإما أن ننزعها عنك. فقال: لا تحدث العرب أني أسلمت لبضع امرأة، فنزعها منه. ابن أبي شيبة [١٨٦١١] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس قال: كان رجل من بني تغلب يقال له: عبادة بن النعمان بن زرعة، عنده امرأة من بني تميم، وكان عبادة نصرانيا، فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم، ففرق عمر بينهما. اهـ على رسم ابن حبان، رواه سليمان الشيباني على الوجهين.

стр. 10412

• سعيد [١٩٨٢] أنا أبو عوانة عن حسن بن عمران عن رجل عن عبد الرحمن بن أبزى أن هانئ بن قبيصة أسلمت امرأته قبله، فخشي أن يفرق بينهما، فلقي أبا سفيان بن حرب فكلمه أن يكلم له عمر، فقال أبو سفيان: هني ذهب الزمان الذي عهدتنا عليه، والله لو بلغني أن لي ابنا بالعراق درج على أهله طرفا ما يمنعني أن أدعيه إلا فرقا من عمر، وما يكلم في ذات الله. ابن أبي شيبة [١٨٦٢٢] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني وكان نصرانيا عنده أربع نسوة فأسلمن، فكتب عمر بن الخطاب أن يقرن عنده. ابن الجعد [٢٩٤] أنا شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة قدم المدينة فنزل على ابن عوف وتحته أربع نسوة نصرانيات فأسلمن فأقرهن عمر معه قال شعبة فسألت عنه بعض بني شيبان فقال قد اختلف علينا فيه. اهـ مرسل.

стр. 10413

• سعيد [١٩٧٩] نا هشيم أنا مطرف وعثمان البتي عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: هو أحق بها ما لم يخرجها من دار الهجرة. عبد الرزاق [١٢٦٦١] عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي أن عليا قال هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها. ابن أبي شيبة [١٨٦١٧] حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له عهدا. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٨٦١٨] حدثنا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما دام في دار الهجرة. اهـ صحيح.

стр. 10414

• عبد الرزاق [١٢٦٩٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل له الأمة المسلمة وعبد نصراني يزوج العبد الأمة قال لا. اهـ صحيح.

стр. 10415

• سعيد [١٩٧٥] نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في نصراني تحته نصرانية فأسلمت، قال: يفرق بينهما، لا يملك نساءنا غيرنا، نحن على الناس، والناس ليس علينا وذلك لأن الله يقول (ليظهره على الدين كله). ابن أبي شيبة [١٨٦٠٧] حدثنا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها. حرب [٢/ ٦٦٥] حدثنا أحمد قال حدثنا عباد قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها. اهـ صحيح. ورواه عبد الكريم بن أبي المخارق عن عكرمة. وعلقه البخاري في الصحيح.

стр. 10416

أنكحة أهل الذمة

стр. 10417

• البخاري [٣١٥٦] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس، فحدثهما بجالة سنة سبعين - عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة - عند درج زمزم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر. اهـ

стр. 10418

• سعيد [٢١٨٣] نا سفيان قال: سمعت فضيلا الرقاشي منذ ستين سنة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: سل الحسن بن أبي الحسن: لم أقر سلف المسلمين نكاح الأخوات والأمهات؟ فقال الحسن: لأن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين ترك الناس على هذا. اهـ فضيل بن زيد الرقاشي ثقة. وقال أبو عبيد [الأموال ٩١] حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله: ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح الأمهات والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم قد سماها. قال: فكتب إليه الحسن: أما بعد، فإنما أنت متبع ولست بمبتدع والسلام. اهـ حجاج هو ابن محمد الأعور. وروى البيهقي [١٧٥٨٢] من طريق سعدان بن نصر حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم. قال: فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله ﷺ قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية، وأقرهم على مجوسيتهم، وعامِلُ رسول الله ﷺ على البحرين العلاء بن الحضرمي وأقرهم أبو بكر بعد رسول الله ﷺ وأقرهم عمر بعد أبي بكر وأقرهم عثمان. اهـ صحيح.

стр. 10419

الرجل يفجر بالمرأة أينكحها

стр. 10420

قال الله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور ٣]

стр. 10421

• أبو داود [٢٠٥٤] حدثنا مسدد وأبو معمر قالا حدثنا عبد الوارث عن حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وقال أبو معمر حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. اهـ رواه الحاكم [٢٧٨٤] حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التيمي ثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال: ألا تعجب أن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يعجبك حدثناه سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وكان عبد الله بن عمرو ينادي بها نداء. اهـ وصححه والذهبي. ذهب الشافعي إلى أنه مثل الآية (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) منسوخ على قول سعيد بن المسيب (١).

стр. 10422

• عبد الرزاق [١٢٧٩٥] عن شيخ من أهل المدينة قال سمعت ابن شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال سئل أبو بكر الصديق ﵁ عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح. ابن أبي شيبة [١٧٠٥٠] حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم زوجها إياه بعد الحول. اهـ مرسل لا بأس به.

стр. 10423

• عبد الرزاق [١٢٧٩٦] أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضربها ولم ينفها لأنه استكرهها ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها. أبو عبيد [الناسخ والمنسوخ ١٥١] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية وابن عمر أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر فسأله: فأقر، فقال: أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، فجلده مائة وغربه إلى فدك، ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة. وقال أبو عبيد حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أو صفية أن أبا بكر أرسل إليهما أو سألهما فاعترفا. فجلدهما مائة مائة ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة. ابن المنذر [٨٥٥٩] حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر بينا أبو بكر جالس في المسجد وعنده عمر إذ أقبل رجل حتى وقف على عمر فلاث لوثا من الكلام وهو دهش. فقال أبو بكر لعمر: قم إلى الرجل فانظر ما يقول فإن له لشأنا، قال: مالك؟ قال: إنه ضافه الليلة ضيف، فزنا بابنته، فضرب عمر في صدره وقال: قبحك الله، ألا سترت ابنتك وأقمت عليها حدها، ثم رفع شأنهما إلى أبي بكر، فدعا بهما فاعترفا، فضربهما حدهما، وزوج أحدهما من الآخر في مجلسه ذلك ثم أمر بهما فغربا حولا. وقال ابن حزم [المحلى ٩/ ٤٧٦] حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا إبراهيم بن حماد حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش فقال أبو بكر لعمر: قم فانظر في شأنه، فإن له شأنا. فقام إليه عمر، فقال له: إن ضيفا ضافني فزنى بابنته فضرب عمر في صدره، وقال له: قبحك الله، ألا سترت على ابنتك، فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد، ثم زوج أحدهما الآخر، ثم أمر بهما أن يغربا حولا. اهـ رواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله أصح، وهو خبر صحيح.

стр. 10424

• عبد الرزاق [١٢٧٩٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول: إن وهب بن رباح تزوج امرأة وللمرأة ابنة من غير موهب ولموهب ابن من غير امرأته فأصاب ابن وهب ابنة المرأة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فحد عمر ابن موهب وأخر المرأة حتى وضعت ثم حدها وحرص على أن يجمع بينهما فأبى ابن موهب. اهـ خالفه ابن عيينة. قال سعيد بن منصور [٨٨٥] نا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة وله ابن من غيرها، ففجر بها، فقدم عمر مكة، فرفعهما إليه فحدهما، وحرص أن يجمع بينهما، فأبى ذلك الغلام. ابن أبي شيبة [١٧٠٤٥] حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. أبو عبيد [١٥٣] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن غلاما فجر بجارية، فسئلا؟ فاعترفا فجلدهما عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. الشافعي [هق ١٤٢٤٨] حدثنا سفيان حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر مكة رفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. وقال إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٦٩] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: تزوج سباع بن ثابت ابنة موهب بن رباح ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها. ففجر الغلام بها فظهر بها حمل. فسئلت فاعترفت، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فحدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى ذلك الغلام. قلت لسفيان: إن ابن جريح لا يقول عن أبيه. قال سفيان: هكذا حدثني عبيد الله، ثم قال سفيان: وهو أحفظ عن عبيد الله مني. اهـ رواية ابن جريج أصح، وهو خبر ثابت صحيح. احتج به أحمد. يأتي في الحدود.

стр. 10425

• إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٥] نا سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام يتزوج محصنة، فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين: الشرك أعظم من ذلك فقد يقبل منه إذا تاب. اهـ مرسل لا بأس به.

стр. 10426

• ابن أبي شيبة [١٧٠٦٤] حدثنا وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل فقال: إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: إن كان شيئا باطنا يعني الجماع فلا، وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس. اهـ الصدائي لم أعرفه.

стр. 10427

• أبو عبيد [١٥٦] حدثنا أبو النضر عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما. حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عمن حدثه وربما قال هشيم عن رجل من بني عجل عن علي مثل ذلك. رواه البيهقي في المعرفة [٤٣٧٨] من طريق الشافعي قال وكيع عن سفيان عن سماك عن حنش أن رجلا تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها، فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق. اهـ ضعفه البيهقي بحنش. وروى ابن حزم [المحلى ٩/ ٤٧٨] من طريق إسماعيل القاضي ثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أن علي بن أبي طالب قال في البكر إذا زنى قبل أن يدخل بأهله: جلد الحد، فيفرق بينه وبين أهله، ولها نصف الصداق، فإن زنت هي جلدت وفرق بينهما، ولا صداق لها. اهـ مرسل. وروى البيهقي [١٤٢٥٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا العوام بن حوشب أخبرنا العلاء بن بدر أن رجلا تزوج امرأة فأصاب فاحشة فضرب الحد ثم جيء به إلى علي ففرق علي بينه وبين امرأته، ثم قال للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك. ثم قال البيهقي: فهذا منقطع. اهـ

стр. 10428

• عبد الرزاق [١٠٦٩٥] عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن جابر قال فجرت امرأة على عهد علي وقد زوجت ولم يدخل بها قال فأتي بها إلى علي فجلدها مئة ونفاها سنة إلى نهري كربلاء ثم رجعت فردها على زوجها بنكاحها الأول. اهـ ابن عمارة ضعيف.

стр. 10429

• ابن أبي شيبة [١٧٢٠٨] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن سابط أن عليا أتي بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما. اهـ ليث ضعيف.

стр. 10430

• عبد الرزاق [١٢٧٩٧] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كانت جارية لابن عمر وكان له غلام يدخل عليها فسبه فرآه ابن عمر يوما فقال أحامل أنت قالت نعم قال ممن قالت من فلان قال الذي سببته قالت نعم فسأله ابن عمر فجحد وكانت له إصبع زايدة فقال له ابن عمر أرأيت إن جاءت به ذا إصبع زايدة قال هو إذا مني قال فولدت غلاما له إصبع زايدة قال فضربهما ابن عمر الحد وزوجها إياه وأعتق الغلام الذي ولدت. اهـ رواه ابن المنذر [٧٣٨٢] حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع فذكره. عن عبد الله المكبر أصح، وهو سند حسن لا بأس به.

стр. 10431

• إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٥] حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها قال: إن تابا وأصلحا. اهـ سند حسن.

стр. 10432

• ابن أبي شيبة [١٧٠٤٩] حدثنا وكيع عن شريك عن عروة بن عبد الله بن قشير عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نكاح أو أوله حرام وآخره حلال. حرب [١/ ٢٥٠] حدثنا محمد بن معاوية قال ثنا شريك عن عروة بن عبد الله بن قشبر عن أبي الأشعث عن ابن عمر في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتزوجها؟ قال: أوله سفاح وآخره نكاح. اهـ أبو الأشعث مستور.

стр. 10433

• سعيد [٨٨٦] نا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال. سعيد [٨٨٧] نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس وسألته عن رجل زنى بامرأة، يتزوجها؟ قال: ذاك حين أجاد أمرها. سعيد [٨٨٨] نا داود بن عبد الرحمن عن ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس فقال ابن عباس: الأول سفاح، والآخر نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٩١] عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال سألت ابن عباس عن الرجل يصيب المرأة حراما ثم يتزوجها قال الآن حسن أصاب الحلال قال وقال لي ابن عباس وما يكره من ذلك قلت إنه يقول إنه كذا وكذا قال فهو كذا. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها قال: الآن أصاب الحلال. اهـ صحيح. وقال إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٦] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن عباس يقول (الزاني لا ينكح إلا زانية) قال: هو حكم بينهما. اهـ صحيح، هو بمعناه. وقال البيهقي [١٤٢٤٠] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا روح حدثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة حدثنا خلاد بن يحيى وعبد الصمد بن حسان قالا حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال: أما إنه ليس بالنكاح، ولكنه الجماع، لا يزنى بها إلا زان أو مشرك. لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية الفقيه ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك. ورواه ابن أبي حاتم [١٤١٢١] حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. صححه الحاكم والذهبي. وقال ابن أبي حاتم [١٤١٢٣] حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا أبو داود ثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة. اهـ صحيح. وقال ابن الجعد [٣٦٥] أخبرنا شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب الله على من تاب يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها. سعيد [٨٨٩] نا خلف بن خليفة نا أبو هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن ذاك، فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح. نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. نا هشيم أنا حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس وعبد الملك عن عطاء عن ابن عباس. وداود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: أوله سفاح وآخره نكاح. نا هشيم أنا أبو نعامة الضبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: أوله سفاح وآخره نكاح، حلت له بماله. ابن أبي شيبة [١٧٠٤٦] حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها قال: لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٨٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال أول أمرها سفاح وآخره نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٨٧] عن معمر عن قتادة عن عكرمة أن ابن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. عبد الرزاق [١٢٧٨٨] عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. عبد الرزاق [١٢٧٩٠] عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس نحوه. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٣] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: كان أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. البيهقي [١٤٢٥١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة بنحوه. ورواه من طريق أبي جعفر الرزاز حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وقال أبو عبيد [١٦١] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه، فاشترى منه، فما سرق حرام وما اشترى حلال. ابن المنذر [٧٣٨٠] حدثنا محمد قال حدثنا بندار قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح، وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق منها الرجل فيأكل ثم يشتريها. اهـ صحاح. وقال عبد الرزاق [١٢٧٩٢] عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين. اهـ سند صحيح. وقال ابن وهب [المدونة ٢/ ١٧٣] عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها، فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه من إثم فعلي. ابن أبي حاتم [١٤١٢٠] حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شعبة مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس ورجل سأله فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله علي، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي. اهـ حسن.

стр. 10434

• أبو عبيد [١٦٠] حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني مساور الثقفي قال: كنت عند ابن عباس فسئل عن ذلك، فقال: لا بأس به. قال: وقال جابر بن عبد الله: أوله حرام وآخره حلال. اهـ صحيح.

стр. 10435

• عبد الرزاق [١٢٧٨٦] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا بأس بذلك أول أمرها زنا حرام وآخره حلال. اهـ صحيح.
следующие страницы →