← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 10466–10505 · переход к 10471.

стр. 10466

• البخاري [٥٦٢٠] حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها قال وأبو بكر جالس عند النبي ﷺ وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله ﷺ وما يزيد رسول الله ﷺ على التبسم ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. اهـ

стр. 10467

• عبد الرزاق [١١١٣٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس مثل حديث معمر وابن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة وزاد فقعدت ثم جاءته بعد فأخبرته أن قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول ثم قال اللهم إن كان إنما بها ليحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحه مرة أخرى ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها. اهـ ثقات.

стр. 10468

• ابن ماجة [٢٠١١] حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله ﷺ . ألا أخبركم بالتيس المستعار. قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. اهـ صححه الحاكم والذهبي.

стр. 10469

• سعيد [١٩٩٢] نا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا أجد محلا ولا محللا له إلا رجمته. نا أبو معاوية نا الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر: لا أجد محلا ولا محللا له إلا رجمتهما. عبد الرزاق [١٠٧٧٧] عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال قال عمر بن الخطاب لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما. ابن أبي شيبة [١٧٣٦٣] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر مثله. البيهقي [١٤٥٧٦] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال قال: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما. أبو محمد في المحلى [١٢/ ١٩٥] حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا رجمته. اهـ صحيح.

стр. 10470

• سعيد [١٩٩٩] نا هشيم نا يونس بن عبيد عن ابن سيرين أن رجلا من أهل المدينة طلق امرأته ثلاثا، وندم وبلغ ذلك منه ما شاء الله، فقيل له: انظر رجلا يحلها لك، وكان في المدينة رجل من أهل البادية له حسب أقحم إلى المدينة، وكان محتاجا ليس له شيء يتوارى به إلا رقعتين، رقعة يواري بها فرجه، ورقعة يواري بها دبره، فأرسلوا إليه، فقالوا له: هل لك أن نزوجك امرأة فتدخل عليها، فتكشف عنها خمارها ثم تطلقها ونجعل لك على ذلك جعلا، قال: نعم: فزوجوه فدخل عليها، وهو شاب صحيح الحسب، فلما دخل على المرأة فأصابها فأعجبها، فقالت له: أعندك خبر؟ قال: نعم، هو حيث تحبين، جعله الله فداءها، قالت: فانظر لا تطلقني بشيء، فإن عمر لن يكرهك على طلاقي: فلما أصبح لم يكد أن يفتح الباب حتى كادوا أن يكسروه، فلما دخلوا عليه، قالوا: طلق، قال: الأمر إلى فلانة، قال: فقالوا لها: قولي له أن يطلقك، قالت: إني أكره أن لا يزال يدخل علي، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فأخبروه، فقال له: إن طلقتها لأفعلن بك. ورفع يديه وقال: اللهم أنت رزقت ذا الرقعتين إذ بخل عليه عمر. عبد الرزاق [١٠٧٨٦] عن هشام عن ابن سيرين قال أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها وأوعده بعاقبة إن طلقها قال وكان مسكينا لا شيء له كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره وكان يدعى ذا الرقعتين. عبد الرزاق [١٠٧٨٧] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مثله. اهـ مرسل صحيح. وقال عبد الرزاق [١٠٧٨٨] عن ابن جريج قال قال مجاهد طلق رجل من قريش امرأة فبتها ومر بشيخ وابن له من الأعراب بالسوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى هل فيك خير ثم مضى عنه ثم كر عليه وكلمه قال نعم فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فبات معها فلما أصبح استأذن له فأذن له وإذا هو قد والاها فقالت والله لئن هو طلقني لا أنكحك أبدا فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال لو نكحتها لفعلت بك فتواعده فدعا زوجها فقال الزمها قال ابن جريج وقال غير مجاهد طلق رجل امرأته على عهد عمر فبتها وكان مسكين بالمدينة أراه من الأعراب يقال له ذو النمرتين فجاءته عجوز فقالت هل لك في نكاح وصداق وشهود وتبيت معها ثم تصبح فتفارقها قال نعم فكان ذلك فبات معها فلما أن أصبح كسته حلة وقالت إني مقيمة لك وإنه يسألك أن تطلقني فذهب إلى عمر فدعا عمر العجوز فضربها ضربا شديدا وقال والله لئن قامت لي بينة وقال الحمد لله الذي كساك يا ذا النمرتين الزم امرأتك فإن رابك رجل فأتني. الشافعي [هق ١٤٥٨١] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال: طلق رجل من قريش امرأة له فبتها فمر بشيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى: هل فيك من خير ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها قال: نعم قال: فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فنكحها فبات معها فلما أصبح استأذن فأذن له فإذا هو قد ولاها الدبر فقالت والله لئن طلقني لا أنكحك أبدا. فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال: لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتواعده ودعا زوجها فقال: الزمها. وزاد فيه في موضع آخر فقال وقال: وإن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به. اهـ سيف ثقة، وهو مرسل جيد.

стр. 10471

• سعيد [٢٠٠٠] نا جرير عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم هل كان ابن الخطاب حلل بين الرجل وامرأته؟ فقال: لا، إنما كانت لرجل امرأة ذات حسب ومال، فطلقها زوجها تطليقة أو ثنتين فبانت منه، ثم إن عمر تزوجها، فهنئ بها، وقالوا: لولا أنها امرأة ليس بها ولد، فقال عمر: وما بركتهن إلا لأولادهن فطلقها قبل أن يدخل بها، فتزوجها زوجها الأول. نا جرير عن مغيرة عن أبي معشر قال: كان زوجها الأول الحارث بن أبي ربيعة. اهـ مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١١١٣٩] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أن عبد الله بن أبي ربيعة إنما كان طلق ابنة حفص واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم نكحها عمر ثم طلقها عمر فنكحها عبد الله بن أبي ربيعة. وقال عبد الرزاق [١١١٤٠] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن عبد الله بن أبي ربيعة طلق ابنة حفص بن المغيرة واحدة أو اثنتين فنكحها عمر فوضع خماره وقيل له لا ولد له فيها فوضع خمارها قط فطلقها فعاد ابن أبي ربيعة فنكحها. اهـ عبد الرزاق [١١١٤١] عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه سمعه يقول طلق ابن أبي ربيعة ابنة حفص واحدة. اهـ واحدة أصح، وهو خبر صحيح، وليس فيه شبهة التحليل.

стр. 10472

• البيهقي [١٤٥٧٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا معلى بن منصور حدثنا ليث بن سعد حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق التجيبي أن رجلا أتى عثمان بن عفان في خلافته وقد ركب فسأله فقال: إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين قال: إني الآن مستعجل فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك. فركب خلفه فقال: إن جارا لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها ثم أبتني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول فقال له عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة. وقال أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس حدثنا محمد حدثنا أبو الأسود ومعلى قالا أخبرنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة. اهـ حسن.

стр. 10473

• سعيد [١٩٨٦] نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن علي أنه قال في رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت رجلا بعده، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال علي: لا ترجع إلى الأول حتى يقربها الآخر. اهـ مرسل.

стр. 10474

• سعيد [١٩٨٧] نا ذواد بن علبة عن مطرف عن الشعبي قال: رأيت عليا وسمعت منه حديثا سمعته سئل عن رجل طلق امرأته، فتزوجها رجل بعده، فطلقها قبل أن يدخل بها، فأخرج ذراعه وبها رقط قال: لا حتى يهزها. عبد الرزاق [١١١٣٧] عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال رأيت عليا وسئل عنها فأخرج ذراعا له شعراء فقال: لا حتى يهزها به. الفسوي [٢/ ٦٠٢] حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف عن الشعبي قال: رأيت علي بن أبي طالب أخرج ذراعا له شعرا فقال لا حتى يهزها به. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٧٢١٦] حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: قال علي: لا تحل له حتى يهزها به هزيز البكر، قال: وقالت عائشة: حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. اهـ جابر لا يحتج به.

стр. 10475

• ابن أبي شيبة [١٧٢١٩] حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله: لا تحل له حتى يشفشفها به، وقال علي: حتى تذوق عسيلته. اهـ مرسل جيد.

стр. 10476

• عبد الرزاق [١٠٧٩٣] عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود قال: آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمتعدي فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة. اهـ الحارث هو الأعور لا يحتج به.

стр. 10477

• ابن أبي شيبة [١٧٢١٨] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي تحيى قال: قال أبو هريرة: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. اهـ أبو تحيى حكيم بن سعد، سند جيد.

стр. 10478

• عبد الرزاق [١١١٣٨] عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر قال لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها رجل بعده ثم طلقها قبل أن يجامعها ثم ينكحها زوجها الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمها. اهـ صحيح. وقال سعيد [١٩٩١] نا أبو شهاب نا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثلاثا فأصاب منها كل شيء غير أنه لم يمسها فقال ابن عمر: لا، حتى يمسها. فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يمسها. فأعاد عليه الحديث، فقال: لا، حتى يأخذ برجلها. صحيح. وقال الطبراني [١٣٤٢٩] حدثنا محمد بن علي المروزي ثنا محمد بن عبد الله قهزاد ثنا علي بن الحسن ثنا أبو حمزة عن محمد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال: المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، ويخالطها، وتذوق من عسيلته. اهـ حسن. وقال البيهقي [١٤٥٧٤] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله ﷺ . صحيح.

стр. 10479

• عبد الرزاق [١٠٧٧٦] عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك السفاح. ابن أبي شيبة [١٧٣٦٥] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال: ذلك السفاح، لو أدرككم عمر لنكلكم. الفسوي [١/ ٣٦٣] حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أنه سمع عبد الله بن عمر يستفتى في تحليل المرأة لزوجها. فقال عبد الله: ذلك السفاح. البيهقي [١٤٥٧٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذاك السفاح. حرب [١/ ٣١٩] حدثنا المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن الأوزاعي عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: ذلك السفاح. اهـ صحيح.

стр. 10480

• عبد الرزاق [١٠٧٧٨] عن الثوري عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت ابن عمر يسأل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له فقال بن عمر كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له. مسدد [١٧٤٢] حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن شريك سمعت ابن عمر يقول في الرجل يتزوج المرأة يحللها، قال: هما زانيان، وإن مكثا عشر سنين أو عشرين سنة إذا علم أنه يتزوجها لذلك. اهـ حسن صحيح.

стр. 10481

• سعيد [١٩٩٧] نا هشيم أنا خالد الحذاء نا رجل عن ابن عمر أنه قال: لعن الحال والمحلل له والمحللة. ابن أبي شيبة [١٧٣٦٤] حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر أنه قال: لعن الله المحل والمحلل له والمحللة. اهـ

стр. 10482

• عبد الرزاق [١٠٧٧٩] عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن مالك بن الحويرث عن ابن عباس قال سأله رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا قال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال كيف ترى في رجل يحلها له قال: من يخادع الله يخدعه. اهـ مالك بن الحارث السلمي. رواه سعيد بن منصور، يأتي في الطلاق. صحيح.

стр. 10483

• ابن أبي شيبة [١٧٢١٧] حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها. اهـ حسن.

стр. 10484

• مالك [١١٠٦] عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة: لا حتى يذوق عسيلتها. اهـ صحيح.

стр. 10485

• سعيد [١٩٨٨] نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة أنها قالت: حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. اهـ مرسل صحيح.

стр. 10486

• سعيد [١٩٨٩] نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون حتى يجامعها، وأما أنا فإني أقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالا لها، فلا بأس أن يتزوجها الأول. اهـ سند صحيح.

стр. 10487

ما ذكر في تحليل الأمة

стр. 10488

• عبد الرزاق [١٠٨٠٣] عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن أبي رافع قال سئل عثمان بن عفان وزيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب شاهد عن الأمة هل يحلها سيدها لزوجها إذا كان لا يريد التحليل قالا: نعم. قال: فكره علي قولهما، وقام غضبانا. اهـ رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن هشيم أخبرنا خالد فذكره. يأتي في الطلاق. صحيح. وقال عبد الرزاق [١٠٧٩٦] عن ابن جريج قال أخبرت عن الأحنف بن قيس عن الزبير بن العوام وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: تحل الأمة لزوجها أن يصيبها سيدها إذا كان لا يريد التحليل. اهـ كذا والأول أصح.

стр. 10489

• قال عبد الرزاق [١٠٨٠٢] عن ابن جريج قال أخبرت عن عامر ومسروق وإبراهيم النخعي عن ابن مسعود أنه كان يقول لا يحلها لزوجها وطئ سيدها حتى تنكح زوجا غيره. اهـ

стр. 10490

• عبد الرزاق [١٠٧٩٤] عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال في العبد يبت الأمة يحلها له أن يطأها سيدها. اهـ سند صحيح. يأتي في الطلاق منه.

стр. 10491

المرأة تنكح غلامها

стр. 10492

• عبد الرزاق [١٢٨١٩] عن معمر عن قتادة قال جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت أتدري أردت عتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غيره فقال إيتي عمر فسليه فسألت عمر فضربها عمر أحسبه قال حتى قشعت أو قال فأقشعت ببولها ثم قال لن يزال العرب بخير ما منعت نساءها. اهـ مرسل.

стр. 10493

• عبد الرزاق [١٢٨١٧] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية نكحت عبدها فانتهرها وهم أن يرجمها وقال لا يحل لكِ مسلم بعده. اهـ صحيح.

стр. 10494

• عبد الرزاق [١٢٨٢٠] عن الثوري عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب كُتب إليه في العبد ينكح سيدته فكتب ينهى عن ذلك وأوعد فيه. وقال سعيد [٧١٢] نا خالد بن عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت عبدها فقال: ما حملك على هذا؟ قالت: هو ملك يميني أوليس قد أحل الله ملك اليمين؟ فأمر بها عمر فضربت. وأتي بامرأة تزوجت بغير بينة فضربها، وكتب إلى أهل الأمصار ينهاهم عن ذلك. نا هشيم قال: أنا حصين عن بكر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدا لها فضربهما وفرق بينهما. فقالت المرأة: أليس الله يقول في كتابه (أو ما ملكت أيمانكم)؟ وكتب إلى أهل الأمصار: أي امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير بينة أو ولي، فاضربوها الحد. حرب [١/ ٢٣٩] حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أبنا حصين عن بكر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما. اهـ مرسل جيد.

стр. 10495

• سعيد [٧١٤] نا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها وحرم عليها الأزواج عقوبة لها. مرسل.

стр. 10496

• عبد الرزاق [١٢٨١٨] عن معمر عن قتادة قال تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر فسألها ما حملك على هذا فقالت كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين فاستشار عمر فيها أصحاب النبي ﷺ فقالوا تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله فقال عمر لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها. اهـ مرسل.

стр. 10497

• حرب [١/ ٢٤١] حدثنا يحيى قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال: إذا ملكت المرأة من زوجها شيئا حرمت عليه، قال عطاء: فلم أدر ما الذي يحلها له؟ فسألت عبد الله بن عتبة قال: تعتقه وتزوجه. ابن المنذر [٧٤٨٢] حدثنا موسى حدثنا يحيى الحماني حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال: حرمت عليه. اهـ ضعيف.

стр. 10498

• البيهقي [١٤١٠٧] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي أن امرأة ورثت من زوجها شقصا فرفع ذلك إلى علي فقال: هل غشيتها قال: لا قال: لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة ثم قال: هو عبدكِ إن شئت بعتيه وإن شئت وهبتيه وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه. اهـ فيه ضعف.

стр. 10499

نكاح اليهودية والنصرانية

стр. 10500

وقول الله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) [البقرة ٢٢١] وقال الله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) [التحريم ١٠] وقال الله تعالى (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) [المائدة ٥] فإنما رخص فيهن لعقبى الخير. قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [١٤١] حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال: ثم استثنى أهل الكتاب فقال (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) قال: عفائف غير زوان. قال أبو عبيد: هكذا هو في الحديث، يعني: محصنات غير مسافحات، وإنما هو: محصنين غير مسافحين؟ فلا أدري هذه القراءة وَهَمٌ من المحَدّث، أم هي قراءة ابن عباس. اهـ حسن. وقال محمد بن نصر في السنة [٣٢٧] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبا ابن الحسين بن واقد قال حدثني أبي ثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في قوله (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) الآية فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب فأحلهن للمسلمين، وحرم المسلمات على رجالهم. اهـ

стр. 10501

• ابن جرير [٤٢٢١] حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري قال حدثنا شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول الله ﷺ عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام وقال الله تعالى ذكره (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا، حتى هم بأن يسطو عليهما. فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب! فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكن أنتزعهن منكم صغرة قماء. اهـ سند جيد.

стр. 10502

• سعيد [٧١٦] نا سفيان عن الصلت بن بهرام سمع أبا وائل شقيق بن سلمة يقول: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: طلقها، فكتب إليه: لم؟ أحرام هي؟ فكتب إليه: لا ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن. ابن أبي شيبة [١٦٤١٧] حدثنا عبد الله بن إدريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه: إن كانت حراما خليت سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. عبد الرزاق [١٢٦٧٠] عن الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي وائل أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر أن يفارقها. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [١٣٤] حدثنا محمد بن يزيد عن الصلت بن بهرام عن شقيق بن سلمة قال: تزوج حذيفة يهودية بالمدائن فكتب إليه عمر: أن خل سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن. ابن جرير [٤٢٢٣] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا الصلت بن بهرام عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: خل سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. ابن المنذر [٧٣٣٧] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا الصلت بن بهرام قال: سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن يفارقها، قال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات. البيهقي [١٤٣٦٠] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الصلت بن بهرام قال سمعت أبا وائل يقول: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن يفارقها قال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات. أحمد في رواية صالح [٩٥٠] حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت بن بهرام عن أبي وائل قال: تزوج حذيفة يهودية من أهل المدائن فكتب إليه عمر طلقها فكتب إليه حذيفة حرام تراها قال لا ولكني خفت أن تتعاطوا المومسات منهن يعني الفواجر. اهـ صحيح.

стр. 10503

• عبد الرزاق [١٢٦٧٦] عن ابن جريج قال أخبرت عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكح امرأة من أهل الكتاب فكتب أن فارقها فإنك بأرض المجوس وإني أخشى أن يقول الجاهل ... كافرة قد تزوج صاحب رسول الله ﷺ ويجهل الرخصة التي كانت من الله فيتزوجوا نساء المجوس ففارقها. اهـ وقال سعيد [٧١٨] نا هشيم أنا ابن عون عن ابن سيرين أن حذيفة تزوج يهودية فقال له عمر في ذلك، فقال: أحرام هي؟ قال: لا، ولكنك سيد المسلمين ففارقها. اهـ مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٢٦٦٨] عن معمر عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية زمن عمر فقال عمر طلقها فإنها جمره قال أحرام قال: لا، قال فلم يطلقها حذيفة لقوله حتى إذا كان بعد ذلك طلقها (١) اهـ مرسل. وقال أحمد في رواية صالح [٩٤٩] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله والجارود بن المعلي وأذينة العبدي تزوج كل واحد منهم امرأة من أهل الكتاب فقال لهم عمر بن الخطاب: طلقوهن. فطلقوا كلهم إلا حذيفة فقال له عمر: طلقها. قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي جمرة طلقها هي جمرة طلقها. قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي جمرة. قال: لقد علمت أنها جمرة ولكنها لي حلال فأبى أن يطلقها فلما كان بعد طلقها. فقيل له ألا كنت طلقتها حين أمرك عمر قال: لا، كرهت أن يظن الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي. اهـ وهذا مرسل صالح.

стр. 10504

• ابن أبي شيبة [١٦٤٢٤] حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن الحكم عن جار لحذيفة عن حذيفة أنه نكح يهودية وعنده عربيتان. أبو عبيد [١٢٩] حدثنا أبو النضر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن شيخ جار لحذيفة أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية وعنده عربيتان. أحمد في رواية صالح [٩٥١] حدثنا وكيع عن شعبة. مثله.

стр. 10505

• عبد الرزاق [١٢٦٧١] عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية وأن النصراني لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ومن وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. ابن جرير [٤٢٢٢] حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال قال عمر: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة. ورواه البيهقي [١٤٣٦٢] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي أخبرنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد قال سمعت زيد بن وهب فذكره. ابن المنذر [٧٣٣٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال: سمعت زيد بن وهب الجهني قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، ولا ينكح النصراني المسلمة. اهـ حديث حسن، له شاهد تقدم في الكافرين يسلم أحدهما.
следующие страницы →