← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 10431–10470 · переход к 10436.

стр. 10431

• إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٥] حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها قال: إن تابا وأصلحا. اهـ سند حسن.

стр. 10432

• ابن أبي شيبة [١٧٠٤٩] حدثنا وكيع عن شريك عن عروة بن عبد الله بن قشير عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نكاح أو أوله حرام وآخره حلال. حرب [١/ ٢٥٠] حدثنا محمد بن معاوية قال ثنا شريك عن عروة بن عبد الله بن قشبر عن أبي الأشعث عن ابن عمر في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتزوجها؟ قال: أوله سفاح وآخره نكاح. اهـ أبو الأشعث مستور.

стр. 10433

• سعيد [٨٨٦] نا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال. سعيد [٨٨٧] نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس وسألته عن رجل زنى بامرأة، يتزوجها؟ قال: ذاك حين أجاد أمرها. سعيد [٨٨٨] نا داود بن عبد الرحمن عن ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس فقال ابن عباس: الأول سفاح، والآخر نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٩١] عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال سألت ابن عباس عن الرجل يصيب المرأة حراما ثم يتزوجها قال الآن حسن أصاب الحلال قال وقال لي ابن عباس وما يكره من ذلك قلت إنه يقول إنه كذا وكذا قال فهو كذا. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها قال: الآن أصاب الحلال. اهـ صحيح. وقال إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٦] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن عباس يقول (الزاني لا ينكح إلا زانية) قال: هو حكم بينهما. اهـ صحيح، هو بمعناه. وقال البيهقي [١٤٢٤٠] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا روح حدثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة حدثنا خلاد بن يحيى وعبد الصمد بن حسان قالا حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال: أما إنه ليس بالنكاح، ولكنه الجماع، لا يزنى بها إلا زان أو مشرك. لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية الفقيه ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك. ورواه ابن أبي حاتم [١٤١٢١] حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. صححه الحاكم والذهبي. وقال ابن أبي حاتم [١٤١٢٣] حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا أبو داود ثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة. اهـ صحيح. وقال ابن الجعد [٣٦٥] أخبرنا شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب الله على من تاب يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها. سعيد [٨٨٩] نا خلف بن خليفة نا أبو هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن ذاك، فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح. نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. نا هشيم أنا حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس وعبد الملك عن عطاء عن ابن عباس. وداود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: أوله سفاح وآخره نكاح. نا هشيم أنا أبو نعامة الضبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: أوله سفاح وآخره نكاح، حلت له بماله. ابن أبي شيبة [١٧٠٤٦] حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها قال: لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٨٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال أول أمرها سفاح وآخره نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٨٧] عن معمر عن قتادة عن عكرمة أن ابن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. عبد الرزاق [١٢٧٨٨] عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. عبد الرزاق [١٢٧٩٠] عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس نحوه. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٣] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: كان أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. البيهقي [١٤٢٥١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة بنحوه. ورواه من طريق أبي جعفر الرزاز حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وقال أبو عبيد [١٦١] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه، فاشترى منه، فما سرق حرام وما اشترى حلال. ابن المنذر [٧٣٨٠] حدثنا محمد قال حدثنا بندار قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح، وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق منها الرجل فيأكل ثم يشتريها. اهـ صحاح. وقال عبد الرزاق [١٢٧٩٢] عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين. اهـ سند صحيح. وقال ابن وهب [المدونة ٢/ ١٧٣] عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها، فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه من إثم فعلي. ابن أبي حاتم [١٤١٢٠] حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شعبة مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس ورجل سأله فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله علي، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي. اهـ حسن.

стр. 10434

• أبو عبيد [١٦٠] حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني مساور الثقفي قال: كنت عند ابن عباس فسئل عن ذلك، فقال: لا بأس به. قال: وقال جابر بن عبد الله: أوله حرام وآخره حلال. اهـ صحيح.

стр. 10435

• عبد الرزاق [١٢٧٨٦] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا بأس بذلك أول أمرها زنا حرام وآخره حلال. اهـ صحيح.

стр. 10436

• ابن أبي شيبة [١٧٠٥٧] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس به. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٢] حدثنا محمد بن بشر عن سعيد حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا. اهـ صحيح.

стр. 10437

• سعيد [٨٩٦] نا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٥] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال: لا يزالان زانيين. ابن الجعد [١٦٥] أخبرنا شعبة عن الحكم وقتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال لا يزالان زانيين ما اجتمعا. ابن سعد [٨٩٤٤] أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: قلت لسالم: أي رجل كان أبوك. قال: كان قارئا لكتاب الله. إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٥٧] حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد وشعبة قالا حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال هما زانيان ما عاشا. حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود قال: هما زانيان ما اجتمعا. حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة والحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها لا يزالا زانيين. وقال قتادة في حديثه ما اجتمعا. البيهقي [١٤٢٥٧] من طريق عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن أبيه عن ابن مسعود قال: هما زانيان ما اجتمعا. اهـ رافع أبو الجعد كوفي ثقة. وقد أرسله محمد بن سيرين: قال إسماعيل بن إسحاق [٢٥٥] حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عبد الله إذا كان أحدهما زنى فهما زانيان ما اجتمعا. حدثنا به علي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن سالم بن أبي الجعد عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال هما زانيان ما اصطحبا. اهـ والموصول أولى، وهو خبر صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٧٩٨] عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين قال سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال هما زانيان ما اجتمعا قال فقيل لابن مسعود أرأيت إن تابا قال (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) قال فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسا. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي خيثمة [٤٠٠٢] حدثنا مسلم قال: حدثنا أبان بن يزيد وشعبة بن الحجاج قالا حدثنا قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود سئل عن ذلك فقرأ (الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا) فتلاها عبد الله عشر مرات، فلم يأمرهم بها ولم ينهاهم عنها. اهـ مسلم هو ابن إبراهيم. ورواه البيهقي [١٤٢٥٩] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة بن قيس أن رجلا أتى ابن مسعود فقال رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا أله أن يتزوجها؟ فتلا هذه الآية (ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) قال فرددها عليه مرارا حتى ظن أنه قد رخص فيها. اهـ وقال ابن أبي خيثمة [٣٩٩٤] حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن الحسن بن عبيد الله قال: حدثنا أبو الضحى قال: كنت عند علقمة فسأله رجل عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجها؟ فقرأ هذه الآية (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) حتى ختم الآية. فجعل الرجل يردد عليه يسأله لا يزيده على قراءة الآية. اهـ هذا أصح من حديث العرني، وإسناد جيد. ورواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قوله. وقال عبد الرزاق [١٢٨٠٠] عن معمر عن الحكم بن أبان قال سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها فقال سئل عن ذلك ابن مسعود فقال (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات). اهـ إسماعيل بن إسحاق [٢٧٠] حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الحكم بن أبان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن مسعود في الرجل يفجر بالمراة قال ينصحها. اهـ كذا رواه الحكم، وهو غريب. وقال أبو عبيد [١٥٤] حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن عبد الله بن مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك. اهـ سند ضعيف. وقال سعيد [٩٠٢] نا هشيم قال أنا أبو جناب الكلبي عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: امترينا في قراءة هذا الحرف (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) أو (يفعلون)، فأتيت ابن مسعود لأسأله عن ذلك، فبينا أنا عنده إذ أتاه آت، فقال: يا أبا عبد الرحمن، رجل أصاب من امرأة حراما، ثم تابا وأصلحا، أيتزوجها؟ فتلا عبد الله (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون). خلف بن خليفة نا أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن بكير بن الأخنس عن أبيه عن عبد الله مثله، فقال: ليتزوجها. ابن أبي شيبة [١٧٠٤٨] حدثنا وكيع عن أبي جناب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: قرأت من الليل (حم عسق) فمررت بهذه الآية (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) فغدوت إلى عبد الله أسأله عنها فأتاه رجل فسأله، عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد الله: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات). ابن سعد [٨٩٤٣] أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي جناب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: بينا أنا جالس عند عبد الله إذ أتاه رجل فسأله عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عليه عبد الله (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون). اهـ أبو جناب ضعيف يدلس. وقال إسماعيل بن إسحاق [٢٦١] حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن ابن مسعود وعائشة قالا في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا. ابن المنذر [٧٣٨٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن ابن مسعود وعائشة قالا في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا. اهـ مرسل جيد.

стр. 10438

• عبد الرزاق [١٢٨٠١] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عائشة قالت: لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا. سعيد [٨٩٧] أنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة، وداود عن الشعبي عن عائشة قالت: هما زانيان ما اضطجعا. سعيد [٨٩٩] نا ذواد بن علبة قال: نا مطرف عن الشعبي عن عائشة في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالت: حرام إلى يوم القيامة. اهـ هو ذواد بن علبة شيخ. عبد الرزاق [١٢٨٠٢] عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن مسعود وعائشة مثله. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٦] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قالت عائشة: لا يزالان زانيين ما اصطحبا. البيهقي [١٤٢٦٢] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز البغدادي بها أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا محمد بن الجهم السمري حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال قالت عائشة في الرجل يفجر بامرأة ثم يتزوجها: لا يزالان زانيين قال: وسئل عن ذلك ابن عباس فقال: هذا سفاح وهذا نكاح. اهـ مرسل صحيح.

стр. 10439

• سعيد [٨٩٨] نا هشيم قال أنا مطرف عن سليمان بن الجهم الكندي عن البراء بن عازب قال: هما زانيان ما اجتمعا. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٨] حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين أبدا. اهـ سند صحيح.

стр. 10440

• إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٥] حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب قالا جميعا حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: لا ينكح المجلود إلا مجلودة. اهـ ثقات.

стр. 10441

• ابن أبي شيبة [١٧٢٠٩] حدثنا بكار بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة أن مولاة لبني حارثة جلدت حد الزنا فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال: لا، إلا أن تكون عملت مثل عملها. اهـ سند ضعيف.

стр. 10442

الرجل يتزوج المرأة كانت زنت ثم تابت

стр. 10443

• مالك [١١٤١] عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: مالك وللخبر. اهـ مرسل.

стр. 10444

• ابن الجعد [٢٤٧١] أخبرنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أن جارية فجرت ثم أقيم عليها الحد ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية فحسنت توبتها وخالها كان يخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر ما كان من أمرها وجعل يكره أن يفشو ذلك عليها فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب فقال له زوجها كما تزوجون صالح نسائكم. سعيد [٨٦٦] نا هشيم أنا الشيباني عن الشعبي أن جارية فجرت وأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين وتابت الجارية، وحسنت توبتها وحالها، وكانت تخطب إلى عمها، فكره أن يزوجها حتى يخبر بما كان من أمرها، وجعل يكره أن يفشي ذلك عليها، فذكرت أمرها ذلك لعمر فقال: زوجوها كما تزوجوا صالحي نسائكم. اهـ مرسل صحيح. وقال عبد الرزاق [١٠٦٩٠] عن ابن عيينة عن إسماعيل وأبي فروة عن الشعبي قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إني وأدت ابنة لي في الجاهلية فأدركتها قبل أن تموت فاستخرجتها، ثم إنها أدركت الإسلام معنا فحسن إسلامها وإنها أصابت حدا من حدود الإسلام فلم نفجأها إلا وقد أخذت السكين تذبح نفسها فاستنقذتها وقد خرجت نفسها، فداويتها حتى برأ كلمها، فأقبلت إقبالا حسنا. وإنها خطبت إلي، فأذكر ما كان منها؟ فقال عمر: هاه، لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة، قال أبو فروة يسمع بها أهل الوبر وأهل الودم قال إسماعيل يتحدث بها أهل الأمصار أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. الحارث [المطالب العالية ١٦٩٨] حدثنا يزيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن لي ابنة وأدتها في الجاهلية، وإني استخرجتها فأسلمت فأصابت حدا، فعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها فداويتها فبرأت، ثم إنها نسكت، فأقبلت على القرآن، وإنها تخطب إلي، فنخبر من شأنها بالذي كان؟ فقال عمر: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه؟ لئن بلغني أنك ذكرت من شأنها شيئا لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. اهـ مرسل صحيح.

стр. 10445

• سعيد [٨٦٧] نا سفيان عن عمرو بن دينار قال: أحدثت امرأة بالشام، فكتب إلى عمر بن الخطاب أن أنكحها ولا تخبر حدثها. قال: أنكحوها ولا تذكروا حدثها. اهـ مرسل جيد.

стр. 10446

• عبد الرزاق [١٠٦٨٩] عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا خُطب إليه ابنة له وكانت قد أحدثت له فجاء إلى عمر فذكر ذلك له فقال عمر ما رأيت منها قال ما رأيت إلا خيرا قال فزوجها ولا تخبر. ابن أبي شيبة [١٧٢١٠] حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنة، فقالت: إني أخشى أن أفضحك، إني قد بغيت، فأتى عمر فقال: أليست قد تابت؟ قال: نعم قال: فزوجها. أبو عبيد [١٦٠] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا خطبت إليه ابنة له وكانت قد أحدثت، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال: ما رأيت منها إلا خيرا، فقال: زوجها ولا تخبر. قال عبد الرحمن: قوله: ما رأيت منها إلا خيرا يعني: بعد الحدث. اهـ صحيح.

стр. 10447

الرجل يفجر بأم امرأته أو أختها هل تحرم عليه امرأته

стр. 10448

• البيهقي [١٤٣٣٨] أنبأني أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا حميد بن قتيبة حدثنا ابن أبي مريم حدثني يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب، وسئل عن رجل وطيء أم امرأته، قال: قال علي بن أبي طالب: لا يحرم الحرام من الحلال. اهـ منقطع.

стр. 10449

• سعيد [١٧٢٢] نا هشيم قال أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن أبي طالب ﵁ في رجل فجر بأخت امرأته قال: لا تحرم عليه امرأته، ويعتزلها حتى تنقضي عدة الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته ويستغفر ربه ولا يعود. حرب [١/ ٢٢١] حدثنا أحمد قال أبنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي أنه قال في رجل فجر بأخت امرأته لا تحرم عليه امرأته, ولكن يعتزلها حتى يستبرئ الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته، ويستغفر الله ويتوب إليه. اهـ لا بأس به.

стр. 10450

• عبد الرزاق [١٢٧٧٢] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عبد الله ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال قال سفيان وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فإذا كان ذلك فارقها. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [١٦٤٨٩] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. اهـ ضعيف.

стр. 10451

• عبد الرزاق [١٢٧٧٦] عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين في الذي يزني بأم امرأته قد حرمتا عليه جميعا. ابن أبي شيبة [١٦٦١٥] حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال: حرمت عليه امرأته. ابن أبي شيبة [١٦٤٨٧] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته. وقال ابن المنذر [٧٣٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين في رجل فجر بأم امرأته، قال: حرمت عليه امرأته. اهـ هذا أحسنها، وهو سند جيد.

стр. 10452

• عبد الرزاق [١٢٧٦٩] عن معمر عن قتادة قال سئل ابن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته قال تخطى بحرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. ابن أبي شيبة [١٦٤٨٨] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه. ابن أبي شيبة [١٦٦١٦] حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: لم تحرم امرأته عليه. البيهقي [١٤٣٣٥] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه قال وقال يحيى بن يعمر: ما حرم حرام حلالا قط فبلغ ذلك الشعبي فقال: بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته في حب من ماء لكان ذلك الماء حراما وكان من رأى الشعبي أنها قد حرمت عليه. وقال أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: تخطى حرمتين. اهـ سند بصري صحيح. كلام الشعبي مما يقوي رواية جابر الجعفي قبل. وقال ابن المنذر [٧٣٧٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجل غشي أم امرأته أو ابنة امرأته قال: تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى، ولم تحرم عليه امرأته. البيهقي [١٤٣٣٧] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجل غشي أم امرأته قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٦٦٠٦] حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة وإن لم تحرم عليه امرأته. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٧٨١] عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. حرب الكرماني [١/ ٢٢٠] حدثنا أحمد قال ثنا يحيى بن سعيد قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته، قال تخطى حرمة إلى حرمة ولا تحرم عليه امرأته. قال: قال عطاء: إذا زنا بابنة امرأته، أو بأم امرأته حرمت عليه امرأته. اهـ صحيح. وقال حرب [١/ ٢٢٥] حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: امرأة قد ولدت مني سبعة، كلهم قد أطاق السلاح، وهي أحب الناس إلي، وإني كنت أصبت من أمها صبوة؟ قال: هل لك من مال؟ قال: نعم ثلاثمائة ألف، ولوددت أني فديتها. قال: هي عليك حرام. اهـ الأغر هو ابن الصباح، ثقات.

стр. 10453

• ابن الجعد [٢٣٣٧] أخبرنا شريك عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: شهدت عبد الله بن مغفل وأتاه رجل ذكر أنه أصاب امرأة حراما أيتزوج ابنتها أو أمها قال فإن كنت أنت فأنج ثم أنج ثم أنج هي في الحلال حرام فكيف في الحرام. اهـ سند حسن.

стр. 10454

ما روي في الرجل يفجر قبل الدخول

стр. 10455

• ابن أبي شيبة [١٧١٥٨] حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت: تزوج رجل امرأة ثم فجر بأخرى قبل أن يدخل بامرأته فجلده أبو بكر مئة ونفاه سنة. اهـ ابن أبي ليلى فيه ضعف.

стр. 10456

• ابن أبي شيبة [١٧١٥١] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي برجل قد أقر على نفسه بالزنا, فقال له علي: أحصنت؟ قال: نعم. قال: إذا ترجم، قال فرفعه إلى السجن فلما كان العشي دعا به فقص أمره على الناس, فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك. اهـ حسن، يأتي في الحدود.

стр. 10457

• ابن أبي شيبة [١٧١٥٢] حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شيء ثم تأول الحسن هذه الآية (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). اهـ أشعث بن سوار يضعف.

стр. 10458

ما روي في الرجل تفجر امرأته

стр. 10459

• النسائي [٣٢٢٩] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس، عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه، قالا: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس، قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: استمتع بها. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. اهـ عبد الكريم هو الجزري. وزعم أبو عبيد أنه منسوخ باللعان والنهي عن نكاح الزانية.

стр. 10460

• ابن أبي شيبة [١٦٦٠٣] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عدي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال: إذا رأى أحدكم امرأته، أو أم ولده على فاحشة فلا يقربها. ابن المنذر [٧٣٩٢] حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن علي بن ثابت عن نافع أن ابن عمر قال: إذا وجد الرجل امرأته أو أم ولده على فاحشة فليس له أن يغشاها هـ صحيح.

стр. 10461

• ابن أبي شيبة [١٦٦٠٢] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: كنت جالسا مع ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر له أنه تسقط امرأته فزعمت أنها فجرت (١)، فقال له ابن عباس: فبئس ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها، فأمسك عليك امرأتك، وإن كانت لم تفعل فخل سبيلها. اهـ سند صحيح.

стр. 10462

ما جاء في نكاح المحلل

стр. 10463

قال الله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) [البقرة ٢٣٠] وقال (ولا تتخذوا آيات الله هزوا)

стр. 10464

• ابن جرير [٤٨٨٢] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) يقول: إن طلقها ثلاثا، فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن جرير [٤٩٠٥] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) يقول: إذا تزوجت بعد الأول، فدخل الآخر بها، فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلق الآخر أو مات عنها، فقد حلت له. اهـ

стр. 10465

• البخاري [٥٢٦١] حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق فسئل النبي ﷺ أتحل للأول قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. اهـ

стр. 10466

• البخاري [٥٦٢٠] حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها قال وأبو بكر جالس عند النبي ﷺ وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ وما يزيد رسول الله ﷺ على التبسم ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. اهـ

стр. 10467

• عبد الرزاق [١١١٣٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس مثل حديث معمر وابن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة وزاد فقعدت ثم جاءته بعد فأخبرته أن قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول ثم قال اللهم إن كان إنما بها ليحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحه مرة أخرى ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها. اهـ ثقات.

стр. 10468

• ابن ماجة [٢٠١١] حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله ﷺ . ألا أخبركم بالتيس المستعار. قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. اهـ صححه الحاكم والذهبي.

стр. 10469

• سعيد [١٩٩٢] نا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا أجد محلا ولا محللا له إلا رجمته. نا أبو معاوية نا الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر: لا أجد محلا ولا محللا له إلا رجمتهما. عبد الرزاق [١٠٧٧٧] عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال قال عمر بن الخطاب لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما. ابن أبي شيبة [١٧٣٦٣] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر مثله. البيهقي [١٤٥٧٦] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال قال: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما. أبو محمد في المحلى [١٢/ ١٩٥] حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا رجمته. اهـ صحيح.

стр. 10470

• سعيد [١٩٩٩] نا هشيم نا يونس بن عبيد عن ابن سيرين أن رجلا من أهل المدينة طلق امرأته ثلاثا، وندم وبلغ ذلك منه ما شاء الله، فقيل له: انظر رجلا يحلها لك، وكان في المدينة رجل من أهل البادية له حسب أقحم إلى المدينة، وكان محتاجا ليس له شيء يتوارى به إلا رقعتين، رقعة يواري بها فرجه، ورقعة يواري بها دبره، فأرسلوا إليه، فقالوا له: هل لك أن نزوجك امرأة فتدخل عليها، فتكشف عنها خمارها ثم تطلقها ونجعل لك على ذلك جعلا، قال: نعم: فزوجوه فدخل عليها، وهو شاب صحيح الحسب، فلما دخل على المرأة فأصابها فأعجبها، فقالت له: أعندك خبر؟ قال: نعم، هو حيث تحبين، جعله الله فداءها، قالت: فانظر لا تطلقني بشيء، فإن عمر لن يكرهك على طلاقي: فلما أصبح لم يكد أن يفتح الباب حتى كادوا أن يكسروه، فلما دخلوا عليه، قالوا: طلق، قال: الأمر إلى فلانة، قال: فقالوا لها: قولي له أن يطلقك، قالت: إني أكره أن لا يزال يدخل علي، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فأخبروه، فقال له: إن طلقتها لأفعلن بك. ورفع يديه وقال: اللهم أنت رزقت ذا الرقعتين إذ بخل عليه عمر. عبد الرزاق [١٠٧٨٦] عن هشام عن ابن سيرين قال أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها وأوعده بعاقبة إن طلقها قال وكان مسكينا لا شيء له كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره وكان يدعى ذا الرقعتين. عبد الرزاق [١٠٧٨٧] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مثله. اهـ مرسل صحيح. وقال عبد الرزاق [١٠٧٨٨] عن ابن جريج قال قال مجاهد طلق رجل من قريش امرأة فبتها ومر بشيخ وابن له من الأعراب بالسوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى هل فيك خير ثم مضى عنه ثم كر عليه وكلمه قال نعم فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فبات معها فلما أصبح استأذن له فأذن له وإذا هو قد والاها فقالت والله لئن هو طلقني لا أنكحك أبدا فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال لو نكحتها لفعلت بك فتواعده فدعا زوجها فقال الزمها قال ابن جريج وقال غير مجاهد طلق رجل امرأته على عهد عمر فبتها وكان مسكين بالمدينة أراه من الأعراب يقال له ذو النمرتين فجاءته عجوز فقالت هل لك في نكاح وصداق وشهود وتبيت معها ثم تصبح فتفارقها قال نعم فكان ذلك فبات معها فلما أن أصبح كسته حلة وقالت إني مقيمة لك وإنه يسألك أن تطلقني فذهب إلى عمر فدعا عمر العجوز فضربها ضربا شديدا وقال والله لئن قامت لي بينة وقال الحمد لله الذي كساك يا ذا النمرتين الزم امرأتك فإن رابك رجل فأتني. الشافعي [هق ١٤٥٨١] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال: طلق رجل من قريش امرأة له فبتها فمر بشيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى: هل فيك من خير ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها قال: نعم قال: فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فنكحها فبات معها فلما أصبح استأذن فأذن له فإذا هو قد ولاها الدبر فقالت والله لئن طلقني لا أنكحك أبدا. فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال: لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتواعده ودعا زوجها فقال: الزمها. وزاد فيه في موضع آخر فقال وقال: وإن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به. اهـ سيف ثقة، وهو مرسل جيد.
следующие страницы →